معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا} (35)

قوله تعالى : { وإن خفتم شقاق بينهما } ، يعني : شقاقاً بين الزوجين ، والخوف بمعنى اليقين ، وقيل : هو بمعنى الظن ، يعني : إن ظننتم شقاق بينهما ، وجملته : أنه إذا ظهر بين الزوجين شقاق ، واشتبه حالهما ، فلم يفعل الزوج الصفح ولا الفرقة ، ولا المرأة ، تأدية الحق ، ولا الفدية ، وخرجا إلى ما لا يحل قولاً وفعلاً ، بعث الإمام حكماً من أهله إليه ، وحكماً من أهلها إليها ، رجلين حرين عدلين ، ليستطلع كل واحد من الحكمين رأي من بعث إليه إن كان رغبته في الصلح أو في الفرقة ، ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما يجتمع عليها رأيهما من الصلاح ، فذلك .

قوله تعالى : { فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً } يعني : الحكمين .

قوله تعالى : { يوفق الله بينهما } ، يعني : بين الزوجين ، وقيل : بين الحكمين .

قوله تعالى : { إن الله كان عليماً خبيراً } .

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا الثففي عن أيوب عن ابن شيرين عن عبيدة أنه قال في هذه الآية { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها } ، قال : جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع كل أحد منهما قوم من الناس فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ثم قال للحكمين : أتدريان ما عليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، قالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي ، فقال الرجل : أما فرقة فلا ، فقال علي رضي الله عنه : كذبت والله ، حتى تقر بمثل الذي أقرت به . واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين ، وأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما ، وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه ، ولا حكم المرأة أن يختلع على مالها إلا بإذنها ، وهو قول أصحاب الرأي لأن علياً رضي الله عنه ، حين قال الرجل : أما الفرقة فلا ؟ قال : كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به . فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه . والقول الثاني : يجوز بعث الحكمين دون رضاهما ، ويجوز لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه ، ولحكم المرأة أن يختلع دون رضاها ، إذا رأيا الصلاح ، كالحاكم يحكم بين الخصمين وإن لم يكن على وفق مرادهما ، وبه قال مالك ، ومن قال بهذا قال : ليس المراد من قول علي رضي الله عنه للرجل حتى تقر : أن رضاه شرط ، بل معناه : أن المرأة رضيت بما في كتاب الله فقال الرجل : أما الفرقة فلا ، يعني : الفرقة ليست في الكتاب الله ، فقال علي : كذبت ، حيث أنكرت أن الفرقة في كتاب الله ، بل هي في كتاب الله ، فإن قوله تعالى : { يوفق الله بينهما } يشتمل على الفراق وغيره ، لأن التوفيق أن يخرج كل واحد منهما من الوزر ، وذلك تارة يكون بالفراق ، وتارةً بصلاح حالهما في الوصلة .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا} (35)

ولما بين حال الوفاق وما خالطه من شيء من الأخلاق التي يقوم بإصلاحها الزوج ، أتبعه حال المباينة والشقاق المحوج إلى من ينصف أحدهما{[21371]} من الآخر فقال : { وإن خفتم } أي أيها المتقون القادرون على الإصلاح من الولاة وغيرهم { شقاق بينهما } أي الزوجين المفهومين من السياق ، يكون كل واحد منهما في شق {[21372]}غير الشق{[21373]} الذي فيه الآخر ، ولا يكون ذلك إلا وأحدهما على باطل ، وأضاف الشقاق إلى البين ليفيد أن هذا العمل إنما يكون عند الخوف من شقاق خاص ، وهو أن يكون البين {[21374]}المضاف إليهما - وهو الذي يميز كل واحد منهما من الآخر - لا تمكن في العادة{[21375]} إزالته ليكونا{[21376]} شيئاً واحداً كما كانا{[21377]} لا بين لهما ، وذلك بظن{[21378]} أنه لا صلاح في اجتماعهما { فابعثوا } أي إليهما للإصلاح بينهما بإنصاف المظلوم من الظالم { حكماً من أهله } أي الزوج { وحكماً من أهلها{[21379]} } أي الزوجة ، هذا أكمل لأن أهلهما أقرب إلى إزالة أسباب الشقاق من بينهما ، لأنهم أجدر{[21380]} بالإطلاع على بواطن أمورهما وعلى حقائق أحوالهما ، والزوجان{[21381]} أقرب إلى إطلاعهما إن كانا قريبين على ضمائرهما ، وأقرب إلى إخفاء ذلك عن الأجانب ؛ وفائدة الحكمين أن يخلو كل منهما بصاحبة ويستكشف حقيقة الحال ليعرف{[21382]} وجه الصلاح .

ثم أجاب من كأنه قال : وماذا عسى أن يضيفا ؟ بقوله : { إن{[21383]} يريدا } أي الحكمان { إصلاحاً } أي بينهما ، وكأنه نكره لأن الإخلاص و{[21384]}وجود الكمال قليل { يوفق الله } الذي له الإحاطة بعلم الغيب والشهادة { بينهما } أي الزوجين لأن{[21385]} صلاح النية أكبر معين على بلوغ المقاصد ، وهذا دالعلى أنه لا يكون شيء إلا بالله ، وأن الأسباب إنما هي محنة من الله ، يسعد بها{[21386]} من يباشرها ويعتمد على الله دونها ، ويشقى{[21387]} بها من يجعلها محط قصده{[21388]} ، فيعتمد عليها .

ولما كان المصلح قد يظن مفسداً لصدعه{[21389]} بمر الحق من غير مداراة{[21390]} ، والمفسد قد يعد مصلحاً لما{[21391]} يرى منه من المداهنة والمراءاة{[21392]} والمكر ، فيظن من يخلق الوعد بالتوفيق غير ما في نفس الأمر ؛ قال تعالى مزيلاً لهذا الوهم مرغباً ومرهباً : { إن الله } أي المحيط بجميع صفات الكمال { كان عليماً } أي مطلقاً على ما يمكن الاطلاع عليه وإن غاب عن غيره { خبيراً * } أي لا يخفى عليه من ذلك خفي ، ولا يغيب عنه خبيء ، فصارت هذه الآيات كفيلة بغالب أحوال النكاح ، ولم يذكر سبحانه وتعالى الطلاق عندما{[21393]} ذكر الشقاق لتقدمه في البقرة ، ولأن مبنى هذه السورة على التواصل{[21394]} والتوادّ دون التفاصل والترادّ كما قال ابن الزبير ، ولهذا - أي لبناء السورة على التواصل{[21395]} والائتلاف دون{[21396]} التفاصل والاختلاف - خصت من حكم تشاجر الزوجين بالإعلام بصورة الإصلاح والعدالة{[21397]} إبقاء لذلك التواصل ، فلم يكن الطلاق ليناسب هذا ، فلم يقع له هنا{[21398]} ذكر ولا إيماء إلا قوله :

{ وإن يتفرقا يغن الله كلاًّ من سعته }[ النساء : 130 ] - انتهى .


[21371]:من ظ ومد، وفي الأصل: أحدهم.
[21372]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[21373]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[21374]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[21375]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[21376]:من ظ ومد، وفي الأصل: ليكون.
[21377]:من مد، وفي الأصل وظ: كان.
[21378]:من مد، وفي الأصل وظ: يظن.
[21379]:في ظ: أهلها.
[21380]:في ظ: احذر.
[21381]:في ظ: الزوجات.
[21382]:في ظ ومد: لتعرف.
[21383]:سقط من ظ.
[21384]:من ظ ومد، وفي الأصل: من.
[21385]:في ظ: لا.
[21386]:زيد بعده في الأصل: منه، ولم تكن الزيادة في ظ ومد فحذفناها.
[21387]:في ظ: يسقى.
[21388]:في ظ: فاصده ـ كذا.
[21389]:زيد من ظ ومد.
[21390]:في ظ: مدارة.
[21391]:من ظ ومد، وفي الأصل: ما.
[21392]:في الأصول: المراياه ـ كذا.
[21393]:من مد، وفي الأصل وظ: نا ـ كذا.
[21394]:سقط ما بين الرقمين من مد.
[21395]:سقط ما بين الرقمين من مد.
[21396]:سقط من ظ.
[21397]:في ظ ومد: المعدلة.
[21398]:من مد، وفي الأصل وظ: هناك.