قوله تعالى : { الرجال قوامون على النساء } .
الآية نزلت في سعد بن الربيع وكان من النقباء ، وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير ، قاله مقاتل ، وقال الكلبي : امرأته حبيبة بنت محمد بن مسلمة ، وذلك إنها نشزت عليه فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفرشته كريمتي ؟ فلطمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لتقتص من زوجها ) ، فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فجاء جبريل عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ارجعوا ، هذا جبريل أتاني بشيء ) . فأنزل الله هذه الآية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أردنا أمراً ، وأراد الله أمراً ، والذي أراد الله خير ) . ورفع القصاص .
قوله تعالى : { الرجال قوامون على النساء } أي : مسلطون على تأديبهن ، والقوام والقيم بمعنى واحد ، والقوام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب .
قوله تعالى : { بما فضل الله بعضهم على بعض } ، يعني فضل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية ، وقيل : بالشهادة ، لقوله تعالى : { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } [ البقرة : 282 ] وقيل : بالجهاد ، وقيل : بالعبادات ، من الجمعة والجماعة ، وقيل : هو أن الرجل ينكح أربعاً ولا يحل للمرأة إلا زوج واحد ، وقيل : بأن الطلاق بيده ، وقيل : بالميراث ، وقيل : بالدية ، وقيل : بالنبوة .
قوله تعالى : { وبما أنفقوا من أموالهم } . يعني : إعطاء المهر ، والنفقة .
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، أنا أحمد بن محمد ابن عيسى البرني ، أنا أبو حذيفة ، أنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) .
قوله تعالى :{ فالصالحات قانتات } ، أي : مطيعات .
قوله تعالى : { حافظات للغيب } . أي : حافظات للفروج في غيبة الأزواج ، وقيل : حافظات لسرهم .
قوله تعالى : { بما حفظ الله } ، قرأ أبو جعفر { بما حفظ الله } بالنصب ، أي : يحفظن الله في الطاعة ، وقراءة العامة بالرفع ، أي : بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج بحقهن ، وأمرهم بأداء المهر والنفقة ، وقيل : ( حافظات للغيب ) . بحفظ الله .
أخبرنا أبو سعيد الشريحي ، أنا أبو إسحاق الثعلبي ، أنا أبو عبد الله بن فنجويه ، أخبرنا عمر بن الخطاب ، أنا محمد بن إسحاق المسوحي ، أنا الحارث بن عبد الله ، أنا أبو معشر ، عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك ، وإن أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها ) ، ثم تلا : ( الرجال قوامون على النساء ) الآية . قوله تعالى : { واللاتي تخافون نشوزهن } ، عصيانهن ، وأصل النشوز : التكبر والارتفاع ، ومنه النشز للموضع المرتفع .
قوله تعالى : { فعظوهن } ، بالتخويف من الله والوعظ بالقول .
قوله تعالى : { واهجروهن } ، يعني : إن لم ينزعن عن ذلك بالقول فاهجروهن .
قوله تعالى : { في المضاجع } ، قال ابن عباس : يوليها ظهره في الفراش ، ولا يكلمها . وقال غيره : يعتزل عنها إلى فراش آخر .
قوله تعالى : { واضربوهن } يعني :إن لم ينزعن مع الهجران فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولا شائن ، وقال عطاء : ضرباً بالسواك . وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( حق المرأة أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ) .
قوله تعالى : { فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً } ، أي : لا تتجنوا عليهن الذنوب ، وقال ابن عيينة : لا تكلفوهن محبتكم فإن القلب ليس بأيديهن .
قوله تعالى : { إن الله كان علياً كبيراً } ، متعالياً من أن يكلف العباد ما لا يطيقونه ، وظاهر الآية يدل على أن الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب ، فذهب بعضهم إلى ظاهرها ، وقال : إذا ظهر منها النشوز جمع بين هذه الأفعال ، وحمل الخوف في قوله : { واللاتي تخافون نشوزهن } ، على العلم كقوله تعالى : { فمن خاف من موص جنفاً } [ البقرة :182 ] أي : علم ، ومنهم من حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة العلم ، كقوله تعالى : { وإما تخافن من قوم خيانةً } . [ الأنفال :58 ] وقال : هذه الأفعال على ترتيب الجرائم ، فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من المخاشنة وسوء الخلق وعظها ، فإن أبدت النشوز هجرها ، فإن أصرت على ذلك ضربها .
ثم بين سبحانه وجه استحقاق بعض المفضلين ، فقال - جوباً لسؤال من كأنه قال : ما للرجال فضلوا ؟ - { الرجال قوامون } أي قيام الولاة { على النساء } في التأديب والتعليم وكل أمر ونهي ، وبين سببي ذلك بقوله : { بما فضل الله } أي الذي{[21343]} له الحكمة البالغة والكمال الذي لا يدانى ، هبة منه وفضلاً نم غير تكسب { بعضهم } وهم الرجال ، في العقل والقوة والشجاعة ، ولهذا كان فيهم الأنيباء والولاة والإمامة{[21344]} الكبرى والولاية في النكاح ونحو ذلك من كل أمر يحتاج إلى فضل قوة في البدن والعقل والدين { على بعض } يعني النساء ، فقال للرجال{ انفروا خفافاً وثقالاً{[21345]} }[ التوبة : 41 ] وقال للنساء :
{ و{[21346]}قرن في بيوتكن{[21347]} }[ الأحزاب : 33 ] .
ولما ذكر السبب الموهبي أتبعه الكسبي فقال : { وبما أنفقوا } أي من المهور والكسى{[21348]} وغيرها { من أموالهم } أي عليهن ، فصارت الزيادة في أحد{[21349]} الجانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر .
ولما بان بذلك{[21350]} فضلهم ، {[21351]}فأذعنت النفس{[21352]} لما فضلوا به في{[21353]} الإرث وغيره ، وكان قد تقدم ذكر نكاحهم للنساء والحث على العدل فيهن ؛ حسن بيان ما يلزم الزوجات من حقوقهم وتأديب من جحدت الحق ، فقال مسبباً لما يلزمهن من حقوقهم عما ذكر من فضلهم { فالصالحات قانتات } أي مخلصات في طاعة الأزواج ، ولذلك ترتب عليه { حافظات للغيب } أي لحقوق الأزواج من الأنفس والبيوت والأموال في غيبتهم عنهن { بما } أي بالأمر الذي { حفظ الله } أي المحيط علماً وقدرة به غيبتهم بفعله فيه فعل من يحفظ من الترغيب في طاعتهم فيما{[21354]} يرضي الله والترهيب{[21355]} من عصيانهم بما يسخطه ، ورعي الحدود التي أشار إليها سبحانه من البقرة ، وشرحتها سنة{[21356]} {[21357]}رسول الله{[21358]} صلى الله عليه وسلم .
ولما عرف{[21359]} بالصالحات لاستحقاق الإنفاق في اللوازم أتبعه حكم غيرهن فقال : { واللاّتي تخافون نشوزهن } أي ترفعهن{[21360]} عليكم عن الرتبة التي أقامهن الله بها ، وعصيانهن لكم فيما جعل الله لكم من الحق ، وأصل النشوز : الانزعاج في ارتفاع ، قال الشافعي : دلالات النشوز قد تكون قولاً ، وقد تكون{[21361]} فعلاً ، فالقول مثل أن كانت تلبيه إذا دعاها ، وتخضع له بالقول إذا خاطبها ، ثم تغيرت ؛ والفعل مثل أن كانت تقوم له إذا دخل إليها ، أو كانت تسارع إلى أمره ، وتبادر إلى فراشه باستبشار إذا التمسها{[21362]} ، ثم إذا{[21363]} تغيرت فحينئذ ظن نشوزها ؛ ومقدمات هذه الأحوال توجب خوف النشوز { فعظوهن } أي ذكروهن من أمر الله بما يصدع قلوبهن و{[21364]}يرققها ويخيفهن من جلال الله .
ولما كان الوعظ موجباً لتحقق الطاعة أو المعصية قال : { واهجروهن } أي إن لم يرجعن بالوعظ { في المضاجع } أي التي كنتم تبيتون معهن فيها من البيت ، وفي ضمن الهجر امتناعه من كلامها ؛ قال الشافعي : ولا يزيد في هجرة الكلام على ثلاث { واضربوهن } أي إن أصررن{[21365]} ضرب تأديب غير مبرح ، وهو ما لا يكسر عظماً ولا يشين عضواً ، ويكون مفرقاً على بدناه ولا يوالي به في موضع واحد ، ويتقي الوجه لأنه مجمع{[21366]} المحاسن ، ويكون دون الأربعين ؛ قال الشافعي : الضرب مباح وتركه أفضل { فإن أطعنكم } أي بشيء من الوعظ ، والهجر في موضع المبيت من البيت ، أو الضرب { فلا تبغوا } أي تطلبوا { عليهن سبيلاً } أي طريقاً إلى الأذى على ما سلف من العصيان من توبيخ على ما سلف نحوه ، بما لكم عليهن من العلو ، بل اغفروا{[21367]} لهن ما سلف ، ولا يحملنكم ما منحكم الله من العلو على المناقشة ، ثم علل ذلك بقوله : { إن الله } أي وقد علمتم ما له من الكمال { كان } ولم يزل { علياً كبيراً * } أي له العلو والكبر على الاطلاق بكمال القدرة ونفوذ المشيئة ، فهو{[21368]} لا يحب الباغي ولا يقره على بغيه ، وقدرته عليكم أعظم من قدرتكم عليهن ، وهو مع ذلك يعفو عمن{[21369]} عصاه وإن ملأ الأرض خطايا - إذا أطاعه ، ولا يؤاخذه بشيء مما فرط في حقه ، بل يبدل سيئاته حسنات ، فلو أخذكم بذنوبكم أهلككم ؛ فتخلقوا بما قدرتم عليه من صفاته لتنالوا{[21370]} جليل هباته ، وخافوا سطواته ، واحذروا عقوبته ، بما له من العلو والكبر .