التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥۗ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٍ} (270)

قوله تعالى{ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه }

قال البخاري : حدثنا أبو نعيم . حدثنا مالك ، عن طلحة لن عبد الملك ، عن القاسم ، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر ان يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه " .

( الصحيح11/581 ح6696-ك الأيمان والنذور ، ب النذر في طاعة ) .

قال أبو داود : حدثنا مسدد ، ثنا يحيى بن سعيد القطان قال : أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري ، أخبرني عبيد الله بن زحر ، أن أبا سعيد أخبره ، أن عبد الله بن مالك أخبره ، أن عقبة بن عامر اخبره ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة ، فقال : " مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام " .

( السنن 3/233-ك الأيمان والنذر ، ب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية )وأخرجه الترمذي( كتاب الأيمان والنذور رقم 1544 )عن سفيان ، والنسائي( 7/20-ك الأيمان والنذور- ب إذا حلفت المرأة لتمشي ) من طريق عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ، واحمد في مسنده( 4/143 )عن هشيم ، كلهم عن يحيى بن سعيد به . قال الترمذي : هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح2821 ) .

قال مسلم : حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي- واللفظ لزهير-قالا : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي الملهب ، عن عمران بن حصين . . . فذكر حديثا طويلا فيه قصة المرأة التي نذرت ان تذبح ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إن نجاها الله عليها ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لها : " سبحان الله- بئسما جزتها ، نذرت لله إن نجاها عليها لتنحرنها ، لا وفاء لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملك العبد " .

( الصحيح3/1262-1263 ح1641-ك النذر ، ب لا وفاء لنذر في معصية الله . . . ) .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قال : { وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } ، ويحصيه .