السراج المنير في تفسير القرآن الكريم للشربيني - الشربيني  
{وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥۗ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٍ} (270)

{ وما أنفقتم } أي : أديتم { من نفقة } قليلة أو كثيرة سراً أو علانية زكاة أو صدقة تطوع { أو نذرتم من نذر } بشرط أو بغير شرط فوفيتم به { فإنّ الله يعلمه } فيجازيكم به .

فإن قيل : لِمَ وحّد الضمير في يعلمه وقد تقدّم شيئان : النفقة والنذر ؟ أجيب : بأنّ العطف بأو وهي لأحد الشيئين تقول : زيد أو عمرو أكرمته ، ولا يجوز أكرمتهما بل يجوز أن يراعى الأول نحو زيد أو هند منطلق ، والثاني نحو زيد أو هند منطلقة ، والآية من هذا ، ومن مراعاة الأوّل { وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها } ( الجمعة ، 11 ) ولا يجاز أن يقال : منطلقان ولهذا أوجل النحاة قوله تعالى : { إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما } ( النساء ، 135 ) كما سيأتي إن شاء الله تعالى { وما للظالمين } بمنع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي الله تعالى { من أنصار } أي : من ينصرهم من الله ويمنعهم من عذابه فهو على طريق التوزيع والمقابلة أي : لا ناصر لظالم قط فسقط ما يقال إنّ نفي الأنصار لا يوجب نفي الناصر .