التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسۡرَـٰٓءِيلَ لَا تَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَانٗا وَذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنٗا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنكُمۡ وَأَنتُم مُّعۡرِضُونَ} (83)

قوله تعالى{ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله }

وبه عن ابن عباس : ثم قال يؤنبهم{ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل –أي ميثاقكم- لا تعبدون إلا الله } .

واخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية قوله{ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله }قال أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية .

قوله تعالى{ وبالوالدين إحسانا }

أخرج الشيخان بسنديهما عن ابن مسعود قال : قلت : يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها . قال : ثم أي ؟ قال : ثم بر الوالدين . قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . . . الحديث .

( صحيح البخاري رقم527-مواقيت الصلاة ، ب فضل الصلاة لوقتها ) ، ( وصحيح مسلم رقم85-الإيمان ، ب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ) ، ذكره ابن كثير في التفير1/214 ) .

قوله تعالى{ واليتامى }

قال أبو داود : حدثنا احمد بن صالح ، ثنا يحيى بن محمد المديني ، ثنا عبد الله ابن خالد بن سعيد بن أبي مريم ، عن سعيد بن عبد الرحمن( بن يزيد ) بن رقيش ، أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد ، قال : قال علي بن أبي طالب : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يتم بعد احتلام ، ولا صمات يوم إلى الليل " .

( السنن-الوصايا3/115 رقم 2873 ، ب متى ينقطع اليتم ) . وصححه الألباني بالشواهد والمتابعات بعد ان خرجه تخريجا وافيا . ( صحيح الجامع الصغير6/613 وإرواء الغليل 5/79-83 ) .

وقال الإمام احمد : ثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا جرير بن حازم عن قيس ابن سعد عن يزيد بن هرمز : أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ، لمن هو ؟ وعن اليتيم ، متى ينقضي يتمه ؟ وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ؟ وعن قتل أطفال المشركين ؟ فقال ابن عباس : لولا ان أرده عن شئ يقع فيه ما أجبته ، وكتب إليه : إنك كتبت إلي تسأل عن سهم ذي القربى لمن هو ، وإنا كنا نراها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، قال : إذا احتلم أو أونس منه خير ، وعن المراة والعبد يشهدان الغنيمة ، فلا شئ لهما ، ولكنهما يحظيان ويعطيان ، وعن قتل أطفال المشركين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ، وأنت فلا تقتلهم ، إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله .

( وصححه أحمد شاكر( المسند رقم2685 ) ، والألباني وقال : إسناده صحيح على شرط مسلم ( إرواء الغليل5/82 ) .

قوله تعالى{ والمساكين }

أخرج الشيخان بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي ، أو لا يسأل الناس إلحافا " .

( صحيح البخاري1476-الزكاة ، ب قوله تعالى { لا يسألون الناس إلحافا } ) ، ( وصحيح مسلم رقم1039-الزكاة ، ب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له ) . واللفظ للبخاري .

قوله تعالى{ وقولوا للناس حسنا }

أخرج مسلم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا : " لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق " .

( الصحيح2626-البر والصلاة ، باستحباب طلاقة الوجه عند اللقاء ) .

وذكره ابن كثير في التفسير ، وقال قبل ان ساق هذا الحديث : فالحسن من القول : يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله .

( التفسير1/214 ) .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين ثنا احمد بن عبد الرحمن-يعني- الدشتكي حدثني أبي عن أبيه عن الأشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : في قوله{ وقولا للناس حسنا }قال الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .

ورجاله ما بين ثقة وصدوق إلا جعفر وهو ابن أبي المغيرة وثقه جماعة وقال ابن مندة : ليس بالقوي عن سعيد بن جبير وقد ساق ابن مندة رواية عنه ثم قال : لم يتابع عليه ولكن الذهبي أجاب عن ذلك . ( انظر ميزان الاعتدال 1/417 والثقات لابن حبان 6/134 والثقات لابن شاهين ص55 ) . هذا وقد اعتمد ابن كثير هذا التفسير كما تقدم آنفا .

وأخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالزكاة : طاعة الله والإخلاص .

قوله تعالى{ ثم توليتم إلا قليلا منكم وانتم معرضون }

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن محمد بن إسحاق بسنده الحسن عن ابن عباس{ ثم توليتم إلا قليلا منكم وانتم معرضون }أي تركتم ذلك كله .

وأخرج بسنده الصحيح عن قتادة قوله{ معرضون }قال : عن كتاب الله عز وجل .