التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ} (176)

قوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة . . . )

قال البخاري : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء رضي الله عنه قال : آخر سورة نزلت براءة ، و آخر آية نزلت ( يستفتونك ) . ( الصحيح 8/117ح4605 - ك التفسير ، سورة النساء ، ب ( الآية ) .

قال مسلم : حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد . حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر . سمع جابر بن عبد الله قال : مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر . يعوداني ، ماشيان فأغمي علي . فتوضأ ثم صب علي من وضوئه . فأفقت فقلت : يا رسول الله ؛ كيف أقضي في مالي ؟ فلم يرد علي شيئا . حتى نزلت آية الميراث :

( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) .

( الصحيح 3/1234ح1616 - كتاب الفرائض - ب ميراث الكلالة ) .

قال مسلم : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن ألمثنى ( واللفظ لابن المثنى )

قالا : حدثنا يحيى بن سعيد . حدتنا هشام . حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة ؛ أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة . فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم . وذكر أبا بكر ثم قال : إني أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة . ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة . وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري . وقال : " يا عمر ؛ ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء ؟ . وإني إن أعش أقض فيها بقضية ، يقضي بها من يقرأ القرآن قوله تعالى : ( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) ومن لا يقرأ القران .

( الصحيح 3/1236ح1617 - ك الفرائض ، باب ميراث الكلالة ) .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

قال : الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا .

قوله تعالى ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم )

قال الشيخ الشنقيطي : صرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين ترثان الثلثين ، والمراد بهما الأختان لغير أم ، بأن تكونا شقيقتين أو لأب بإجماع العلماء ، و لم يبين هنا ميراث الثلاث من الأخوات فصاعدا ، ولكنه أشار في موضع آخر أن الأخوات لا يزدن على الثلثين ، ولو بلغ عددهن ما بلغ وهو قوله تعالى في البنات ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) .

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله :

( فللذكر مثل حظ الأنثيين ) صغيرا أو كبيرا .

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن السدي قوله : ( حظ ) يقول : نصيب .