الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - السمين الحلبي  
{وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيۡهِمُ ٱلرِّجۡزُ قَالُواْ يَٰمُوسَى ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَۖ لَئِن كَشَفۡتَ عَنَّا ٱلرِّجۡزَ لَنُؤۡمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرۡسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسۡرَـٰٓءِيلَ} (134)

قوله تعالى : { بِمَا عَهِدَ } : يجوز في : هذه الباء وجهان أحدهما وهو الظاهر : أن يتعلق ب ادْعُ أي : ادْعُه بالدعاء الذي عَلَّمك أن تدعوه به . والثاني : أنها باء القسم . وقد ذكر الزمخشري هذين الوجهين فقال : " والباء إمَّا أن تتعلق ب " ادْعُ " على وجهين أحدهما : أَسْعِفْنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء لنا بحق ما عندك من عهد الله وكرامته إياك بالنبوة ، أو ادعُ الله لنا متوسِّلاً إليه بعهده عندك ، وإمَّا أن يكون قَسَماً مُجاباً ب " لنؤمِنَنَّ " أي : أقسمنا بعهد الله عندك .