البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي - أبو حيان  
{فَلَا تَكُ فِي مِرۡيَةٖ مِّمَّا يَعۡبُدُ هَـٰٓؤُلَآءِۚ مَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعۡبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبۡلُۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمۡ نَصِيبَهُمۡ غَيۡرَ مَنقُوصٖ} (109)

لما ذكر تعالى قصص عبدة الأوثان من الأمم السالفة ، واتبع ذلك بذكر أحوال الأشقياء والسعداء ، شرح للرسول صلى الله عليه وسلم أحوال الكفار من قومه ، وإنهم متبعو آبائهم كحال من تقدم من الأمم في اتباع آبائهم في الضلال .

وهؤلاء إشارة إلى مشركي العرب باتفاق ، وأنَّ ديدنهم كديدن الأمم الماضية في التقليد والعمى عن النظر في الدلائل والحجج .

وهذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ، وعدة بالانتقام منهم ، إذ حالهم في ذلك حال الأمم السالفة ، والأمم السالفة قد قصصنا عليك ما جرى لهم من سوء العاقبة .

والتشبيه في قوله : كما يعبد ، معناه أنّ حالهم في الشرك مثل حال آبائهم من غير تفاوت ، وقد بلغك ما نزل بأسلافهم ، فسينزل بهم مثله .

وما يعبد استئناف جرى مجرى التعليل للنهي عن المرية ، وما في مما وفي كما يحتمل أن تكون مصدرية وبمعنى الذي .

وقرأ الجمهور : لموفوهم مشدداً من وفى ، وابن محيصن مخففاً من أوفى ، والنصيب هنا قال ابن عباس : ما قدر لهم من خير ومن شر .

وقال أبو العالية : من الرزق .

وقال ابن زيد : من العذاب ، وكذا قال الزمخشري قال : كما وفينا آباءهم أنصباءهم ، وغير منقوص حال من نصيبهم ، وهو عندي حال مؤكدة ، لأنّ التوفية تقتضي التكميل .

وقال الزمخشري : ( فإن قلت ) : كيف نصب غير منقوص حالاً من النصيب الموفى ؟ ( قلت ) : يجوز أن يوفى وهو ناقص ، ويوفى وهو كامل .

ألا تراك تقول : وفيته شطر حقه ، وثلث حقه ، وحقه كاملاً وناقصاً ؟ انتهى وهذه مغلطة إذا قال : وفيته شطر حقه ، فالتوفية وقعت في الشطر ، وكذا ثلث حقه ، والمعنى أعطيته الشطر أو الثلث كاملاً لم أنقصه منه شيئاً .

وأما قوله : وحقه كاملاً وناقصاً ، أما كاملاً فصحيح ، وهي حال مؤكدة لأن التوفية تقتضي الإكمال ، وأما وناقصاً فلا يقال لمنافاته التوفية .

والخطاب في فلا تك متوجه إلى من داخله الشك ، لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، والمعنى : والله أعلم قل يا محمد لكل من شك لا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ، فإنّ الله لم يأمرهم بذلك ، وإنما اتبعوا في ذلك آباءهم تقليداً لهم وإعراضاً عن حجج العقول .