أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (25)

شرح الكلمات :

{ طولاً } : سعة وقدرة على المهر .

{ المحصنات } : العفيفات .

{ أجورهن } : مهورهن .

{ ولا متخذات أخدان } : الخدين الخليل الذي يفجر بالمرأة سراً تحت شعار الصداقة .

{ فإذا أحصن } : بأن أسلمن أو تزوجن إذا الإِحص أن يكون بهما .

{ العنت } : العنت الضرر في الدين والبدن .

المعنى :

أما الآية الثانية وهي قوله تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولاً . . . } فقد تضمنت بيان رحمة الله تعالى المؤمنين إذ رخص لمن لم يستطع نكاح الحرائر لقلة ذات يده ، مع خوفه العنت الذي هو الضرر في دينه بالزنى ، أو في بدنه بإقامة الحد عليه رخص له أن يتزوج المملوكة بشرط أن تكون مؤمنة ، و أن يتزوجها بإذن مالكها و أن يؤتيها صداقها و أن يتم ذلك على مبدأ الإِحص أن الذي هو الزواج بشروطه لا السفاح ، الذي هو الزنى العلني المشار إليه بكلمة { غير مسافحات } ، ولا الخفيّ المشار إليه بكلمة { ولا متخذات أخدان } أي أخلاء هذا معنى قوله تعالى { ومن لم يستطع منكم طولاً } أي قدرة مالية أن ينكح المحصنات أي العفائف من { فتياتكم المؤمنات } أي من إمائكم المؤمنات لا الكافرات بحسب الظاهر أما الباطن فعلمه إلى الله ولذا قال : { والله أعلم بإيمانكم } وقوله { بعضكم من بعض } فيه تطييب لنفس المؤمن إذا تزوج للضرورة الأمة فإن الإيمان أذهب الفوارق بين المؤمنين وقوله : { فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات } فيه بيان للشروط التي لا بد منها وقد ذكرناها آنفاً .

وقوله تعالى : { فإذا أحصن } - أي الإِماء - بالزواج وبالإِسلام { فإن أتين بفاحشة } أي زنين فعليهن حد هو نصف ما على المحصنات من العذاب وهو جلد خمسين جلدة وتغريب ستة أشهر ، لأن الحرة أن زنت وهي بكر تجلد مائة وتغرب سنة . أما الرجم والذي هو الموت فإنه لا ينصف فلذا فهم المؤمنون في تنصيف العذابأنه الجلد لا الرجم والذي لا خلاف فيه وقوله : { ذلك لمن خشي العنت منكم } يريد أبحت لكم ذلك لمن خاف على نفسه الزنى إذا لم يقدر على الزواج من الحرة لفقره واحتياجه وقوله تعالى : { و أن تصبروا . . . } أي على العزوبيَّة خير لكم من نكاح الإِماء . وقوله { والله غفور رحيم } أي غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين ولذا رخَّص لهم في نكاح الإِماء عند خوف العنت ، وأرشدهم إلى ما هو خير منه وهو الصبر فلله الحمد وله المِنَّة .

الهداية :

من الهداية :

- جواز التزوج من المملوكات لمن خاف العنت وهو عادم للقدرة على الزواج من الحرائر .

- وجوب إقامة الحد على من زنت من الإِماء أن أُحْصِنَّ بالزواج والإِسلام .

- الصبر على العزوبة خير من الزواج بالإِماء لإِرشاد الله تعالى إلى ذلك .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (25)

ولما مضى ذلك على هذا الوجه الجليل عرف أنه كله في الحرائر لأنه الوجه الأحكم في النكاح ، وأتبعه تعليم الحكمة في نكاح الإماء ؛ فقال عاطفاً على ما تقديره : هذا حكم من استطاع نكاح حرة : { ومن لم يستطع منكم } أي أيها المؤمنون { طولاً } أي سعة وزيادة عبر فيما قبله بالمال تهويناً لبذله بأنه ميال{[20954]} ، لا ثبات له ، وهنا بالطول الذي معناه : التي قل من يجدها { أن } أي لأن{[20955]} { ينكح المحصنات } أي الحرائر ، فإن الحرة مظنة العفة{[20956]} الجاعلة{[20957]} لها فيما هو كالحصن على مريد الفساد ، لأن العرب كانوا يصونونهنَّ وهنَّ{[20958]} أنفسهن عن أن يكن كالإماء { المؤمنات } بسبب كثرة المؤنة وغلاء المهر { فمن } أي فلينكح إن أراد من{[20959]} { ما ملكت أيمانكم } أي مما ملك غيركم من المؤمنين { من فتياتكم } أي إمائكم ، وأطلقت الفتوة - وهي الشباب - على الرقيق لأنه يفعل ما يفعل الشاب لتكليف السيد له إلى الخدمة وعدم توقيره وإن كان شيخاً{[20960]} ، ثم وضح المراد بالإضافة فقال : { المؤمنات } أي لا من الحرائر الكافرات ولا مما{[20961]} ملكتم من الإماء الكافرات{[20962]} ولا مما ملك الكفار حذراً من مخالطة كافرة{[20963]} خوفاً من الفتنة - كما مضى في البقرة ، ولئلا يكون الولد المسلم بحكم تبعية أمه في الرق ملكاً{[20964]} لكافر ، هذا ما تفهمه العبارة ولكنهم قالوا : إن تقييد المحصنات بالمؤمنات لا مفهوم له ، وإلا لصار نكاح الحرة الكتابية المباح بآية المائدة مشروطاً بعقد{[20965]} مسلمة ، حرة كانت أو أمة ، ولم يشترط ذلك ؛ ومذهب الشافعي أنه لا يجوز نكاح الأمة مع القدرة على حرة كتابية ، والظاهر أن فائدة التقييد الندب إلى مباعدة الكفار فلا ينكح منهن إلا لضرورة{[20966]} ، فكأن هذه سورة{[20967]} المواصلة ، أسقط فيها أهل المباعدة ، والمائدة سورة تمام الدين ، فذكر فيها ما يجوز لأهله{[20968]} فلا ضرر في القيد ، لأن المفهوم لا يقوى لمعارضة المنطوق مع ما فيه من فائدة الندب إلى الترك ، وهذا كما أن قيد الإحصان{[20969]} هنا للندب إلى عدم نكاح الزواني مع جوازه بآية النور{[20970]}{ وانكحوا الأيامى منكم{[20971]} }[ النور : 32 ] كما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى .

ولما شرط في هذا النكاح الإيمان ، وعبر فيه بالوصف ، وكان أمراً قلبياً ، لا يطلع على حقيقته إلا الله ؛ أعقبه ببيان أنه يكتفى فيه بالظاهر فقال : { والله } أي الذي له الإحاطة التامة بالمعلومات والمقدورات { أعلم بإيمانكم } فربما ظهر ضعف إيمان أحد والباطن بخلافه ، لكن في التعبير به وبالوصف لا بالفعل إرشاد إلى مزيد التحري من جهة الدين " فاظفر بذات الدين ، تربت يداك ! " . ولما اشترط الدين كان{[20972]} كأنه قيل : فالنسب ؟ فأشير إلى عدم اشتراطه بقوله : { بعضكم من بعض } أي كلكم من آدم وإن تشعبتم بعده { فانكحوهن } أي بشرط العجز{[20973]} { بإذن أهلهن } أي من{[20974]} مواليهن{[20975]} ، ولا يجوز نكاحهن من غير إذنهم{[20976]} .

ولما كان مما لا يخفى أن السيد المالك للرقبة{[20977]} مالك للمنفعة{[20978]} من باب الأولى {[20979]}كان الأمر{[20980]} بدفع المهور إليهن{[20981]} مفيداً لندب السيد إلى جبرها به من غير أن يوهم أنها تملكه وهي لا تملك نفسها ، فلذلك قال تعالى : { وآتوهن أجورهن } وهي المهور { بالمعروف } أي من غير ضرار{[20982]} ، لا عليكم ولا عليهن ولا على أهلهن ، حال كونهن { محصنات } أي عفائف بانفسهن أو بصون الموالي لهن { غير مسافحات } أي مجاهرات بالزنى لمن أراد ، لا لشخص معين { ولا متخذات أخدان } أي أخلاء{[20983]} في السر للزنى معينين ، {[20984]}لا تعدو ذات{[20985]} الخدن خدنها إلى غيره ؛ قال الأصبهاني : وهو{[20986]} - أي الخدن{[20987]} - الذي يكون معك{[20988]} في كل ظاهر وباطن .

ولما لم يتقدم بيان حد الإماء قال مبنياً له{[20989]} : { فإذا أحصن } مبنياً للفاعل في قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم ، والمفعول في قراءة الباقين ، أي انتقلن من حيز التعريض للزنى بالإكراه إلى حيز الحرائر بأن حفظن فروجهن بكراهتهن للزنى ، أو حفظهن{[20990]} الموالي بالرضى لهن بالعفة ؛ وقال الشافعي في أوائل الرسالة في آخر الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه : إن معنى{[20991]} ( أحصن ) هنا : أسلمن ، لا نكحن فاصبن بالنكاح ، ولا أعتقن وإن لم يصبن ، وقال : فإن قال قائل : أراك{[20992]} توقع الإحصان{[20993]} على معان مختلفة ؟ قيل : نعم ، جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم ، فالإسلام مانع ، وكذلك الحرية مانعة ، وكذلك التزوج والإصابة{[20994]} مانع{[20995]} وكذلك الحبس في البيوت مانع ، وكل {[20996]}ما منع{[20997]} أحصن ، وقد قال الله عز وجل{ وعلمناه صنعة لبؤس لكم لتحصنكم من بأسكم{[20998]} }[ الأنبياء : 80 ] وقال :{ لا يقاتلونكم جميعاً إلى في قرى محصنة{[20999]} }[ الحشر : 41 ] يعني مممنوعة ، قال : وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى الإحصان المذكور عام{[21000]} في موضع دون غيره ، إذ{[21001]} الإحصان ها هنا الإسلام دون النكاح والحرية والتحصين بالحبس والعفاف ، وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الإحصان - انتهى . { فإن أتين بفاحشة } ولا تكون{[21002]} حينئذ إلا عن رضى من غير إكراه .

ولما كان من شأن النكاح تغليظ الحد ، فغلظ{[21003]} في الحرائر بالرجم ؛ بين تعالى أنه لا تغليظ على الإماء ، بل حدهن بعده هو حدهن قبله ، فقال { فعليهن نصف ما على المحصنات } أي الحرائر لأنهن في مظنة العفة وإن كن بغير أزواج { من العذاب } أي الحد - كما كان ذلك عذابهن قبل الإحصان ، وهذا يفهمه بطريق الأولى ، والمراد هنا الجلد ، لأن الرجم لا ينتصف .

ولما كان كأنه قيل : هل هذا لكل{[21004]} عاجز عن الحرة ؟ استؤنف جواب هذا السؤال بقوله تعالى مشيراً بأداة البعد إلى أنه مما لا يحسن قربه : { ذلك } أي حل نكاح الإماء الذي ينبغي البعد منه { لمن خشي العنت } أي {[21005]}الوقوع في{[21006]} الزنا الموجب للإثم المقتضي للهلاك بالعذاب في الدنيا والآخرة بما عنده من عظيم الداعية إلى{[21007]} النكاح ومشقة الصبر عنه ؛ قالوا : وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر ، فاستعير لكل مشقة وضرر ؛ قال الأصبهاني : وقيل : إن الشبق الشديد والغلمة العظيمة قد يؤدي بالإنسان{[21008]} إلى الأمراض الشدية ، أما في حق النساء فقد يؤدي إلى اختناق الرحم ، وأما في حق الرجال فقد يؤدي إلى أوجاع{[21009]} الوركين والظهر .

ولما كان هذا التخفيف والتيسير خاصاً بالمؤمنين منا{[21010]} قيد بقوله : { منكم } .

ولما بين إباحته وأشار إلى البعد عنه لما فيه من استرقاق الولد صرح بالندب إلى حبس النفس عنه فقال : { وإن تصبروا } أي عن نكاحهن متعففين { خير لكم } أي لئلا تعيروا بهن ، أو تسترق أولادكم منهن ، ثم أتبع ذلك بتأكيده{[21011]} لذوي البصائر والهمم في سياق دال على رفع الحرج{[21012]} فقال : { والله } أي الذي له الجلال والإكرام { غفور } أي لمن {[21013]}لم يصبر{[21014]} ، والمغفرة{[21015]} تشير إلى نوع تقصير { رحيم * } أي فاعل به فعل الراحم منكم بالإذن في قضاء وطره واللطف فيما{[21016]} يتبع ذلك من المحذور .


[20954]:من مد، وفي الأصل وظ: مثال.
[20955]:من ظ ومد، وفي الأصل: الآن.
[20956]:زيد من ظ ومد.
[20957]:من مد، وفي الأصل وظ: الجاهلة.
[20958]:من ظ، وفي الأصل ومد: هم.
[20959]:زيد بعده في الأصل: ما، ولم تكن الزيادة في ظ ومد فحذفناها.
[20960]:في ظ: شبحنا ـ كذا.
[20961]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[20962]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[20963]:في ظ: الكافرة.
[20964]:سقط من ظ.
[20965]:من مد، وفي الأصل: بفقد، وفي ظ: سقد ـ كذا.
[20966]:من ظ ومد، وفي الأصل: الضرورة.
[20967]:في الأصول: صورة.
[20968]:زيد من ظ ومد.
[20969]:من مد، وفي الأصل وظ: الإمكان.
[20970]:سورة 24.
[20971]:آية 32.
[20972]:سقط من ظ.
[20973]:في ظ: المهر.
[20974]:سقط من مد.
[20975]:من ظ ومد، وفي الأصل: موالهن.
[20976]:في ظ: أذنهن.
[20977]:من مد، وفي الأصل وظ: ملك للمتعة.
[20978]:من مد، وفي الأصل وظ: ملك للمتعة.
[20979]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[20980]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[20981]:من ظ ومد، وفي الأصل: اليمين.
[20982]:من ظ ومد، وفي الأصل: أضرار.
[20983]:في ظ: إجلاء.
[20984]:من مد، وفي الأصل: لا تعدو ذوات، وفي ظ: لا تعد ذات.
[20985]:من مد، وفي الأصل: لا تعدو ذوات، وفي ظ: لا تعد ذات.
[20986]:في ظ: هي.
[20987]:من مد، وفي الأصل وظ: الخذلان ـ كذا.
[20988]:من مد، وفي الأصل وظ: معه.
[20989]:سقط من ظ.
[20990]:من مد، وفي الأصل وظ: حفظن.
[20991]:من ظ ومد، وفي الأصل: إذ.
[20992]:في ظ: وإن ـ كذا.
[20993]:زيد بعده في ظ: لا.
[20994]:ليس في مد.
[20995]:زيد ما بين الحاجزين من مد والرسالة.
[20996]:في ظ: مانع.
[20997]:في ظ: مانع.
[20998]:سورة 21 آية 81.
[20999]:سورة 59 آية 41.
[21000]:من الرسالة، وفي الأصول: عاما.
[21001]:من الرسالة، وفي الأصول: إن.
[21002]:في ظ: لا يكون.
[21003]:في مد: فقط.
[21004]:من مد، وفي الأصل وظ: الكل.
[21005]:في ظ: في وقوع.
[21006]:في ظ: في وقوع.
[21007]:سقط من ظ.
[21008]:في ظ: بالإسناد.
[21009]:في ظ: إجماع.
[21010]:زيد من ظ ومد.
[21011]:من ظ ومد، وفي الأصل: بتأكيد.
[21012]:من مد، وفي الأصل وظ: الجرح.
[21013]:في ظ ومد: يصير.
[21014]:في ظ ومد: يصير.
[21015]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[21016]:سقط ما بين الرقمين من ظ.