أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} (6)

شرح الكلمات :

{ يرمون أزواجهم } : أي يقذفونهن بالزنا كأن يقول زنت أو الحمل الذي في بطنها ليس منه .

{ إنه لمن الصادقين } : أي فيما رماها به من الزنى .

المعنى :

بعد بيان حكم حد القذف العام ذكر تعالى حكم القذف الخاص وهو قذف الرجل زوجته فقال تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } أي بالفاحشة { ولم يكن لهم شهداء } أي من يشهد معهم إلا أنفسهم أي إلا القاذف وحده فالذي يقول مقام الأربعة شهود هو أن يشهد أربع شهادات قائلاً : أشهد بالله لقد رأيتها تزني أو زنت أو هذا الولد أو الحمل ليس لي .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} (6)

{ والذين يرمون أزواجهم } يقذفونهن بالزنا { ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } يشهدون على صحة ما قالوا إلا هم { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } أربع مرات أنه صادق فيما قذفها به يسقط عنه الحد ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا فعل الزوج هذا وجب الحد على المرأة ويسقط ذلك عنها بأن تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفني به أربع مرات وذلك قوله تعالى{ ويدرأ عنها العذاب }