فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني - الشوكاني  
{وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} (6)

ثم ذكر سبحانه بعد ذكره لحكم القذف على العموم حكم نوع من أنواع القذف ، وهو قذف الزوج للمرأة التي تحته بعقد النكاح فقال { والذين يَرْمُونَ أزواجهم وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ } أي : لم يكن لهم شهداء يشهدون بما رموهنّ به من الزنا إلا أنفسهم بالرفع على البدل من شهداء . قيل : ويجوز النصب على خبر يكن . قال الزجاج : أو على الاستثناء على الوجه المرجوح { فشهادة أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شهادات } قرأ الكوفيون برفع { أربع } على أنها خبر لقوله : { فشهادة أَحَدِهِمْ } أي : فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حدّ القذف أربع شهادات . وقرأ أهل المدينة ، وأبو عمرو : «أربع » بالنصب على المصدر . ويكون { فشهادة أَحَدِهِمْ } خبر مبتدأ محذوف أي : فالواجب شهادة أحدهم ، أو مبتدأ محذوف الخبر : أي فشهادة أحدهم واجبة . وقيل : إن { أربع } منصوب بتقدير : فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات وقوله : { بالله } متعلق بشهادة أو بشهادات ، وجملة { إِنَّهُ لَمِنَ الصادقين } هي المشهود به ، وأصله على أنه ، فحذف الجار وكسرت إن ، وعلق العامل عنها .

/خ10