تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان  
{وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} (6)

يرمون أزواجهم : يتهمون زوجاتهم بالزنا .

والذين يتهمون زوجاتِهم بالزنا ، ولا يستطيعون إثباته بأربعة شهود عدول ، فإن على الواحد منهم أن يشهد بالله أربعَ شهادات ( يعني أربع مرات ) أنه صادق في هذا الاتهام . قراءات :

قرأ حمزة والكسائي وحفص : { فشهادة أحدهم أربع شهادات } برفع العين ، والباقون : { أربعَ شهادات } بفتح العين .