{ كتب عليكم القصاص } أي : شرع لكم ، وليس بمعنى فرض ، لأن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية والعفو ، وقيل : بمعنى فرض أي فرض على القاتل الانقياد على القصاص ، وعلى ولي المقتول أن لا يتعداه إلى غيره كفعل الجهلة ، وعلى الحاكم التمكين من القصاص .
{ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية ، ولا يقتل حر بعبد ، ولا ذكر بأنثى ، إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى ، وزاد قوم أن يعطى أولياءها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتصر منه خلافا لمالك والشافعي وأبو حنيفة . وأما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي ، فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولا في الحرية لأنها عنده منسوخة .
وأخذ مالك بظاهرها في الحرية كما في الذكورية وتأويلها عنده أن قوله :{ الحر بالحر والعبد بالعبد } عموم يدخل فيه : الذكر بالذكر ، والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر ، والذكر بالأنثى ، ثم كرر قوله : { الأنثى بالأنثى } : تأكيدا للتحديد ، لأن بعض العرب إذا قتل منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدوانا ، وقد يتوجه قول مالك على نسخ جميعها ، ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقتل حر بعبد " ، والناسخ لها على القول بالنسخ : عموم قوله :{ النفس بالنفس ][ المائدة :45 ] على أن هذا ضعيف ، لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل .
{ فمن عفي له } الآية : فيها تأويلان :
أحدهما : أن المعنى من قتل معفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان ، وعلى أولياء المقتول إتباعه بها على وفاء ، فعلى هذا " من " كناية عن القاتل وأخوه هو المقتول أو وليه . وعفي من العفو عن القصاص ، وأصله أن يتعدى بعن ، وإنما تعدى هنا باللام لأنه كقولك تجاوزت لفلان عن ذنبه .
والثاني : أن من أعطيته الدية فعليه إتباع المعروف ، وعلى القاتل أداء بإحسان ، فعلى هذا " من " كناية عن أولياء المقتول ، وأخوه هو القاتل أو عاقلته ، وعفي بمعنى يسر كقوله :{ خذ العفو }[ الأعراف :199 ] أي ما تيسر ، ولا إشكال في تعدي عفى باللام على هذا المعنى .
{ ذلك تخفيف } إشارة إلى جواز أخذ الدية لأن بني إسرائيل لم يكن عندهم دية ، وإنما هو القصاص .
ولما تقدم أن شرط رفع الإثم عن المضطر ترك العدوان وكان العدوان في ذلك وفي غيره ربما أدى إلى القتل وتلا ذلك بما استتبعه{[7099]} كما تقدم إلى أن ختم بهذه الآية وختمها بمدح الصبر والصدق في دعوى الإيمان والوفاء بالعهد وكل شيء ، وكان من جملة ما خالف فيه أهل الكتاب العهد{[7100]} أمر سفك الدماء فغيروه كله أو بعضه على ما أشار إليه{[7101]} تعالى بقوله{[7102]}{ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم }[ البقرة : 84 ] الآيات{[7103]} وكان الصبر على بذل الروح أعظم الصبر وفعله أعظم مصدق في الإيمان والاستسلام للقصاص أشد وفاء بالعهد ؛أخبر المؤمنين بما أوجب عليهم من ذلك وما يتبعه فقال تعالى ملذذاً لهم بالإقبال عليهم بالخطاب { يا أيها الذين آمنوا } أي ادعوا الإيمان بألسنتهم ، {[7104]}ولما حصل {[7105]}التعديل بها{[7106]} وقع سابقاً من {[7107]}التأديب فعلم المخاطبون أن الحكم إنما{[7108]} هو لله بني{[7109]} للمجهول قوله{[7110]} : { كتب عليكم } أي فرض في الكتاب وقد سمعتم إنذاري للذين اختلفوا في الكتاب ، {[7111]}والذي عين{[7112]} إرادة الفرض أن الكتب استفاض في الشرع{[7113]} في معناه وأشعر به التعبير بعلى { القصاص{[7114]} } أي المساواة في القتل{[7115]} والجراحات لأنه{[7116]} من القص وهو تتبع الأثر . قال الحرالي : كأنه يتبع بالجاني إثر ما جنى فيتبع إثر عقوبته إثر جنايته - انتهى . { في القتلى } أي{[7117]} {[7118]}في سائر أمور القتل فمن قتل بشيء قتل به ، ومن قتل على كيفية قتل {[7119]}بمثلها ، كان{[7120]} قطع يداً فسرى إلى النفس فتقطعه ، {[7121]}فإن سرى وإلا جززنا رقبته لتكون{[7122]} الآية عامة مخصوصة في بعض الصور ، ومتى لم يقل{[7123]} بالعموم كانت مجملة والتخصيص أولى من الإجمال ، فصدقوا دعواكم الإيمان{[7124]} {[7125]}مما يعمل الأئمة{[7126]} الاستيفاء{[7127]} وغيرهم بالانقياد فيه ولا تكونوا كأهل الكتاب الذين اختلفوا في كتابهم فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ، وأيضاً لما ذكر إيتاء المال على حبه وكان قد ذكر أن البار هو المؤمن بالكتاب وكان من الكتاب بذل الروح المعلوم حبها عقبه به إشارة إلى أن المال عديلها لا يؤتى لأجل الله إلاّ بمحض الإيمان كما أن الروح لا تبذل إلا بذلك .
ولما كان أهل الكتاب قد بدلوا حكم التوراة في القصاص الذي {[7128]}أشير بآية المائدة{[7129]} إلى أنه كتب عليهم العدل فيه فكان من{[7130]} كان منهم أقوى جعل لقومه في ذلك فضلاً{[7131]} فكان بنو النضير كما نقله ابن هشام في السيرة يأخذون في قتلاهم الدية كاملة وبنو قريظة نصف الدية . وكان بعضهم كما نقله البغوي في سورة المائدة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقتل النفس بالنفس ، أشار سبحانه وتعالى إلى مخالفتهم في هذا الجور{[7132]} مبيناً للمساواة : { الحر بالحر } {[7133]}ولا{[7134]} يقتل بالعبد{[7135]} لأن ذلك ليس{[7136]} بأولى من الحكم المذكور ولا مساوياً بقتل{[7137]} العبد به لأنه أولى {[7138]}ولا{[7139]} بالحكم فهو مفهوم موافقة .
ولما {[7140]}قدم هذا لشرفه{[7141]} تلاه بقوله : { والعبد بالعبد } تعظيماً للذكورية ، {[7142]}وكذا يقتل بالحر لأنه أولى ، ولا يقتل الحر{[7143]} بالعبد لأنه ليس{[7144]} مساوياً للحكم { والأنثى بالأنثى } {[7145]}وتقتل{[7146]} الأنثى بالذكر والذكر بها ، لأن كلاًّ منهما مساوٍ{[7147]} للآخر وفاقا للأصل المؤيد بقوله{[7148]} صلى الله عليه وسلم " النساء{[7149]} شقائق الرجال " احتياطاً للدماء التي انتهاكها {[7150]}أكبر الكبائر{[7151]} بعد الشرك ، ونقصت الدية النصف إن كانت بدل الدم وفاقاً لقوله تعالى{ وللرجال عليهن درجة{[7152]} }[ البقرة : 228 ] وتنبيهاً على انحطاط {[7153]}حرمة الأموال{[7154]} عن حرمة الدماء على أن تصيب{[7155]} مفهوم الآية أنه لا يقتل بالمقتول إلا قاتله ، وإذا تأملت قوله { القتلى{[7156]} } دون أن يقول{[7157]} : القتل . علمت ذلك . قال الحرالي{[7158]} : لأن أخذ غير الجاني ليس قصاصاً بل اعتداء{[7159]} ثانياً ، ولا ترفع{[7160]} العدوى بالعدوى إنما ترفع العدوى بالقصاص{[7161]} على نحوه وحده - انتهى{[7162]} . {[7163]}وكذا {[7164]}أخذ غير{[7165]} المساوي اعتداء فلا يقتل مسلم بكافر بما{[7166]} أفهمه القصاص ، وتقييد الحكم بأهل الإيمان مع قوله سبحانه وتعالى{ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة{[7167]} }[ الحشر : 20 ] في أمثالها من الآيات{[7168]} .
ولما فتح سبحانه وتعالى لنا باب الرحمة بالقصاص منبهاً{[7169]} على تبكيت أهل الكتاب وكان ذلك من حكم التوراة لكن على سبيل الحتم وكان العفو على النصارى كذلك{[7170]} أظهر في الفرقان زيادة توسعة بوضع هذا الإصر عنا بالتخيير بينهما{[7171]} . قال الحرالي : نقلاً من عقاب الآخرة إلى ابتلاء الدنيا ونقلاً من ابتلاء الدنيا في الدم إلى الكفارة بأخذ حظ من المال كما كان{[7172]} في الفداء{[7173]} الأول لذبح{[7174]} إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ولده فقال : { فمن عفي له }{[7175]} عن جنايته من العفو وهو ما جاء بغير تكلف ولا كره - انتهى . وعبر بالبناء للمفعول إشارة إلى أن الحكم يتبع{[7176]} العفو من أي عاف كان له العفو في شيء من الحق ولو كان يسيراً وهو معنى قوله : { من أخيه شيء } أي أي شيء كان من العفو{[7177]} بالنزول عن طلب الدم إلى الدية ، وفي التعبير بلفظ الأخ كما قال الحرالي تأليف بين{[7178]} الجاني والمجني عليه وأوليائه من حيث{ ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلاّ خطأ{[7179]} }[ النساء : 92 ] وإن لم يكن{[7180]} خطأ الطبع فهو خطأ القصد من حيث لم يقصد أن يقتل مؤمناً إنما قصد أن يقتل عدوّاً{[7181]} وشاتماً أو عادياً على أهله و{[7182]}ماله أو ولده .
فإذا انكشف حجاب الطبع عاد إلى أخوة الإيمان { فاتباع }{[7183]} أي فالأمر في ذلك اتباع من ولي{[7184]} الدم { بالمعروف } فيه توطين النفس على كسرها عن {[7185]}حدة ما تجره{[7186]} إليها أحقاد الجنايات ، والمعروف ما شهد عيانه{[7187]} لموافقته{[7188]} وبقبول{[7189]} موقعه {[7190]}بين الأنفس{[7191]} فلا يلحقها منه{[7192]} تنكر{[7193]} .
ولما أمر المتبع أمر المؤدي فقال { وأدآء إليه بإحسان } لئلا يجمع بين جنايته أو جناية وليه وسوء قضائه ، وفي إعلامه{[7194]} إلزام لأولياء الجاني بالتذلل والخضوع والإنصاف لأولياء المقتول بما لهم من السلطان{ فقد جعلنا لوليه سلطاناً{[7195]} }[ الإسراء : 22 ] فيراقبون{[7196]} فيهم رحمة الله التي رحمهم بها فلم يأخذ الجاني بجنايته - انتهى .
ولما وسع لنا{[7197]} سبحانه وتعالى بهذا الحكم نبه على علته تعظيماً للمنة فقال : { ذلك } أي الأمر العظيم الرفق{[7198]} وهو التخيير بين القصاص والعفو مجاناً وعلى الدية{[7199]} { تخفيف } أي عن القتال وأوليائه { من ربكم }{[7200]} المحسن إليكم بهذه الحنيفية السمحة وهذا الحكم الجميل . وجمع الضمير مراعاة كما قال الحرالي للجانبين لأن كل طائفة معرضة لأن تصيب منها الأخرى - انتهى . { ورحمة } لأولياء القتيل{[7201]} بالدية وللآخرين بالعفو عن الدم . روى البخاري في التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : " كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن{[7202]} فيهم الدية ، فمن عفي له من أخيه شيء{[7203]} أي يقبل{[7204]} الدية في العمد ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة مما{[7205]} كتب على من{[7206]} كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك قتل بعد قبول الدية " انتهى . وقال أهل التفسير : كتب على اليهود{[7207]} القصاص وحرم عليهم{[7208]} الدية والعفو وعلى النصارى العفو وحرم عليهم الدية{[7209]} ]{[7210]} ؛ ولما كانت هذه منة عظيمة تسبب عنها تهديد من أباها{[7211]} فقال تعالى : { فمن اعتدى } أي بالقتل { بعد ذلك } أي {[7212]}التخيير و{[7213]}العفو ولو كان العافي غيره { فله عذاب أليم * } بقتله أو أخذ الدية منه جزاء على عداوته بقدره{[7214]} وتعديه بما أشعر بإبائه لهذه الرخصة التي حكم بها المالك في عبيده الحكم الذي لا تسوغ{[7215]} مخالفته ، وفي تسمية جزائه بالعذاب وعدم تخصيصه بإحدى الدارين إعلام بشياعه في كليهما تغليظاً عليه . قال{[7216]} الحرالي{[7217]} : وفي الآية دليل على أن القاتل عمداً لا يصير بذلك كافراً ، قال الأصبهاني : قال ابن عباس : سمي{[7218]} القاتل في أول الآية مؤمناً وفي وسطها أخاً ولم يؤيسه{[7219]} آخرها من التخفيف والرحمة .