التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ} (178)

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) القصاص معناه المماثلة في العقاب فأيما أحد اعتدى عمدا بقتل أو دونه كالجرح وغيره ، كان لولي القتيل أو للجريح أو المعتدى عليه أن يقتص بالمثل من المعتدي القاتل أو الجارح . وقيل : القصاص مأخوذ من قص الأثر ، ذلك أن القاتل بعد عدوانه يولي ذاهبا فيكون لقدميه من بعده أثر مما يعين أولياء القتيل على تتبع أثره وملاحقته وإدراكه . وقيل : القصاص مأخوذ من القص أي القطع ، وأساس ذلك أن يُقتل المعتدي أو يجرح قصاصا نظير عدوانه{[193]} .

ولقد شرع الإسلام القصاص عقابا رادعا تنزجر به نفوس الذين يسول لهم الشيطان أن يعتدوا على الآخرين بغير حق . وقد بينا سابقا أن الإسلام جاء مناسبا للفطرة البشرية تماما ، إذ جعل ولي القتيل أو المعتدى عليه بالخيار بين ثلاث . فإما القصاص ، وإما الدية ، وإما العفو . وذلك خلافا للكتب السماوية من قبل الإسلام فكانت من هذه القضية بالذات ما بين إفراط وتفريط . فالتوراة كان فيها إيجاب للقصاص دون الدية أو العفو . والإنجيل كان فيه إيجاب للعفو دون القصاص أو الدية .

ومن ذلك يبدو أن كلا الموقفين يأتي في غير صالح الفطرة البشرية أو أن كليهما لا يتلاءم مع المصلحة التي تقتضيها حقيقة التفاوت في رغبات البشر .

ومعلوم أن الناس متفاوتون ما بين حاد يؤثر الانتقام وإشفاء الغليل ، أو راغب في مال تهدأ معه سورة الغضب في نفسه ، أو وقور متبتل ودود يؤثر العفو على المال وإشفاء الغليل . فقد جاءت شريعة الإسلام ملاءمة لمثل هذه الطبائع المتفاوتة في رغائبها . وتطلعاتها . فشرعت بذلك الولي أو المصاب أن يختار بين أمور ثلاثة : القصاص والدية والعفو .

ويتبين من هذه الآية أن الناس كانوا لا يعدلون في القتل العمد ، بل كانوا يقتلون الرجل بالمرأة والحر بالعبد وذلك على سبيل المفاخرة والاستكبار . فكانوا إذا قتلت المرأة في القبيلة المشهورة قال أولياؤها : لا نقتل إلا رجلا بدلا منها من قبيلة القاتل . وإذا قتل الرجل فيها قال أولياؤه : نقتل بدلا منه اثنين أو أكثر ولا نكتفي بواحد أو القاتل نفسه . وإذا قُتل العبدُ في القبيلة ذات النفوذ والصيت قالوا : لا نقتل بدلا منه إلا حرا .

وذلك تصرف جاهلي ظالم أساسه التصور الضال الذي يراود أذهان الفاسدين والمنحرفين من الناس الذين يعيشون على الجاهلية الحمقاء في تعصبها وسفاهتها واستكبارها ؛ لذلك نزل قوله سبحانه ليضع الأمور في مواضعها الصحيحة وليقيم للقضايا وقواعد الحياة كلها خير ميزان : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) أي لا ينبغي أن يُقتل بدل العبد حر ، ولا بدل الأنثى رجل . وإنما ينبغي أن يقتل القاتل نفسه سواء كان القاتل حرا أو عبدا أو أنثى . وسواء كان القتيل عبدا أو امرأة . ذلك هو القضاء العدل الذي يقوم على المماثلة دون انحراف أو تعصب أو جنوح للهوى .

ويتفرع عن هذه القضية جملة مسائل منها : هل يقتل الحر بالعبد ؟ أي أن الحر إذا قتل عبدا فهل يقتل به ؟

فقد هب الإمام ا [ و حنيفة وداود الظاهري والثوري وآخرون أن الحر يقتل بالعبد . وهو مروي عن فريق من الصحابة والتابعين . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) وكذلك قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) وذلك فيه عموم وهو يشكل الأنفس كيفما كانت دون تمييز بين حر وعبد أو ذكر وأنثى{[194]} . واستدلوا كلك بالحديث : " المؤمنون تتكافأ دماؤهم " {[195]} فليس من فرق إذن بين حر وعبد . وذلك خلافا لمذهب الجمهور بعدم قتل الحر بالعبد{[196]} . وذهب آخرون من العلماء إلى غير ذلك فقالوا : لا يقتل الحر بالعبد .

والراجح عندنا المذهب الأول استنادا إلى ما ذكرناه من دليل ، ويعزز ذلك قول النبي ( ص ) : " من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه ، ومن خصاه خصيناه " {[197]}

وهل يقتل المسلم بالكافر ؟

ذهب أبو حنيفة إلى قتل المسلم بالكافر ، وهو يستند في ذلك إلى عموم قوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) فأيما نفس تُقتل عمدا وجب قتل قاتلها ، مادام القتيل ذميا ؛ لأن الذمي يساوي المسلم في حرمة الدم . فهو ( الذمي ) محقون الدم على التأبيد وهو من دار الإسلام . وكذلك لو سرق المسلم فإنه تقطع يده في ذلك ؛ لأن مال الذمي مصون ؛ لذلك يُحكم بقتل قاتله في العمد . لكن جمهور العلماء قالوا : لا يقتل المسلم الكافر ، واستدلوا لذلك بما ثبت في البخاري عن علي قال : قال رسول الله ( ص ) : " لا يقتل مسلم بكافر " وذلك حديث صحيح ، وهو يصلح لتخصيص العموم في قوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص ) وقوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) .

وهو ما نميل إليه ونرجحه والله تعالى أعلم{[198]} .

وهل يقتل الرجل بالمرأة ؟

أجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة . أما القصاص بينهما فيما دون النفس فهو المعتبر عند أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور ، لكن أبا حنيفة – رضي الله عنه- خالفهم في ذلك وقال : لا قصاص بين المرأة والرجل فيما دون النفس ، وإنما يكون القصاص في النفس .

وفي تقديري أن قول الإمام في هذه المسألة مرجوح ، فإنه إذا وجب القصاص بينهما في النفس فمن الأولى أن يكون القصاص بينهما فيما دون النفس{[199]} .

وهل يقتل الوالد بولده ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة . فقد ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى أنه لا قَود على الأب في قتل ابنه وأن عليه الدية فقط ، وقد استندوا في قولهم هذا إلى الحديث : " لا يقاد والد بولده " {[200]} وتعلقوا أيضا في قضاء لعمر- رضي الله عنه- إذ قضى بالدية المغلطة في قاتل ابنه ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة .

وقد خالف الإمام مالك الجمهور في هذه المسألة ، وقال بالتفصيل . فإن رماه الأب بالسلاح على سبيل التأديب أو الحنق{[201]} فقتله وما كان يقصد بذلك قتلا فقد ذكر عنه أنه يقتل به . وفي قول آخر عنه أنه لا يقتل به ، بل يدفع ديته مغلظة .

أما إذا قصد قتله فعلا وعلى نحو مستبين ومكشوف كأن يضجعه ويذبحه ذبحا قتل به قولا واحدا{[202]} .

وهل تقتل الجماعة بالواحد ؟

ذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء إلى أن الجماعة يقتلون بالواحد ، فإذا تمالأ كثيرون على قتل واحد بريء عمدا جاز قتلهم جميعا . وخالفهم في ذلك الإمام أحمد بن حنبل الذي قال : لا تقتل الجماعة بالواحد ، وتوجيه ذلك عنده أن الله سبحانه شرط المساواة في القصاص ولا مساواة بين الجماعة والواحد . فقد قال تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) وذلك يقتضي المساواة ولا مساواة في قتل الجماعة بالواحد .

لكن الحقيقة الظاهرة أن هذا القول الذي ذهب إليه أحمد مرجوح وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح والصحيح .

وتوجيه ما ذهب إليه الجمهور أن المراد بالقصاص في الآية المذكورة هو قتل من قتل أيا كان القاتل ، ويستوي في ذلك أن يكون القاتل واحدا أو أكثر ، فإن كانوا أكثر من واحد فكل واحد منهم مشارك في القتل . وفي ذلك رد مناسب على ما اعتاده العرب ، إذ كانوا يريدون أن يقتلوا بمن قتل من لم يقتل ، ويقتلون بدل القتيل الواحد مائة ، وذلك على سبيل المفاخرة والاعتداد بالجاه والسيطرة . فأمر الله – ردا عليهم- أن يقتل كل من قتل .

ومن المعلوم كذلك أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة برجل واحد في صنعاء ، وقال قولته المشهورة : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعا . حتى قيل إنه لا يعرف له في زمانه من خالفه من الصحابة فكان ذلك كالإجماع .

وكذلك قاتل علي – رضي الله عنه- الحرورية لما قتلوا رسوله عبد الله بن خباب إذ ذبحوه كما تذبح الشاة . ولما علم علي بذلك قال : الله أكبر ! نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب ، فقالوا : كلنا قتلناه ثلاث مرات . فقال علي لأصحابه : دونكم القوم . فما لبث أن قتلهم علي بعبد الله بن خباب .

ويعزز ذلك أيضا ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله ( ص ) : " لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار " .

ومن ناحية أخرى فإن صون الدماء وحفظ الأرواح يتطلب أن يقتل الجماعة بالواحد ؛ لكيلا يكون ثمة مجال للاحتيال ينفذ منه القتلة . فإذا علمت الجماعة أن قتلهم للواحد لا يوقع عليهم قصاصا تعاون الخصوم على قتل خصم واحد لهم مشتركين . وفي ذلك تأدية لغرضهم المبيت المقصود وإشفاء لغيظهم وغليلهم{[203]} .

وبعد القتل العمد فإن وليّ القتيل له الخيار ، فإن شاء اقتص ، وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل . فإن القاتل في هذه الحالة مكلف بدفع الدية بغير رضاه إن طلبها الولي . أي أن دفع الدية في حق القاتل يصبح فرضا عليه ؛ وذلك لإحياء نفسه وإنقاذها من الموت ، لقوله سبحانه : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) وذلك ما ذهب إليه مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخرون غيرهم .

قوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان ) قوله ( مَنْ ) يراد به القاتل ، والذي يعفو هو ولي المقتول . والمراد بأخيه ، المقتول أو ولي الدم . والمراد بالشيء ، الدم الذي يعفو عنه الولي ليكتفي بدلا منه بأخذ الدية . والمعني ، أن القاتل والجاني إذا عفا عنه ولي المقتول أو المجني عليه فيما يأخذه منه بالمعروف ، وعلى القاتل أو الجاني أن يؤدي له ما عليه بإحسان ، أي من غير مماطلة ولا تسويف وقوله : ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) يأمر الله في ذلك بحسن الاقتضاء من ولي الدم وحسن القضاء من القاتل . فعلى الولي أن يطالبه بالدية برفق ، وعلى الجاني القاتل أن يدفع إليه الدية بإحسان فلا يماطل أو يتردد في الأداء بما يشق على الولي الذي عفا له عن القصاص منه .

وقوله : ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) اسم الإشارة مبتدأ في محل رفع خبره تخفيف مرفوع ، لقد خفف الله عن هذه الأمة ثقل الحكم الذي كان مفروضا في القتل العمد في كل من التوراة والإنجيل ، فما كان في التوراة غير القصاص ، وما كان في الإنجيل غير العفو ، وفي كليهما قسوة كما هو معلوم ، بل إن كليهما يقف من قضية القتل العمد موقف التطرف الذي يجلب لكثير من الناس حرجا وتعسيرا ، لكن شريعة الإسلام جعلت للناس مندوحة أرحب في تقرير مجالات ثلاثة وهي : القصاص أو الدية أو العفو وذلك تخفيف عن كاهل هذه الأمة ورحمة بها .

وقوله : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) أي من قبل الدية أو أخذها بدل القول ثم عاد وقتل القاتل فله من الله عذاب موجع شديد ؛ لما في ذلك من سوء النية وخبث القصد وفساد التصرف . فما دام الولي قد قبل الدية فليس له بعد ذلك أن يقتاد من القاتل ، وإلا كان في زمرة الكاذبين الذين يخفون للناس مكرا وخداعا وليس ذلك من أخلاق المؤمنين الصادقين ، بل هو من أخلاق المنافقين أو الجاهليين كما وصفهم الحسن البصري في هذه القضية فقال : كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا فرّ إلى قومه فيصالحون بالدية ، فيقول ولي المقتول : إني أقبل الدية حتى يأمن القاتل ويخرج فيقتله ويرمي إليهم بالدية .

وقد أخرج الإمام أحمد بإسناده عن أبي شريح الخزاعي أن النبي ( ص ) قال : " من أصيب بقتل أو خبْل{[204]} فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص ، وإما أن يعفو ، وإما أن يأخذ الدية ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها " .

وثمة مسألة اختلف فيها العلماء وهي فيما إذا أقدم ولي القتيل على قتل القاتل بعد أخذ الدية . ففي ذلك تفصيل للعلماء نبينه في التالي :

ذهب فريق من العلماء ومن بينهم الإمامان مالك والشافعي إلى أن الولي المعتدي يكون شأنه في هذه الحالة كمن قتل ابتداء . وبذلك فإن ولي القتيل الثاني بالخيار ، فإن شاء قتل القاتل أو عفا عنه ، وهو في الآخرة من المعذبين بسبب اعتدائه بعد قبوله للدية .

وقال آخرون : جزاء القاتل الثاني المعتدي أن يقتل البته فلا دية ولا عفو ، وذلك لما قارف من عدوان بالقتل بعد الدية . وفي ذلك روى أبو دوود عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( ص ) : " لا أعفى{[205]} من قتل بعد أخذ الدية " وفي رواية : : " لا أعافي " .

وقيل : عذاب المعتدي القاتل أن يرد الدية التي أخذها وعذابه في الآخرة . وقال عمر بن عبد العزيز : أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يراه ملائما .

والراجح عندي هو القول الأول وهو أن يكون شأن الولي المعتدي كمن قتل ابتداء . ونستند في ذلك إلى ظاهر الآية في القتل العمد . فمن أخذ الدية أسقط حقه في القود وعاد به الأمر إلى حاله ابتداء . فإذا وقع بعد ذلك قتل وجب القضاء بالخيارات الثلاثة من جديد وهي : القود أو العفو أو الدية{[206]} .


[193]:- مختار الصحاح ص 537 والقاموس المحيط جـ 2 ص 325.
[194]:- القرطبي جـ 2 ص 246.
[195]:- رواه أبو داود والنسائي عن علي.
[196]:-بداية المجتهد جـ 2 ص 364 وتفسير ابن كثير جـ 1 ص 209.
[197]:- رواه أبو داود عن قتادة.
[198]:-بداية المجتهد جـ 2 ص 399 ونيل الأوطار للشوكاني جـ 7 ص 11 وسبل السلام للصنعاني جـ 3 ص 235 والمجموع جـ18 ص 356 والمحلى لابن حزم جـ 10 ص 347 والأم للشافعي جـ 8 ص 321.
[199]:- نتائج الأفكار لقاضي زاده جـ 10 ص 219 ونيل الأوطار للشوكاني جـ 7 ص 18 والأم للشافعي جـ 8 ص 332 والمبسوط للسرخسي جـ 16 ص 131 والمدونة للإمام مالك جـ 4 ص 197.
[200]:- رواه أبو داود والنسائي عن علي.
[201]:- الحنق، بمعنى الغيظ، أنظر المصباح المنير جـ 1 ص 167.
[202]:- بدائع الصنائع جـ 7 ص 235 والمجموع جـ 8 ص 363 والمغني جـ 7 ص 66.
[203]:- بدائع الصنائع جـ 7 ص 238، ومغني المحتاج جـ 4 ص 20 وحاشية الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي جـ 8 ص 10 والأم للشافعي جـ 8 ص 311 والهداية للمرغيناني جـ 4 ص 168 والشرح الصغير للدردير جـ 2 ص 385.
[204]:- الخيل بسكون الباء معناه إفساد عضو من أعضاء الجسد، أنظر المصباح المنير جـ 1 ص 175.
[205]:- أعفى بالألف المقصور، وهي فعل ماض ترد على سبيل الدعاء عليه، أي لا أكثر الله ماله ولا استغنى.
[206]:- تفسير ابن كثير جـ 1 ص 210 وتفسير القرطبي جـ 2 ص 255 والكشاف جـ 1 ص 333.