تفسير الأعقم - الأعقم  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ} (178)

قوله تعالى : { يأيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص } روي عن ابن عباس أن الآية نزلت في حيَّين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام وكان بينهم قتلاً وجراحات ولأحدهما على الآخر طولا في الكبر والشرف ، فكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور واقسموا لنقتلن بالعبد حراً وبالمرأة منّا الرجل منهم وبالولد اثنين وجعلوا جراحاتهم ضعفين على جراحات أولئك ، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام فرفعوا أمرهم الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وظنوا ذلك فنزل الله تعالى هذه الآية ، وقيل : نزلت في حيَّين من اللأنصار قوله تعالى : { كتب عليكُم } اي فرض عليكم ، وهذا يقتضي الوجوب فيجب على القاتل تسليم النفس وليس له الامتناع { الحر بالحر } قيل : الحر لا يقتل بالعبد والذكر لا يقتل بالانثى يأخذ بهذه الآية مالك والشافعي ، وقالوا هي مفسرة لما أبهم في قوله : { النفس بالنفس } وعند أبي حنيفة واصحابه أنها منسوخةٌ بقوله تعالى : { النفس بالنفس } والقصاص ثابت بين الحر والعبد والذكر والانثى ، فاستدلوا بقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " المؤمنون تتكافأ دماؤهم " { واداء اليه باحسان } ، قيل : على العافي الاتباع باحسان وعلى المعفوّ عنه الأداء إليه بإحسان { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } قيل : كان أهل التوراة يقتلون ولا يأخذون الديَّة فجعل الله تعالى لهذه الأمَّة التخفيف ان شاء قتل وان شاء اخذ الديَّة وان شاء عفى { فمن اعتدى بعد ذلك } بأن قتل بعد الدية والعفو ، وقيل : قتل غير قاتله