المصحف المفسّر لفريد وجدي - فريد وجدي  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ} (178)

تفسير الألفاظ :

{ القصاص } القود وهو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه . { فمن عفي له من أخيه شيء } أي فمن عفي عن جنايته من جهة أخيه وهو ولي الدم . { فاتباع بالمعروف } أي فعلى الذي عفا أن يتتبع المعفو عنه ويتعقبه بالمطالبة بالدية بالمعروف . { وأداء إليه بإحسان } أي وعلى المعفو عنه أداء الدية بلا مطل ولا بخس .

تفسير المعاني :

يا أيها المؤمنون كتب الله عليكم القصاص في القتلى ، ففي حالة العفو وإبدال الدية بالقصاص ، على من عفا أن يحسن المطالبة بها . وعلى المعفو عنه أن يحسن أداءها . ذلك التخيير بين الاقتصاص وقبول الدية تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن تعدى ذلك فله عذاب أليم .

قال الأصوليون : قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى لا يدل على منع قتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة والمؤمن بالكافر . وإنما نزلت لما تحاكم حيان من العرب إلى الرسول وكانت بينهما حروب ، فأقسم أحد الحيين أن يقتل بكل عبد حرا وبكل أنثى ذكرا . فنزلت تأمرهم بأن يكون الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى .