فتح الرحمن في تفسير القرآن لتعيلب - تعيلب  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ} (178)

{ القصاص } القود وهو القتل بالقتل أو الجرح بالجرح مثلا بمثل .

روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر{[578]} والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء } فالعفو أن يقبل الدية في العمد { فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } مما كتب على من كان قبلكم { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } قتل بعد قبول الدية ، و{ كتب } بمعنى فرض – معناه . . أن الحر إذا قتل الحر فدم القاتل كفء لدم القتيل والقصاص منه دون غيره من الناس فلا تجاوزوا بالقتل إلى غيره ممن لم يقتل فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غير قاتله ، والفرض الذي فرضه الله علينا في القصاص هو ما وصفت من ترك المجاوزة بالقصاص قتل القاتل بقتيله إلى غيره لا أنه وجب علينا القصاص فرضا وجوب فرض الصلاة والصيام حتى لا يكون لنا تركه ولو كان في ذلك فرضا لا يجوز لنا تركه لم يكن لقوله { فمن عفي له من أخيه شيء } معنى مفهوم لأنه لا عفو بعد القصاص- {[579]} ؛ وذهب آخرون إلى أن التقدير يا أيها الأئمة كتب عليكم استيفاء القصاص إن أراد ولي الدم استفاءه { فمن عفي له من أخيه شيء } [ المعنى فمن عفي له من جهة أخيه شيء من العفو . . . فمن الآية : فمن عفي له من جنايته فاستغنى عن ذكر الجناية وإنما قيل { شيء } من العفو ليعم أنه إذا عفى له طرف من العفو وبعض منه بأن يعفي عن بعض الدم ، أو عفا عنه بعض الورثة تم العفو وسقط القصاص ولم يجب إلا الدية . وأخوه هو ولي المقتول وإنما قيل لهم إخوة لأنه لابسه من قبل أنه ولي الدم ومطالبه به . . . أو ذكره بلفظ الأخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والإسلام . وقد يستدل بهذا على أن الفاسق مؤمن لأنه تعالى أثبت الأخوة بسبب الدين { إنما المؤمنون إخوة . . }{[580]} مع أن قتل العمد العدوان بالإجماع من الكبائر ]{[581]} .


[578]:للفقهاء بحوث مستفيضة في الأحكام المستفادة من هذا القدر من الآية الكريمة وللمفسرين كذلك نقول طويلة أوردوها في هذا الشأن كما أوردوا آراء كثيرة في سبب النزول.
[579]:ما بين العارضتين من جامع البيان.
[580]:من سورة الحجرات من الآية 10.
[581]:ما بين العلامتين [ ] من تفسير غرائب القرآن.