الآية 178 وقوله : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية{[2025]} ؛ قيل : نزلت هذه الآية في حيين من العرب ، كان وقع بينهما حرب وقتال ، وكان لإحداهما فضل وشرف على الأخرى ، فأرادوا بالعبد منهم الحر من أولئك ، وبالأنثى منهم الذكر ، فأنزل الله تعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) وهي منسوخة لأن فيها قتل غير القاتل ؛ نسخها قوله : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) الإسراء : 33 ] ؛ قيل : ( فلا ) تسرف ولا تقتل غير قاتل وليك ، وقيل : ( فلا ) تسرف أي لا تمثل في القتل ، وقيل : ( فلا ) تسرف في القتل{[2026]} أي لا تقتل أنت ، إذ هو منصور ، فثبت بهذا نسخها ؛ إذ لم يؤذن بقتل غير القاتل ، وقوله أيضا : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) [ المائدة : 45 ] ، ولا يحتمل نفس غير القاتل يقتل بنفس ؛ دليله [ في وجهين :
أحدهما : ]{[2027]} قوله : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) [ المائدة : 45 ] ، ولا يتصدق على غير القاتل ، ثبت [ آنفا منسوخها ]{[2028]} بما ذكرنا .
والثاني : قال الله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) [ لما إذا ]{[2029]} هم بقتل آخر ينكر قتل نفسه ، فيرتدع عن قتله ، فتحيى به النفسان جميعا ، فلو لزم قتل غير القاتل لم يكن فيه حياة ؛ إذ لا يخشى تلف نفسه .
ثم هذا يدل على وجوب القصاص بين الحر والعبد وبين الكافر والمسلم ، إذ لو لم يجعل بينهما قصاص لم يرتدع أحد عن قتلهم ، إذ لا يخشى تلف نفسه بهم . فدل أنهم يقتلون ، والله أعلم . هذا فيما يجعل الآية ابتداء لا في الحيين اللذين ذكرا به . ثم يقال : ليس في ذكر شكل مشكل تخصيص الحكم فيه وجعله شرطا ونفيه في [ غير شكله ]{[2030]} ؛ دليله ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر : [ جلد مئة ]{[2031]} وتغريب عام ، والثيب بالثيب : جلد مئة ورجم بالحجارة " [ مسلم : 1690 ] ، ثم إذا زنى البكر بالثيب وجب ذلك الحكم ، فدل أن ليس في ذكر شكل تخصيص في الحكم ، ولكن فيه إيجاب الحكم في كل شكل ؛ إذا ارتكب ذلك ، وهو أن يقتل الحر إذا قتل آخر . والحرية لا تمنع الاقتصاص لفضله ، وكذلك العبد إذ قتل آخر يقتل به ، والرق لا يمنع ذلك للذل الذي فيه ، وكذلك الأنثى تقتل إذا قتلت أخرى ، ولا يمنع ما فيها من ضعف في وجوب القصاص ، وبالله التوفيق .
وله وجه آخر ؛ وهو أنه قال : ( والأنثى بالأنثى ) ومن الإناث إماء ، [ وقد أمر بالاقتصاص بينهن ]{[2032]} . فلئن وجب تخصيص ما ذكر خاصا{[2033]} وجب أن يذكر عاما [ ما ]{[2034]} ذكر فيه العموم . فإن قيل : على عموم الاسم في أحدهما وخصوص القول في الآخر ؟ قيل : ليس هكذا ؛ لو كان في ذكر الوفاق في الاسم منع الحق عن ذلك الوجه المذكور ، إن ذكر في الخلاف ، لم يدخل فيما ذكر في الوفاق ما ليس منه ، فإذا دخل علم أن ذكر الوفاق في الخلاف في حق إدخال ما ليس من شكله بمحل واحد .
ثم يقال : إن نفس العبد للعبد في حق الجناية لا للمولى ، إنما المولى في نفسه الملك والملكية{[2035]} ؛ ألا ترى أن العبد لو أقر على نفسه بالقصاص أخذ به ، ولو أقر عليه مولاه لم يؤخذ به ؟ فدل أن نفسه له لا للمولى ، فكان كنفس الحر للحر ، فيجب أن يقتل الحر به إذ هو ساوى الحر في حق النفس ، فيجب أن يسوى بينهما في حق القصاص .
وقال بعض الناس : لا يقتل الحر بالعبد لأنه أفضل منه ، ثم هو يقول : إنه يقتل الذكر بالأنثى ، وهو أفضل . وقال : إن القصاص إنما ذكر في المؤمنين ، ثم قال بالعموم ، وألزم قتل الكافر بالمؤمن ، ولم يذكر في القصاص الكافر ، وترك القصاص للكافر من المؤمن على عموم إيجاب القصاص على المؤمنين . فإذن جاز ترك القصاص ، على ما ذكر فيه ، وإدخال من لم يذكر في حق الاقتصاص ما يجب إنكار مثله في الذي ذكر عقيب ذكر الحق ؟ وهم بأجمعهم تحت الإيجاب مذكورون . ثم الإناث بالإناث مع اختلاف الأحوال يلزم القصاص ، كيف لا لزم مثله في الأحرار ؟
والأصل في هذا ألا يعتبر في الأنفس المساواة ؛ ألا ترى أن الأنفس{[2036]} تقتل بنفس واحدة ؟ وهكذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلا بامرأة ، وروي أنه قتل سبعة نفر بامرأة ، وقال : ( لو تمالأ له أهل صنعاء لقتلهم ) وروى{[2037]} عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يقتل مسلم بكافر " [ البخاري : 111 ] .
ثم قال صاحب هذا القول : لو أن كافرا قتل كافرا ، ثم أسلم القاتل ، يقتل به : فهو قتل مسلما [ تقيا ]{[2038]} برا بكافر ، إذ الإسلام يطهره ، ولم يقتل مسلما فاسقا ارتكب الكبيرة بالكافر ، إذ القتل بفسقه{[2039]} ، والمسلم أحق أن يقتل بالكافر من الكافر بالمسلم ، ونحو{[2040]} ذلك أن المسلم هتك حرمة الإسلام بقتل الكافر لأنه اعتقد باعتقاد دين الإسلام حرمة دم الذمي ، وهو بقتله كمستخف بمذهبه ، وأما الذمي فإنه لا يعتقد باعتقاد مذهبه حرمة دماء أهل الإسلام ، فهو ليس بقتل المسلم كمستخف بمذهبه ، والمسلم كمستخف بدينه على ما ذكرنا . لذلك كان أحق بالقصاص من الكافر ، ألا ترى أن من قتل في الحرم قتل به لأنه هتك حرمة الحرم كالمستخف به ؟ وإذا قتل خارجا منه ، ثم التجأ إليه لم يقتل فيه{[2041]} حتى يخرج منه لأنه ليس كمستخف به ، والأول مستخف ، لذلك افترقا ، فكذلك الأول ، والله أعلم .
أحدهما : قيل : إن قوما قتل بعضهم بعضا في الجاهلية ، فأسلم /26-أ/ بعضهم ، فأراد أولئك أن يأخذوا من أسلم منهم بالقصاص ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يقتل مسلم بكافر " [ البخاري : 111 ] كما قال : " كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هذا " [ مسلم : 1218 ] .
والثاني : أنه أراد بالكافر المستأمن لأنه قال : " لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده " [ البخاري : 111 ] فنسق قوله : ذو عهد على المسلم ، فكان معناه : لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد به ، فكل كافر لا يقتل به ذو عهد في عهده ، لم يقتل به المسلم . فالذمي يقتل به ذو العهد ، لذلك يقتل به المسلم ، والمسلم إذا قتل مستأمنا لم يقتل به ، وكذلك الذمي فدل بما ذكرنا أنه أراد بالكافر المستأمن لا الذمي ، والله أعلم .
وقوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء ) ؛ اختلف في تأويله : قال بعضهم : هو القائل إذا عفي له : معناه : عنه ، فليتبع الولي بأخذ الدية منه بالمعروف ، شاء القاتل أو أبى . احتج بما روي عن رسول الله في رجل اختصم إليه في قاتل أخيه ، فقال : أتعفو عنه ؟ قال : لا . قال : أتأخذ الدية ؟ قال : لا ، قال : أتقتله ؟ قال : نعم " [ أبو داوود : 4499 ] عرض عليه{[2042]} .
وأما عندنا : فتأويل قوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء ) ليس هو القاتل لأنه يكون معفوا عنه ، ولأنه [ لا ]{[2043]} يتبع أحدا ، وهو المتبع ، بل هو الولي ، لأنه هو المعفو له ، لا القاتل ، حين أمر بالاتباع بالمعروف ؛ كأنه قال : من بذل له ، وأعطي ( من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) وذلك جائز في اللغة : العفو بمعنى البذل والإعطاء على ما قيل : خذ ما أتاك عفوا صفوا ؛ أي فضلا . وكذلك روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال : ( فمن عفي له ) أي أعطي له ) والحق عندنا هو القود لا غير على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول " [ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6/286 وعزاه للطبراني ] . وقد روي في بعض الأخبار : " إلا أن يفادى " [ بنحوه البخاري : 6880ي . والمفاداة هو فعل اثنين ، فلا يأخذه إلا عن تراض واصطلاح منهما جميعا .
وفي الآية دلالة أن الحق هو القصاص [ لا غير بقوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص ) ]{[2044]} أخبر أن المكتوب عليه والمحكوم القصاص . فلو كان الخيار بين القصاص والعفو وأخذ الدية ، شاء
أو أبى ، لكان لا يكون مكتوبا عليه القصاص ، وتذهب فائدة قوله ( كتب عليكم القصاص ) . إنما كان يكون عليه أحدهما ، كما لا يقال في الكفارة بأن المكتوب عليه العتق ، بل أحد الثلاثة . فلما قال : ( كتب عليكم القصاص ) دل أن أخذ الدية كان كالخلف عنه . وما روي عنه صلى الله عليه وسلم حين قال لولي القتيل : " أتعفو عنه ؟ قال : لا ، فقال : أتأخذ الدية ؟ قال : لا " [ أبو داوود : 4499 ] ، إنما عرض عليه الدية لما علم أن القاتل يرضى بذلك ، على ما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بغض زوجها ، فقال : " أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا " [ بنحوه ابن ماجه : 2056ي . وإنما قال لها ذلك الأولى . ولو كانت لفظة العفو تعبر عن إلزام الدية ما أحوجه إلى ذكر الإشارة إلى العفو مرة وإلى أخذ الدية ثانيا . فثبت أن ليس للذي يعفو أن يأخذ الدية بالعفو .
وقيل في قوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) أصلها : أنها نزلت في دم : بين نفر يعفو أحدهم عن القاتل ، ويتبع الآخرون بالمعروف في نصيبهم لأنه ذكر ( شيء ) ، والشيء هو العفو عن بعض الحق ، فألزم الاتباع الآخرين عند العفو بعض حقه . ثبت أن العفو لا يلزم الدية .
وروي عن عمر وعبد الله بن مسعود [ وعلي ]{[2045]} وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم أوجبوا في بعض عفو الأولياء للذين لم يعفوا الدية على ترك السؤال عمن عفا عنك عفوت بدية ، ولو كان ثم حق ذكروه له ، فدل أن العفو لا يوجب الدية ، والله أعلم .
ثم لا يخلو : إما أن يكون حقه القصاص ، ثم له تركه بالدية ؛ فهو إلزام بدل حق قتل آخر من غير رضاه ، وذلك مما لم يعقل في شيء ، أو كلاهما ، فهو أيضا كذلك ؛ لا يكون أحدهما إلا باجتماعهما أو أحدهما ، وهو مجهول ، فالعفو عنه يبطل حقه ؛ إذ العفو ترك . وقالوا{[2046]} : إن في أخذ الدية إحياء النفس التي أمر الله بإحيائها ، وفي الامتناع عن أداء الدية إليه والبذل له إذن بالقتل . ومن قول الجميع ؛ إن أحدا لو قال لآخر : اقتلني أنه لا يعمل بإذنه ، فإذا كان معنى الامتناع عن أداء الدية ، هو إذن بالقتل ، لم يأذن له ؛ يقال : أبعدت القياس والتشبيه لأن فيما نحن فيه إذنا{[2047]} بالقتل ، وظهور{[2048]} الأمر به ، وفيما ذكرت لم يظهر حين قال : ( كتب عليكم القصاص ) فأنى يشبه هذا بذلك ، ويقاس عليه ؟ وإما أن يقال{[2049]} : لو كان الأمر كما ذكرت لكان يجيء أن يكون الصلح على كل شيء [ مما له ]{[2050]} ، وفيه تلف نفسه أن ليس له منعه .
ومن قول الجميع أن له المنع ، وجائز وقوع الصلح على ما فيه تلف ماله ، ثبت أن ما يقوم له وهم .
وبعد فإن الذي ذكرت تدبير الحق ، عليه أن يفعل ، لا تدبير الإلزام ، ولو كان ذلك لازما لكان يقتله ببذل نفسه ، فيغرم فاعل ذلك ، وهذا كما [ يفنى الرجل بشراء ما به ]{[2051]} قوام نفسه عند الضرورة إلا أن يلزم لو أبى ذلك ، فمثله ديته ، بمعنى أن في ذلك تلف نفس ؛ فيغرم فاعل ذلك ، وهذا كما [ يفنى الرجل بشراء ما به ]{[2052]} قوام نفسه عند الضرورة إلا أن يلزم لو أبى ذلك ، فمثله ديته بمعنى أن في ذلك تلف نفس ؛ تلك قيمته ، فمثله الأول .
وما روي في التخيير بين أخذ الدية وما ذكر فهو ، والله أعلم ، على بيان الحل والرخصة على ما قيل : إن حكم التوراة القتل ، ولا يجوز لهم العفو ولا أخذ الدية . ومن حكم أهل الإنجيل العفو ، لا يقتل بالقصاص ، ولا تؤخذ الدية . فحكم الله عز وجل على أهل القرآن أن جعل لهم القتل مرة والعفو ثانيا وأخذ الدية تارة ، فدل أنه يخرج مخرج بيان الحل والرخصة إذا طابت به نفسه من عليه ذلك ببذله إذا طلب ، ولا يوجب قطع الخيار من الآخر ، ولهذا ما نقول في قوله : ( ففدية من صيام أو صدقة ) [ البقرة : 196 ] ، وقوله في التخيير والكفارة : إن ذلك إلى من [ عليه لا إلى من ]{[2053]} يأخذ ؛ إذ الحق ههنا من جانب واحد ، فيجعل الخيار إلى من عليه إذا كان من كلا الجانبين يعتبر رضاهما جميعا ، والله أعلم .
وقوله : ( ذلك تخفيف من ربكم ) لما ذكرنا من إباحة العفو في حكم القرآن ، ولم يكن في حكم غيره من الكتب أخذ الدية أو القتل ، ولم يكن في حكم التوراة ولإنجيل إلا واحد ، ويحتمل أن كان في التوراة هذا أو هذا كما قال : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) [ المائدة : 45 ] ، واحتمل أنه ذكر القود شرعا لنا ، بقوله : ( فمن تصدق ) : لنا خاصة .
وقوله : ( ورحمة ) فيه دلالة : ألا يقطع صاحب الكبيرة عن رحمة الله ، لأنه أخبر أن التخفيف رحمة في الدنيا ، [ فإذا لم يؤيسهم في الدنيا عن رحمته فلا يؤيسهم ]{[2054]} في الآخرة عنها .
[ وفي ]{[2055]} قوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء ) دلالة : ألا يزول اسم الإيمان بارتكابه الكبيرة [ لأنه سماه أخا ]{[2056]} من غير إخوة نسب ، دل أنه أخوه في الدين ، وكذلك قوله : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) [ الحجرات : 9 ] ؛ أبقي لهم اسم الإيمان بعد البغي والقتل ، دل أن ارتكاب الكبيرة لا يخرجه من الإيمان . وهذا يرد على المعتزلة قولهم ؛ لأنهم يقولون : إن من ارتكب كبيرة أخرجه من الإيمان . وما ذكر من التخليد في قتل العمد يخرج على وجهين : أحدهما : باستحلال{[2057]} قتله [ والثاني ]{[2058]} بتعمد ديته ، وإلا فتخرج الآيتان على التناقض في الظاهر لو لم تجعل على ما ذكرنا ، والله أعلم .
وقوله : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) ؛ قيل : ( فمن اعتدى ) على القاتل بعد ما عفي عنه أو بعد ما أخذ الدية ، وقيل : ( بعد ذلك ) أي من بعد النهي عن قتله ، وقيل : إذا أرى من نفسه /26-ب/ العفو ، ثم أخذ الدية ، ثم أراد قتله ، فهو الاعتداء . ثم اختلف بعد هذا بوجهين : قال قوم إذا فعل هذا يترك القصاص فيه للعذاب المذكور في الآخرة : إذا اقتص ارتفع عنه العذاب ، وإن لم يقتص فلا .
وجائز عندنا : أن يكون العذاب الأليم في الدنيا : إذا لم يخلّ{[2059]} شيء من العذاب ؛ إذ القتل هو الغاية من الألم والوجع ، والله أعلم .