تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ} (178)

الآية 178 وقوله : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية{[2025]} ؛ قيل : نزلت هذه الآية في حيين من العرب ، كان وقع بينهما حرب وقتال ، وكان لإحداهما فضل وشرف على الأخرى ، فأرادوا بالعبد منهم الحر من أولئك ، وبالأنثى منهم الذكر ، فأنزل الله تعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) وهي منسوخة لأن فيها قتل غير القاتل ؛ نسخها قوله : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) الإسراء : 33 ] ؛ قيل : ( فلا ) تسرف ولا تقتل غير قاتل وليك ، وقيل : ( فلا ) تسرف أي لا تمثل في القتل ، وقيل : ( فلا ) تسرف في القتل{[2026]} أي لا تقتل أنت ، إذ هو منصور ، فثبت بهذا نسخها ؛ إذ لم يؤذن بقتل غير القاتل ، وقوله أيضا : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) [ المائدة : 45 ] ، ولا يحتمل نفس غير القاتل يقتل بنفس ؛ دليله [ في وجهين :

أحدهما : ]{[2027]} قوله : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) [ المائدة : 45 ] ، ولا يتصدق على غير القاتل ، ثبت [ آنفا منسوخها ]{[2028]} بما ذكرنا .

والثاني : قال الله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) [ لما إذا ]{[2029]} هم بقتل آخر ينكر قتل نفسه ، فيرتدع عن قتله ، فتحيى به النفسان جميعا ، فلو لزم قتل غير القاتل لم يكن فيه حياة ؛ إذ لا يخشى تلف نفسه .

ثم هذا يدل على وجوب القصاص بين الحر والعبد وبين الكافر والمسلم ، إذ لو لم يجعل بينهما قصاص لم يرتدع أحد عن قتلهم ، إذ لا يخشى تلف نفسه بهم . فدل أنهم يقتلون ، والله أعلم . هذا فيما يجعل الآية ابتداء لا في الحيين اللذين ذكرا به . ثم يقال : ليس في ذكر شكل مشكل تخصيص الحكم فيه وجعله شرطا ونفيه في [ غير شكله ]{[2030]} ؛ دليله ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر : [ جلد مئة ]{[2031]} وتغريب عام ، والثيب بالثيب : جلد مئة ورجم بالحجارة " [ مسلم : 1690 ] ، ثم إذا زنى البكر بالثيب وجب ذلك الحكم ، فدل أن ليس في ذكر شكل تخصيص في الحكم ، ولكن فيه إيجاب الحكم في كل شكل ؛ إذا ارتكب ذلك ، وهو أن يقتل الحر إذا قتل آخر . والحرية لا تمنع الاقتصاص لفضله ، وكذلك العبد إذ قتل آخر يقتل به ، والرق لا يمنع ذلك للذل الذي فيه ، وكذلك الأنثى تقتل إذا قتلت أخرى ، ولا يمنع ما فيها من ضعف في وجوب القصاص ، وبالله التوفيق .

وله وجه آخر ؛ وهو أنه قال : ( والأنثى بالأنثى ) ومن الإناث إماء ، [ وقد أمر بالاقتصاص بينهن ]{[2032]} . فلئن وجب تخصيص ما ذكر خاصا{[2033]} وجب أن يذكر عاما [ ما ]{[2034]} ذكر فيه العموم . فإن قيل : على عموم الاسم في أحدهما وخصوص القول في الآخر ؟ قيل : ليس هكذا ؛ لو كان في ذكر الوفاق في الاسم منع الحق عن ذلك الوجه المذكور ، إن ذكر في الخلاف ، لم يدخل فيما ذكر في الوفاق ما ليس منه ، فإذا دخل علم أن ذكر الوفاق في الخلاف في حق إدخال ما ليس من شكله بمحل واحد .

ثم يقال : إن نفس العبد للعبد في حق الجناية لا للمولى ، إنما المولى في نفسه الملك والملكية{[2035]} ؛ ألا ترى أن العبد لو أقر على نفسه بالقصاص أخذ به ، ولو أقر عليه مولاه لم يؤخذ به ؟ فدل أن نفسه له لا للمولى ، فكان كنفس الحر للحر ، فيجب أن يقتل الحر به إذ هو ساوى الحر في حق النفس ، فيجب أن يسوى بينهما في حق القصاص .

وقال بعض الناس : لا يقتل الحر بالعبد لأنه أفضل منه ، ثم هو يقول : إنه يقتل الذكر بالأنثى ، وهو أفضل . وقال : إن القصاص إنما ذكر في المؤمنين ، ثم قال بالعموم ، وألزم قتل الكافر بالمؤمن ، ولم يذكر في القصاص الكافر ، وترك القصاص للكافر من المؤمن على عموم إيجاب القصاص على المؤمنين . فإذن جاز ترك القصاص ، على ما ذكر فيه ، وإدخال من لم يذكر في حق الاقتصاص ما يجب إنكار مثله في الذي ذكر عقيب ذكر الحق ؟ وهم بأجمعهم تحت الإيجاب مذكورون . ثم الإناث بالإناث مع اختلاف الأحوال يلزم القصاص ، كيف لا لزم مثله في الأحرار ؟

والأصل في هذا ألا يعتبر في الأنفس المساواة ؛ ألا ترى أن الأنفس{[2036]} تقتل بنفس واحدة ؟ وهكذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلا بامرأة ، وروي أنه قتل سبعة نفر بامرأة ، وقال : ( لو تمالأ له أهل صنعاء لقتلهم ) وروى{[2037]} عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يقتل مسلم بكافر " [ البخاري : 111 ] .

ثم قال صاحب هذا القول : لو أن كافرا قتل كافرا ، ثم أسلم القاتل ، يقتل به : فهو قتل مسلما [ تقيا ]{[2038]} برا بكافر ، إذ الإسلام يطهره ، ولم يقتل مسلما فاسقا ارتكب الكبيرة بالكافر ، إذ القتل بفسقه{[2039]} ، والمسلم أحق أن يقتل بالكافر من الكافر بالمسلم ، ونحو{[2040]} ذلك أن المسلم هتك حرمة الإسلام بقتل الكافر لأنه اعتقد باعتقاد دين الإسلام حرمة دم الذمي ، وهو بقتله كمستخف بمذهبه ، وأما الذمي فإنه لا يعتقد باعتقاد مذهبه حرمة دماء أهل الإسلام ، فهو ليس بقتل المسلم كمستخف بمذهبه ، والمسلم كمستخف بدينه على ما ذكرنا . لذلك كان أحق بالقصاص من الكافر ، ألا ترى أن من قتل في الحرم قتل به لأنه هتك حرمة الحرم كالمستخف به ؟ وإذا قتل خارجا منه ، ثم التجأ إليه لم يقتل فيه{[2041]} حتى يخرج منه لأنه ليس كمستخف به ، والأول مستخف ، لذلك افترقا ، فكذلك الأول ، والله أعلم .

والخبر عندنا يحتمل وجهين :

أحدهما : قيل : إن قوما قتل بعضهم بعضا في الجاهلية ، فأسلم /26-أ/ بعضهم ، فأراد أولئك أن يأخذوا من أسلم منهم بالقصاص ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يقتل مسلم بكافر " [ البخاري : 111 ] كما قال : " كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هذا " [ مسلم : 1218 ] .

والثاني : أنه أراد بالكافر المستأمن لأنه قال : " لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده " [ البخاري : 111 ] فنسق قوله : ذو عهد على المسلم ، فكان معناه : لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد به ، فكل كافر لا يقتل به ذو عهد في عهده ، لم يقتل به المسلم . فالذمي يقتل به ذو العهد ، لذلك يقتل به المسلم ، والمسلم إذا قتل مستأمنا لم يقتل به ، وكذلك الذمي فدل بما ذكرنا أنه أراد بالكافر المستأمن لا الذمي ، والله أعلم .

وقوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء ) ؛ اختلف في تأويله : قال بعضهم : هو القائل إذا عفي له : معناه : عنه ، فليتبع الولي بأخذ الدية منه بالمعروف ، شاء القاتل أو أبى . احتج بما روي عن رسول الله في رجل اختصم إليه في قاتل أخيه ، فقال : أتعفو عنه ؟ قال : لا . قال : أتأخذ الدية ؟ قال : لا ، قال : أتقتله ؟ قال : نعم " [ أبو داوود : 4499 ] عرض عليه{[2042]} .

وأما عندنا : فتأويل قوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء ) ليس هو القاتل لأنه يكون معفوا عنه ، ولأنه [ لا ]{[2043]} يتبع أحدا ، وهو المتبع ، بل هو الولي ، لأنه هو المعفو له ، لا القاتل ، حين أمر بالاتباع بالمعروف ؛ كأنه قال : من بذل له ، وأعطي ( من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) وذلك جائز في اللغة : العفو بمعنى البذل والإعطاء على ما قيل : خذ ما أتاك عفوا صفوا ؛ أي فضلا . وكذلك روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال : ( فمن عفي له ) أي أعطي له ) والحق عندنا هو القود لا غير على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول " [ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6/286 وعزاه للطبراني ] . وقد روي في بعض الأخبار : " إلا أن يفادى " [ بنحوه البخاري : 6880ي . والمفاداة هو فعل اثنين ، فلا يأخذه إلا عن تراض واصطلاح منهما جميعا .

وفي الآية دلالة أن الحق هو القصاص [ لا غير بقوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص ) ]{[2044]} أخبر أن المكتوب عليه والمحكوم القصاص . فلو كان الخيار بين القصاص والعفو وأخذ الدية ، شاء

أو أبى ، لكان لا يكون مكتوبا عليه القصاص ، وتذهب فائدة قوله ( كتب عليكم القصاص ) . إنما كان يكون عليه أحدهما ، كما لا يقال في الكفارة بأن المكتوب عليه العتق ، بل أحد الثلاثة . فلما قال : ( كتب عليكم القصاص ) دل أن أخذ الدية كان كالخلف عنه . وما روي عنه صلى الله عليه وسلم حين قال لولي القتيل : " أتعفو عنه ؟ قال : لا ، فقال : أتأخذ الدية ؟ قال : لا " [ أبو داوود : 4499 ] ، إنما عرض عليه الدية لما علم أن القاتل يرضى بذلك ، على ما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بغض زوجها ، فقال : " أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا " [ بنحوه ابن ماجه : 2056ي . وإنما قال لها ذلك الأولى . ولو كانت لفظة العفو تعبر عن إلزام الدية ما أحوجه إلى ذكر الإشارة إلى العفو مرة وإلى أخذ الدية ثانيا . فثبت أن ليس للذي يعفو أن يأخذ الدية بالعفو .

وقيل في قوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) أصلها : أنها نزلت في دم : بين نفر يعفو أحدهم عن القاتل ، ويتبع الآخرون بالمعروف في نصيبهم لأنه ذكر ( شيء ) ، والشيء هو العفو عن بعض الحق ، فألزم الاتباع الآخرين عند العفو بعض حقه . ثبت أن العفو لا يلزم الدية .

وروي عن عمر وعبد الله بن مسعود [ وعلي ]{[2045]} وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم أوجبوا في بعض عفو الأولياء للذين لم يعفوا الدية على ترك السؤال عمن عفا عنك عفوت بدية ، ولو كان ثم حق ذكروه له ، فدل أن العفو لا يوجب الدية ، والله أعلم .

ثم لا يخلو : إما أن يكون حقه القصاص ، ثم له تركه بالدية ؛ فهو إلزام بدل حق قتل آخر من غير رضاه ، وذلك مما لم يعقل في شيء ، أو كلاهما ، فهو أيضا كذلك ؛ لا يكون أحدهما إلا باجتماعهما أو أحدهما ، وهو مجهول ، فالعفو عنه يبطل حقه ؛ إذ العفو ترك . وقالوا{[2046]} : إن في أخذ الدية إحياء النفس التي أمر الله بإحيائها ، وفي الامتناع عن أداء الدية إليه والبذل له إذن بالقتل . ومن قول الجميع ؛ إن أحدا لو قال لآخر : اقتلني أنه لا يعمل بإذنه ، فإذا كان معنى الامتناع عن أداء الدية ، هو إذن بالقتل ، لم يأذن له ؛ يقال : أبعدت القياس والتشبيه لأن فيما نحن فيه إذنا{[2047]} بالقتل ، وظهور{[2048]} الأمر به ، وفيما ذكرت لم يظهر حين قال : ( كتب عليكم القصاص ) فأنى يشبه هذا بذلك ، ويقاس عليه ؟ وإما أن يقال{[2049]} : لو كان الأمر كما ذكرت لكان يجيء أن يكون الصلح على كل شيء [ مما له ]{[2050]} ، وفيه تلف نفسه أن ليس له منعه .

ومن قول الجميع أن له المنع ، وجائز وقوع الصلح على ما فيه تلف ماله ، ثبت أن ما يقوم له وهم .

وبعد فإن الذي ذكرت تدبير الحق ، عليه أن يفعل ، لا تدبير الإلزام ، ولو كان ذلك لازما لكان يقتله ببذل نفسه ، فيغرم فاعل ذلك ، وهذا كما [ يفنى الرجل بشراء ما به ]{[2051]} قوام نفسه عند الضرورة إلا أن يلزم لو أبى ذلك ، فمثله ديته ، بمعنى أن في ذلك تلف نفس ؛ فيغرم فاعل ذلك ، وهذا كما [ يفنى الرجل بشراء ما به ]{[2052]} قوام نفسه عند الضرورة إلا أن يلزم لو أبى ذلك ، فمثله ديته بمعنى أن في ذلك تلف نفس ؛ تلك قيمته ، فمثله الأول .

وما روي في التخيير بين أخذ الدية وما ذكر فهو ، والله أعلم ، على بيان الحل والرخصة على ما قيل : إن حكم التوراة القتل ، ولا يجوز لهم العفو ولا أخذ الدية . ومن حكم أهل الإنجيل العفو ، لا يقتل بالقصاص ، ولا تؤخذ الدية . فحكم الله عز وجل على أهل القرآن أن جعل لهم القتل مرة والعفو ثانيا وأخذ الدية تارة ، فدل أنه يخرج مخرج بيان الحل والرخصة إذا طابت به نفسه من عليه ذلك ببذله إذا طلب ، ولا يوجب قطع الخيار من الآخر ، ولهذا ما نقول في قوله : ( ففدية من صيام أو صدقة ) [ البقرة : 196 ] ، وقوله في التخيير والكفارة : إن ذلك إلى من [ عليه لا إلى من ]{[2053]} يأخذ ؛ إذ الحق ههنا من جانب واحد ، فيجعل الخيار إلى من عليه إذا كان من كلا الجانبين يعتبر رضاهما جميعا ، والله أعلم .

وقوله : ( ذلك تخفيف من ربكم ) لما ذكرنا من إباحة العفو في حكم القرآن ، ولم يكن في حكم غيره من الكتب أخذ الدية أو القتل ، ولم يكن في حكم التوراة ولإنجيل إلا واحد ، ويحتمل أن كان في التوراة هذا أو هذا كما قال : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) [ المائدة : 45 ] ، واحتمل أنه ذكر القود شرعا لنا ، بقوله : ( فمن تصدق ) : لنا خاصة .

وقوله : ( ورحمة ) فيه دلالة : ألا يقطع صاحب الكبيرة عن رحمة الله ، لأنه أخبر أن التخفيف رحمة في الدنيا ، [ فإذا لم يؤيسهم في الدنيا عن رحمته فلا يؤيسهم ]{[2054]} في الآخرة عنها .

[ وفي ]{[2055]} قوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء ) دلالة : ألا يزول اسم الإيمان بارتكابه الكبيرة [ لأنه سماه أخا ]{[2056]} من غير إخوة نسب ، دل أنه أخوه في الدين ، وكذلك قوله : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) [ الحجرات : 9 ] ؛ أبقي لهم اسم الإيمان بعد البغي والقتل ، دل أن ارتكاب الكبيرة لا يخرجه من الإيمان . وهذا يرد على المعتزلة قولهم ؛ لأنهم يقولون : إن من ارتكب كبيرة أخرجه من الإيمان . وما ذكر من التخليد في قتل العمد يخرج على وجهين : أحدهما : باستحلال{[2057]} قتله [ والثاني ]{[2058]} بتعمد ديته ، وإلا فتخرج الآيتان على التناقض في الظاهر لو لم تجعل على ما ذكرنا ، والله أعلم .

وقوله : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) ؛ قيل : ( فمن اعتدى ) على القاتل بعد ما عفي عنه أو بعد ما أخذ الدية ، وقيل : ( بعد ذلك ) أي من بعد النهي عن قتله ، وقيل : إذا أرى من نفسه /26-ب/ العفو ، ثم أخذ الدية ، ثم أراد قتله ، فهو الاعتداء . ثم اختلف بعد هذا بوجهين : قال قوم إذا فعل هذا يترك القصاص فيه للعذاب المذكور في الآخرة : إذا اقتص ارتفع عنه العذاب ، وإن لم يقتص فلا .

وجائز عندنا : أن يكون العذاب الأليم في الدنيا : إذا لم يخلّ{[2059]} شيء من العذاب ؛ إذ القتل هو الغاية من الألم والوجع ، والله أعلم .


[2025]:-أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة.
[2026]:- انظر حجة القراءات ص: 402.
[2027]:- ساقطة من النسخ الثلاث.
[2028]:-من ط ع، في الأصل و م: و منسوخه.
[2029]:- في ط ع: لماذا.
[2030]:- من ط ع، في الأصل و م: غيره.
[2031]:- في ط ع: مائة جلد.
[2032]:- في ط ع: وقد أمر بالاقتصاص وقد أمر بالقصاص بينهن.
[2033]:- في الأصل: خالصا.
[2034]:- من ط ع.
[2035]:-في ط ع و م: والمالية.
[2036]:- من ط ع و م: في الأصل: النفس.
[2037]:في النسخ الثلاث: وقال: روي.
[2038]:- من ط ع.
[2039]:- في الأصل: بضعه.
[2040]:- ساقطة من ط ع.
[2041]:- في النسخ الثلاث: إليه
[2042]:- ساقطة من م.
[2043]:- ساقطة من الأصل.
[2044]:- من ط ع و م: ساقطة من الأصل.
[2045]:- من ط ع.
[2046]:- في النسخ الثلاث: وقال.
[2047]:- في النسخ الثلاث: إذن.
[2048]:- في النسخ الثلاث: وظهر.
[2049]:- في النسخ الثلاث: أو.
[2050]:-في النسخ الثلاث: ماله.
[2051]:- من م و ط ع، في الأصل: يفنى الرجل بشرا مامه.
[2052]:- من م و ط ع، في الأصل: يفنى الرجل بشرا مامه
[2053]:- من ط ع و م، ساقطة من الأصل.
[2054]:- من م، في الأصل: لم يؤيسهم...فل، في ط ع: فإذا لم يواسيهم...فلا يواسيهم.
[2055]:- من ط ع و م، في الأصل: و.
[2056]:- من ط ع، أدرجت في الأصل وم بعد الدين.
[2057]:-في النسخ الثلاث: لاستحلال.
[2058]:- في النسخ الثلاث: أو.
[2059]:- في النسخ الثلاث: يخلو.