نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ} (178)

ولما تقدم أن شرط رفع الإثم عن المضطر ترك العدوان وكان العدوان في ذلك وفي غيره ربما أدى إلى القتل وتلا ذلك بما استتبعه{[7099]} كما تقدم إلى أن ختم بهذه الآية وختمها بمدح الصبر والصدق في دعوى الإيمان والوفاء بالعهد وكل شيء ، وكان من جملة ما خالف فيه أهل الكتاب العهد{[7100]} أمر سفك الدماء فغيروه كله أو بعضه على ما أشار إليه{[7101]} تعالى بقوله{[7102]}{ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم }[ البقرة : 84 ] الآيات{[7103]} وكان الصبر على بذل الروح أعظم الصبر وفعله أعظم مصدق في الإيمان والاستسلام للقصاص أشد وفاء بالعهد ؛أخبر المؤمنين بما أوجب عليهم من ذلك وما يتبعه فقال تعالى ملذذاً لهم بالإقبال عليهم بالخطاب { يا أيها الذين آمنوا } أي ادعوا الإيمان بألسنتهم ، {[7104]}ولما حصل {[7105]}التعديل بها{[7106]} وقع سابقاً من {[7107]}التأديب فعلم المخاطبون أن الحكم إنما{[7108]} هو لله بني{[7109]} للمجهول قوله{[7110]} : { كتب عليكم } أي فرض في الكتاب وقد سمعتم إنذاري للذين اختلفوا في الكتاب ، {[7111]}والذي عين{[7112]} إرادة الفرض أن الكتب استفاض في الشرع{[7113]} في معناه وأشعر به التعبير بعلى { القصاص{[7114]} } أي المساواة في القتل{[7115]} والجراحات لأنه{[7116]} من القص وهو تتبع الأثر . قال الحرالي : كأنه يتبع بالجاني إثر ما جنى فيتبع إثر عقوبته إثر جنايته - انتهى . { في القتلى } أي{[7117]} {[7118]}في سائر أمور القتل فمن قتل بشيء قتل به ، ومن قتل على كيفية قتل {[7119]}بمثلها ، كان{[7120]} قطع يداً فسرى إلى النفس فتقطعه ، {[7121]}فإن سرى وإلا جززنا رقبته لتكون{[7122]} الآية عامة مخصوصة في بعض الصور ، ومتى لم يقل{[7123]} بالعموم كانت مجملة والتخصيص أولى من الإجمال ، فصدقوا دعواكم الإيمان{[7124]} {[7125]}مما يعمل الأئمة{[7126]} الاستيفاء{[7127]} وغيرهم بالانقياد فيه ولا تكونوا كأهل الكتاب الذين اختلفوا في كتابهم فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ، وأيضاً لما ذكر إيتاء المال على حبه وكان قد ذكر أن البار هو المؤمن بالكتاب وكان من الكتاب بذل الروح المعلوم حبها عقبه به إشارة إلى أن المال عديلها لا يؤتى لأجل الله إلاّ بمحض الإيمان كما أن الروح لا تبذل إلا بذلك .

ولما كان أهل الكتاب قد بدلوا حكم التوراة في القصاص الذي {[7128]}أشير بآية المائدة{[7129]} إلى أنه كتب عليهم العدل فيه فكان من{[7130]} كان منهم أقوى جعل لقومه في ذلك فضلاً{[7131]} فكان بنو النضير كما نقله ابن هشام في السيرة يأخذون في قتلاهم الدية كاملة وبنو قريظة نصف الدية . وكان بعضهم كما نقله البغوي في سورة المائدة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقتل النفس بالنفس ، أشار سبحانه وتعالى إلى مخالفتهم في هذا الجور{[7132]} مبيناً للمساواة : { الحر بالحر } {[7133]}ولا{[7134]} يقتل بالعبد{[7135]} لأن ذلك ليس{[7136]} بأولى من الحكم المذكور ولا مساوياً بقتل{[7137]} العبد به لأنه أولى {[7138]}ولا{[7139]} بالحكم فهو مفهوم موافقة .

ولما {[7140]}قدم هذا لشرفه{[7141]} تلاه بقوله : { والعبد بالعبد } تعظيماً للذكورية ، {[7142]}وكذا يقتل بالحر لأنه أولى ، ولا يقتل الحر{[7143]} بالعبد لأنه ليس{[7144]} مساوياً للحكم { والأنثى بالأنثى } {[7145]}وتقتل{[7146]} الأنثى بالذكر والذكر بها ، لأن كلاًّ منهما مساوٍ{[7147]} للآخر وفاقا للأصل المؤيد بقوله{[7148]} صلى الله عليه وسلم " النساء{[7149]} شقائق الرجال " احتياطاً للدماء التي انتهاكها {[7150]}أكبر الكبائر{[7151]} بعد الشرك ، ونقصت الدية النصف إن كانت بدل الدم وفاقاً لقوله تعالى{ وللرجال عليهن درجة{[7152]} }[ البقرة : 228 ] وتنبيهاً على انحطاط {[7153]}حرمة الأموال{[7154]} عن حرمة الدماء على أن تصيب{[7155]} مفهوم الآية أنه لا يقتل بالمقتول إلا قاتله ، وإذا تأملت قوله { القتلى{[7156]} } دون أن يقول{[7157]} : القتل . علمت ذلك . قال الحرالي{[7158]} : لأن أخذ غير الجاني ليس قصاصاً بل اعتداء{[7159]} ثانياً ، ولا ترفع{[7160]} العدوى بالعدوى إنما ترفع العدوى بالقصاص{[7161]} على نحوه وحده - انتهى{[7162]} . {[7163]}وكذا {[7164]}أخذ غير{[7165]} المساوي اعتداء فلا يقتل مسلم بكافر بما{[7166]} أفهمه القصاص ، وتقييد الحكم بأهل الإيمان مع قوله سبحانه وتعالى{ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة{[7167]} }[ الحشر : 20 ] في أمثالها من الآيات{[7168]} .

ولما فتح سبحانه وتعالى لنا باب الرحمة بالقصاص منبهاً{[7169]} على تبكيت أهل الكتاب وكان ذلك من حكم التوراة لكن على سبيل الحتم وكان العفو على النصارى كذلك{[7170]} أظهر في الفرقان زيادة توسعة بوضع هذا الإصر عنا بالتخيير بينهما{[7171]} . قال الحرالي : نقلاً من عقاب الآخرة إلى ابتلاء الدنيا ونقلاً من ابتلاء الدنيا في الدم إلى الكفارة بأخذ حظ من المال كما كان{[7172]} في الفداء{[7173]} الأول لذبح{[7174]} إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ولده فقال : { فمن عفي له }{[7175]} عن جنايته من العفو وهو ما جاء بغير تكلف ولا كره - انتهى . وعبر بالبناء للمفعول إشارة إلى أن الحكم يتبع{[7176]} العفو من أي عاف كان له العفو في شيء من الحق ولو كان يسيراً وهو معنى قوله : { من أخيه شيء } أي أي شيء كان من العفو{[7177]} بالنزول عن طلب الدم إلى الدية ، وفي التعبير بلفظ الأخ كما قال الحرالي تأليف بين{[7178]} الجاني والمجني عليه وأوليائه من حيث{ ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلاّ خطأ{[7179]} }[ النساء : 92 ] وإن لم يكن{[7180]} خطأ الطبع فهو خطأ القصد من حيث لم يقصد أن يقتل مؤمناً إنما قصد أن يقتل عدوّاً{[7181]} وشاتماً أو عادياً على أهله و{[7182]}ماله أو ولده .

فإذا انكشف حجاب الطبع عاد إلى أخوة الإيمان { فاتباع }{[7183]} أي فالأمر في ذلك اتباع من ولي{[7184]} الدم { بالمعروف } فيه توطين النفس على كسرها عن {[7185]}حدة ما تجره{[7186]} إليها أحقاد الجنايات ، والمعروف ما شهد عيانه{[7187]} لموافقته{[7188]} وبقبول{[7189]} موقعه {[7190]}بين الأنفس{[7191]} فلا يلحقها منه{[7192]} تنكر{[7193]} .

ولما أمر المتبع أمر المؤدي فقال { وأدآء إليه بإحسان } لئلا يجمع بين جنايته أو جناية وليه وسوء قضائه ، وفي إعلامه{[7194]} إلزام لأولياء الجاني بالتذلل والخضوع والإنصاف لأولياء المقتول بما لهم من السلطان{ فقد جعلنا لوليه سلطاناً{[7195]} }[ الإسراء : 22 ] فيراقبون{[7196]} فيهم رحمة الله التي رحمهم بها فلم يأخذ الجاني بجنايته - انتهى .

ولما وسع لنا{[7197]} سبحانه وتعالى بهذا الحكم نبه على علته تعظيماً للمنة فقال : { ذلك } أي الأمر العظيم الرفق{[7198]} وهو التخيير بين القصاص والعفو مجاناً وعلى الدية{[7199]} { تخفيف } أي عن القتال وأوليائه { من ربكم }{[7200]} المحسن إليكم بهذه الحنيفية السمحة وهذا الحكم الجميل . وجمع الضمير مراعاة كما قال الحرالي للجانبين لأن كل طائفة معرضة لأن تصيب منها الأخرى - انتهى . { ورحمة } لأولياء القتيل{[7201]} بالدية وللآخرين بالعفو عن الدم . روى البخاري في التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : " كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن{[7202]} فيهم الدية ، فمن عفي له من أخيه شيء{[7203]} أي يقبل{[7204]} الدية في العمد ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة مما{[7205]} كتب على من{[7206]} كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك قتل بعد قبول الدية " انتهى . وقال أهل التفسير : كتب على اليهود{[7207]} القصاص وحرم عليهم{[7208]} الدية والعفو وعلى النصارى العفو وحرم عليهم الدية{[7209]} ]{[7210]} ؛ ولما كانت هذه منة عظيمة تسبب عنها تهديد من أباها{[7211]} فقال تعالى : { فمن اعتدى } أي بالقتل { بعد ذلك } أي {[7212]}التخيير و{[7213]}العفو ولو كان العافي غيره { فله عذاب أليم * } بقتله أو أخذ الدية منه جزاء على عداوته بقدره{[7214]} وتعديه بما أشعر بإبائه لهذه الرخصة التي حكم بها المالك في عبيده الحكم الذي لا تسوغ{[7215]} مخالفته ، وفي تسمية جزائه بالعذاب وعدم تخصيصه بإحدى الدارين إعلام بشياعه في كليهما تغليظاً عليه . قال{[7216]} الحرالي{[7217]} : وفي الآية دليل على أن القاتل عمداً لا يصير بذلك كافراً ، قال الأصبهاني : قال ابن عباس : سمي{[7218]} القاتل في أول الآية مؤمناً وفي وسطها أخاً ولم يؤيسه{[7219]} آخرها من التخفيف والرحمة .


[7099]:في الأصل: استبعد، والتصحيح من م وظ ومد.
[7100]:زيد من م وظ ومد.
[7101]:في الأصل: الله والتصحيح من م وظ ومد.
[7102]:زيد من م وظ ومد.
[7103]:سورة 3 آية 84.
[7104]:العبارة من هنا إلى "للمجهول" ليست في.
[7105]:في م: التهذيب عما، وفي مد: التهذيب بما.
[7106]:في م: التهذيب عما، وفي مد: التهذيب بما.
[7107]:من م ومد، وفي الأصل: ممن.
[7108]:من م ومد وفي الأصل: بما.
[7109]:من م ومد وفي الأصل: نهى.
[7110]:ليس في م.
[7111]:العبارة من هنا إلى "التعبير بعلى" ليست في ظ.
[7112]:في م: غير.
[7113]:في الأصل: التشريح من م ومد.
[7114]:ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما حلل ما حلل قبل وحرم ما حرم ثم اتبع بذكر من أخذ مالا من غير وجهه وانه ما يأكل في بطونه إلا النار واقتضى ذلك انتظام جميع المحرمات من الأموال ثم أعقب ذلك بذكر من اتصف بالبر وأثنى عليهم بالصفات الحميدة التي انطووا عليها اخذ بذكر الدماء ويستدعى حفظها وصونها فنبه بمشروعية القصاص على تحريمها ونبه على جواز أخذ مال بسببها وانه ليس من المال الذي يؤخذ من غير وجهه وكان تقديم تبيين ما أحل الله وما حرم من المأكول على تبيين مشروعية القصاص لعموم البلوى بالمأكول لأن به قوام البنية وحفظ صورة الإنسان، ثم ذكر حكم متلف تلك الصورة لأن من كان مؤمنا يندر منه وقوع القتل فهو بالنسبة لمن اتصف بالأوصاف السابقة بعيد منه وقوع ذلك وكان ذكر تقديم ما تعم به البلوى أعم ونبه أيضا على أنه وإن عرض مثل هذا الأمر الفظيع لمن اتصف بالبر فليس ذلك مخرجا عن البر ولا عن الإيمان ولذلك ناداهم بوصف الإيمان فقال: "يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتلى..." وتعدى كتب هنا بعلى يشعر بالفرض والوجوب وفي القتلى في هنا للسببية أي بسبب القتلى مثل دخلت امرأة النار في هرة والمعنى أنكم أيها المؤمنون وجب عليكم استيفاء القصاص من القاتل بسبب قتل القتلى بغير موجب – البحر المحيط 2 / 9.
[7115]:ليس في ظ.
[7116]:من م ومد وظ، وفي الأصل: لأنه
[7117]:زيد من م وظ ومد.
[7118]:العبارة من هنا إلى "من الإجمال" ليست في ظ.
[7119]:من م ومد وفي الأصل: لمثلها فإن.
[7120]:من م ومد وفي الأصل: لمثلها فإن.
[7121]:في الأصل: فإن سرق وإلا خرزنا قيتة ليكون وفي م: سرى وإلا جزرنا رقبته لتكون، وفي مد: وإلا حززنا لتكون.
[7122]:في الأصل: فإن سرق وإلا خرزنا قيتة ليكون وفي م: سرى وإلا جزرنا رقبته لتكون، وفي مد: وإلا حززنا لتكون
[7123]:في م: لم نقل، وفي مد: لم تقل.
[7124]:في م: للإيمان. والعبارة من هنا إلى "وغيرهم" ليست في ظ.
[7125]:في م: بالعمل الأئمة بالاستيفاء وفي مد: بالعمل.
[7126]:في م: بالعمل الأئمة بالاستيفاء، وفي مد: بالعمل.
[7127]:من م وفي الأصل: والاستيقاء، وفي مد: الأنباء. وفي البحر المحيط: قال الراغب...فغن قيل على من يتوجه هذا الوجوب. قيل: على الناس كافة فمنهم من يلزمه تسليم النفس وهو القاتل، ومنهم من لزمه استيفاؤه وهو الإمام إذا طلبه الولي، ومنهم من يلزمه المعاونة والرضى، ومنهم من يلزمه أن لا يتعدى بل يقتص أو يأخذ الدية والقصد بالآية منع التعدي فإن أهل الجاهلية كانوا يتعدون في القتل وربما لا يرضى أحدهما إذا قتل عبدوهم إلا بقتل حر.
[7128]:من م ومد وظ، وفي الأصل: أشرنا به المايدة.
[7129]:من م ومد وظ، وفي الأصل: أشرنا به المايدة.
[7130]:من م وظ ومد، وفي الأصل: بمن.
[7131]:ليس في م.
[7132]:زيد في م: بقوله.
[7133]:العبارة من هنا إلى "موافقة" ليست في ظ.
[7134]:ليس في م وزيد بعده في مد: الحر.
[7135]:في م: الحر .
[7136]:قدمه في الأصل على "ذلك".
[7137]:في م: يقتل، وفي مد: ويقتل.
[7138]:ليس في مد.
[7139]:ليس في مد.
[7140]:في ظ: وقدمه لشرفه، وفي مد: قدم هذا لشرفه؛ وفي الأصل: الشرفة – مكان: لشرفه، وفي م: هذه – مكان: هذا.
[7141]:في ظ: وقدمه لشرفه، وفي مد: قدم هذا لشرفه، وفي الأصل: الشرفة – مكان: لشرفه وفي م: هذه – مكان: هذا.
[7142]:العبارة من هنا إلى "للحكم" ليست في ظ.
[7143]:زيد من م ومد
[7144]:زيد من م .
[7145]:في ظ: أي فلا تقتل. والعبارة من هنا إلى "أنه لا يقتل" ليست في ظ.
[7146]:في ظ: أي فلا تقتل والعبارة من هنا إلى "أنه لا يقتل" ليست في ظ.
[7147]:من م ومد وفي الأصل: مساويا.
[7148]:في م: به قوله.
[7149]:زيد من م
[7150]:من م ومد وفي الأصل: انتهى انفكاكها – كذا.
[7151]:من م ومد وفي الأصل: انتهى انفكاكها – كذا.
[7152]:سورة 2 آية 228.
[7153]:من م ومد ووقع في الأصل: وفيه الأصول – مصحفا.
[7154]:من م ومد ووقع في الأصل: وفيه الأصول: مصحفا.
[7155]:في م: يصب – كذا ولا يتضح في مد.
[7156]:من ظ ومد وهامش م، وفي متن م: القتل وفي الأصل: القبل.
[7157]:من م ومد، وفي الأصل: تقول .
[7158]:وقال الأندلسي: وقوله "كتب عليكم القصاص في القتلى" جملة مستقلة بنفسها وقوله "الحر بالحر" ذكر لبعض جزئياتها فلا يمنع ثبوت الحكم في سائر الجزئيات؛ وقال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية أنه يراد به الجنس الذكر والأنثى سواء فيه وأعيد ذكر الأنثى توكيدا وتهمها باذهاب أمر الجاهلية البحر المحيط 2 / 10
[7159]:في الأصل: اعيدا، والتصحيح من م ومد وظ.
[7160]:من م وظ ومد، وفي الأصل: لا يرفع.
[7161]:في الأصل: القصاص، والتصحيح من م وظ ومد.
[7162]:ليس في ظ.
[7163]:العبارة من هنا إلى "من الآيات" ليست في ظ.
[7164]:في الأصل: أحد عين، والتصحيح من م ومد.
[7165]:في الأصل: أحد عين والتصحيح من م ومد.
[7166]:من م ومد وفي الأصل: ما.
[7167]:زيد في الأصل: أصحاب الجنة، ولم تكن الزيادة في م ومد فحذفناها.
[7168]:زيد في م فقط: انتهى.
[7169]:في الأصل: منها، والتصحيح من م وظ ومد.
[7170]:من م ومد وظ، وفي الأصل: لذلك.
[7171]:وفي البحر المحيط 2 / 2: قال علماء التفسير: معنى أن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم القود وجعل الله لهذه الأمة لمن شاء القتل ولمن شاء أخذ الدية ولمن شاء العفو. وقال قتادة: لم تحل الدية لأحد غير هذه الأمة.
[7172]:زيد في م: كان.
[7173]:في الأصل: الفذ.
[7174]:في م وظ: لذبيح.
[7175]:زيد في م ومد: أي.
[7176]:من م ومد وظ، وفي الأصل: يقع.
[7177]:من م وظ ومد، وفي الأصل: عفو.
[7178]:من م وظ ومد، وفي الأصل: من
[7179]:سورة 4 آية 92.
[7180]:من م ومد وظ: وفي الأصل: لم يمكن.
[7181]:من م وظ ومد، وفي الأصل: عدوانا.
[7182]:وفي م: أو.
[7183]:العبارة من هنا إلى "ولي الدم" ليست في ظ.
[7184]:في مد: أول.
[7185]:من م وظ، وفي الأصل ومد: حده ما يجره.
[7186]:من م وظ، وفي الأصل ومد: حده ما يجره.
[7187]:في الأصل: عفاية – كذا، والتصحيح من م وظ ومد.
[7188]:في ظ ومد: بموافقته.
[7189]:من مد وظ، وفي الأصل وم: بقول.
[7190]:ليس في م.
[7191]:ليس في م.
[7192]:في ظ: عنه.
[7193]:من م ومد وظ، وفي الأصل: فنكر.
[7194]:في مد: إعلام.
[7195]:سورة 17 آية 22
[7196]:من م ومد وظ، وفي الأصل: فيراضون – كذا.
[7197]:ليس في م وظ.
[7198]:العبارة من هنا إلى "الدية" ليست في ظ.
[7199]:في الأصل: والديه – كذا والتصحيح من م ومد.
[7200]:زيد في م وظ: أي.
[7201]:من م ومد وظ، وفي الأصل: القتل.
[7202]:في ظ: لم يكن.
[7203]:ليس في م وظ.
[7204]:من م ومد، وفي ظ: يقبل وفي الأصل: يقتل – كذا.
[7205]:من م وظ ومد، وفي الأصل: كما.
[7206]:في ظ: ممن.
[7207]:زيد من م ومد.
[7208]:زيد من م ومد.
[7209]:زيد من م ومد.
[7210]:العبارة من "انتهى" إلى هنا ليست في ظ.
[7211]:من ظ ومد وفي الأصل وم: أتاها.
[7212]:ليس في ظ.
[7213]:ليس في ظ.
[7214]:في الأصل وم: بغدره، والتصحيح من ظ ومد.
[7215]:منن م ومد وظ، وفي الأصل: لا تسوغ.
[7216]:في م: قاله.
[7217]:العبارة من هنا إلى "والرحمة" ليست في ظ.
[7218]:زيد في مد: الله.
[7219]:من مد، وفي الأصل: لم يوسيه، وفي م: لم يرسيه.