التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (184)

{ أياما } منصوب بالصيام أو بمحذوف ، ويبعد انتصابه بتتقون .

{ فمن كان منكم مريضا } الآية : إباحة للفطر مع المرض والسفر ، وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك ، وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطاب ، والتقدير : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر ، ولم يفعل الظاهرية بهذا المحذوف فرأوا أن صيام المسافر والمريض لا يصح ، وأوجبوا عليه عدة من أيام أخر ، وإن صام في رمضان ، وهذا منهم جهل بكلام العرب ، وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر ، وبذلك قال الظاهرية ، وحده في مشهور مذهب مالك أربعة برد .

{ وعلى الذين يطيقونه فدية } قيل : يطيقونه من غير مشقة فيفطرون ويكفرون . ثم نسخ جواز الإفطار بقوله :{ فمن شهد منكم الشهر فليصمه } ، وقيل : يطيقونه بمشقة كالشيخ الهرم ، فيجوز له الفطر فلا نسخ على هذا ، { فمن تطوع } أي : صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة ، وذلك على القول بالنسخ ، وقيل : تطوع بالزيادة في مقدار الإطعام ، وذلك على القول بعدم النسخ .

 
تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي - تفسير الجلالين [إخفاء]  
{أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (184)

{ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون }

[ أياماً ] نصب بالصيام . أو يصوموا مقدرا [ معدودات ] أي قلائل ، أو مؤقتات بعدد معلوم وهي رمضان كما سيأتي ، وقلّله تسهيلا على المكلفين [ فمن كان منكم ] حين شهوده [ مريضاً أو على سفر ] أي مسافر سفر القصر وأجهده الصوم في الحالين فأفطر [ فعدة ] فعليه عدة ما أفطر [ من أيام أخر ] يصومها بدله يصومها بدله . [ وعلى الذين ] لا [ يطيقونه ] لكبر أو مرض لا يرجى بُرْؤه [ فدية ] هي [ طعام مسكين ] أي قدر ما يأكله في يومه وهو مُدٌّ من غالب قوت البلد لكل يوم ، وفي قراءة بإضافة فدية وهي للبيان ، وقيل " لا " غير مقدرة ، وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله من شهد منكم الشهر فليصمه ، قال ابن عباس : إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما [ فمن تطوع خيرا ] بالزيادة على القدر المذكور في الفدية [ فهو ] أي التطوع [ خير له ، وأن تصوموا ] مبتدأ خبره [ خير لكم ] من الإفطار والفدية [ إن كنتم تعلمون ] أنه خير لكم فافعلوه .