الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (184)

ثم قال تعالى : ( أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ ) [ 183 ] .

قال عطاء : " كان على الناس صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، ثم فرض الله على المسلمين صوم شهر رمضان( {[5629]} ) " .

فهذا القول يدل على أن أياماً منصوبة ب " كُتِبَ( {[5630]} ) " ، وهو قول الفراء( {[5631]} ) . قال ابن عباس : " كان عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ثم نسخه الله بصوم شهر رمضان( {[5632]} ) " . وهو قول قتادة( {[5633]} ) .

وقيل : [ الأيام المعدودات( {[5634]} ) ] هي أيام رمضان بعينها . فيكون نصبٌ : " أيام " بالصيام على هذا القول ، وهو قول الأخفش( {[5635]} ) ، فتكون ظرفاً . ولا يكون نصبها على المفعول لأنك تفرق بين الصلة والموصول بالنعت وهو الكاف . وحسن ذلك في الظرف لأن الظرف تعمل فيها المعاني إلا أن تجعل الكاف مفعولاً للصيام ، فيحسن أن تنصب " الأيام " على أنها مفعول( {[5636]} ) بها( {[5637]} ) .

والكاف من " كما " يجوز أن تكون نعتاً( {[5638]} ) لمصدر محذوف أي : [ كَتْباً( {[5639]} ) كَمَا( {[5640]} ) ] ، ويجوز أن يكون " صَوْماً كَمَا " ، فلا يدخل في الصلة على القول الأول ، ويدخل على القول الثاني( {[5641]} ) .

ويجوز أن تكون الكاف نصباً( {[5642]} ) على الحال من الصيام ، أي : مشبهاً لصيام( {[5643]} ) من كان قبلكم( {[5644]} ) .

ويجوز أن يكون في موضع رفع نعتاً( {[5645]} ) للصيام( {[5646]} ) .

ثم قال تعالى : ( فَمَن كَانَ مِنكُم( {[5647]} ) مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنَ اَيَّامٍ اُخَرَ ) [ 183 ] . أي : فمن لم يقدر على الصوم لمرض به أو لسفر( {[5648]} ) فليفطر ، وعليه أن يصوم مثل ما أفطر من أيام أخر .

فمن الفقهاء من يرى أن الصوم في رمضان في السفر أفضل ، ومنهم من يرى الإفطار( {[5649]} ) .

وكان أنس بن( {[5650]} ) مالك يرى الصوم في السفر في رمضان ، فقيل له : أين هذه الآية : ( أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنَ اَيَّامٍ اُخَرَ ) ، فقال : " إنها نزلت يوم نزلت ، ونحن نرتحل جياعاً ، وننزل( {[5651]} ) على شبع ، واليوم نرتحل شباعاً ، وننزل على شبع( {[5652]} ) " .

و " أُخَرَ " لا تنصرف لأنها معدولة عن الألف واللام عند سيبويه ، وذلك أن " فُعَلَ " سبيله أن( {[5653]} ) يأتي بالألف واللام نحو " الكُبَر( {[5654]} ) " و " الفُضَل " ( {[5655]} ) " . وقال الكسائي : " هي معدولة عن " أُخْرَاء( {[5656]} ) " كما تقول " حُمْرَاءَ " و " حُمَرَ " /فامتنعت من الصرف( {[5657]} ) لذلك( {[5658]} ) " .

وقيل : منع من الصرف لأنه على وزن " جُمَع " ، والعرب لا تقول " يوم أخْرَى " ، إنما تقول " يوم أُخَر " ، وإنما جاء " أَيَّامٍ أُخَر " لأن نعت " الأيام( {[5659]} ) " مؤنث ، فلذلك نعت( {[5660]} ) بأخرى( {[5661]} ) .

وقيل( {[5662]} ) : " أُخَر " جمع " أُخْرَى " ، كأنه قال " أيام أُخْرَى " ، ثم كثرت الأيام فجمع " أُخْرَى " على " أُخَرَ( {[5663]} ) " .

ثم قال تعالى( {[5664]} ) : ( وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ ) [ 183 ] . قال( {[5665]} ) معاذ بن جبل : " قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، فصام يوم عاشوراء وثلاثة( {[5666]} ) أيام من كل شهر ، ثم إن الله فرض شهر رمضان وقال : ( وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ ) ، فكان من شاء صام( {[5667]} ) ، ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً . ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقيم ، وثبت( {[5668]} ) الإطعام على الكبير إذا أفطر ولم يستطع الصوم ، فأنزل الله عز وجل : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) الآية( {[5669]} ) . /وهو قول عكرمة/والحسن( {[5670]} ) .

وقال علقمة( {[5671]} ) : " نسخها : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ( {[5672]} ) ) " .

وكذلك روى نافع عن ابن عمر . وهذه الآية في رواية ابن وهب عن مالك( {[5673]} ) محكمة .

قال ابن وهب : " قال لي( {[5674]} ) مالك : " إنما ذلك في الرجل يمرض فيفطر( {[5675]} ) ثم يبرأ فلا يقضي ما أفطر حتى يدركه رمضان آخر من قابل ، فعليه أن يبدأ برمضان الذي أدركه فيصومه ، ثم( {[5676]} ) يقضي الذي كان أفطر من رمضان الأول ، ويطعم عن كل يوم مسكيناًداً من حنطة . ولو اتصل به المرض إلى أن دخل عليه رمضان آخر ، فليس عليه إطعام إذ لم يفرط( {[5677]} ) " .

فالمعنى على هذا القول : وعلى الذين يطيقونه القضاء لما عليهم فلا يقضون حتى يأتي رمضان آخر فدية طعام مساكين( {[5678]} ) مع القضاء . يعني يطعم مداً لمسكين( {[5679]} ) عن كل يوم فرط في قضائه .

وقال ابن أبي ليلى : " دخلت على عطاء وهو يأكل في رمضان فقال : إني شيخ كبير ، وإن الصوم نزل فكان من شاء صام ، ومن شاء أفطر( {[5680]} ) وأطعم مسكيناً حتى نزلت هذه الآية : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) الآية ، قال( {[5681]} ) : فوجب الصوم على كل أحد إلا مريضاً أو مسافراً أو شيخاً كبيراً مثلي يفتدي( {[5682]} ) " . وهو قول ابن شهاب( {[5683]} ) .

[ وقال ابن عباس( {[5684]} ) ] : " جعل الله في الصوم الأول فدية طعام مساكين ، فمن شاء [ من مسافر أو مقيم أن يفطر ويطعم مسكيناً( {[5685]} ) ] كان ذلك رخصة لهم ، ثم أنزل الله في الصوم الأخير( {[5686]} ) : ( فَعِدَّةٌ مِنَ اَيَّامٍ اُخَرَ ) ، ولم تدخل فيها الفدية ، وثبت الصوم الآخر( {[5687]} ) " .

وروى/ابن( {[5688]} ) سيرين( {[5689]} ) عن عبيدة أنه قال في قوله ( وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ( {[5690]} ) ) ، قال : " نسختها التي تليها : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) الآية( {[5691]} ) " .

وقال الضحاك : " فرض الله الصوم من العتمة إلى مثلها من القابلة ؛ [ وإذا صلى الرجل العتمة ، حرم عليه( {[5692]} ) ] الطعام( {[5693]} ) والشراب والجماع إلى مثلها من القابلة . ثم نزل الصوم الآخر بإحلال الطعام والشراب والجماع في الليل كله ، وهو قوله ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ) الآية ، وأحل الجماع بقوله : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ( {[5694]} ) الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ) الآية . وكان في الصوم الأول فدية ، فمن شاء من( {[5695]} ) مسافر أو( {[5696]} ) مقيم( {[5697]} ) أن يطعم مسكيناً عن كل يوم ويفطر فعل ذلك . ولم يذكر الله عز وجل في الصوم الآخر الفدية لكن قال : ( فَعِدَّةٌ مِنَ اَيَّامٍ اُخَرَ ) فنسخ هذا الصوم الآخر الفدية( {[5698]} ) " .

وقال ابن جبير : " كانت الفدية للشيخ الكبير والعجوز إذا( {[5699]} ) أفطر( {[5700]} ) وهما يطيقان( {[5701]} ) الصوم ثم( {[5702]} ) نسختها الآية التي( {[5703]} ) بعدها قوله : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ، فنسخت الإطعام عن الكبيرَيْن إذا كان يطيقان الصوم وأوجب( {[5704]} ) عليهما الصوم ، وثبت للشيخ والعجوز الفدية إذا كانا لا يطيقان( {[5705]} ) الصوم ، وللحبلى والمرضع إذا خافتا( {[5706]} ) . وكذلك قال عكرمة والربيع( {[5707]} ) .

وقال السدي : " الآية محكمة ومعناها : " وعلى الذين كانوا يطيقون الصوم في صحتهم إذا مرضوا أو كبروا أو عرض لهم مانع من المقدرة على الصوم كالحامل والمرضع ، الفدية إطعام مسكين لكل( {[5708]} ) يوم ، وإن تكلف الصيام على ضره فصام/ فهو خير( {[5709]} ) له( {[5710]} ) " . قال ابن عباس : " إذا خافت الحامل والمرضع [ أفطرتا وأطعمتا( {[5711]} ) ] ولا تقضيان( {[5712]} ) صوماً( {[5713]} ) " .

وقرأ ابن جبير وعطاء وعكرمة : " يُطَوَّفٌونَهُ " على معنى " يُكَلَّفُونَهُ " ( {[5714]} ) ] ، صومه( {[5715]} ) ولا يقدرون . يعني الشيخ والعجوز والحامل( {[5716]} ) .

وهي قراءة( {[5717]} ) تروى عن عائشة( {[5718]} ) . وكان إسماعيل القاضي( {[5719]} ) يضعف هذه القراءة ويقول : كيف [ يقرأ : " يُطَوَّفُونَهُ " على معنى " يُكَلَّفُونَهُ " ( {[5720]} ) ] ، وهم لا يقدرون على صومه وبعده : ( وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ( {[5721]} ) لَّكُمُ ) ، وكيف يقال لمن لا يقدر على الصوم : ( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمُ( {[5722]} ) ) ؟ هذا معنى كلامه . وقد قرأ مجاهد به ، أعني بالتشديد للواو( {[5723]} ) . وروي أيضاً عن عكرمة : ( عَلَى الذِينَ يُطِيقُونَهُ ) بالتشديد( {[5724]} ) في الياء والطاء( {[5725]} ) على معنى : " يَتَطَيَّقُونَهُ( {[5726]} ) " .

وعن ابن عباس أنه قرأ " " يُطَيِّقُونَهُ( {[5727]} ) " بضم الياء الأولى( {[5728]} ) وتشديد( {[5729]} ) الثانية( {[5730]} ) .

قال ابن [ الأنباري : في هاتين القراءتين( {[5731]} ) ] لحن( {[5732]} ) ، لأن الفعل من الواو مأخوذ من الطوق ، فلا معنى لقلب الواو ياء بغير علة/ولا أصل( {[5733]} ) " . وروي أيضاً عن مجاهد : " يَطَوَّقُونَهُ( {[5734]} ) " بفتح الياء وتشديد الطاء والواو( {[5735]} ) بمعنى " يَتَكَلَّفُونَهُ " . يعني الشيخ الكبير والعجوز لا يقدران على ذلك ، فتكون الآية على هاتين القراءتين محكمة في الشيخ والعجوز( {[5736]} ) والحامل ومن لا يقدر على الصوم لعذر يعرض له ، وتكون الآية الثانية لجميع الأصحاء ، فهما محكمتان( {[5737]} ) .

قال مالك : " إذا خافت الحامل على نفسها أفطرت ولا إطعام عليها لأنه مرض ، وعليها القضاء إذا صحت وقويت( {[5738]} ) " .

وروي عنه أنه قال : " تفطر( {[5739]} ) وتطعم لكل يوم مداً بمد النبي عليه السلام( {[5740]} ) . وذكره( {[5741]} ) عن( {[5742]} ) ابن عمر( {[5743]} ) .

وتفطر المرضع( {[5744]} ) إذا خافت على ولدها ولم تجد من يرضعه وتطعم وتقضي .

فمالك يفرق بين الحامل والمرضع ، فيلزم المرضع( {[5745]} ) الإطعام ولا يلزمه الحامل ، لأنها مريضة .

وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما( {[5746]} ) . وقيل : بل يفطران ويقضيان . [ ولا إطعام( {[5747]} ) ] عليهما ، وهو قول الحسن وعطاء/والضحاك والزهري( {[5748]} ) وربيعة( {[5749]} ) والأوزاعي( {[5750]} ) وأهل العراق( {[5751]} ) . وقيل : بل يفطران/ويطعمان ويقضيان . وهو قول مجاهد والشافعي( {[5752]} ) وأحمد بن حنبل( {[5753]} ) .

وأجمع أهل العلم على أن الشيخ الكبير والعجوز يفطران إذا لم يقدرا( {[5754]} ) على الصوم . ولا إطعام عليهما عند مالك( {[5755]} ) . وهو قول ربيعة ومكحول( {[5756]} ) وأبي ثور( {[5757]} ) .

وقال ابن جبير وطاوس والأوزاعي والشافعي وأهل الرأي : " يطعم كل واحد منهما عن كل يوم أفطره مسكيناً واحداً( {[5758]} ) " .

والهاء في( {[5759]} ) " يُطِيقُونَهُ " تعود على الصيام( {[5760]} ) .

وقال بعضهم : " تعود على الإطعام " ، وليس بشيء .

ثم قال تعالى : ( فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ) [ 183 ] .

أي : فمن زاد فأطعم( {[5761]} ) عن( {[5762]} ) كل يوم أكثر من مسكين فهو خير وأجر( {[5763]} ) مُدَّخَرٌ له . قاله ابن عباس( {[5764]} ) وغيره( {[5765]} ) .

وعن مجاهد أن معناه : " فمن أطعم المسكين أكثر من مد ، فهو أجر مدخر له ، إنما عليه مد( {[5766]} ) " .

وقال ابن شهاب : " معناه من صام مع الفدية فهو خير له في أخراه( {[5767]} ) " .

ثم قال : ( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمُ ) [ 183 ] أي : والصيام خير لكم من أن تفطروا وتفتدوا( {[5768]} ) .

قال السدي : " معناه : من تكلف الصيام فصام ، فهو خير له من الفدية والإفطار( {[5769]} ) " .

وقال من جعل الآية الأولى غير( {[5770]} ) منسوخة : " هذا للشيخ الكبير/والعجوز : اعلموا( {[5771]} ) أن التكلف في الصيام خير لهم من الإفطار والفدية " .

ثم قال : ( وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) [ 183 ] .

أي : إن علمتم أنكم تقدرون/على الصوم ، فالصوم خير لكم .

وقيل : معناه : إن كنتم تعلمون أيها المؤمنون خير الأمرين .


[5629]:- سبق تخريجه في الصفحة 584-585.
[5630]:- في ع2، ع3: يكتب. وهو تصحيف.
[5631]:- لم يرد في معانيه. وانظر: قوله في إعراب القرآن 1/235، وتفسير القرطبي 2/276.
[5632]:- انظر: جامع البيان 3/414.
[5633]:- سبق تخريجه في الصفحة 584.
[5634]:- في ع2، ع3: أيام معدودات.
[5635]:- أورده النحاس في إعراب البيان 1/235.
[5636]:- في ع3: مفعولاً. وهو خطأ.
[5637]:- انظر: إعراب القرآن 1/235، ومشكل الإعراب 1/120-121، والإملاء 1/80.
[5638]:- في ع2: نعت. وهو خطأ.
[5639]:- في ع2، ع3: كتبنا.
[5640]:- انظر: إعراب القرآن 1/234، ومشكل الإعراب 1/120، والبيان 1/142، والإملاء 1/80.
[5641]:- انظر: المصدر السابق.
[5642]:- في ع2، ع3: نصب. وهو خطأ.
[5643]:- في ع3: الصيام. وهو تحريف.
[5644]:- انظر: إعراب القرآن 1/234، ومشكل الإعراب 1/120، والبيان 1/142، والإملاء: 1/80.
[5645]:- في ق: نعت. وهو خطأ.
[5646]:- انظر: إعراب القرآن 1/234، ومشكل الإعراب 1/120، والبيان 1/142، والإملاء 1/80.
[5647]:- سقط من ع2، ق.
[5648]:- في ق: سفر.
[5649]:- مذهب مالك والشافعي التخيير بين الإفطار والصوم، ومذهب أبي حنيفة أن الصوم أفضل لمن قدر عليه. وقد روي عن ابن عمر وابن عباس أن رخصة الإفطار أفضل، وبه قال أحمد بن حنبل وابن المسيب والشعبي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. انظر: المحرر الوجيز 2/75، وتفسير القرطبي 2/280.
[5650]:- في ع2، ق، ع3: ابن. وهو خطأ.
[5651]:- في ع3: نزل. وهو تحريف.
[5652]:- في ع3: شباعاً. وانظر: استدلال أنس في المصدرين السابقين.
[5653]:- سقط من ع3.
[5654]:- في ع2: الكفر. وهو تحريف.
[5655]:- انظر: إعراب القرآن 1/235-236، وتفسير القرطبي 2/281.
[5656]:- في ع1: أخذ.
[5657]:- في ع3: للصرف.
[5658]:- انظر: إعراب القرآن 1/235-236، وتفسير القرطبي 2/281.
[5659]:- في ع2، ع3: لأيام. وهو تحريف.
[5660]:- في ع: نعتت.
[5661]:- انظر: إعراب القرآن 1/235-236، وتفسير القرطبي 2/281.
[5662]:- انظر: إعراب البيان 1/235-236، وتفسير القرطبي: 2/281. وسقط. "أخرى، إنما...وقيل" من ع2.
[5663]:- في ق: الآخر. وفي ع3: أخرى.
[5664]:- سقط من ع2، ق، ع3.
[5665]:- في ع2: وقال.
[5666]:- سقط حرف الواو من ق.
[5667]:- سقط قوله: "فكان من شاء صام" من ع3.
[5668]:- في ع1، ع3: نبت.
[5669]:- انظر: أحكام الجصاص: 1/176، والإيضاح لناسخ القرآن 125، ونواسخ القرآن 68.
[5670]:- انظر: المصدر السابق.
[5671]:- هو علقمة بن قيس بن عبد الله، أبو شبل الكوفي، الفقيه المشهور، روى عن الخلفاء الأربعة. واختص بابن مسعود. روى عنه الشعبي، وعرض النخعي عليه القرآن. (ت62هـ). وقيل: 65هـ. انظر: طبقات ابن خياط: 147-148، وتذكرة الحفاظ 48، وطبقات القراء 1/516، وتقريب التهذيب: 2/31.
[5672]:- انظر: نواسخ القرآن 66. وهو اختيار قتادة في كتابه: الناسخ ص: 37.
[5673]:- في ع3: مالك گ.
[5674]:- ف ع3: أي. وهو تحريف.
[5675]:- في ع3: فليفطر.
[5676]:- في ع3: حتى.
[5677]:- انظر: الإيضاح لناسخ القرآن 126.
[5678]:- في ح. مسكين.
[5679]:- في ع2، ق، ع3: لكل مسكين.
[5680]:- سقط قوله: "ومن شاء أفطر" من ق.
[5681]:- سقط من ع3.
[5682]:- انظر: جامع البيان 3/422، والدر المنثور 1/432.
[5683]:- انظر: جامع البيان 3/422، والإيضاح لناسخ القرآن 127.
[5684]:- في ع3: قال.
[5685]:- في ع3: صام، ومن شاء أفطر من المسافرين والمقيم.
[5686]:- في ع3: الآخر.
[5687]:- انظر: نواسخ القرآن 68، والدر المنثور 1/431.
[5688]:- في ع3: بن. وهو خطأ.
[5689]:- هو محمد بن سيرين، أو بكر بن أبي عمرو، الأنصاري، البصري، مولى أنس بن مالك، إمام البصرة وفقيهها. روى عن عائشة وزيد بن ثابت، وروى عنه الشعبي وقتادة. (ت110هـ). انظرك طبقات ابن خياط 210، وتذكرة الحفاظ 77-78، وطبقات القراء 2/151، وتقريب التهذيب 2/169، والخلاصة 2/169.
[5690]:- في ع3: مسكين.
[5691]:- انظر: نواسخ القرآن 66، وهو أيضاً قول ابن قتيبة في تفسير الغريب 73.
[5692]:- في ع3: ثم نزل الصوم الآخر بإحلال.
[5693]:- قوله: "فرض الله...عليه الطعام" ساقط من ع2.
[5694]:- سقط قوله: "ليل الصيام" من ق.
[5695]:- سقط من ق.
[5696]:- سقط من ق.
[5697]:- في ق: المقيم.
[5698]:- انظر: جامع البيان 3/424. وقوله: "وكان في الصوم الفدية" ساقط من ع3.
[5699]:- في ق: إذ.
[5700]:- في ع3: أفطر. وفي ق: فطراً.
[5701]:- في ع1: يطيعان. وهو تحريف.
[5702]:- في ق: ثم قال.
[5703]:- في ع1: إلى. وهو تحريف.
[5704]:- في ع3: وواجب.
[5705]:- في ق: يطيقون.
[5706]:- في ع3: خافت.
[5707]:- انظر: جامع البيان 3/426.
[5708]:- في ع2، ع3: مداً لكل.
[5709]:- في ح: خبر. وهو تصحيف.
[5710]:- انظر: جامع البيان 3/427.
[5711]:- في ع1، ع2، ق، ع3: أفطرا وأطعما.
[5712]:- في ع3: يقضيان.
[5713]:- انظر: جامع البيان 3/427، والمحرر الوجيز 2/80، والدر المنثور 1/433.
[5714]:- انظر: المحتسب 1/118، والإملاء 1/81.
[5715]:- في ع3: صومهم.
[5716]:- انظر: جامع البيان 3/430.
[5717]:- انظر: المحتسب 1/118.
[5718]:- في ع3: عائشة گ.
[5719]:- هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل أبو إسحاق البغدادي المالكي، ثقة حافظ، مقرئ، مشهور، روى عن قالون، وروى عنه ابن مجاهد وابن الأنباري (ت282هـ). انظر: تذكرة الحفاظ 625، وطبقات القراء 1/162.
[5720]:- في ع3: يقول: "يطيقونه" على معنى يكلفون.
[5721]:- في ع3: خيراً. وهو خطأ.
[5722]:- سقط قوله: "وكيف يقال...خير لكم" من ع3.
[5723]:- انظر: جامع البيان 3/430.
[5724]:- قوله: "للواو وروي...بالتشديد" ساقط من ع2، ع3.
[5725]:- انظر: المحتسب 1/118.
[5726]:- في ع3: يتطوقونه.
[5727]:- سقط من ع3.
[5728]:- في ع1، ق: الأول.
[5729]:- سقط حرف الواو من ع3.
[5730]:- انظر: المحتسب 1/118.
[5731]:- في ع1، ق: الأنبار في هاتان القراءتان. وهو خطأ.
[5732]:- في ق، ع3: نحن. وهو تحريف.
[5733]:- انظر: تفسير القرطبي 2/286-287.
[5734]:- سقط من ع3.
[5735]:- انظر: المحتسب 1/118.
[5736]:- قوله: "لا يقدران...والعجوز" ساقط من ع2، ع3.
[5737]:- في ع3: محكمان.
[5738]:- انظر: تفسير القرطبي 2/289.
[5739]:- تصويب لازم من الموطأ 1/307. وفي جميع النسخ: تقضي.
[5740]:- سقط من ع3.
[5741]:- انظر: تفسير القرطبي 2/289.
[5742]:- سقط من ع3.
[5743]:- انظر: الموطأ 1/308، والدر المنثور 1/434.
[5744]:- في ق: المرضع. وهو تحريف.
[5745]:- سقط من ق.
[5746]:- انظر: جامع البيان 3/427، والمحرر الوجيز 2/80.
[5747]:- في ع2، ع3: والإطعام. وهو تحريف.
[5748]:- سقط من ق.
[5749]:- هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واسمه فروخ التيمي، أبو عثمان المدني الفقيه، المعروف بربيعة الرأي. روى عن أنس والسائب بن يزيد، وروى عنه سليمان التيمي والليث. (ت130هـ). وقيل: (136هـ). انظر: طبقات ابن خياط 268، وتذكرة الحفاظ 157-158، وتقريب التهذيب 1/247، والخلاصة 1/322.
[5750]:- في ق: الأزاعي. وفي ع3: الأوزاع. وكلاهما تحريف.
[5751]:- انظر:أحكام الجصاص 1/180، وتفسير القرطبي 2/289.
[5752]:- انظر: كتابه: الأم 2/103.
[5753]:- انظر: المحرر الوجيز 2/79-80، وتفسير القرطبي 2/289.
[5754]:- في ق: يقدر.
[5755]:- انظر: المحرر الوجيز 2/79-80، وتفسير القرطبي 2/289.
[5756]:- هو مكحول بن أبي مسلم، شهاب بن شاذل أبو عبد الله. الدمشقي فقيه، حافظ. روى عن أنس، وروى عنه زيد بن واقد والأوزاعي (ت113هـ). انظر: طبقات ابن خياط 310، وتذكرة الحفاظ 107-108، والخلاصة 3/54.
[5757]:- انظر: تفسير القرطبي 2/289.
[5758]:- انظر: جامع البيان 3/434، وأحكام الجصاص 1/178، والمحرر الوجيز 3/79.
[5759]:- سقط من ع2.
[5760]:- انظر: جامع البيان 3/434.
[5761]:- في ع2، ع3: وأطعم.
[5762]:- سقط من ع2.
[5763]:- في ع1، ع2، ع3: واجد.
[5764]:- انظر: جامع البيان 3/441، وتفسير القرطبي 2/290.
[5765]:- وهو أيضاً قول ابن مسعود. انظر: تفسيره 2/87.
[5766]:- انظر: جامع البيان 3/441-442، وتفسير القرطبي 2/289.
[5767]:- انظر: المصدر السابق.
[5768]:- ف ع3: تفدوا.
[5769]:- انظر: جامع البيان 3/443.
[5770]:- سقط من ع3.
[5771]:- في ق: وأعلموا.