التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي  
{وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ} (152)

{ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } النهي عن القرب يعم وجوه التصرف ، وفيه سد الذريعة ، لأنه إذا نهى عن أن يقرب المال ، فالنهي عن أكله أولى وأحرى ، و{ التي هي أحسن } منفعة اليتيم وتثمير ماله .

{ حتى يبلغ أشده } هو البلوغ مع الرشد ، وليس المقصود هنا السن وحده ، وإنما المقصود معرفته بمصالحه .

{ لا نكلف نفسا إلا وسعها } لما أمر بالقسط في الكيل والوزن ، وقد علم أن القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج ولا يتحقق الوصول إليه أمر بما في الوسع من ذلك وعفا عما سواه .

{ ولو كان ذا قربى } أي : ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل ، فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص بل يعدل .