{ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم . . }أي أن المحتضر إذا أراد الوصية وكان في سفر فليحضر من يوصى له بإيصال ماله لورثته مسلما ، فإن لم يجد فكافرا ، و الاثنان أحوط ، فإذا جاءا بما عندهما ووقعت ريبة في كتم بعضه أو في الخيانة فيه فليحلفا ، لأنهما مودعان مصدقان بيمينهما . فإذا وجد ما خانا فيه وادعيا أنهما تملكاه بشراء ونحوه ولا بينة لهما على ذلك ، يحلف المدعى عليه على عدم العلم بما ادعياه من التملك ، وأنه ملك لمورثهما لا نعلم انتقاله عن ملكه . والشهادة الأولى بمعنى الحضور أو الإحضار ، تقول : شهدت وصية فلان بمعنى حضرت .
والشهادة الثانية في قوله تعالى : { لشهادتنا }بمعنى المشاهد أو ما هو بمنزلته . والثالثة في قوله : { أحق من شهادتهما }بهذا المعنى أو بمعنى اليمين . و الاثنان الكافران وصيتان لا شاهدان بالمعنى المتبادر . وفي تفسير الآية أقوال أخرى . وقوله : { شهادة بينكم }مبتدأ حذف خبره ، أي فيما فرض عليكم شهادة ما بينكم . { اثنان }فاعل ب{ شهادة }أي أن يشهد اثنان . { منكم }أي من المسلمين . { ضربتم في الأرض }سافرتم .
{ تحسبونهما من بعد الصلاة }توقفانهما للحلف بعد صلاتهما ، أو بعد صلاة العصر ، وهو الوقت الذي يجتمع فيه الناس ، ويتحاشى فيه أهل الأديان الكذب في الحلف . { لا نشتري به ثمنا }لا نحلف بالله كذبا لأجل عرض الدنيا{ ولو كان ذا قربى }أي ولو كان المقسم له قريبا منا .
قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ المَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَواتِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الأَثِمِينَ ( 106 ) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ( 107 ) ذلك أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ } .
روي عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء وكانا نصرانيين فمات السهمي وكان مسلماً بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما( {[1097]} ) من فضة مخوصاً بالذهب . فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . ووجدوا الجام بمكة . فقيل : اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم . وفيهم نزلت { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ } الآية( {[1098]} ) .
قوله : { شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ } شهادة ، مبتدأ ، وخبره اثنان . والتقدير : شهادة بينكم شهادة اثنين( {[1099]} ) وشهادة بينكم أصلها : شهادة ما بينكم ، فحذف ما وأضيفت إلى الظرف . وتأتي الشهادة على عدة معانٍ منها : العلم والحلف والحضور( {[1100]} ) وكذا الوصية . والمختار أن الشهادة هنا المؤداة من الشهود .
وقوله : { إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ } إذا في موضع نصب ظرف للشهادة والمراد إذا قارب الحضور ؛ لأن الميت لا يمكنه الإشهاد . وحين الوصية بدل من الظرف " إذا " وقوله : { اثْنَانِ } أي فيما فرض عليكم أن يشهد { اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ } فيكون المعنى : ليشهد بينكم إذا حضر أحدكم الموت وقت الوصية ، شاهدان اثنان عدلان ذوا عقل ورشد منكم ، أي من المسلمين على وصية الموصي المحتضر .
هذا إذا اعتبرنا صفة الاثنين وماهيتهما على أنهما شاهدان يشهدان على وصية الموصي وقيل : هما وصيان . والأول المختار .
قوله : { أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } معطوف على { اثْنَانِ } . أي شاهدان عدلان آخران من غير المسلمين من أهل الكتاب . وقيل : من غير الأقربين ، أي الأباعد . والأول الراجح ؛ لأن الخطاب موجه لأهل الإيمان وهم المسلمون وليس لذوي القرابة . فإذا لم يكن مع الموصي عند احتضاره من يشهد على وصيته من المسلمين فليشهد له رجلان من غير المسلمين من أهل الكتاب .
والإشكال هنا في شهادة غير المسلمين على المسلمين ، بعد أن تبين وجوب الشهادة من اثنين عدلين من المسلمين على وصية الموصي الذي تحضره الوفاة ، وذلك في الحضر . أما في السفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن مع الموصي حينئذٍ أحد من المسلمين فعليه أن يشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر . فإذا أديا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما لم يكذبا ولم يبدلا ولم يكتما وأن ما شهدا به حق ، فيحكم بشهادتهما .
على أن تحليفهما هو مقتضى قوله : { إِنِ ارْتَبْتُمْ } أي شككتم في شهادتهما واتهمتموهما . وإن استبان بعد ذلك أنهما كذبا وخانا في شهادتهما حلف رجلان آخران من أولياء الموصي في السفر وغرم الشاهدان الكاذبان . وهذا قول كثير من أهل العلم من السلف والخلف . وعلى هذا قالوا : شهادة أهل الذمة على المسلمين جائزة في السفر فقط إذا لم يكن ثمة مسلمون . فقد نزلت هذه الآية وليس من مسلم إلا في المدينة ، وكانوا يسافرون بالتجارة ومعهم بعض أهل الكتاب وعبدة الأوثان .
وقيل عن قوله : { أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } إنه منسوخ . وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم من الفقهاء . والمختار جواز الشهادة من أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة . وذلك للضرورة إذا لم يكن ثمة مسلم ، ومع وجود مسلم لا يجوز . ويقوي ذلك قول ابن عباس عن سورة المائدة : إنه لا منسوخ فيها .
قوله : { إِنْ أَنْتًمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ المَوْتِ } الضرب في الأرض معناه السفر . أي إنكم إن سافرتم ثم دهمكم في السفر داهم الموت ولم يكن معكم أحد منكم فاستشهدوا على الوصية اثنين من غيركم . فيستدل من الآية على اشتراط السفر لجواز الاستشهاد بغير المسلمين إن لم يكن عند الموصي أحد من المسلمين . وإذا ذهب الاثنان الشاهدان إلى ورثة المتوفى الموصي فاتهموهما وارتابوا في أمرهما ، وقفوهما لتحليفهما .
قوله : { تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَوَاتِ } تحبسونهما ، جملة فعلية في محل رفع صفة { آخَرَانٍ }( {[1101]} ) والمراد بحبسهما توقيفهما –أي الشاهدين- من أجل أن يحلفا بعد الصلاة . وقيل : المقصود بها صلاة الظهر . وقيل : الصلاة مطلقاً . وقيل : صلاة العصر . وهو قول المفسرين . وذلك من باب التغليظ على الشاهد المستحلف بالزمان عند مظنة التهمة ، لما في حرمة الزمان من تأثير في نفس الحالف فيحترز عن الكذب .
قوله : { فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ } يقسمان معطوف على { تَحْبِسُونَهُمَا } وإن أرتبتم ، اعتراض بين القسم والمقسم عليه . أي إن شككتم في أمر الشاهدين أو الوصيين في قول واتهمتموهما فحلفوهما .
قوله : { لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ } أي لا نشتري بقسمنا عوضاً نأخذه بدلاً مما أوصى به الميت . ولا نستبدل بصحة القسم بالله عرض الدنيا الفانية فلا نحلف كاذبين ولا نبذل ما أوصى به إلى أحد ولو كان الذي نقسم له ذا قربى منا . ولا نكتم ما أعلمنا الله به من الشهادة . ولئن فعلنا شيئاً من ذلك كتحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية { إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الأَثِمِينَ } .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.