صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم بِبَغۡيِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ} (146)

{ و على الذين هادوا }حرم الله على اليهود خاصة أشياء أخرى غير هذه الأربعة بسبب بغيهم ، فحرم عليهم { كل ذي ظفر }لحما وشحما . و هو ما لم يكن مشقوق الأصابع من بهيمة أو طير ، ويدخل فيه الإبل و النعام والبط والإوز . وحرم عليهم من شحوم البقر والغنم شحم الكليتين ، والشحم الذي على الكرش . وأحل لهم :

1 ) الشحم العالق بظهورهما ، وقيل : العالق بالظهر والجنب من داخل بطونهما .

2 ) ما حملته الحوايا من الشحوم وهي المباعر ، أو المصارين ، جمع حاوية أو حوية أو حاوياء . ، وهي ماتحوي من الأمعاء أي تجمع واستدار .

3 ) ما اختلط بعظم ، وهو شحم الألية المتصل بالعصعص في الضأن .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم بِبَغۡيِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ} (146)

{ كل ذي ظفر } هو ماله أصبع من دابة وطائر قاله { الزمخشري } وقال { ابن عطية } : يراد به الإبل والأوز والنعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع أو له ظفر وقال الماوردي مثله ، وحكى النقاش عن ثعلب : أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب وهذا غير مطرد ، لأن الأسد ذو ظفر .

{ إلا ما حملت ظهورهما } يعني ما في الظهور والجنوب من الشحم .

{ أو الحوايا } هي المباعر ، وقيل : المصارين والحشوة ونحوهما مما يتحوى في البطن وواحد حوايا حوية على وزن فعلية فوزن حوايا على هذا فعائل كصحيفة وصحائف ، وقيل : واحدها حاوية على وزن فاعلة فحوايا على هذا فواعل : كضاربة وضوارب ، وهو معطوف على { ما } في قوله : { إلا ما حملت ظهورهما } ، فهو من المستثنى من التحريم وقيل : عطف على الظهور ، فالمعنى إلا ما حملت الظهور ، أو حملت الحوايا وقيل : عطف على الشحوم فهو من المحرم .

{ أو ما اختلط بعظم } يريد ما في جميع الجسد .

{ وإنا لصادقون } أي : فيما أخبرنا به من التحريم ، وفي ذلك تعريض بكذب من حرم ما لم يحرم الله .