بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي - السمرقندي  
{وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم بِبَغۡيِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ} (146)

ثم قال : { وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا } يعني : أن هذه الأشياء التي ذكرنا في الآية كانت حراماً في الأصل وقد حرّم الله أشياء كانت حلالاً في الأصل على اليهود بمعصيتهم . { كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } يعني : الإبل والنعامة والبط والأوز . وكل شيء له خفّ وقال القتبي : { كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } يعني : كل ذي مخلب من الطيور ، وكل ذي حافر من الدواب ، وسمي ظفراً على الاستعارة . وقال الكلبي : { كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } يعني : ليس بمنشق ولا مجتر فهو حرام عليهم { وَمِنَ البقر والغنم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا } يعني : شحوم البطون .

ثم استثنى فقال : { إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا } وقال الضحاك : إلا ما كان على اللحوم من الشحوم . وقال الكلبي : يعني : ما تعلق بالظهر من الشحم من الكليتين . ويقال : حرم عليهم الثروب وأحلّ ما سواها . وواحد الثروب ثرب وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش { أَوِ الحوايا } وهو المباعر واحدتها حاوية { أَوْ مَا اختلط بِعَظْمٍ } مثل الإلية . وروى جويبر عن الضحاك قال : ما التزق بالعظم . ويقال : هو المخ { ذلك جزيناهم بِبَغْيِهِمْ } يعني : ذلك التحريم عاقبناهم بشركهم وظلمهم { وِإِنَّا لصادقون } أن هذه الأشياء كانت حلالاً في الأصل ، وحرمناها على اليهود بمعصيتهم ، لأن اليهود كانوا يقولون : إن هذه الأشياء كانت حراماً في الأصل .