الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا} (78)

ثم قال : { أقم الصلاة لدلوك الشمس } [ 78 ] .

قال ابن مسعود : هي صلاة المغرب ، ودلوك الشمس وقت غروبها . وكذلك روي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما . وكذلك روى ابن زيد{[41633]} عن أبي{[41634]} .

وروى الشعبي عن ابن عباس : [ أن{[41635]} ] دلوك الشمس ميلها للزوال والصلاة . صلاة الظهر . وكذلك روى نافع عن ابن عمر . وهو قول : الحسن والضحاك وقتادة ومجاهد . وروي ذلك عن أبي هريرة{[41636]} .

والدلوك في اللغة الميل . وقال أبو عبيدة : دلوكهان حين تزول إلى أن تغيب{[41637]} . وقال القتبي : العرب تقول دلك النجم إذا غاب{[41638]} . فاختياره [ هو{[41639]} ] قول من قال : هو غروب الشمس . واختيار{[41640]} الطبري قول من قال : دلوكها ميلها للزوال{[41641]} .

وقد روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت : فصلى بي الظهر " {[41642]} .

وقيل معنى : { أقم الصلاة لدلوك الشمس } [ 78 ] عني بذلك : الظهر والعصر .

و{[41643]} قوله : { إلى غسق الليل } [ 78 ] .

غسق الليل إقباله ودنوه بظلامه . قال[ ه ]{[41644]} ابن عباس وعكرمة ومجاهد{[41645]} .

وقال قتادة : غسق الليل صلاة المغرب{[41646]} . وقال الضحاك غسق الليل إظلامه{[41647]} ؟

فيدخل تحت دلوك الشمس صلاة [ الظهر{[41648]} ] والعصر وتحت غسق الليل صلاة العشاء .

ثم قال : { وقرآن الفجر } [ 78 ] .

أي : وألزم الفجر . فهو منصوب على الإغراء ، وهو مذهب الأخفش{[41649]} .

وقيل معناه : وأقم قرآن الفجر{[41650]} . فمن نصب بإلزام{[41651]} حسن الابتداء به{[41652]} . ومن نصب بأقم جعله معطوفا على ما قبله وهو أقم الصلاة . فلا يحسن الابتداء به لأنه معطوف على ما قبله .

" وقرآن الفجر " صلاة الصبح{[41653]} ، " كان مشهودا " أي تشهده{[41654]} ملائكة الليل والنهار{[41655]} . وسميت الصلاة قرآنا لأنها لا تكون إلا بقرآن . وهذا يدل{[41656]} على أن الصلاة لا تكون إلا بقرآن{[41657]} . وأنه فرض في الصلاة لأنه كله مأمور به في هذه الآية . والنهار عند الخليل : ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

تم الجزء الثالث والثلاثون

بحمد الله وعونه


[41633]:ط: "أبو زيد".
[41634]:انظر: غريب القرآن 259، وجامع البيان 15/134 وأحكام الجصاص 3/206 والجامع 10/196، والدر 5/321.
[41635]:ساقط من ق.
[41636]:انظر: جامع البيان 15/135.
[41637]:انظر: مجاز القرآن 1/387.
[41638]:انظر: غريب القرآن 259.
[41639]:ساقط من ط.
[41640]:ط: "واختار".
[41641]:انظر: جامع البيان 15/136.
[41642]:أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود عقبة بن عمرو، انظر: جامع البيان 15/137.
[41643]:ساقط من ط.
[41644]:ساقط من ق.
[41645]:انظر: أقوالهم في جامع البيان 15/138.
[41646]:انظر: قوله في جامع البيان 15/138.
[41647]:انظر: قوله في جامع البيان 15/138.
[41648]:ساقط من ق.
[41649]:انظر: معاني الأخفش 2/615، وجامع البيان 15/139، وإعراب النحاس 2/436، والجامع 10/198 حكاه عن الزجاج.
[41650]:وهو قول الفراء: انظر: معاني الفراء 2/129، وجامع البيان 15/139 والمشكل 2/33، والجامع 10/198.
[41651]:ق: "بإلزام".
[41652]:ط: "زاد: "لأنه معطوف". وهو خطأ.
[41653]:وهو قول ابن عباس وقتادة: انظر: معاني الفراء 2/129 وجامع البيان 15/140 وأحكام الجصاص 3/206 والدر 5/322.
[41654]:ساقط من ط.
[41655]:وهو قول قتادة أبي الدرداء، انظر: معاني الفراء 2/129.
[41656]:ط: "مما يدل".
[41657]:ساقط من ط.