الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ} (4)

- ( وثيابك فطهر )

أي : لا تلبسها على معصية ولا [ غدرة ] {[71296]} . قاله ابن عباس {[71297]} .

وعنه أيضا : فطهرها من الإثم {[71298]} .

وقال النخعي : فطهرها من الذنوب {[71299]} .

والعرب تقول لرجل إذا نكث {[71300]} ولم يف {[71301]} بعهده {[71302]} إنه لدنس الثياب ، وإذا أوفى بعده وأصلح : إنه لمطهر {[71303]} الثياب {[71304]} .

وقال الضحاك : معناه : " لا تلبس ثيابك على معصية " {[71305]} .

وقال ابن يزيد : معناه " وعملك فأصلحه " {[71306]} ، قال : والعرب تقول للرجل الخبيث العمل : فلان خبيث الثياب . وإذا كان حسن العمل ( قالوا : فلان طاهر الثياب ) .

وعن ابن عباس أيضا أن معناه : لا تلبس ثيابك ) {[71307]} من [ مكسب ] {[71308]} غير طيب {[71309]} .

وعن مجاهد أن معناه {[71310]} : " لست بكاهن ولا ساحر ، فأعرض عما قالوا " {[71311]} ( وقال ) {[71312]} ابن سيرين : معناه : اغسل ثيابك من النجاسة {[71313]} ، وهو قول ابن يزيد {[71314]} . وبهذا احتج الشافعي في وجوب طهارة الثوب {[71315]} ( وأنه فرض {[71316]} .

ومذهب مالك أن طهارة الثوب ليس بفرض {[71317]} ، وهو قول أهل المدينة {[71318]} وإنما طهارة الثوب ) {[71319]} سنة {[71320]} . ولذلك ، من صلى بثوب نجس ولا {[71321]} يعلم أعاد في الوقت {[71322]} . ولو كانت طهارة الثوب/ فرضا لأعاد أبدا . وكذلك البدن تقع فيه النجاسة ليس طهارته فرضا . يدل على ذلك إجماع المسلمين على أن صلاة من استجمر {[71323]} بالحجارة من الغائط جائزة ، مع أن موضع خروج الأذى {[71324]} لم يغسل بالماء {[71325]} .


[71296]:- م: عذرة.
[71297]:- انظر المصدر السابق 29/145 والمحرر 16/155 وتفسير ابن كثير 4/470.
[71298]:- انظر جامع البيان 29/145 وتفسير ابن كثير 4/470 وحكاه عن إبراهيم أيضا.
[71299]:- انظر جامع البيان 29/145.
[71300]:- "النّكْث نقض العهد، والاسم: النِكْثُ بالكسر، وقد نكث ينكث". النهاية لابن الأثير: 5/114.
[71301]:- أ: ولم يف.
[71302]:- ث: بعهد.
[71303]:- أ: لطاهر.
[71304]:- انظر جامع البيان 29/145 واللسان (طهر).
[71305]:- جامع البيان 29/146 وأخرجه عن عكرمة أيضا.
[71306]:- تفسير القرطبي 19/63. وما نقله بعدُ عن العرب إنما وجدته من قول أبي رزين في جامع البيان 29/146 وتفسير القرطبي 19/63. وابن كثير 4/470. وحكاه القرطبي أيضا عن السدي بنحوه. وقوله: "وعملك فأصلحه"، أخرجه الطبري أيضا عن مجاهد: وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير 8/401 عن الضحاك.
[71307]:- ساقط من أ.
[71308]:- م: مكسبه.
[71309]:- انظر جامع البيان 29/146 وتفسير ابن كثير 4/470 وفيهما: "غير طائب".
[71310]:- أ: وعن مجاهد معناه.
[71311]:- جامع البيان 29/146 والدر 8/326.
[71312]:- ساقط من أ.
[71313]:- انظر جامع البيان 29/146-47 والمحرر 16/155 وتفسير ابن كثير 4/470.
[71314]:- انظر جامع البيان 29/146-47 والمحرر 16/155 وتفسير ابن كثير 4/470.
[71315]:- ث: طهر الثياب.
[71316]:- انظر الأحكام للشافعي 1/81 والإكليل: 277 وهو قول أبي حنيفة، انظر الأحكام للجصاص 3/470 وبداية المجتهد 1/54 وحاشية الطحاوي على الدر المختار 1/157 واللباب 1/49.
[71317]:- انظر الأحكام لابن الفرس 3/602 وتفسير القرطبي 19/66.
[71318]:- انظر الكافي: 17 وتفسير القرطبي 19/66.
[71319]:- ساقط من أ.
[71320]:- كذا في الأحكام لابن الفرس 3/602 وفي بداية المجتهد 1/51: "سنة مؤكدة".
[71321]:- ث: ولم.
[71322]:- انظر المدونة 1/38.
[71323]:- "الاستجمار: التمسح بالجمار: وهي الأحجار الصغار، ومنه سميت جمار الحج للحصى الذي يرمى بها" النهاية لابن الأثير 2/292.
[71324]:- المقصود بالأذى هنا النجاسة. انظر النهاية لابن الأثير 1/34.
[71325]:- انظر الأحكام لابن الفرس 3/602 وتفسير القرطبي 19/66.