الجامع التاريخي لبيان القرآن الكريم - مركز مبدع [إخفاء]  
{ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (229)

تفسير مقاتل بن سليمان 150 هـ :

{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف}: يعني بإحسان، {أو تسريح بإحسان}: يعني التطليقة الثالثة في غير ضرار، كما أمر الله سبحانه في وفاء المهر.

{ولا يحل لكم} إذا أردتم طلاقها {أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته، أخرجها من بيته، فلا يعطيها شيئا من المهر.

ثم استثنى ورخص، فقال سبحانه: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}، يعني أمر الله عز وجل فيما أمرهما، وذلك أن تخاف المرأة الفتنة على نفسها، فتعصى الله فيما أمرها زوجها، أو يخاف الزوج أن لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها.

يقول سبحانه: {فإن خفتم}: يعني علمتم. {ألا يقيما}: يعني الحاكم. {حدود الله}: يعني أمر الله في أنفسهما إن نشزت عليه.

{فلا جناح عليهما}: يعني الزوج والزوجة. {فيما افتدت به} من شيء، يقول: لا حرج عليهما إذا رضيا أن تفتدى منه ويقبل منها الفدية ثم يفترقا.

وكانت نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، وفي امرأته أم حبيبة بنت عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وكان أمهرها حديقة فردتها عليه، واختلعت منه، فهي أول خلعة كانت في الإسلام.

{تلك حدود الله}، يعني أمر الله فيهما. {فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله}: ومن يخالف أمر الله إلى غيره. {فأولئك هم الظالمون} لأنفسهم...

تفسير الشافعي 204 هـ :

أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها، ثم أمهلها، حتى إذا شارفَتْ انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها، وقال: والله لا آوِيكِ إليَّ ولا تحلين أبدا. فأنزل الله: {اِلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناس الطلاق جديدا ـ من يومئذ ـ من كان منهم طلق أو لم يطلق. وذكر بعض أهل التفسير هذا. (اختلاف الحديث ص: 549. وأحكام الشافعي: 1/223. والأم: 5/242. ومعرفة السنن والآثار: 5/465-466.)... {فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} والقرآن يدل ـ والله تعالى أعلم ـ على أن من طلق زوجةً لهُ دَخَلَ بها أو لم يَدْخُلْ بها، ثلاثا، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق ثلاثا، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره...

وإن طلقها الزوج واحدة أو اثنتين، فنكحها زوج غيره وأصابها، ثم بانت منه، فنكحها الزوج الأول بعده، كانت عنده على ما بقي من طلاقها كهي قبل أن يُصيبها زوج غيره، يهدم الزوج المُصيبها بعده الثلاث، ولا يهدم الواحدة والاثنتين...

فقيل ـ والله أعلم ـ في قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمُ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اَللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اَفْتَدَتْ بِهِ} أن تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف ألا تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له أو أكثره إليه، ويكون الزوج غير مانع لها ما يجب عليه أو أكثره، فإذا كان هذا حلَّتِ الفدية للزوج، وإذا لم يقم أحدهما حدود الله فليسا معا مقيمين حدود الله...

قال الله تعالى: {اِلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} وقال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اَللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية كلها... فكان بيِّنًا في كتاب الله تعالى: أن كل طلاق حسب على مطلقة فيه عَدَدُ طلاق إلا الثلاث، فصاحبه يملك فيه الرجعة. وكان ذلك بينا في حديث ركانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الطلاق الذي يؤخذ عليه المال، لأن الله تعالى أذن به وسماه فدية. فقال: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اَفْتَدَتْ بِهِ} فكان بينا في كتاب الله تعالى إذ أحل له أخذ المال، أنه إذا ملك عوضا من شيء لم يجز أن يكون له على ما ملك به المال سبيل. والمال هو عوض من بُضْعِ المرأة، فلو كان له عليها فيه رجعة كان ملك مالها ولم تملك نفسها دونه. قال: واسم الفدية: أن تفدي نفسها بأن تقطع ملكه الذي له به الرجعة عليها، ولو ملك الرجعة لم تكن مالكة لنفسها، ولا واقعا عليها اسم فدية، بل كان مالها مأخوذا وهي بحالها قبل أخذه، والأحكام فيما أخذ عليه المال بأن يملكه من أعطى المال. (الأم: 5/258.) ...

...

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته، والعدد الذي تبين به زوجته منه.

ذكر من قال إن هذه الآية أنزلت لأن أهل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهاية تبين بالانتهاء إليها امرأته منه ما راجعها في عدتها منه، فجعل الله تعالى ذكره لذلك حدا حرم بانتهاء الطلاق إليه على الرجل امرأته المطلقة إلا بعد زوج، وجعلها حينئذ أملك بنفسها منه.

فتأويل الآية على هذا الخبر الذي ذكرنا عدد الطلاق الذي لكم أيها الناس فيه على أزواجكم الرجعة إذا كنّ مدخولاً بهنّ: تطليقتان، ثم الواجب على من راجع منكم بعد التطليقتين إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، لأنه لا رجعة له بعد التطليقتين إن سرحها فطلقها الثالثة.

وقال آخرون إنما أنزلت هذه الآية على نبي الله صلى الله عليه وسلم تعريفا من الله تعالى ذكره عباده سنة طلاقهم نساءهم إذا أرادوا طلاقهن، لا دلالة على القدر الذي تبين به المرأة من زوجها... وتأويل الآية على قول هؤلاء: سنة الطلاق التي سننتها وأبحتها لكم إن أردتم طلاق نسائِكم، أن تطلقوهنّ ثنتين في كل طهر واحدة، ثم الواجب بعد ذلك عليكم: إما أن تمسكوهنّ بمعروف، أو تسرّحوهنّ بإحسان.

والذي هو أولى بظاهر التنزيل أن الآية إنما هي دليل على عدد الطلاق الذي يكون به التحريم، وبُطولُ الرجعة فيه، والذي يكون فيه الرجعة منه. وذلك أن الله تعالى ذكره قال في الآية التي تتلوها:"فإنْ طَلّقَها فَلا تَحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ" فعرّف عباده القدر الذي به تحرم المرأة على زوجها إلا بعد زوج، ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز الطلاق فيه والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه.

"فإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ": فإن في تأويله وفيما عني به اختلافا بين أهل التأويل؛ فقال بعضهم: عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج المطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهنّ من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف، أو فراقهن بطلاق... حدثني أبو السائب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، قال: أتَى النبيّ صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تسْرِيحٌ بإحْسانٍ فأين الثالثة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ، أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ هي الثالثة».

وقال آخرون منهم: بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف أو تسريح بإحسان، بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن، فيصرن أملك لأنفسهن. وأنكروا قول الأولين الذين قالوا: إنه دليل على التطليقة الثالثة... وكأن قائلي هذا القول ذهبوا إلى أن معنى الكلام: الطلاق مرّتان، فإمساك في كل واحدة منهما لهنّ بمعروف، أو تسريح لهنّ بإحسان. وهذا مذهب مما يحتمله ظاهر التنزيل لولا الخبر الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين فإن اتباع الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بنا من غيره. فإذ كان ذلك هو الواجب، فبين أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان، ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية، إما إمساك بمعروف، وإما تسريح منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة حتى تبين منهم، فتبطل ما كان لهن عليهن من الرجعة ويصرن أملك لأنفسهن منهن.

فإن قال قائل: وما ذلك الإمساك الذي هو بمعروف؟ قيل: المعروف: أن يحسن صحبتها.

فإن قال: فما التسريح بإحسان؟ قيل: يسرحها، ولا يظلمها من حقها شيئا... عن ابن عباس: "فإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ "قال: هو الميثاق الغليظ.

عن السدي، قال: الإحسان: أن يوفيها حقها، فلا يؤذيها، ولا يشتمها.

عن الضحاك: التسريح بإحسان: أن يدعها حتى تمضي عدتها، ويعطيها مهرا إن كان لها عليه إذا طلقها. فذلك التسريح بإحسان، والمتعة على قدر الميسرة.

"وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنّ شَيْئا إلاّ أنْ يَخافا ألاّ يُقِيما حُدُودَ الله": ولا يحلّ لكم أيها الرجال أن تأخذوا من نسائكم إذا أنتم أردتم طلاقهن بطلاقكم وفراقكم إياهن شيئا مما أعطيتموهنّ من الصداق، وسقتم إليهنّ، بل الواجب عليكم تسريحهن بإحسان، وذلك إيفاؤهنّ حقوقهنّ من الصداق والمتعة وغير ذلك مما يجب لهن عليكم إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله.

واختلفت القراء في قراءة ذلك؛ فقرأه بعضهم: "إلاّ أنْ يَخافا ألاّ يُقِيما حُدُود اللّهِ" وذلك قراءة عُظْم أهل الحجاز والبصرة بمعنى إلا أن يخاف الرجل والمرأة أن لا يقيما حدود الله، وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبيّ بن كعب: «إلاّ أنْ يَظُنّا ألاّ يُقِيما حُدُودَ اللّه».

والعرب قد تضع الظن موضع الخوف والخوف موضع الظن في كلامها لتقارب معنييهما.

وقرأه آخرون من أهل المدينة والكوفة: «إلاّ أنْ يُخافا ألاّ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ» فأما قارئ ذلك كذلك من أهل الكوفة، فإنه ذكر عنه أنه قرأه كذلك اعتبارا منه بقراءة ابن مسعود، وذكر أنه في قراءة ابن مسعود: «إلاّ أنْ تخافُوا ألاّ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ» وقراءة ذلك كذلك اعتبارا بقراءة ابن مسعود التي ذكرت عنه خطأ وذلك أن ابن مسعود إن كان قرأه كما ذكر عنه، فإنما أعمل الخوف في «أن» وحدها، وذلك غير مدفوعة صحته،

فأما قارئه إلا أن يخافا بذلك المعنى، فقد أعمل في متروكةٍ تسميته وفي «أن»، فأعمله في ثلاثة أشياء: المتروك الذي هو اسم ما لم يسمّ فاعله، وفي أن التي تنوب عن شيئين، ولا تقول العرب في كلامها ظُنّا أن يقوما، لكن قراءة ذلك كذلك صحيحة على غير الوجه الذي قرأه من ذكرنا قراءته كذلك اعتبارا بقراءة عبد الله الذي وصفنا، ولكن على أن يكون مرادا به إذا قرئ كذلك: إلا أن يخاف بأن لا يقيما حدود الله، أو على أن لا يقيما حدود الله، فيكون العامل في أن غير الخوف، ويكون الخوف عاملاً فيما لم يسمّ فاعله. وذلك هو الصواب عندنا في القراءة لدلالة ما بعده على صحته، وهو قوله: "فإنْ خِفْتُمْ ألاّ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ" فكان بينا أن الأول بمعنى: إلا أن تخافوا أن لا يقيما حدود الله.

فإن قال قائل: وأية حال الحال التي يخاف عليهما أن لا يقيما حدود الله حتى يجوز للرجل أن يأخذ حينئذ منها ما آتاها؟ قيل: حال نشوزها وإظهارها له بغضته، حتى يخاف عليها ترك طاعة الله فيما لزمها لزوجها من الحقّ، ويخاف على زوجها بتقصيرها في أداء حقوقه التي ألزمها الله له تركه أداء الواجب لها عليه، فذلك حين الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله فيطيعاه فيما ألزم كل واحد منهما لصاحبه، والحال التي أباح النبيّ صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس أخذ ما كان أتى زوجته إذ نشزت عليه بغضا منها له... كان ابن عباس يقول: إن أول خلع كان في الإسلام أخت عبد الله بن أبيّ، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا؛ إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عِدّة، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. قال زوجها: يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالي حديقة فلتردد عليّ حديقتي قال: «ما تقولين؟» قالت: نعم، وإن شاء زدته قال: ففرّق بينهما.

وأما أهل التأويل فإنهم اختلفوا في معنى الخوف منهما أن لا يقيما حدود الله؛ فقال بعضهم: ذلك هو أن يظهر من المرأة سوء الخلق والعشرة لزوجها، فإذا ظهر ذلك منها له، حلّ له أن يأخذ ما أعطته من فدية على فراقها.

وقال آخرون: بل الخوف من ذلك أن لا تبرّ له قسما ولا تطيع له أمرا، وتقول: لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمرا، فحينئذ يحلّ له عندهم أخذ ما آتاها على فراقه إياها.

وقال آخرون: بل الخوف من ذلك أن تبتدئ له بلسانها قولاً أنها له كارهة.

وقال آخرون: بل الذي يبيح له أخذ الفدية أن يكون خوف أن لا يقيما حدود الله منهما جميعا لكراهة كل واحد منهما صحبة الاَخر. وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال: لا يحلّ للرجل أخذ الفدية من امرأته على فراقه إياها، حتى يكون خوف معصية الله من كل واحد منهما على نفسه في تفريطه في الواجب عليه لصاحبه منهما جميعا، على ما ذكرناه عن طاوس والحسن ومن قال في ذلك قولهما لأن الله تعالى ذكره إنما أباح للزوج أخذ الفدية من امرأته عند خوف المسلمين عليهما أن لا يقيما حدود الله.

فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت فالواجب أن يكون حراما على الرجل قبول الفدية منها إذا كان النشوز منها دونه، حتى يكون منه من الكراهة لها مثل الذي يكون منها له؟ قيل له: إن الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت، وذلك أن في نشوزها عليه داعية له إلى التقصير في واجبها ومجازاتها بسوء فعلها به، وذلك هو المعنى الذي يوجب للمسلمين الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله. فأما إذا كان التفريط من كل واحد منهما في واجب حق صاحبه قد وجد وسوء الصحبة والعشرة قد ظهر للمسلمين، فليس هناك للخوف موضع، إذ كان المخوف قد وجد، وإنما يخاف وقوع الشيء قبل حدوثه، فأما بعد حدوثه فلا وجه للخوف منه ولا الزيادة في مكروهه.

"فإنْ خِفْتُمْ ألاّ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ": اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: "فإنْ خِفْتُمْ ألاّ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ" التي إذا خيف من الزوج والمرأة أن لا يقيماها حلت له الفدية من أجل الخوف عليهما بصنيعها؛ فقال بعضهم: هو استخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها إياه، وأذاها له بالكلام.

وقال آخرون: معنى ذلك: فإن خفتم أن لا يطيعا الله. والصواب من القول في ذلك: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ما أوجب الله عليهما من الفرائض فيما ألزم كل واحد منهما من الحق لصاحبه من العشرة بالمعروف، والصحبة بالجميل، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لأن من الواجب للزوج على المرأة إطاعته فيما أوجب الله طاعته فيه، وأن لا تؤذيه بقول، ولا تمتنع عليه إذا دعاها لحاجته، فإذا خالفت ما أمرها الله به من ذلك كانت قد ضيعت حدود الله التي أمرها بإقامتها.

وأما معنى إقامة حدود الله، فإنه العمل بها، والمحافظة عليها، وترك تضييعها، وقد بينا ذلك فيما مضى قبل من كتابنا هذا بما يدل على صحته.

"فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ": فإن خفتم أيها المؤمنون ألا يقيم الزوجان ما حد الله لكل واحد منهما على صاحبه من حق، وألزمه له من فرض، وخشيتم عليهما تضييع فرض الله وتعدّي حدوده في ذلك فلا جناح حينئذ عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها، ولا حرج عليهما فيما أعطت هذه على فراق زوجها إياها ولا على هذا فيما أخذ منها من الجُعُل والعوض عليه.

فإن قال قائل: وهل كانت المرأة حَرِجة لو كان الضّرارُ من الرجل بها فيما افتدت به نفسها، فيكون لا جناح عليهما فيما أعطته من الفدية على فراقها إذا كان النشوز من قبلها؟ قيل: لو علمت في حال ضراره بها ليأخذ منها ما آتاها أن ضراره ذلك إنما هو ليأخذ منها ما حرم الله عليه أخذه على الوجه الذي نهاه الله عن أخذه منها، ثم قدرت أن تمتنع من إعطائه بما لا ضرر عليها في نفس، ولا دين، ولا حق عليها في ذهاب حقّ لها لما حلّ لها إعطاؤه ذلك، إلا على وجه طيب النفس منها بإعطائه إياه على ما يحلّ له أخذه منها لأنها متى أعطته ما لا يحل له أخذه منها وهي قادرة على منعه ذلك بما لا ضرر عليها في نفس، ولا دين، ولا في حقّ لها تخاف ذهابه، فقد شاركته في الإثم بإعطائه ما لا يحلّ له أخذه منها على الوجه الذي أعطته عليه، فلذلك وضع عنها الجناح إذا كان النشوز من قبلها، وأعطته ما أعطته من الفدية بطيب نفس، ابتغاء منها بذلك سلامتها وسلامة صاحبها من الوزر والمأثم، وهي إذا أعطته على هذا الوجه باستحقاق الأجر والثواب من الله تعالى أولى إن شاء الله من الجناح والحرج، ولذلك قال تعالى ذكره: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فوضع الحرج عنها فيما أعطته على هذا الوجه من الفدية على فراقه إياها، وعنه فيما قبض منها إذا كانت معطية على المعنى الذي وصفنا، وكان قابضا منها ما أعطته من غير ضرار، بل طلب السلامة لنفسه ولها في أديانهما وحذار الأوزار والمأثم.

وقد يتجه قوله: "فَلا جُناحَ عَلَيْهِما" وجها آخر من التأويل وهو أنها لو بذلت ما بذلت من الفدية على غير الوجه الذي أذن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس بن شماس، وذلك لكراهتها أخلاق زوجها أو دمامة خَلْقه، وما أشبه ذلك من الأمور التي يكرهها الناس بعضهم من بعض، ولكن على الانصراف منها بوجهها إلى آخر غيره على وجه الفساد وما لا يحلّ لها كان حراما عليها أن تعطى على مسألتها إياه فراقها على ذلك الوجه شيئا لأن مسألتها إياه الفرقة على ذلك الوجه معصية منها لله، وتلك هي المختلعة إن خولعت على ذلك الوجه التي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها منافقة. كما:

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثني المعتمر بن سليمان، عن ليث، عن أبي إدريس، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيّمَا امرأةٍ سألَتْ زوْجَها الطّلاقَ مِنْ غيرِ بأْسٍ حِرّمَ اللّهُ عَلَيْها رَائحَةَ الجَنّةِ». وقال: «المُخْتَلِعاتُ هُنّ المُنافِقاتُ».

فإذا كان من وجوه افتداء المرأة نفسها من زوجها ما تكون به حرجة، وعليها في افتدائها نفسها على ذلك الحرج والجناح، وكان من وجوهه ما يكون الحرج والجناح فيه على الرجل دون المرأة، ومنه ما يكون عليهما، ومنه ما لا يكون عليهما فيه حرج ولا جناح. قيل في الوجه: الذي لا حرج عليهما فيه لا جناح إذ كان فيما حاولا وقصدا من افتراقهما بالجعل الذي بذلته المرأة لزوجها لا جناح عليهما فيما افتدت به من الوجه الذي أبيح لهما، وذلك أن يخافا أن لا يقيما حدود الله بمقام كل واحد منهما على صاحبه.

وقد زعم بعض أهل العربية أن في ذلك وجهين: أحدهما أن يكون مرادا به: فلا جناح على الرجل فيما افتدت به المرأة دون المرأة، وإن كانا قد ذكرا جميعا كما قال في سورة الرحمن: "يَخْرُجُ مِنْهُما اللّؤْلُؤُ وَالمَرْجان" وهما من الملح لا من العذب، قال: ومثله: "فَلَمّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوَتهُما" وإنما الناسي صاحب موسى وحده قال: ومثله في الكلام أن تقول: عندي دابتان أركبهما وأسقي عليهما وإنما تركب إحداهما وتسقي على الأخرى، وهذا من سعة العربية التي يحتجّ بسعتها في الكلام.

قال: والوجه الآخر أن يشتركا جميعا في أن لا يكون عليهما جناح، إذ كانت تُعطي ما قد نُفي عن الزوج فيه الإثم. اشتركت فيه، لأنها إذا أعطت ما يطرح فيه المأثم احتاجت إلى مثل ذلك.

فلم يصب الصواب في واحد من الوجهين، ولا في احتجاجه فيما احتجّ به قوله: "يَخْرُجُ مِنْهُما اللّؤْلُؤُ وَالمَرْجانُ". فأما قوله: "فَلا جُناحَ عَلَيْهِما" فقد بينا وجه صوابه.

وإنما خطّأنا قوله ذلك لأن الله تعالى ذكره قد أخبر عن وضعه الحرج عن الزوجين إذا افتدت المرأة من زوجها على ما أذن، وأخبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلؤ والمرجان، فأضاف إلى اثنين، فلو جاز لقائل أن يقول: إنما أريد به الخبر عن أحدهما فيما لم يكن مستحيلاً أن يكون عنهما جاز في كل خبر كان عن اثنين غير مستحيلة صحته أن يكون عنهما أن يقال: إنما هو خبر عن أحدهما، وذلك قلب المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم، وغير جائز حمل كتاب الله تعالى ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود.

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: "فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ" أمعنيّ به: أنهما موضوع عنهما الجناح في كل ما افتدت به المرأة نفسها من شيء أم في بعضه؟ فقال بعضهم: عنى بذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به من صداقها الذي كان آتاها زوجها الذي تختلع منه واحتجوا في قولهم ذلك بأن آخر الآية مردود على أولها، وأن معنى الكلام: "وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنّ شَيْئا إلاّ أنْ يَخافا ألاّ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ فإنْ خِفْتُمْ ألاّ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ" مما آتيتموهن.

قالوا: فالذي أحله الله لهما من ذلك عند الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله هو الذي كان حظر عليهما قبل حال الخوف عليهما من ذلك. واحتجوا في ذلك بقصة ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر امرأته إذ نشزت عليه أن تردّ ما كان ثابت أصدقها، وأنها عرضت الزيادة فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل عنى بذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به من قليل ما تملكه وكثيره. واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية، وأنه غير جائز إحالة ظاهر عام إلى باطن خاص إلا بحجة يجب التسليم لها قالوا: ولا حجة يجب التسليم لها بأن الآية مراد بها بعض الفدية دون بعض من أصل أو قياس، فهي على ظاهرها وعمومها. وقال آخرون: هذه الآية منسوخة بقوله: "وَإنْ أرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إحْدَاهُنّ قِنْطارا فَلا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيئَا". وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: إذا خيف من الرجل والمرأة أن لا يقيما حدود الله على سبيل ما قدمنا البيان عنه، فلا حرج عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها من قليل ما تملكه وكثيره مما يجوز للمسلمين أن يملكوه، وإن أتى ذلك على جميع ملكها لأن الله تعالى ذكره لم يخص ما أباح لهما من ذلك على حدّ لا يجاوَز، بل أطلق ذلك في كل ما افتدت به غير أني أختار للرجل استحبابا لا تحتيما إذا تبين من امرأته أن افتداءها منه لغير معصيةٍ لله، بل خوفا منها على دينها أن يفارقها بغير فدية ولا جُعْل فإن شحت نفسه بذلك، فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها. فأما من قال أن هذا الحكم في جميع الآية منسوخ بقوله: "وَإنْ أرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوجٍ وآتَيْتُمْ إحْدَاهُن قِنْطارا فَلا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئا" فقول لا معنى له، فنتشاغل بالإنابة عن خطئه لمعنيين. أحدهما: إجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين، على تخطئته وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها، وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطئه بغيره. والاَخر: أن الآية التي في سورة النساء إنما حرّم الله فيها على زوج المرأة أن يأخذ منها شيئا مما آتاها، بأن أراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هنالك خوف من المسلمين عليهما بمقام أحدهما على صاحبه أن لا يقيما حدود الله، ولا نشوز من المرأة على الرجل. وإذا كان الأمر كذلك، فقد ثبت أن أخذ الزوج من امرأته مالاً على وجه الإكراه لها والإضرار بها حتى تعطيه شيئا من مالها على فراقها حرام، ولو كان ذلك حبة فضة فصاعدا. وأما الآية التي في سورة البقرة، فإنها إنما دلت على إباحة الله تعالى ذكره له أخذ الفدية منها في حال الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله بنشوز المرأة، وطلبها فراق الرجل، ورغبته فيها. فالأمر الذي أذن به للزوج في أخذ الفدية من المرأة في سورة البقرة ضد الأمر الذي نهى من أجله عن أخذ الفدية في سورة النساء، كما الحظر في سورة النساء غير الطلاق والإباحة في سورة البقرة. فإنما يجوز في الحكمين أن يقال أحدهما ناسخ إذا اتفقت معاني المحكوم فيه، ثم خولف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات والأزمنة. وأما اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة ووقت واحد، فذلك هو الحكمة البالغة، والمفهوم في العقل والفطرة، وهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل.

"تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَأوُلَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ".

يعني تعالى ذكره بذلك: تلك معالم فصوله، بين ما أحلّ لكم، وما حرّم عليكم أيها الناس، فلا تعتدوا ما أحلّ لكم من الأمور التي بينها وفصلها لكم من الحلال، إلى ما حرّم عليكم، فتجاوزوا طاعته إلى معصيته.

وإنما عنى تعالى ذكره بقوله: "تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها" هذه الأشياء التي بينت لكم في هذه الآيات التي مضت من نكاح المشركات الوثنيات، وإنكاح المشركين المسلمات، وإتيان النساء في المحيض، وما قد بين في الآيات الماضية قبل قوله: "تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ" مما أحلّ لعباده وحرّم عليهم، وما أمر ونهى. ثم قال لهم تعالى ذكره: هذه الأشياء التي بينت لكم حلالها من حرامها حدودي، يعني به: معالم فصول ما بين طاعتي ومعصيتي فلا تعتدوها يقول: فلا تتجاوزوا ما أحللته لكم إلى ما حرّمته عليكم، وما أمرتكم به إلى ما نهيتكم عنه، ولا طاعتي إلى معصيتي، فإن من تعدّى ذلك يعني من تخطاه وتجاوزه إلى ما حرّمت عليه أو نهيته، فإنه هو الظالم، وهو الذي فعل ما ليس له فعله، ووضع الشيء في غير موضعه.

لطائف الإشارات للقشيري 465 هـ :

{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}: إمَّا صحبة جميلة أو فُرْقة جميلة. فأمَّا سوء العشرة وإذهاب لذة العيش بالأخلاق الذميمة فغير مَرْضِيٍ في الطريقة، ولا محمود في الشريعة.

{وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً}. فإِن في الخبر "العائد في هبته كالعائد في قَيْئِه "والرجوع فيما خرجتَ عنه خِسَّة.

{إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. يعني إنْ أرادت المرأة أن تتخلص من زوجها فلا جناح عليها فيما تبذل من مال، فإنَّ النفس تساوي لصاحبها كل شيء، والرجال إذا فاتته صحبة المرأة فلو اعتاض عنها شيئاً فلا أقلَّ من ذلك، حتى إذا فاتته راحة الحال يصل إلى يده شيء من المال.

: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. هذه آداب يُعَلِّمكمها الله ويَسُنُّها لكم، فحافظوا على حدوده، وداوموا على معرفة حقوقه.

الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 538 هـ :

{الطلاق} بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم، أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة، ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير، كقوله: {ثم ارجع البصر كرّتين} [الملك: 4] أي كرّة بعد كرّة، لا كرّتين اثنتين. ونحو ذلك من التثاني التي يراد بها التكرير قولهم: لبيك وسعديك وحنانيك وهذاذيك ودواليك.

{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان} تخيير لهم بعد أن علمهم كيف يطلقون، بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهنّ، وبين أن يسرحوهنّ السراح الجميل الذي علمهم.

وقيل: معناه الطلاق الرجعي مرّتان، لأنه لا رجعة بعد الثلاث، فإمساك بمعروف أي برجعة، أو تسريح بإحسان أي بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدّة، أو بأن لا يراجعها مراجعة يريد بها تطويل العدة عليها وضرارها...

فإن قلت: لمن الخطاب في قوله: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ}؟ إن قلت للأزواج لم يطابقه قوله {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله} وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء ليسوا بآخذين منهن ولا بمؤتيهن؟ قلت: يجوز الأمران جميعاً: أن يكون أوّل الخطاب للأزواج، وآخره للأئمة والحكام، ونحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره، وأن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام، لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم، فكأنهم الآخذون والمؤتون.

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 542 هـ :

قوله تعالى: {تلك حدود الله} الآية، أي هذه الأوامر والنواهي هي المعالم بين الحق والباطل والطاعة والمعصية فلا تتجاوزوها، ثم توعد -تعالى- على تجاوز الحد ووصف المتعدي بالظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم معاقب صاحبه، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم:» الظلم ظلمات يوم القيامة «.

مفاتيح الغيب للرازي 606 هـ :

أما قوله تعالى: {تلك حدود الله} فالمعنى أن ما تقدم ذكره من أحكام الطلاق والرجعة والخلع {فلا تعتدوها} أي فلا تتجاوزوا عنها.

ثم بعد هذا النهي المؤكد أتبعه بالوعيد، فقال: {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} وفيه وجوه:

أحدها: أنه تعالى ذكره في سائر الآيات {ألا لعنة الله على الظالمين} فذكر الظلم ههنا تنبيها على حصول اللعن.

وثانيها: أن الظالم اسم ذم وتحقير، فوقوع هذا الاسم يكون جاريا مجرى الوعيد،

وثالثها: أنه أطلق لفظ الظلم تنبيها على أنه ظلم من الإنسان على نفسه، حيث أقدم على المعصية، وظلم أيضا للغير بتقدير أن لا تتم المرأة عدتها، أو كتمت شيئا مما خلق في رحمها، أو الرجل ترك الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان، أو أخذ من جملة ما آتاها شيئا لا بسبب نشوز من جهة المرأة، ففي كل هذه المواضع يكون ظالما للغير فلو أطلق لفظ الظالم دل على كونه ظالما لنفسه، وظالما لغيره، وفيه أعظم التهديدات.

البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 745 هـ :

ومناسبتها لما قبلها ظاهرة، وهو أنه لما تضمنت الآية قبلها الطلاق الرجعي، وكانوا يطلقون ويراجعون من غير حد ولا عدّ، بيَّن في هذه الآية، أنه: مرتان، فحصر الطلاق الرجعي في أنه مرتان، أي يملك المراجعة إذا طلقها، ثم يملكها إذا طلق، ثم إذا طلق ثالثة لا يملكها.

وما زال يختلج في خاطري انه لو قال: أنتِ طالق مرتين أو ثلاثاً، أنه لا يقع إلاَّ واحدة، لأنه مصدر للطلاق، ويقتضي العدد، فلا بد أن يكون الفعل الذي هو عامل فيه يتكرر وجوداً، كما تقول: ضربت ضربتين، أو ثلاث ضربات، لأن المصدر هو مبين لعدد الفعل، فمتى لم يتكرر وجوداً استحال أن يكرر مصدره وان يبين رتب العدد، فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً، فهذه لفظ واحد، ومدلوله واحد، والواحد يستحيل أن يكون ثلاثاً أو اثنين، ونظير هذا أن ينشئ الإنسان بيعاً بينه وبين رجل في شيء ثم يقول عند التخاطب: بعتك هذا ثلاثاً، فقوله ثلاثاً لغو وغير مطابق لما قبله، والإنشاءات أيضاً يستحيل التكرار فيها حتى يصير المجمل قابلاً لذلك الإنشاء، وهذا يعسر إدراكه على من اعتاد أنه يفهم من قول من قال: طلقتك مرتين أو ثلاثاً، أنه يقع الطلاق مرتين أو ثلاثاً على ما نذكره.

{تِلْكَ حُدُودُ الله فَلاَ تَعْتَدُوهَا} إشارة إلى الآيات التي تقدمت من قوله: {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات} إلى هنا، وإبراز الحدود بالاسم الظاهر، لا بالضمير، دليل على التعظيم لحدود الله تعالى: وفي تكرار الإضافة تخصيص لها وتشريف، ويحسن التكرار بالظاهر كون ذلك في جمل مختلفة.

{وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظالمون} لما نهى عن اعتداء الحدود، وهو تجاوزها، وكان ذلك خطاباً لمن سبق له الخطاب قبل ذلك، أتى بهذه الجملة الشرطية العامّة الشاملة لكل فرد فرد ممن يتعدّى الحدود، وحكم عليهم أنهم الظالمون، والظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه، فشمل بذلك المخاطبين.

تفسير ابن عرفة 803 هـ :

{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فإن قلت: هلا قيل: فإمساك بإحسان أو تسريح بمعروف، وهذا السؤال مذكور في حسن الائتلاف؟ قال: وعادتهم يجيبون بأن المعروف أخفّ من الإحسان لأن المعروف حسن العشرة والتزام حقوق الزوجية والإحسان ألاّ يظلمها شيئا من حقها، فيقتضي الإعطاء وبذل المال أشق على النفوس من حسن العشرة، فجعل المعروف مع الإمساك المقتضي لدوام العصمة إذ لا يضر تكرّره، وجعل الإحسان المشق على النفوس مع التسريح الذي لا يتكرر بل هو مرة أو مرتان أو ثلاث فقط.

قوله تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً...} إن أريد تأكيد التحريم يقال: لا يحل كذا، وإن أريد مطلق التحريم يقال: لا تفعل كذا، لاحتماله الكراهة...

نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي 885 هـ :

لما ذكر الرجعة ولم يبين لها غاية تنتهي بها فكانت الآية كالمجمل عرض سؤال: هل هي ممتدة كما كانوا يفعلون في الجاهلية متى راجعها في العدة له أن يطلقها ما دام يفعل ذلك ولو ألف مرة أو منقطعة؟ فقال: {الطلاق} أي المحدث عنه وهو الذي تملك فيه الرجعة.

قال الحرالي: لما كان الطلاق لما يتهيأ رده قصره الحق تعالى على المرتين اللتين يمكن فيهما تلافي النكاح بالرجعة... وقال تعالى: {مرتان} دون طلقتان تنبيهاً -على أنه ينبغي أن تكون مرة بعد مرة كل طلقة في مرة لا أن يجمعهما في مرة.

ولما كان له بعد الثانية في العدة حالان إعمال وإهمال وكان الإعمال إما بالرجعة وإما بالطلاق بدأ بالإعمال لأنه الأولى بالبيان لأنه أقرب إلى أن يؤذي به وأخر الإهمال إلى أن تنقضي العدة لأنه مع فهمه من آية الأقراء سيصرح به في قوله في الآية الآتية {أو سرحوهن بمعروف} [البقرة: 231] فقال معقباً بالفاء

{فإمساك} أي إن راجعها في عدة الثانية. قال الحرالي: هو من المسك وهو إحاطة تحبس الشيء، ومنه المسك- بالفتح -للجلد

{بمعروف} قال الحرالي فصرفهم بذلك عن ضرار الجاهلية الذي كانوا عليه بتكرير الطلاق إلى غير حد فجعل له حداً يقطع قصد الضرار...

{أو تسريح} أي إن طلقها الثالثة، ولا يملك بعد هذا التسريح عليها الرجعة لما كان عليه حال أهل الجاهلية. قال الحرالي: سمى الثالثة تسريحاً لأنه إرسال لغير معنى الأخذ كتسريح الشيء الذي لا يراد إرجاعه. وقال أيضاً: هو إطلاق الشيء على وجه لا يتهيأ للعود، فمن أرسل البازي مثلاً ليسترده فهو مطلق، ومن أرسله لا ليسترجعه فهو مسرح... ويجوز أن يراد بالتسريح عدم المراجعة من الثانية لا أنه طلقة ثالثة.

ولما كان مقصود النكاح حسن الصحبة وكانت من الرجل الإمتاع بالنفس والمال وكان الطلاق منعاً للإمتاع بالنفس قال: {بإحسان} تعريضاً بالجبر بالمال لئلا يجتمع منعان: منع النفس وذات اليد- أفاده الحرالي وقال: ففيه بوجه ما تعريض بما صرحت به آية المتعة الآتية... ومن ذلك بذل الصداق كاملاً وأن لا يشاححها في شيء لها فيه حق مع طيب المقال وكرم الفعال.

ولما كان سبحانه وتعالى قد خيره بين شيئين: الرجعة والتسريح الموصوفين وكانت الرجعة أقرب إلى الخير بدأ بها ولكنها لما كانت قد تكون لأجل الافتداء بما أعطيته المرأة وكان أخذه أو شيئاً منه مشاركاً للسراح في أنه يقطع عليه ما كان له من ملك الرجعة ولا يملك بعد هذا التسريح عليها الرجعة كما كان عليه حال أهل الجاهلية وكان الافتداء قد يكون في الأولى لم يفرعها بالقابل قال مشيراً إلى أن من إحسان التسريح سماح الزوج بما أعطاها عاطفاً على ما تقديره: فلا يحل لكم مضارتهن: {ولا يحل لكم} أي أيها المطلقون أو المتوسطون من الحكام وغيرهم لأنهم لما كانوا آمرين عدوا آخذين {أن تأخذوا} إحساناً في السراح.

{مما آتيتموهن} من صداق وغيره {شيئاً} أي بدون مخالفة.

قال الحرالي: لأن إيتاء الرجل للمرأة إيتاء نحلة لإظهار مزية الدرجة لا في مقابلة الانتفاع فلذلك أمضاه ولم يرجع منه شيئاً ولذلك لزم في النكاح الصداق لتظهر مزية الرجل بذات اليد كما ظهرت في ذات النفس...

ولما كان إسناد الخوف إلى ضمير الجمع ربما ألبس قال: {إلا أن يخافا} نصاً على المراد بالإسناد إلى الزوجين، وعبر عن الظن بالخوف تحذيراً من عذاب الله، وعبر في هذا الاستثناء إن قلنا إنه منقطع بأداة المتصل تنفيراً من الأخذ ومعنى البناء للمفعول في قراءة حمزة وأبي جعفر ويعقوب إلا أن يحصل لهما أمر من حظ أو شهوة يضطرهما إلى الخوف من التقصير في الحدود، ولا مفهوم للتقييد بالخوف لأنه لا يتصور من عاقل أن يفتدي بمال من غير أمر محوج ومتى حصل المحوج كان الخوف ومتى خاف أحدهما خافا لأنه متى خالفه الآخر حصل التشاجر المثير للحظوظ المقتضية للإقدام على ما لا يسوغ والله سبحانه وتعالى أعلم.

{ألا يقيما} أي في الاجتماع {حدود الله} العظيم فيفعل كل منهما ما وجب عليه من الحق. قال الحرالي: وفي إشعاره أن الفداء في حكم الكتاب مما أخذت الزوجة من زوجها لا من غير ذلك من مالها، والحدود جمع حد وهو النهاية في المتصرف المانع من الزيادة عليه...

ثم زاد الأمر بياناً لأنه في مقام التحديد فقال مسنداً إلى ضمير الجمع حثاً على التحقق ليحل الفداء حلاً نافياً لجميع الحرج: {فإن خفتم} أي أيها المتوسطون بينهما من الحكام وغيرهم من الأئمة بما ترون منهما وما يخبرانكم به عن أنفسهما {ألا يقيما حدود الله} وتكرير الاسم الأعظم يدل على رفعة زائدة لهذا المقام، وتعظيم كبير لهذه الأحكام، وحث عظيم على التقيد في هذه الرسوم بالمراعاة والالتزام، وذلك لأن كل إنسان مجبول على تقديم نفسه على غيره، والشرع كله مبني على العدل الذي هو الإنصاف ومحبة المرء لغيره ما يحب لنفسه {فلا جناح} أي ميل بإثم {عليهما} وسوغ ذلك أن الظن شبهة فإنك لا تخاف ما لا تظنه.

{فيما افتدت به} أي لا على الزوج بالأخذ ولا عليها بالإعطاء سواء [أكان] ذلك مما آتاها [أم] من غيره أكثر منه أو لا لأن الخلع عقد معاوضة فكما جاز لها أن تمتنع من أول العقد حتى ترضى ولو بأكثر من مهر المثل فكذا في الخلع يجوز له أن لا يرضى إلا بما في نفسه كائناً ما كان ويكون ذلك عما كان يملكه عليها من الرجعة، فإذا أخذه بانت المرأة فصارت أحق بنفسها فلا سبيل عليها إلا بإذنها.

ولما كانت أحكام النساء تارة بالمرافقة وتارة بالمفارقة وكانت مبنية على الشهوات تارة على البهيمية وتارة على السبعية وكان سبحانه وتعالى قد حد فيها حدوداً تكون بها المصالح وتزول المفاسد منع سبحانه وتعالى من تعدى تلك الحدود أي الأحكام التي بينها في ذلك ولم يذكر قربانها كما مضى في آية الصوم فقال: {تلك} أي الأحكام العظيمة التي تولى الله بيانها من أحكام الطلاق والرجعة والخلع وغيرها {حدود الله} أي شرائع الملك الأعظم الذي له جميع العزة من الأوامر والنواهي التي بينها فصارت كالحدود المعروفة في الأراضي.

ولما كانت شرائع الله ملائمة للفطرة الأولى السليمة عن نوازع النقائص وجواذب الرذائل أشار إلى ذلك سبحانه بصيغة الافتعال في قوله: {فلا تعتدوها} أي لا تتكلفوا مجاوزتها، وفيه أيضاً إشارة إلى العفو عن المجاوزة من غير تعمد.

ولما أكد الأمر تارة بالبيان وتارة بالنهي زاد في التأكيد بالتهديد فقال عاطفاً على ما تقديره: فمن تعدى شيئاً منها فقد ظلم: {ومن يتعد} أي يتجاوز {حدود الله} أي المحيط بصفات الكمال التي بينها وأكد أمرها وزاد تعظيمها بتكرير اسمه الأعظم. قال الحرالي: ففيه ترجية فيما يقع من تعدي الحدود من دون ذلك من حدود أهل العلم ووجوه السنن وفي إعلامه إيذان بأن وقوع الحساب يوم الجزاء على حدود القرآن التي لا مندوحة لأحد بوجه من وجوه السعة في مخالفتها ولذلك تتحقق التقوى والولاية مع الأخذ بمختلفات السنن ومختلفات أقوال العلماء... وإليه يرشد الحصر في قوله: {فأولئك} أي المستحقون للابعاد {هم الظالمون *} أي العريقون في الظلم بوضع الأشياء في غير مواضعها فكأنهم يمشون في الظلام.

قال الحرالي: وفي إشعاره تصنيف الحدود ثلاثة أصناف: حد الله سبحانه وتعالى، وحد النبي صلى الله عليه وسلم، وحد العالم؛ قال صلى الله عليه وسلم:"ما جاء من الله فهو الحق، وما جاء مني فهو السنة، وما جاء من أصحابي فهو السعة" فأبرأ العباد من الظلم من حافظ على أن لا يخرج عن حدود العلماء ليكون أبعد أن يخرج من حدود السنة ليكون أبعد أن يخرج من حدود الكتاب، فالظالم المنتهي ظلمه الخارج عن الحدود الثلاثة: حد العالم، وحد السنة، وحد الله...

ولما بين قسمي الطلاق البائن -وكان نظر الطلاق إلى العدد أشد من نظره إلى العوض قدم قسمه في قوله {أو تسريح بإحسان} ثم فرع عليه فقال موحداً لئلا يفهم الحكم على الجمع أن الجمع قيد في الحكم وأفهم التكرير للجمع شدة الذم لما كانوا يفعلون في الجاهلية من غير هذه الأحكام.

في ظلال القرآن لسيد قطب 1387 هـ :

وعلى أية حال فما يجوز أن يكون الطلاق إلا علاجا أخيرا لعلة لا يجدي فيها سواه. فإذا وقعت الطلقتان: فإما إمساك للزوجة بالمعروف، واستئناف حياة رضية رخية؛ وإما تسريح لها بإحسان لا عنت فيه ولا إيذاء. وهو الطلقة الثالثة التي تمضي بعدها الزوجة إلى خط في الحياة جديد.. وهذا هو التشريع الواقعي الذي يواجه الحالات الواقعة بالحلول العملية؛ ولا يستنكرها حيث لا يجدي الاستنكار، ولا يعيد خلق بني الإنسان على نحو آخر غير الذي فطرهم الله عليه. ولا يهملها كذلك حيث لا يجدي الإهمال! ولا يحل للرجل أن يسترد شيئا من صداق أو نفقة أنفقها في أثناء الحياة الزوجية في مقابل تسريح المرأة إذا لم تصلح حياته معها. ما لم تجد هي أنها كارهة لا تطيق عشرته لسبب يخص مشاعرها الشخصية؛ وتحس أن كراهيتها له، أو نفورها منه، سيقودها إلى الخروج عن حدود الله في حسن العشرة، أو العفة، أو الأدب. فهنا يجوز لها أن تطلب الطلاق منه؛ وأن تعوضه عن تحطيم عشه بلا سبب متعمد منه؛ برد الصداق الذي أمهرها إياه، أو بنفقاته عليها كلها أو بعضها لتعصم نفسها من معصية الله وتعدي حدوده، وظلم نفسها وغيرها في هذه الحال. وهكذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية التي تعرض للناس؛ ويراعي مشاعر القلوب الجادة التي لا حيلة للإنسان فيها؛ ولا يقسر الزوجة على حياة تنفر منها؛ وفي الوقت ذاته لا يضيع على الرجل ما أنفق بلا ذنب جناه.

ولما كان مرد الجد أو العبث، والصدق أو الاحتيال، في هذه الأحوال.. هو تقوى الله، وخوف عقابه. جاء التعقيب يحذر من اعتداء حدود الله: {تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}..

ونقف هنا وقفة عابرة أمام اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين في معنى واحد، حسب اختلاف الملابستين: في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحديث عن الصوم. ورد تعقيب: {تلك حدود الله فلا تقربوها}.. وهنا في هذه المناسبة ورد تعقيب: {تلك حدود الله فلا تعتدوها}.. في الأولى تحذير من القرب. وفي الثانية تحذير من الاعتداء.. فلماذا كان الاختلاف؟ في المناسبة الأولى كان الحديث عن محظورات مشتهاة: والمحظورات المشتهاة شديدة الجاذبية. فمن الخير أن يكون التحذير من مجرد الاقتراب من حدود الله فيها، اتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها إذا اقترب الإنسان من مجالها ووقع في نطاق حبائلها! أما هنا فالمجال مجال مكروهات واصطدامات وخلافات. فالخشية هنا هي الخشية من تعدي الحدود في دفعة من دفعات الخلاف؛ وتجاوزها وعدم الوقوف عندها. فجاء التحذير من التعدي لا من المقاربة. بسبب اختلاف المناسبة.. وهي دقة في التعبير عن المقتضيات المختلفة عجيبة!

التحرير والتنوير لابن عاشور 1393 هـ :

استئناف لذكر غاية الطلاق الذي يملكه الزوج من امرأته، نشأ عن قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً} [البقرة: 228] وعن بعض ما يشير إليه قوله تعالى: {وللرجال عليهن درجة} [البقرة: 228] فإن الله تعالى أعلن أن للنساء حقاً كحق الرجال، وجعل للرجال درجة زائدة: منها أن لهم حق الطلاق، ولهم حق الرجعة لقوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] ولما كان أمر العرب في الجاهلية جارياً على عدم تحديد نهاية الطلاق... ناسب أن يذكر عقب ذلك كله حكم تحديد الطلاق، إفادة للتشريع في هذا الباب ودفعاً لما قد يعلق أو علق بالأوهام في شأنه. وقدم الإمساك على التسريح إيماء إلى أنه الأهم، المرغب فيه في نظر الشرع. والإمساك حقيقته قبض اليد على شيء مخافة أن يسقط أو يتفلت، وهو هنا استعارة لدوام المعاشرة. والتسريح ضد الإمساك في معنييه الحقيقي والمجازي، وهو مستعار هنا لإبطال سبب المعاشرة بعد الطلاق، وهو سبب الرجعة ثم استعارة ذلك الإبطال للمفارقة فهو مجاز بمرتبتين.

وجيء بقوله: {شيئاً} لأنه من النكرات المتوغلة في الإبهام، تحذيراً من أخذ أقل قليل بخلاف ما لو قال مالاً أو نحوه، وهذا الموقع من محاسن مواقع كلمة شيء التي أشار إليها الشيخ في « دلائل الإعجاز»...

[و] جملة {تلك حدود الله فلا تعتدوها} معترضة بين جملة {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً} وما اتصل بها، وبين الجملة المفرعة عليها وهي {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} الآية. ومناسبة الاعتراض ما جرى في الكلام الذي قبلها من منع أخذ العوض عن الطلاق، إلا في حالة الخوف من ألا يقيما حدود الله، وكانت حدود الله مبينة في الكتاب والسنة، فجيء بهذه الجملة المعترضة تبْيِيناً؛ لأن منع أخذ العوض على الطلاق هو من حدود الله. وحدود الله استعارة للأوامر والنواهي الشرعية بقرينة الإشارة، شبهت بالحدود التي هي الفواصل المجعولة بين أملاك الناس، لأن الأحكام الشرعية، تفصل بين الحلال والحرام، والحق والباطل وتفصل بين ما كان عليه الناس قبل الإسلام، وما هم عليه بعده. والإقامة في الحقيقة الإظهار والإيجاد، يقال: أقام حداً لأرضه، وهي هنا استعارة للعمل بالشرع تبعاً لاستعارة الحدود للأحكام الشرعية، وكذلك إطلاق الاعتداء الذي هو تجاوز الحد على مخالفة حكم الشرع، هو استعارة تابعة لتشبيه الحكم بالحد.

وجملة: {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} تذييل وأفادت جملة {فأولئك هم الظالمون} حصراً وهو حصر حقيقي، إذ ما من ظالم إلا وهو متعد لحدود الله، فظهر حصر حال المتعدي حدود الله في أنه ظالم.

واسم الإشارة من قوله: {فأولئك هم الظالمون} مقصود منه تمييز المشار إليه، أكمل تمييز، وهو من يتعدى حدود الله، اهتماماً بإيقاع وصف الظالمين عليهم.

وأطلق فعل {يتعد} على معنى يخالف حكم الله ترشيحاً لاستعارة الحدود لأحكام الله، وهو مع كونه ترشيحاً مستعار لمخالفة أحكام الله؛ لأن مخالفة الأمر والنهي تشبه مجاوزة الحد في الاعتداء على صاحب الشيء المحدود. وفي الحديث: « ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه».

زهرة التفاسير - محمد أبو زهرة 1394 هـ :

و لاشك أن لفظ التسريح بإحسان يتضمن مع ما يشتمل من معنى التفريق والإرسال، معنى الرفق في التفريق، فلا يفرق بعنف،و جرح للنفوس، وخدش للمروءة، ولمكارم الأخلاق، بل يفرق في رفق وعطف، من غير حرمان، بل بإعطاء من غير منع، كما قال تعالى في هذا المقام:"و لا تنسوا الفضل بينكم" (البقرة 237) فالإحسان في هذا المقام، بمعنى الرفق والعطف والتسامح المادي والمعنوي، فهو من أحسن إليه، بمعنى أسدى إليه خيرا، أو أدى معروفا، أو أعطى إعطاء. فكأن هذه الجملة السامية تشير إلى ما ينبغي أن يكون في فترة الروية والتفكير، وهي الأجل المفروض الذي تتربصه المرأة بعد طلاقها، بأن يفكر في ماضي أمره، ويقدر عاقبة حاله إن أمضى الطلاق، فإن رأى أن الحسنى في الإبقاء أبقاها على نية الإصلاح من شأنه، والتقويم من معوجه، والأخذ بالرفق، وإن رأى أن الخير في التفريق فرق غير مجاف ولا مشاق ولا مضار، كما قال تعالى: {و سرحوهن سراحا جميلا} (الأحزاب 49). و على هذا يكون الإمساك بمعروف والتسريح بالإحسان موضعه في هذا المقام هو في وقت النظر والتروية، وإن كان الإمساك بالمعروف مطلوبا دائما. و إن أخذ شيء حرام بلا ريب عند الفرقة، وإن الحرمة سببها ألا يجمع على المرأة أمرين كلاهما مؤذ لها، أو لها الفراق الذي لا تريده، وثانيهما استرداد ما وهب. وقد يقول قائل: إذا طابت نفسها بذلك فلماذا لا يأخذ؟ فنقول إذا كان طيب نفسها من غير نشوز منها، والبغض منه هو الذي رغب في الطلاق وأراده، فإن ذلك مكارم أخلاق منها، وفساد نفس منه، ومثل ذلك لا يكون حلالا، وليس من ذلك قوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} (النساء 4) لأن هذه الآية موضوعها حال قيام الزوجية، كما أنه ليس من قوله تعالى: {و أن تعفوا أقرب للتقوى} (البقرة 237) لأن تلك الآية موضوعها الطلاق قبل الدخول الذي يسقط نصف المهر، فإنهما لم تقم بينهما عشرة زوجية، فسوغ العفو منها إذا لم تكن قد قبضت شيئا، أو قبضت دون نصف المهر، وسوغ العفو منه إن كانت قد قبضت أكثر من النصف، ولذلك لم يكن في ذلك أخذ لما أعطى عند عفوها، بل إسقاط لما يجب، وعساه أن يكون في عسرة، وعسى أن يكون ذلك سبب الفراق ولم يكن منه أخذ، ولكن كان منها إسقاط، فلا ظلم ولا بهتان.

و أخيرا إن قوله تعالى عن إعطاء المال بأنها تفتدي نفسها، أي تخلص نفسها بفداء تقدمه، دليل على أن خوف عدم القيام بحدود الله هو من جانبها، أو على الأقل هو من جانبها أظهر. {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} الجناح معناه الإثم، من جنح بمعنى مال. والافتداء معناه تخليص النفس بمال يبذل لتخليصها، ودفع الأذى عنها، وأصله من الفدى والفداء بمعنى حفظ الإنسان نفسه عن النائبة بما يبذله.

{تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}. وإضافتها إليه سبحانه وهو العليم الخبير البصير إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتطرق الريب إليها، وأن من يخالفها يعاند الله ويحاربه، ويتجنب الصالح، ويتبع الطالح، ويترك النافع إلى ما فيه الضرر في الدنيا والآخرة.

و إذا كانت تلك الأحكام حدودا فلا يصح تجاوزها وتركها، وإلا كان معتديا على حرمات الله، متهجما على شرع الله، ولذا قال سبحانه: {فلا تعتدوها} فالفاء هي فاء السببية التي تبين أن ما قبلها سبب لما بعدها، أي أنه إذا كانت تلك الأحكام حدود الله {فلا تعتدوها} فلا تتجاوزوها إلى الشقة الحرام، وإلا كان الردى وسوء العقبى وفساد المال، لأن تلك الحدود عدل الله القائم إلى يوم القيامة، وهي عدله في الأسرة التي هي عماد المجتمع، وبها قام بنيانه، فإذا قامت على الظلم انهار المجتمع من دعائمه.

و لقد ذيل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقضية عامة هي في عنق التاركين لأحكام الله إلى يوم القيامة، فقال تعالى: {و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} من يترك أحكام الله سبحانه وتعالى التي شرعها في قرآنه، وبينها على لسان نبيه الكريم، فإنه بسبب تركه لها ظالم لنفسه، وظالم لجماعته، وظالم في الحكم بين الناس. و قد أكد الله سبحانه وتعالى الحكم على من يترك شرع الله بالظلم، فقد ربط بفاء السببية بين التعدي لحدود الله والحكم بالظلم، وتكرار الربط بالسببية للتوكيد، وعبر بالإشارة مع وجود ما يغني عنها لتأكيد معنى السببية، أي أن السبب في ظلمهم تحملهم لتلك المخالفة والمعاندة لحدود الله ولله، وأردف ذلك بقوله "هم "وهو للتأكيد، ثم عبر بالجملة الاسمية للإشارة إلى أن الظلم شأن من شئونهم ووصف ملازم لهم ما داموا تاركين لحدوده، ثم كان القصر، أي قصر الظلم عليهم، وهو قصر حقيقي.

ولماذا كان ذلك التأكيد الشديد؟ كان لسببين:

أولهما: أن الإنسان مغرور دائما، ومحكوم نفسيا بأمور زمنية، تسيطر عليه الأحوال التي تلابسه، وقد يكون فيها الظلم والضرر، ويتوهمهما العدل والمصلحة،و يتوهم أن لا مصلحة في شرع الله ويحاول إخضاع حدود الله لزمانه، أو يتركها، كشأن الناس في الربا والطلاق وتعدد الزوجات والحدود وغير ذلك، فبين الله سبحانه وتعالى أنهم ظالمون لأنفسهم إن تركوا شرع الله إلى أهوائهم، بل يجب أن تكون أهواؤهم خاضعة لحكم الله، كما قال صلى الله عليه وسلم:"لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به".

ثانيهما: المقام الذي سيق فيه ذلك النص الكريم، وهو ما يتعلق بالأسرة، فإن الظلم فيها أقبح الظلم.

تفسير الشعراوي 1419 هـ :

{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. فمادام قد قال: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} وقال: {الطلاق مرتان} أي أن لكل فعل زمناً، فذلك يتناسب مع حلقات التأديب والتهذيب، وإلا فالطلاق الثلاث بكلمة واحدة في زمن واحد، يكون عملية قسرية واحدة، وليس فيها تأديب أو إصلاح أو تهذيب، وفي هذه المسألة يقول الحق: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً} لأن المفروض في الزوج أن يدفع المهر نظير استمتاعه بالبضع، فإذا ما حدث الطلاق لا يحل للمطلّق أن يأخذ من مهره شيئاً، لكن الحق استثنى في المسألة فقال: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للمرأة مخرجاً إن أريد بها الضرر وهي لا تقبل هذا الضرر. فيأتي الحق ويشرع: ومادام قد خافا ألا يقيما حدود الله، فقد أذن لها أن افتدى نفسك أيتها المرأة بشيء من مال، ويكره أن يزيد على المهر إلا إذا كان ذلك ناشئا عن نشوز منها ومخالفة للزوج فلا كراهة إذن في الزيادة على المهر. ويسمى هذا الأمر بالخلع، أي أن تخلع المرأة نفسها من زوجها الذي تخاف ألا تؤدي له حقاً من حقوق الزوجية، إنها تخلع نفسها منه بمال حتى لا يصيبه ضرر، فقد يريد أن يتزوج بأخرى وهو محتاج إلى ما قدم من مهر لمن تريد أن تخلع نفسها منه.

ويتابع الحق سبحانه: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} وهذا الشيء هو الذي قال عنه الله في مكان آخر: {وآتيتم إحداهن قنطاراً 20} (سورة النساء). {تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}. وحدود الله هي ما شرعه الله لعباده حداً مانعاً بين الحل والحرمة. وحدود الله إما أن ترد بعد المناهي، وإما أن ترد بعد الأوامر، فإن وردت بعد الأوامر فإنه يقول: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} أي آخر غايتكم هنا، ولا تتعدوا الحد، ولكن إن جاءت بعد النواهي يقول: (تلك حدود الله فلا تقربوها)، لأن الحق يريد أن يمنع النفس من تأثير المحرمات على النفس، فتلح عليها أن تفعل، فإن كنت بعيداً عنها فالأفضل أن تظل بعيداً.

تفسير من و حي القرآن لحسين فضل الله 1431 هـ :

حركة التشريع كانت تنطلق من حاجة الواقع إلى معالجة المشاكل المتحرّكة فيه؛ فيأتي الحكم الشرعي في صعيد الحاجات الإنسانية الصعبة التي يتطلّع المسلمون إلى حلها، ليكون تأثيره أكثر عمقاً مما لو كان منطلقاً من تشريع ابتدائي. وهذا ما يوحي بأنَّ الإسلام كان واقعياً في تشريعه للإنسان، من خلال نظرته إلى واقع حياته، بحيث يجد الإنسان سرّ الحكم الشرعي في معاناته للواقع [المعيش] في حياته الخاصة والعامة.

وفي هذا التعبير إيحاء بطبيعة الموقف الذي ينبغي له أن يتخذه في كلتا الحالتين، فلا يبتعد عن الجوّ الحميم الذي تقتضيه العلاقة، ولا يتنكر للكرامة التي تطلبها المرأة... فإذا كان هناك رجوع وعودة وإمساك، فينبغي أن يكون بالمعروف في الروحية والدوافع والأسلوب. وإذا كان هناك انفصال وتسريح، فلا بُدَّ من أن يكون بالإحسان في الكلمة والمعاملة والجوّ اللطيف، حتّى يتمثّل كلّ منهما في نفسه روحيّة الخُلُق الإسلامي الذي يحبّ اللّه للنّاس أن يتّصفوا به.

{وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} فليس للرّجل أن يستغل قوّته، فيغتصب من المرأة حقوقها الشرعية من مهر ونحوه. وهذا دليل على احترام الإسلام لملكية المرأة للمال الذي تملكه، باعتبار أنها شخصية قانونية شرعية مستقلة. فلها الحرية في التصرّف بمالها كما تشاء، وليس للآخرين أن يأخذوه منها في أية حالةٍ، حتى زوجها الذي بذل لها المهر في عقد الزواج، فإنها قد ملكته بذلك وأصبح ملكاً لها كبقية أموالها؛ فليس له استرجاعه منها بعد الطلاق. وليس له أن يأخذ منها أي شيء عوضاً عن الطلاق بوسيلة غير مشروعة،

{إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّه} فتشعر المرأة بأن لا مجال للعيش مع زوجها على أساس الالتزام بالحكم الشرعي، ويشعر الرّجل بالشعور نفسه بالنظر إلى كراهيتها ونفورها منه. فيمكن لهما في هذه الحال أن يتفقا على أن تتنازل له عن مهرها أو عن شيء آخر، كتعويض له عمّا يفقده من هذه العلاقة الزوجية، ما يدخل في حساب الخسائر المادية والمعنوية؛ وذلك في سبيل أن يطلقها طلاقاً بائناً، لا مجال له معه في الرجوع؛ بل يكون لها الأمر في ذلك.

فإن رجعت في ما بذلته في أثناء العدّة، كان لها ذلك وثبت لها الحقّ في إرجاع ما بذلته، وكان له في مقابل ذلك أن يرجع بالطلاق. وإن بقيت على البذل ثبت الطلاق واستمر من دون أي مبرر شرعي للرجوع. وهذا ما يسميه الفقهاء «بالطلاق الخلعي»، للتعبير عنه بصيغة الخلع في مقام الإنشاء الإيقاعي. وفي هذه الحال، يجوز للرّجل أن يأخذ ما بذلته له من دون حرج، لأنه منطلق من موقع الاتفاق على ذلك... وهذا ما عبّر عنه اللّه سبحانه في قوله تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ويلاحظ في هذا التعبير «الافتداء» معنى التعويض عن حريتها التي قيدها الزواج. وإنما نسب نفي الجناح إليهما، مع أنَّ الإباحة للزوج، لأنه هو الذي يأخذ المال، باعتبار قيام الأمر بالزوجة من جهة، لأنَّ لها التخلص منه بدفع الفدية، وبالزوج لأنَّ له الأخذ للمال.

ثُمَّ يؤكد القرآن على اعتبار هذا التشريع حداً من حدود اللّه التي ينبغي للمؤمن أن يقف عندها ولا يتعداها، لأنَّ ذلك هو معنى الالتزام بخطّ الإيمان، فيقف حيث يريد اللّه منه أن يقف، ويتحرّك حيث يريد اللّه منه أن يتحرّك. {تِلْكَ حُدُودُ اللّه فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} لأنفسهم في ما يتعلّق بحياتهم الخاصة، ولغيرهم في ما يتصل بحياة الآخرين... وقد جعل اللّه للظلم عقابه الذي ينال الظالمين وغيرهم في يوم القيامة. وعلى ضوء هذا، يمكن للزوج أن يرجع في طلاقه الأول، فتعود العلاقة الزوجية كما كانت. فإذا طلقها للمرة الثانية أمكنه الرجوع في طلاقه الثاني، وتعود العلاقة من جديد

{فَإِن طَلَّقَهَا} للمرة الثالثة، {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ} بأية وسيلة من رجوع أو عقد جديد؛ فقد حرمت عليه بالطلاق الثالث،

فلا مجال للعودة إليه {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}؛ وذلك بالعقد والدخول معاً، لما ورد في الحديث المأثور الذي يقول: «حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» وهو كناية عن الالتذاذ بالجماع وعدم الاكتفاء بالعقد.

{فَإِن طَلَّقَهَا} من جديد، أمكنه أن يرجع إليها تماماً كما هو الحال في الطلاق الأول. {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّه}، ولعلّ في هذا التقييد إشارة بأنَّ المؤمنين لا يحاولون إعادة التجربة على أساس مزاج شخصي أو شهوةٍ طارئة، بل ينطلقون في ذلك كلّه من موقع الدراسة الواعية للموقف، والاستفادة من تلك التجارب السابقة الفاشلة، والشعور بضرورة عدم تكرارها إلاَّ إذا أيقنا بإمكانية النجاح في ذلك؛ ما يجعل الظنّ غالباً في إقامتهما لحدود اللّه من جديد، لأنَّ اليقين بذلك لا يتحقّق في حسابات المستقبل...

{وَتِلْكَ حُدُودُ اللّه} في الطلاق والرجوع {يُبَيِّنُهَا} ويوضحها {لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} فيتحملون مسؤولية العلم فكراً وعملاً في كلّ ما يريده اللّه منهم وما لا يريده. جاء أنَّ أبا القاسم الفارسي قال: قلت للرضا (ع): جعلت فداك، إنَّ اللّه يقول في كتابه:] فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [؛ ما يعني بذلك؟ قال: أمّا الإمساك بالمعروف فكّف الأذى وإجباء النفقة، وأمّا التسريح بإحسان، فالطلاق على ما نزل به الكتاب. فإنها توحي بأنَّ الأمر دائر بين الأمرين، فلا تجميد للوضع السلبي. فلا بُدَّ من التسريح بإحسان إذا لم يكن هناك إمساك بالمعروف. ولا يضر بذلك اقتصار الحديث على كفّ الأذى وإجباء النفقة، لأنَّ من الممكن أن يكون ذلك على سبيل المثال، لأنَّ هناك حقوقاً أخرى للمرأة على الزوج كما هي النفقة، كالقسم في بعض الآراء أو بعض الحالات والجماع في الحدود الشرعية المعينة. فإنَّ إيحاء هذه الفقرة يدلّ على أنَّ اللّه لا يريد للمرأة في علاقتها بالرّجل في الزواج أن تسقط تحت تأثير تعسفه، وأن تتجمد حياتها في دائرة وحشيته. فليس له أن يمسكها ضراراً من دون فرقٍ بين الإمساك بها في مدى الحياة الزوجية الطبيعية، أو في الرجعة بها بعد طلاق. بل لا بُدَّ له، في حال إصراره على الإساءة أو الإضرار بها، من أن يطلقها أو يسرّحها بإحسان، لا سيما إذا دققنا في الآية الكريمة: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَاتِ اللّه هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّه عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّه وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، والآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّه فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} [النساء: 19] فإنَّ الآية الأولى ترفض الإمساك للإضرار، لأنَّ ذلك يمثّل لوناً من ألوان العدوان عليها. فلا يمكن اختصاص النهي عن الإضرار بها بصورة الإمساك في حالة العدّة بالرجعة، فلا مانع من الإضرار في الحياة الزوجية في أوضاعها العادية التي لا طلاق فيها. والسؤال الذي يفرض نفسه علينا: هل هي نصيحة من اللّه للأزواج، أو هي برنامج عملي للزواج كطابعٍ عملي له، من خلال ما يريد اللّه للزوجة أن تعيشه مع زوجها في زواجها به؟؟ وهل نتصوّر أنَّ اللّه يريد للمرأة أن تخضع للمعاشرة بغير المعروف، بحيث يكون ذلك ضريبةً مفروضةً عليها من اللّه، فلا فرصة لها في التخلص من ذلك، مهما فعل الزوج ومهما أساء، ما عدا النفقة، تماماً كما لو كان كلّ شيء للمرأة أن تحصل على ما يقيم جسدها ويكسو عورتها في بيت زوجها؟. إنَّ السؤال يفرض نفسه، وإنَّ القرآن يجيب عن ذلك بأنَّ للمرأة الحقّ بأن تعيش مع زوجها بمعروف وسلام، أو أن تفارقه بإحسان وسلام. وفي ضوء ذلك، فإنَّ للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا منعها أيّ حقّ من حقوقها الشرعية في النفقة والمضاجعة بالمبيت معها، والجنس الكامل في وقته. فإذا لم يستجب لذلك، فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي الذي جعل اللّه له الولاية على طلاقها.

 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (229)

قوله تعالى :{ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فيه سبع مسائل :

الأولى : قوله تعالى : " الطلاق مرتان " ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد ، وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة ، وكان هذا في أول الإسلام برهة ، يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق ، فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء ، فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا آويك ولا أدعك تحلين ، قالت : وكيف ؟ قال : أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك . فشكت المرأة ذلك إلى عائشة ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي ، ونسخ ما كانوا عليه . قال معناه عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهم . وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم : ( المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق ، أي من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة ، فإما تركها غير مظلومة شيئا من حقها ، وإما أمسكها محسنا عشرتها ، والآية تتضمن هذين المعنيين ) .

الثانية : الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة . والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها ، وبقوله عليه السلام في حديث ابن عمر : ( فإن شاء أمسك وإن شاء طلق ) وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ، خرجه ابن ماجه . وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلِّق للسنة ، وللعدة التي أمر الله تعالى بها ، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضي عدتها ، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب . فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور . قال ابن المنذر : وليس في المنع منه خبر يثبت .

الثالثة : روى الدار قطني حدثني أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم ، قالا : حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش بن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله تعالى شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه ) . حدثنا محمد بن موسى بن علي حدثنا حميد بن الربيع حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه . قال حميد قال لي يزيد بن هارون : وأي حديث لو كان حميد بن مالك اللخمي معروفا ! قلت : هو جدي ! قال يزيد : سررتني ، الآن صار حديثا ! . قال ابن المنذر : وممن رأى الاستثناء في الطلاق طاوس وحماد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي ، وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصة . قال : وبالقول الأول أقول .

الرابعة : قوله تعالى : " فإمساك بمعروف " ابتداء ، والخبر أمثل أو أحسن ، ويصح أن يرتفع على خبر ابتداء محذوف ، أي فعليكم إمساك بمعروف ، أو فالواجب عليكم إمساك بما يعرف أنه الحق . ويجوز في غير القرآن " فإمساكا " على المصدر . ومعنى " بإحسان " أي لا يظلمها شيئا من حقها ، ولا يتعدى في قول . والإمساك : خلاف الإطلاق . والتسريح : إرسال الشيء ، ومنه تسريح الشعر ، ليخلص البعض من البعض . وسرح الماشية : أرسلها . والتسريح يحتمل لفظه معنيين : أحدهما : تركها حتى تتم العدة من الطلقة الثانية ، وتكون أملك لنفسها ، وهذا قول السدي والضحاك . والمعنى الآخر أن يطلقها ثالثة فيسرحها ، هذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما ، وهو أصح لوجوه ثلاثة :

أحدها : ما رواه الدارقطني عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله ، قال الله تعالى : " الطلاق مرتان " فلم صار ثلاثا ؟ قال : ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - في رواية - هي الثالثة ) . ذكره ابن المنذر .

الثاني : إن التسريح من ألفاظ الطلاق ، ألا ترى أنه قد قرئ " إن عزموا السراح " .

الثالثة : أن فعل تفعيلا يعطي أنه أحدث فعلا مكررا على الطلقة الثانية ، وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل ، قال أبو عمر : وأجمع العلماء على أن قوله تعالى : " أو تسريح بإحسان " هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين ، وإياها عنى بقوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " [ البقرة : 230 ] . وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها ، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله . وقد روي من أخبار العدول مثل ذلك أيضا : حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن وضاح قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت قول الله تعالى : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فأين الثالثة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . ورواه الثوري{[2104]} وغيره عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مثله .

قلت : وذكر الكيا الطبري هذا الخبر وقال : إنه غير ثابت من جهة النقل ، ورجح قول الضحاك والسدي ، وأن الطلقة الثالثة إنما هي مذكورة في مساق الخطاب في قوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " [ البقرة : 230 ] . فالثالثة مذكورة في صلب{[2105]} هذا الخطاب ، مفيدة للبينونة الموجبة للتحريم إلا بعد زوج ، فوجب حمل قوله : " أو تسريح بإحسان " على فائدة مجددة ، وهو وقوع البينونة بالاثنتين عند انقضاء العدة ، وعلى أن المقصود من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم ، ونسخ ما كان جائزا من إيقاع الطلاق بلا عدد محصور ، فلو كان قوله : " أو تسريح بإحسان " هو الثالثة لما أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث ، إذ لو اقتصر عليه لما دل على وقوع البينونة المحرمة لها إلا بعد زوج ، وإنما علم التحريم بقوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " . فوجب ألا يكون معنى قوله : " أو تسريح بإحسان " الثالثة ، ولو كان قوله : " أو تسريح بإحسان " بمعنى الثالثة كان قوله عقيب ذلك : " فإن طلقها " الرابعة ؛ لأن الفاء للتعقيب ، وقد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ما تقدم ذكره ، فثبت بذلك أن قوله تعالى : " أو تسريح بإحسان " هو تركها حتى تنقضي عدتها .

الخامسة : ترجم البخاري على هذه الآية " باب من أجاز الطلاق الثلاث بقوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة لهم ، فمن ضيق على نفسه لزمه . قال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ، وهو قول جمهور السلف ، وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة ، ويروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة . وقيل عنهما : لا يلزم منه شيء ، وهو قول{[2106]} مقاتل . ويحكى عن داود أنه قال لا يقع . والمشهور عن الحجاج بن أرطأة وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثا . ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة في كلمة أو متفرقة في كلمات ، فأما من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيء فاحتج بدليل قوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [ البقرة : 228 ] . وهذا يعم كل مطلقة إلا ما خص منه ، وقد تقدم . وقال : " الطلاق مرتان " والثالثة " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " . ومن طلق ثلاثا في كلمة فلا يلزم ، إذ هو غير مذكور في القرآن . وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة فاستدل بأحاديث ثلاثة : أحدها : حديث ابن عباس من رواية طاوس وأبي الصهباء وعكرمة . وثانيها : حديث ابن عمر على رواية من روى ( أنه طلق امرأته ثلاثا ، وأنه عليه السلام أمره برجعتها واحتسبت له واحدة ) . وثالثها : ( أن رُكانة طلق امرأته ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها ، والرجعة تقتضي وقوع واحدة ) . والجواب عن الأحاديث ما ذكره الطحاوي أن سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحويرث ومحمد بن إياس بن البكير والنعمان بن أبي عياش رووا عن ابن عباس ( فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته ، ولا ينكحها إلا بعد زوج ) ، وفيما رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجماعة ما يدل على وهن رواية طاوس وغيره ، وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه . قال ابن عبدالبر : ورواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب ، وقد قيل : إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . قال القاضي أبو الوليد الباجي : " وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة ، فقد روى عنه الأئمة : معمر وابن جريج وغيرهما ، وابن طاوس إمام . والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه عليهم ) . ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات ، ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر قال : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو كان حالهم ذلك في أول الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ، ولا عاب عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة . ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس من غير طريق أنه ( أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة ) ، فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوس فهو الذي قلناه ، وإن حمل حديث ابن عباس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع ، ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه ، أصل ذلك إذا أوقعه مفردا " .

قلت : ما تأوله الباجي هو الذي ذكر معناه الكيا الطبري عن علماء الحديث ، أي إنهم كانوا يطلقون طلقة واحدة هذا الذي يطلقون ثلاثا ، أي ما كانوا يطلقون في كل قرء طلقة ، وإنما كانوا يطلقون في جميع العدة واحدة إلى أن تبين وتنقضي العدة . وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : معناه أن الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة ، ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث . قال القاضي : وهذا هو الأشبه بقول الراوي : إن الناس في أيام عمر استعجلوا الثلاث فعجل عليهم ، معناه ألزمهم حكمها . وأما حديث ابن عمر فإن الدارقطني روى عن أحمد بن صبيح عن طريف بن ناصح عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير قال : سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فقال لي : أتعرف ابن عمر ؟ قلت : نعم ، قال : طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض{[2107]} فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة . فقال الدارقطني : كلهم من الشيعة ، والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض . قال عبيدالله : وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة . وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع : أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة . وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير والشعبي والحسن . وأما حديث ركانة فقيل : إنه حديث مضطرب منقطع ، لا يستند من وجه يحتج به ، رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع ، وليس فيهم من يحتج به ، عن عكرمة عن ابن عباس . وقال فيه : إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أرجعها ) . وقد رواه أيضا من طرق عن نافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة فاستحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد بها ؟ فحلف ما أراد إلا واحدة ، فردها إليه . فهذا اضطراب في الاسم والفعل ، ولا يحتج بشيء من مثل هذا .

قلت : قد أخرج هذا الحديث من طرق الدارقطني في سننه ، قال في بعضها : " حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وآخرون قالوا : حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبدالله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد{[2108]} : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( والله ما أردت إلا واحدة ) ؟ فقال ركانة : والله ما أردت بها إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب ، والثالثة في زمان عثمان . قال أبو داود : هذا حديث صحيح " . فالذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا ثلاثا ، وطلاق البتة قد اختلف فيه على ما يأتي بيانه فسقط الاحتجاج والحمد لله{[2109]} ، والله أعلم . وقال أبو عمر : رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتم ، وقد زاد زيادة لا تردها الأصول ، فوجب قبولها لثقة ناقليها ، والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة ، كلهم من بني عبد المطلب بن عبد مناف وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم .

فصل : ذكر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلي هذه المسألة في وثائقه فقال : الطلاق ، ينقسم على ضربين : طلاق سنة ، وطلاق بدعة . فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه . وطلاق البدعة نقيضه ، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثا في كلمه واحدة ، فإن فعل لزمه الطلاق . ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق ، كم يلزمه من الطلاق ، فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود : ( يلزمه طلقة واحدة ) ، وقاله ابن عباس ، وقال : ( قوله ثلاثا لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث مرات وإنما يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبرا عما مضى فيقول : طلقت ثلاثا فيكون مخبرا عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات ، كرجل قال : قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات فذلك يصح ، ولو قرأها مره واحدة فقال : قرأتها ثلاث مرات كان كاذبا . وكذلك لو حلف بالله ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان ، وأما لو حلف فقال : أحلف بالله ثلاثا لم يكن حلف إلا يمينا واحدة والطلاق مثله ) . وقال الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف . وروينا ذلك كله عن ابن وضاح ، وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدى ، ومحمد بن تقي بن مخلد ، ومحمد بن عبد السلام الحسني فريد وقته وفقيه عصره وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم . وكان من حجة ابن عباس أن الله تعالى فرق{[2110]} في كتابه لفظ الطلاق فقال عز اسمه : " الطلاق مرتان " يريد أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك بالمعروف وهو الرجعة في العدة . ومعنى قوله : " أو تسريح بإحسان " يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضي عدتها ، وفي ذلك إحسان إليها إن وقع ندم بينهما ، قال الله تعالى : " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " {[2111]} [ الطلاق : 1 ] يريد الندم على الفرقة والرغبة في الرجعة ، وموقع الثلاث غير حسن ؛ لأن فيه ترك المندوحة التي وسع الله بها ونبه عليها ، فذكر الله سبحانه الطلاق مفرقا يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد ، وقد يخرج بقياس من غير ما مسألة من المدونة ما يدل على ذلك ، من ذلك قول الإنسان : مالي صدقة في المساكين أن الثلث يجزيه من ذلك . وفي الإشراف لابن المنذر : وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون : من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة .

قلت : وربما اعتلوا فقالوا : غير المدخول بها لا عدة عليها ، فإذا قال : أنت طالق ثلاثا فقد بانت بنفس فراغه من قوله : أنت طالق ، فيرد " ثلاثا " عليها وهى بائن فلا يؤثر شيئا ، ولأن قوله : أنت طالق مستقل بنفسه ، فوجب ألا تقف البينونة في غير المدخول بها على ما يرد{[2112]} بعده ، أصله إذا قال : أنت طالق .

السادسة : استدل الشافعي بقوله تعالى : " أو تسريح بإحسان " وقوله : " وسرحوهن " {[2113]} [ الأحزاب : 49 ] على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق . وقد اختلف العلماء في هذا المعنى ، فذهب القاضي أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه ، مثل أن يقول : أنت طالق ، أو أنت مطلقة ، أو قد طلقتك ، أو الطلاق له لازم ، وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يستعمل فيه فهو كناية ، وبهذا قال أبو حنيفة . وقال القاضي أبو الحسن : صريح ألفاظ الطلاق كثيرة ، وبعضها أبين من بعض : الطلاق والسراح والفراق والحرام والخلية والبرية . وقال الشافعي : الصريح ثلاثة ألفاظ ، وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق والسراح والفراق ، قال الله تعالى : " أو فارقوهن بمعروف " {[2114]} [ الطلاق : 2 ] وقال : " أو تسريح بإحسان " وقال : " فطلقوهن لعدتهن " [ الطلاق : 1 ] .

قلت : وإذا تقرر هذا فالطلاق على ضربين : صريح وكناية ، فالصريح ما ذكرنا ، والكناية ما عداه ، والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نية ، بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق ، والكناية تفتقر إلى نية ، والحجة لمن قال : إن الحرام والخلية والبرية من صريح الطلاق كثرة استعمالها في الطلاق حتى عرفت به ، فصارت بينة واضحة في إيقاع الطلاق ، كالغائط الذي وضع للمطمئن من الأرض ، ثم استعمل على وجه المجاز في إتيان قضاء الحاجة ، فكان فيه أبين وأظهر وأشهر منه فيما وضع له ، وكذلك في مسألتنا مثله . ثم إن عمر بن عبد العزيز قد قال : " لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا ، فمن قال : البتة ، فقد رمى الغاية القصوى " أخرجه مالك . وقد روى الدارقطني عن علي قال : ( الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاث ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) . وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن البتة ثلاث ، من طريق فيه لين ) ، خرجه الدارقطني . وسيأتي عند قوله تعالى : " ولا تتخذوا آيات الله هزوا " {[2115]} [ البقرة : 231 ] إن شاء الله تعالى .

السابعة : لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته : قد طلقتك ، إنه من صريح الطلاق في المدخول بها وغير المدخول بها ، فمن قال لامرأته : أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك . فإن نوى اثنتين أو ثلاثا لزمه ما نواه ، فإن لم ينو شيئا فهي واحدة تملك الرجعة . ولو قال : أنت طالق ، وقال : أردت من وثاق لم يقبل قوله ولزمه ، إلا أن يكون هناك ما يدل على صدقه . ومن ، قال : أنت طالق واحدة ، لا رجعة لي عليك فقوله : " لا رجعة لي عليك " باطل ، وله الرجعة لقوله واحدة ، لأن الواحدة لا تكون ثلاثا ، فإن نوى بقوله : " لا رجعة لي عليك " ثلاثا فهي ثلاث عند مالك . واختلفوا فيمن قال لامرأته : قد فارقتك ، أو سرحتك ، أو أنت خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو حبلك على غاربك ، أو أنت علي حرام ، أو الحقي بأهلك ، أو قد وهبتك لأهلك ، أو قد خليت سبيلك ، أو لا سبيل لي عليك ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : هو طلاق بائن ، وروى عن ابن مسعود وقال : ( إذا قال الرجل لامرأته استقلي بأمرك ، أو أمرك لك ، أو الحقي بأهلك فقبلوها فواحدة بائنة ) . وروي عن مالك فيمن قال لامرأته : قد فارقتك ، أو سرحتك ، أنه من صريح الطلاق ، كقوله : أنت طالق . وروي عنه أنه كناية يرجع فيها إلى نية قائلها ، ويسأل ما أراد من العدد ، مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها . قال ابن المواز : وأصح قوليه في التي لم يدخل بها أنها واحدة ، إلا أن ينوي أكثر ، وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكم . وقال أبو يوسف : هي ثلاث ، ومثله خلعتك ، أو لا ملك لي عليك . وأما سائر الكنايات فهي ثلاث عند مالك في كل من دخل بها لا ينوى فيها قائلها ، وينوى في غير المدخول بها . فإن حلف وقال أردت واحدة كان خاطبا من الخطاب ؛ لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات . والتي لم يدخل بها يخليها ويبريها ويبينها الواحدة . وقد روى مالك وطائفة من أصحابه ، وهو قول جماعة من أهل المدينة ، أنه ينوي في هذه الألفاظ كلها ويلزمه من الطلاق ما نوى . وقد روي عنه في البتة خاصة من بين سائر الكنايات أنه لا ينوي فيها لا في المدخول بها ولا في غير المدخول بها . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : له نيته في ذلك كله ، فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث ، وإن نوى واحدة فهي واحده بائنة وهي أحق بنفسها . وإن نوى اثنتين فهي واحدة . وقال زفر : إن نوى اثنتين فهي اثنتان . وقال الشافعي : هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقول : أردت بمخرج الكلام مني طلاقا فيكون ما نوى . فإن نوى دون الثلاث كان رجعيا ، ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية . وقال إسحاق : كل كلام يشبه الطلاق فهو ما نوى من الطلاق . وقال أبو ثور : هي تطليقة رجعية ولا يسأل عن نيته . وروي عن ابن مسعود ( أنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء ) وهو المحفوظ عنه ، قاله أبو عبيد . وقد ترجم البخاري " باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو البرية أو الخلية أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته " . وهذا منه إشارة إلى قول الكوفيين والشافعي وإسحاق في قوله : أو ما عنى به من الطلاق " والحجة في ذلك أن كل كلمة تحتمل أن تكون طلاقا أو غير طلاق فلا يجوز أن يلزم بها الطلاق إلا أن يقول المتكلم : إنه أراد بها الطلاق فيلزمه ذلك بإقراره ، ولا يجوز إبطال النكاح لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين . قال أبو عمر : واختلف قول مالك في معنى قول الرجل لامرأته : اعتدي ، أو قد خليتك ، أو حبلك على غاربك ، فقال مرة : لا ينوي فيها وهي ثلاث . وقال مرة : ينوي فيها كلها ، في المدخول بها وغير المدخول بها ، وبه أقول .

قلت : ما ذهب إليه الجمهور ، وما روى عن مالك أنه ينوي في هذه الألفاظ ويحكم عليه بذلك هو الصحيح ، لما ذكرناه من الدليل ، وللحديث الصحيح الذي خرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وغيرهم عن يزيد بن ركانة : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال : ( الله ما أردت إلا واحدة ) ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن ماجه : سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول : ما أشرف هذا الحديث ! وقال مالك في الرجل يقول لامرأته : أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير : أراها البتة وإن لم تكن له نية ، فلا تحل إلا بعد زوج . وفي قول الشافعي : إن أراد طلاقا فهو طلاق ، وما أراد من عدد الطلاق ، وإن لم يرد طلاقا فليس بشيء بعد أن يحلف . وقال أبو عمر : أصل هذا الباب في كل كناية عن الطلاق ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - للتي تزوجها حين قالت : أعوذ بالله منك - : ( قد عذت بمعاذ الحقي بأهلك ) . فكان ذلك طلاقا . وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزالها : الحقي بأهلك فلم يكن ذلك طلاقا ، فدل على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية ، وأنها لا يقضى فيها إلا بما ينوي اللافظ بها ، وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره . والله أعلم . وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق ، فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقا وإن قصده القائل . وقال مالك : كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق حتى بقوله كلي واشربي وقومي واقعدي ، ولم يتابع مالكا على ذلك إلا أصحابه .

قوله تعالى : وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

فيه خمس عشرة مسألة :

الأولى : قوله تعالى : " ولا يحل لكم أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتيتموهن شيئا " " أن " في موضع رفع ب " يحل " . والآية خطاب للأزواج ، نهوا أن يأخذوا من أزواجهم شيئا على وجه المضارة ، وهذا هو الخلع الذي لا يصح إلا بألا ينفرد الرجل بالضرر ، وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساءهم ، لأن العرف بين{[2116]} الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها صداقا{[2117]} وجهازا ، فلذلك خص بالذكر . وقد قيل : إن قوله " ولا يحل " فصل معترض بين قوله تعالى : " الطلاق مرتان " وبين قوله : " فإن طلقها " .

الثانية : والجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز . وأجمعوا على تحظير أخذ ما لها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها . وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال : إذا جاء الظلم والنشوز من قبله وخالعته فهو جائز ماض وهو آثم ، لا يحل له ما صنع ، ولا يجبر على رد ما أخذه . قال ابن المنذر : وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله ، وخلاف الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلاف ما أجمع عليه عامة أهل العلم من ذلك ، ولا أحسب أن لو قيل لأحد : اجهد نفسك في طلب الخطأ ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق الكتاب بتحريم شيء ثم يقابله مقابل بالخلاف نصا ، فيقول : بل يجوز ذلك : ولا يجبر على رد ما أخذ . قال أبو الحسن بن بطال : وروى ابن القاسم عن مالك مثله . وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله تعالى ، وخلاف حديث امرأة ثابت ، وسيأتي .

الثالثة : قوله تعالى : " إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله " حرم الله تعالى في هذه الآية ألا يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود الله ، وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدى الحد . والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها ، فلا حرج على المرأة أن تفتدي ، ولا حرج على الزوج أن يأخذ . والخطاب للزوجين . والضمير في " أن يخافا " لهما ، و " ألا يقيما " مفعول به . و " خفت " يتعدى إلى مفعول واحد . ثم قيل : هذا الخوف هو بمعنى العلم ، أي أن يعلما ألا يقيما حدود الله ، وهو من الخوف الحقيقي ، وهو الإشفاق من وقوع المكروه ، وهو قريب من معنى الظن . ثم قيل : " إلا أن يخافا " استثناء منقطع ، أي لكن إن كان منهن نشوز فلا جناح عليكم في أخذ الفدية . وقرأ حمزة " إلا أن يخافا " بضم الياء على ما لم يسم فاعله ، والفاعل محذوف وهو الولاة والحكام ، واختاره أبو عبيد . قال : لقوله عز وجل " فإن خفتم " قال : فجعل الخوف لغير الزوجين ، ولو أراد الزوجين لقال : فإن خافا ، وفي هذا حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان . قلت : وهو قول سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين . وقال شعبة : قلت لقتادة : عمن أخذ الحسن الخلع إلى السلطان ؟ قال : عن زياد ، وكان واليا لعمر وعلي . قال النحاس : وهذا معروف عن زياد ، ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان به ، ولا يجبره السلطان على ذلك ، ولا معنى لقول من قال : هذا إلى السلطان . وقد أنكر اختياره أبي عبيد ورد ، وما علمت في اختياره شيئا أبعد من هذا الحرف ، لأنه لا يوجبه الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى . أما الإعراب فإن عبد الله بن مسعود قرأ " إلا أن يخافا " تخافوا ، فهذا في العربية إذا رد إلى ما لم يسم فاعله قيل : إلا أن يخاف . وأما اللفظ فإن كان على لفظ " يخافا " وجب أن يقال : فإن خيف . وإن كان على لفظ " فإن خفتم " وجب أن يقال : إلا أن تخافوا . وأما المعنى فإنه يبعد أن يقال : لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، إلا أن يخاف غيركم ولم يقل جل وعز : فلا جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية ، فيكون الخلع إلى السلطان . قال الطحاوي : وقد صح عن عمر وعثمان وابن عمر جوازه دون السلطان ، وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخلع ، وهو قول الجمهور من العلماء .

الرابعة : قوله تعالى : " فإن خفتم ألا يقيما " أي على أن لا يقيما . " حدود الله " أي فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة . والمخاطبة للحكام والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكما . وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجها ، وسوء طاعتها إياه ، قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء . وقال الحسن بن أبي الحسن وقوم معه : إذا قالت المرأة لا أطيع لك أمرا ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبر لك قسما ، حل الخلع . وقال الشعبي : " ألا يقيما حدود الله " ألا يطيعا الله ، وذلك أن المغاضبة تدعو إلى ترك الطاعة . وقال عطاء بن أبي رباح : يحل الخلع والأخذ أن تقول المرأة لزوجها : إني أكرهك ولا أحبك ، ونحو هذا " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " . روى البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حديقته ) ؟ قالت : نعم . وأخرجه ابن ماجه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام ، لا أطيقه بغضا ! فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حديقته ) ؟ قالت : نعم . فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد . فيقال : إنها كانت تبغضه أشد البغض ، وكان يحبها أشد الحب ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بطريق الخلع ، فكان أول خلع في الإسلام . روى عكرمة عن ابن عباس قال : أول من خالع في الإسلام أخت عبد الله بن أبي ، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، لا يجتمع رأسي ورأسه أبدا ، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة إذ هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة ، وأقبحهم وجها ! فقال : ( أتردين عليه حديقته ) ؟ قالت : نعم ، وإن شاء زدته ، ففرق بينهما . وهذا الحديث أصل في الخلع ، وعليه جمهور الفقهاء . قال مالك : لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم ، وهو الأمر المجتمع عليه عندنا ، وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها ، ولم تؤت من قبله ، وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس وإن كان النشوز من قبله بأن يضيق علها ويضرها رد عليها ما أخذ منها . وقال عقبة بن أبي الصهباء : سألت بكر بن عبد الله المزني عن الرجل تريد امرأته أن تخالعه فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا . قلت : فأين قول الله عز وجل في كتابه : " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ؟ قال : نسخت . قلت : فأين جعلت ؟ قال : في سورة " النساء " : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا " {[2118]} [ النساء : 20 ] . قال النحاس : هذا قول شاذ خارج عن الإجماع لشذوذه ، وليست إحدى الآيتين دافعة للأخرى فيقع النسخ ؛ لأن قوله " فإن خفتم " الآية ، ليست بمزالة بتلك الآية ، لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج . في " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج " لأن هذا للرجال خاصة . وقال الطبري : الآية محكمة ، ولا معنى لقول بكر : إن أرادت هي العطاء فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها كما تقدم .

الخامسة : تمسك بهذه الآية من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق والضرر ، وأنه شرط في الخلع ، وعضد هذا بما رواه أبو داود عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر نغضها{[2119]} ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت إليه ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال : ( خذ بعض مالها وفارقها ) . قال : ويصلح ذلك يا رسول الله ؟ قال : ( نعم ) . قال : فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها{[2120]} ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذهما وفارقها ) فأخذهما وفارقها . والذي عليه الجمهور من الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير اشتكاء ضرر ، كما دل عليه حديث البخاري وغيره . وأما الآية فلا حجة فيها ، لأن الله عز وجل لم يذكرها على جهة الشرط ، وإنما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الخلع ، فخرج القول على الغالب ، والذي يقطع العذر ويوجب العلم قوله تعالى : " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " [ النساء : 4 ] .

السادسة : لما قال الله تعالى : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " دل على جواز الخلع بأكثرها مما أعطاها . وقد اختلف العلماء في هذا ، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأبو ثور : يجوز أن تفتدى منه بما تراضيا عليه ، كان أقل مما أعطاها أو أكثر منه . وروي هذا عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبيصة والنخعي . واحتج قبيصة بقوله : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " . وقال مالك : ليس من مكارم الأخلاق ، ولم أر أحدا من أهل العلم يكره ذلك . وروى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أنه قال : كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة ، فكان بينهما كلام ، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( تردين عليه حديقته ويطلقك ) ؟ قالت : نعم ، وأزيده . قال : ( ردي عليه حديقته وزيديه ) . وفي حديث ابن عباس : ( وإن شاء زدته ولم ينكر ) . وقالت طائفة : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، كذلك قال طاوس وعطاء والأوزاعي ، قال الأوزاعي : كان القضاة لا يجيزون أن يأخذ إلا ما ساق إليها ، وبه قال أحمد وإسحاق . واحتجوا بما رواه ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبدالله بن أبي بن سلول ، وكان أصدقها حديقة فكرته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما الزيادة فلا ولكن حديقته ) ، فقالت : نعم . فأخذها له وخلى سبيلها ، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال : قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعه أبو الزبير من غير واحد ، أخرجه الدارقطني . وروي عن عطاء مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ) .

السابعة : الخلع عند مالك رضي الله عنه على ثمرة لم يبد صلاحها وعلى جمل شارد أو عبد آبق أو جنين في بطن أمه أو نحو ذلك من وجوه الغرر جائز ، بخلاف البيوع والنكاح . وله المطالبة بذلك كله ، فإن سلم كان له ، وإن لم يسلم فلا شيء له ، والطلاق نافذ على حكمه . وقال الشافعي : الخلع جائز وله مهر مثلها ، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك قال : لأن عقود المعاوضات إذا تضمنت بدلا فاسدا وفاتت رجع فيها إلى الواجب في أمثالها من البدل . وقال أبو ثور : الخلع باطل . وقال أصحاب الرأي : الخلع جائز ، وله ما في بطن الأمة ، وإن لم يكن فيه ولد فلا شيء له . وقال في " المبسوط " عن ابن القاسم : يجوز بما يثمره نخله العام ، وما تلد غنمه العام خلافا لأبي حنيفة والشافعي ، والحجة لما ذهب إليه مالك وابن القاسم عموم قوله تعالى : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " . ومن جهة القياس أنه مما يملك بالهبة والوصية ، فجاز أن يكون عوضا في الخلع كالمعلوم ، وأيضا فإن الخلع طلاق ، والطلاق يصح بغير عوض أصلا ، فإذا صح على غير شيء فلأن يصح بفاسد العوض أولى ؛ لأن أسوأ حال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه . ولما كان النكاح الذي هو عقد تحليل لا يفسده فاسد العوض فلأن لا يفسد الطلاق الذي هو إتلاف وحل عقد أولى .

الثامنة : ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز . وفي الخلع بنفقتها على الابن بعد الحولين مدة معلومة قولان : أحدهما : يجوز ، وهو قول المخزومي ، واختاره سحنون . والثاني : لا يجوز ، رواه ابن القاسم عن مالك ، وإن شرطه الزوج فهو باطل موضوع عن الزوجة . قال أبو عمر : من أجاز الخلع على الجمل الشارد والعبد الآبق ونحو ذلك من الغرر لزمه أن يجوز هذا . وقال غيره من القرويين : لم يمنع مالك الخلع بنفقة ما زاد على الحولين لأجل الغرر ، وإنما منعه لأنه حق يختص بالأب على كل حال فليس له أن ينقله إلى غيره ، والفرق بين هذا وبين نفقة الحولين أن تلك النفقة وهي الرضاع قد تجب على الأم حال الزوجية وبعد الطلاق إذا أعسر الأب ، فجاز أن تنقل هذه النفقة إلى الأم ، لأنها محل لها . وقد احتج مالك في " المبسوط " على هذا بقوله تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " [ البقرة : 233 ] .

التاسعة : فإن وقع الخلع على الوجه المباح بنفقة الابن فمات الصبي قبل انقضاء المدة فهل للزوج الرجوع عليها ببقية النفقة ، فروى ابن المواز عن مالك : لا يتبعها بشيء ، وروى عنه أبو الفرج : يتبعها ، لأنه حق ثبت له في ذمة الزوجة بالخلع فلا يسقط بموت الصبي ، كما لو خالعها بمال متعلق بذمتها ، ووجه الأول أنه لم يشترط لنفسه مالا يتموله ، وإنما اشترط كفاية مؤونة ولده ، فإذا مات الولد لم يكن له الرجوع عليها بشيء ، كما لو تطوع رجل بالإنفاق على صبي سنة فمات الصبي لم يرجع عليه بشيء ، لأنه إنما قصد بتطوعه تحمل مؤونته ، والله أعلم . قال مالك : لم أر أحدا يتبع بمثل هذا ، ولو اتبعه لكان له في ذلك قول . واتفقوا على أنها إن ماتت فنفقة الولد في مالها ، لأنه حق ثبت فيه قبل موتها فلا يسقط بموتها .

العاشرة : ومن اشترط على امرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا شيء لها فعليه النفقة إذا لم يكن لها مال تنفق منه ، وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه منها . قال مالك : ومن الحق أن يكلف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمه نفقته إذا لم يكن لها ما تنفق عليه .

الحادية عشرة : واختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق أو فسخ ؟ فروي عن عثمان وعلي وابن مسعود وجماعة من التابعين : هو طلاق ، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة : وأصحابه والشافعي في أحد قوليه . فمن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك عند مالك . وقال أصحاب الرأي : إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا ، وإن نوى اثنتين فهو واحدة بائنة لأنها كلمة واحدة{[2121]} . وقال الشافعي في أحد قوليه : إن نوى بالخلع طلاقا وسماه فهو طلاق ، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع فرقة ، قاله في القديم . وقوله الأول أحب إلي . المزني : وهو الأصح عندهم . وقال أبو ثور : إذا لم يسم الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق ، وإن سمى تطليقة فهي تطليقة ، والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدة . وممن قال : إن الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأحمد . واحتجوا بالحديث عن ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس ( أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله : رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال : نعم لينكحها ، ليس الخلع بطلاق ) ، ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك ، فليس الخلع بشيء ثم قال : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " [ البقرة : 229 ] . ثم قرأ " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " [ البقرة : 230 ] . قالوا : ولأنه لو كان طلاقا لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثا ، وكان قوله : " فإن طلقها " بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع ، فكان يكون التحريم متعلقا بأربع تطليقات . واحتجوا أيضا بما رواه الترمذي وأبو داود والدارقطني عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة ) . قال الترمذي : حديث حسن غريب . وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ( فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة ) . قال الترمذي : حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة . قالوا : فهذا يدل على أن الخلع فسخ لا طلاق ، وذلك أن الله تعالى قال : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [ البقرة : 228 ] ولو كانت هذه مطلقة لم يقتصر بها على قرء واحد .

قلت : فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك - كما قال ابن عباس - وإن لم تنكح زوجا غيره ، لأنه ليس له غير تطليقتين والخلع لغو . ومن جعل الخلع طلاقا قال : لم يجز أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره ، لأنه بالخلع كملت الثلاث ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . قال القاضي إسماعيل بن إسحاق : كيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته : طلقني على مال فطلقها إنه لا يكون طلاقا ، وهو لو جعل أمرها بيدها من غير شيء فطلقت نفسها كان طلاقا ! . قال{[2122]} وأما قوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " فهو معطوف . على قوله تعالى : " الطلاق مرتان " ؛ لأن قوله : " أو تسريح بإحسان " إنما يعني به أو تطليق . فلو كان الخلع معطوفا على التطليقتين لكان لا يجوز الخلع أصلا إلا بعد تطليقتين وهذا لا يقوله أحد . وقال غيره : ما تأولوه في الآية غلط فإن قوله : " الطلاق مرتان " أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع ، وأثبت معهما الرجعة بقوله : " فإمساك بمعروف " ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخلع فعاد الخلع إلى الثنتين المتقدم ذكرهما ، إذ المراد بذلك بيان الطلاق المطلق والطلاق بعوض ، والطلاق الثالث بعوض كان أو بغير عوض فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج . قلت : هذا الجواب عن الآية ، وأما الحديث فقال أبو داود - لما ذكر حديث ابن عباس في الحيضة - : هذا الحديث رواه عبدالرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وحدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : عدة المختلعة عدة المطلقة . قال أبو داود : والعمل عندنا على هذا .

قلت : وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأهل الكوفة . قال الترمذي : وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .

قلت : وحديث ابن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذكر الترمذي ، وإرساله كما ذكر أبو داود فقد قيل فيه : إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدتها حيضة ونصفا ، أخرجه الدارقطني من حديث معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها ( فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ونصفا ) . والراوي عن معمر هنا في الحيضة والنصف هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة ، وهو هشام بن يوسف أبو عبدالرحمن الصنعاني اليماني : خرج له البخاري وحده فالحديث مضطرب من جهة الإسناد والمتن ، فسقط الاحتجاج به في أن الخلع فسخ ، وفي أن عدة المطلقة حيضة ، وبقي قوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " نصا في كل مطلقة مدخول بها إلا ما خص منها كما تقدم . قال الترمذي : " وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : عدة المختلعة حيضة ، قال إسحاق : وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي " قال ابن المنذر : قال عثمان بن عفان وابن عمر : ( عدتها حيضة ) ، وبه قال أبان بن عثمان وإسحاق . وقال علي بن أبي طالب : ( عدتها عدة المطلقة ) ، وبقول عثمان وابن عمر أقول ، ولا يثبت حديث علي .

قلت : قد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال : ( عدة المختلعة عدة المطلقة ) ، وهو صحيح .

الثانية عشرة : واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاع الخلع على غير عوض ، فقال عبدالوهاب : هو خلع عند مالك ، وكان الطلاق بائنا . وقيل عنه : لا يكون بائنا إلا بوجود العوض ، قاله أشهب والشافعي ، لأنه طلاق عري عن عوض واستيفاء عدد فكان رجعيا كما لو كان بلفظ الطلاق قال ابن عبدالبر : وهذا أصح قوليه عندي وعند أهل العلم في النظر . ووجه الأول أن عدم حصول العوض في الخلع لا يخرجه عن مقتضاه ، أصل ذلك إذا خالع بخمر أو خنزير .

الثالثة عشرة : المختلعة هي التي تختلع من كل الذي لها . والمفتدية{[2123]} أن تفتدي ببعضه وتأخذ بعضه . والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول : قد أبرأتك فبارئني ، هذا هو قول مالك . وروى عيسى بن دينار عن مالك : المبارئة هي التي لا تأخذ شيئا ولا تعطي ، والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وتزيد من مالها ، والمفتدية هي التي تفتدي ببعض ما أعطاها وتمسك بعضه ، وهذا كله يكون قبل الدخول وبعده ، فما كان قبل الدخول فلا عدة فيه ، والمصالحة مثل المبارئة . قال القاضي أبو محمد وغيره : هذه الألفاظ الأربعة تعود إلى معنى واحد وإن اختلفت صفاتها من جهة الإيقاع ، وهي طلقة بائنة سماها أو لم يسمها ، لا رجعة له في العدة ، وله نكاحها في العدة . وبعدها برضاها بولي وصداق وقبل زوج وبعده ، خلافا لأبي ثور ؛ لأنها إنما أعطته العوض لتملك نفسها ، ولو كان طلاق الخلع رجعيا لن تملك نفسها ، فكان يجتمع للزوج العوض والمعوض عنه .

الرابعة عشرة : وهذا مع إطلاق العقد نافذ ، فلو بذلت له العوض وشرط الرجعة ، ففيها روايتان رواهما ابن وهب عن مالك : إحداهما ثبوتها ، وبها قال سحنون . والأخرى نفيها . قال سحنون : وجه الرواية الأولى أنهما قد اتفقا على أن يكون العوض في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق ، وهذا{[2124]} جائز . ووجه الرواية الثانية أنه شرط في العقد ما يمنع المقصود منه فلم يثبت ذلك ، كما لو شرط في عقد النكاح : أني لا أطأها .

الخامسة عشرة : قوله تعالى : " تلك حدود الله فلا تعتدوها " لما بين تعالى أحكام النكاح والفراق قال : " تلك حدود الله " التي أمرت بامتثالها ، كما بين تحريمات الصوم في آية أخرى فقال : " تلك حدود الله فلا تقربوها " {[2125]} [ البقرة : 187 ] فقسم الحدود قسمين ، منها حدود الأمر بالامتثال ، وحدود النهي بالاجتناب ، ثم أخبر تعالى فقال : " ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " .


[2104]:- في بعض الأصول: "الترمذي" والتصويب عن كتاب "الاستذكار" لأبي عمر بن عبد البر.
[2105]:- في ح: صلة.
[2106]:- في ب: مذهب مقاتل.
[2107]:- زيادة عن سنن الدراقطني.
[2108]:- في الدارقطني: ابن عبد يزيد بن ركانة.الخ.
[2109]:- في ح، فيسقط الاحتجاج بغيره.
[2110]:- في ب: فرض.
[2111]:- راجع جـ18 ص 147.
[2112]:- في ز: على ما يراد به بعده.
[2113]:- راجع جـ14 ص 204.
[2114]:- راجع جـ18 ص 157.
[2115]:- راجع ص 156 من هذا الجزء.
[2116]:- في ب: من الناس.
[2117]:- في ح و ب: حبا.
[2118]:- راجع جـ5 ص 98 وص 24.
[2119]:- في الأصول: "بعضها". والتصويب عن سنن أبي داود. والنغض (بضم النون وفتحها وسكون الغين): أعلى الكتف، وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه.
[2120]:- في الأصول: "مع ما بيدها" والتصويب عن سنن أبي داود.
[2121]:- الزيادة في ب.
[2122]:- في ب.
[2123]:- في ز: وأما المفتدية فالتي.
[2124]:- في ز: وذلك
[2125]:-راجع جـ2 ص 337.
 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (229)

قوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) .

كان الطلاق في الجاهلية وفي ابتداء الإسلام غير محصور في عدد الطلقات ، بل كان الرجل يطلّق ما شاء ولو مائة مرة ثم يراجع زوجته في العدة لتظل بذلك كالمعلقة فلا هي زوجة ولا هي مطلقة ، وهو لا يبغي من ذلك إلا إغاظتها والإضرار بها . إلى أن نزلت هذه الآية فقيدت الطلاق بثلاث مرا ، الثنتين الأوليين منها يحق للرجل مراجعة زوجته فيهما قبل انتهاء العدة في كل مرة . فإذا وقعت الثالثة باتت المرأة مبتوتة لا يحق له مراجعتها إلا بعد نكاح جديد من زوج جديد . وقد روي عن السيدة عائشة – رضي الله عنها- قالت : لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة . وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال : والله لأتركنك لا أيما ولا ذات زوج ، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها ، ففعل ذلك مرارا ، فأنزل الله تعالى فيه ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فجعل الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره{[313]} .

قوله : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) إمساك مبتدأ وخبره محذوف تقديره أفضل أو أحسن وتقديره : فإمساك بمعروف أفضل{[314]} والإمساك في اللغة معناه التعلق والاعتصام ، أو حبس النفس ومنعها من فعل الشيء . وهو في الاصطلاح الشرعي خلاف الطلاق . والتسريح معناه الإرسال ويراد به في الآية الطلاق .

ومعنى الآية أن الرجل إذا طلق زوجته مرة أو اثنتين فهو عندئذ مخيّر في إرجاعها إليه على أن ينوي الإحسان في معاملتها وعدم الإضرار بها وذلك أثناء اعتداد الزوجة من الطلقة ، أو أن يتركها إلى أن تنتهي عدّتها فتكون بائنة ، وذلك تسريح لها على أن يكون ذلك بإحسان من غير أن يوقع عليها حيفا أو إضرارا كأن ينتقصها حقا من حقوقها . وبذلك يكون الرجل قد خسر طلقتين اثنتين ، وبقيت له واحدة ثالثة وهي الآخرة . أو هي بمثابة صمام الأمان للحياة الزوجية بالنسبة للزوجين ، فإذا ما انزلق لسان الرجل أو تعثّر في النطق بالطلقة الثالثة فقد انفصمت عرى الحياة بين الاثنين تمام الانفصام ، وما عاد يرتجى لهم بعد ذلك تلاق إلا أن تنكح المبتوتة زوجا ثالثا يطلقها فتبين ثم ينكحها الأول ، وهيهات لذلك أن يتحقق ! .

وقد ذكر عن ابن عباس قوله في هذا الصدد : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك ، أي في الثالثة ، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسحرها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا .

وفي تبيين الطلقة الثالثة في الآية سأل رجل النبي ( ص ) فقال : يا رسول الله أرأيت قول الله ( الطلاق مرتان ) فأين الثالثة ؟ قال : " التسريح بإحسان الثالثة " . وفي حديث آخر أن رجلا جاء إلى النبي ( ص ) ، فقال : يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين فأين الثالثة ؟ قال : " إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " .

قوله : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) . لا يحل للزوج أن يضيّق على زوجته ، وأن يسومها العسر والضجر لتفتدي منه بما أعطاها من صداق أو جهاز وغيره . وفي يقول سبحانه في آية أخرى : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) وبهذا فإن أخذ المال من الزوجة على سبيل القهر والاستضعاف أو الابتزاز وذلك بعد قهرها وإرهاقها والتضييق عليها فإنه حرام . ومن ناحية ثانية : فإنه لا يحل للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق أو الافتداء منه بغير عذر إلا البطر والجحود . لا تسأل المرأة زوجها شيئا من ذلك دون مبرر مقبول إلا أن تكون آثمة عاصية لربها . وفي هذا يقول الرسول ( ص ) : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " .

لكن الذي عليه السلف من هذه الأمة وأئمة الخلف فيها أن الخُلع لا يجوز إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فلم تتمكن من تأدية حقوق الزوج أو معاشرته لإبغاضها له أو أنها لا تطيقه . فإنه يجوز حينئذ للرجل أن يقبل الفدية منها ثم يفارقها . وذلك هو المراد في قوله تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) فإذا علم كل واحد من الاثنين أنه سوف لا يقيم حق النكاح لصاحبه ، فإنه لا حرج إذ ذاك على المرأة أن تفتدي نفسها بصداقها أو بعضه تقدمه لبعلها ؛ كيما يسرّحها ، وليس من حرج كذلك على الزوج أن يأخذ هذا المال منها مقابل تسريحها . وهذه هي المخالعة أو الخلع .

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي ( ص ) فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه . فقال رسول الله ( ص ) : " أتردين عليه حديقته " قالت : نعم . وروى الحديث أيضا ابن ماجه عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي ( ص ) فقالت : والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ، ولكن أكره الكفر في الإسلام ، لا أطيقه بغضا . فقال لها النبي ( ص ) : " أتردين عليه حديقته " قالت : نعم ، فأمره رسول الله ( ص ) أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد . والذي يقال : إنها كانت تبغضه بغضا شديدا ، ولكنه كان يحبها أشد الحب ففرق النبي ( ص ) بينهما بطريق الخلع ، فكان أول خلع في الإسلام . أما صفة الخلع ، فإنه طلاق بائن عند جمهور العلماء . وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد . وقال به الثوري والأوزاعي . وهو مروي عن عثمان وعلي وابن مسعود وبعض التابعين . وقيل : إن الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه المخالع . وهو قول ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأحمد ، والشافعي في القديم{[315]} .

وقوله : ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ) إن خفتم ، أي علمتم . والمخاطب في هذه الجملة هم المسؤولون كالولاة أو القضاة . وجملة ( ألا يقيما حدود الله ) في محل نصب مفعول به . والمراد بحدود الله ما يجب على الزوجين من حسن الصحبة وطيب العشرة وكريم التعامل بينهما . وعدم مراعاة هذه الحدود يكون من جانب المرأة إذا كرهت زوجة وأبغضته بغضا شديدا لم تستطع معه من أداء حقه في الطاعة وما له عليها من حقوق . وإذا كان الأمر كذلك فقد جعل الإسلام لهما- والزوجة خاصة- سبيلا للفراق أو الخلاص من عيشهما المنكود وتلاقيهما المتنافر ، وهو أن تفتدي المرأة منه بصداقها أو بعض صداقها . وفي هذا يقول سبحانه : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .

وقوله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) حدود الله هي شرائعه التي شرعها للناس . وهي هنا ما تضمنته الآية من بيان لكيفية الطلاق ، وأنه مرتان يتلوهما فراق تام . ثم تشريع المخالعة بين الزوجين تدفع الزوجة بموجبها ما أخذته من صداق أو دونه لزوجها على أن يسرحها مادامت تبغضه بغضا شديدا ولا تطيق معه العيش لدمامته أو سوء منظره أو نحو ذلك .

ولا ينبغي لأحد أن يتجاوز هذه الحدود التي رسمها الله وهي شرائعه المبينة في الآية . وهي لا يتجاوزها إلا ظالم لنفسه فموبقها .

وشبيه بذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ( ص ) قوله : " إن الله حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تضيعوها ، وحرم محارم فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها " .

ولو جمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة فهو من البدع التي تأتي على خلاف ما شرعه الله للناس من أحكام . أو هو خلاف السنة الصحيحة التي بينها الكتاب وسنة الرسول ( ص ) وهو أن يكون الطلاق مرات ثلاثا ، كل واحدة منها منفصلة عن الأخرى بزمن معلوم تحدده العدة تبعا لطبيعة المرأة ، فهي في ذوات المحيض ثلاث أقراء ، أما في الصغار واليائسات من النساء وهن اللواتي لا يحملن فقدرها ثلاثة أشهر .

وذهب بعض أهل العلم وفيهم المالكية إلى أن جمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة حراما شرعا . ويعزز قولهم هذا ما رواه النسائي في سننه عن محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله ( ص ) عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان ثم قال : " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ " حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ .

وعلى أية حال فإن الطلاق بلفظ الثلاث في جلسة واحدة تبين معه المرأة بينونة كبرى فلا تحل لزوجها المطلق إلا بعد نكاحها من زوج ثان ثم تبين منه وتعتد . وقد ذهب إلى ذلك جمهور الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب . وخالفهم في ذلك بعض العلماء إذ قالوا : الطلاق ثلاث في كلمة واحدة يقع طلقة واحدة رجعية . وهو مذهب أهل الظاهر . وقال به ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وروي مثل ذلك عن بعض الصحابة{[316]} .


[313]:- تفسير ابن كثير جـ 1 ص 272 وتفسير الطبري جـ 2 ص 276.
[314]:- البيان للأنباري جـ 1 ص 157 ومختار الصحاح ص 293 ، 624.
[315]:- بداية المجتهد جـ 2 ص 59 وتفسير القرطبي جـ 3 ص 143.
[316]:- تفسير ابن كثير جـ 1 ص 273 . وتفسير الطبري جـ 2 ص 276 وفتح القدير جـ 1 ص 238 ونيل الأوطار للشوكاني جـ 6 ص 260 وسبل السلام للصنعاني جـ 3 ص 275 وبداية المجتهد جـ 2 ص 50.