نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي  
{ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (229)

ولما ذكر الرجعة{[10569]} ولم يبين لها غاية تنتهي{[10570]} بها فكانت الآية كالمجمل{[10571]} عرض سؤال : هل هي ممتدة{[10572]} كما كانوا يفعلون في الجاهلية متى راجعها في العدة له أن يطلقها ما دام يفعل ذلك ولو ألف مرة أو{[10573]} منقطعة ؟ فقال : { الطلاق } أي المحدث عنه وهو الذي تملك فيه الرجعة . قال الحرالي : لما كان الطلاق لما يتهيأ رده قصره الحق تعالى على المرتين اللتين يمكن فيهما تلافي النكاح بالرجعة - انتهى . وقال{[10574]} تعالى : { مرتان{[10575]} } دون طلقتان تنبيهاً{[10576]} - على أنه ينبغي أن تكون{[10577]} {[10578]}مرة بعد مرة{[10579]} كل طلقة{[10580]} في مرة لا أن يجمعهما في مرة .

ولما كان له بعد الثانية في العدة حالان إعمال وإهمال وكان الإعمال إما بالرجعة وإما بالطلاق بدأ بالإعمال لأنه الأولى بالبيان{[10581]} لأنه أقرب{[10582]} إلى أن يؤذي به وأخر الإهمال إلى أن تنقضي العدة لأنه مع فهمه من آية الأقراء {[10583]}سيصرح به في قوله في الآية الآتية { أو سرحوهن بمعروف }[ البقرة : 231 ] فقال معقباً بالفاء{[10584]} { فإمساك } أي إن راجعها في عدة الثانية . قال الحرالي{[10585]} : هو من المسك{[10586]} وهو إحاطة تحبس الشيء ، ومنه المسك - بالفتح - للجلد { بمعروف } قال الحرالي{[10587]} فصرفهم بذلك عن ضرار الجاهلية الذي كانوا عليه بتكرير الطلاق إلى غير حد فجعل له حداً يقطع قصد الضرار - انتهى { أو تسريح } أي إن طلقها الثالثة ، {[10588]}ولا يملك بعد هذا التسريح عليها الرجعة لما كان عليه حال أهل الجاهلية{[10589]} . قال الحرالي : سمى{[10590]} الثالثة{[10591]} تسريحاً لأنه إرسال لغير معنى الأخذ كتسريح الشيء الذي لا يراد إرجاعه . وقال أيضاً{[10592]} : هو إطلاق الشيء على وجه لا يتهيأ للعود ، فمن أرسل البازي مثلاً ليسترده فهو مطلق ، ومن أرسله لا ليسترجعه{[10593]} فهو مسرح{[10594]} انتهى . {[10595]}ويجوز أن يراد بالتسريح عدم المراجعة من الثانية لا أنه طلقة ثالثة{[10596]} ، ولما كان مقصود النكاح حسن الصحبة وكانت من الرجل الإمتاع{[10597]} بالنفس والمال وكان الطلاق منعاً للإمتاع بالنفس قال : { بإحسان } تعريضاً بالجبر بالمال لئلا يجتمع منعان : منع النفس{[10598]} وذات اليد - أفاده الحرالي وقال : ففيه بوجه ما تعريض بما صرحت به آية المتعة الآتية - انتهى . ومن ذلك بذل{[10599]} الصداق{[10600]} كاملاً وأن لا يشاححها{[10601]} في شيء لها فيه حق مع {[10602]}طيب المقال{[10603]} وكرم الفعال{[10604]} .

ولما كان سبحانه وتعالى قد خيره بين شيئين : الرجعة والتسريح الموصوفين وكانت الرجعة أقرب إلى الخير بدأ بها ولكنها لما كانت قد تكون لأجل الافتداء بما أعطيته المرأة وكان أخذه أو شيئاً منه مشاركاً للسراح في أنه يقطع عليه ما كان له من ملك الرجعة {[10605]}ولا يملك بعد هذا التسريح عليها الرجعة كما كان عليه حال أهل الجاهلية{[10606]} وكان الافتداء قد يكون في الأولى{[10607]} لم يفرعها{[10608]} بالقابل{[10609]} قال مشيراً إلى أن من إحسان التسريح سماح الزوج بما أعطاها عاطفاً على ما تقديره : فلا يحل لكم مضارتهن{[10610]} : { ولا يحل لكم } أي أيها المطلقون {[10611]}أو المتوسطون من الحكام وغيرهم لأنهم لما كانوا آمرين عدوا آخذين{[10612]} { أن تأخذوا } إحساناً في السراح { مما آتيتموهن } من صداق وغيره { شيئاً } {[10613]}أي بدون مخالفة{[10614]} . قال الحرالي : لأن إيتاء الرجل للمرأة إيتاء نحلة لإظهار مزية{[10615]} الدرجة لا في مقابلة الانتفاع فلذلك أمضاه ولم يرجع منه شيئاً ولذلك لزم في النكاح الصداق لتظهر مزية الرجل بذات اليد كما ظهرت في ذات النفس - انتهى .

ولما كان إسناد الخوف إلى ضمير الجمع ربما ألبس قال : { إلا{[10616]} أن يخافا } نصاً على المراد بالإسناد إلى الزوجين ، وعبر عن الظن بالخوف تحذيراً من عذاب الله{[10617]} ، وعبر في هذا الاستثناء إن قلنا إنه منقطع{[10618]} بأداة المتصل تنفيراً من الأخذ ومعنى البناء للمفعول في قراءة حمزة وأبي جعفر ويعقوب إلا أن يحصل{[10619]} لهما {[10620]}أمر من{[10621]} حظ أو شهوة يضطرهما إلى الخوف من التقصير في الحدود ، ولا مفهوم للتقييد بالخوف لأنه لا يتصور من عاقل أن يفتدي بمال من غير{[10622]} أمر محوج ومتى حصل المحوج كان الخوف ومتى خاف أحدهما خافا لأنه متى خالفه الآخر حصل التشاجر {[10623]}المثير للحظوظ المقتضية للإقدام على ما لا يسوغ{[10624]} والله سبحانه وتعالى أعلم { ألا يقيما } أي في الاجتماع { حدود الله } العظيم فيفعل كل منهما ما وجب عليه من الحق .

قال الحرالي : وفي إشعاره أن الفداء في حكم الكتاب مما أخذت الزوجة من زوجها لا من غير ذلك من مالها ، والحدود جمع حد وهو النهاية في المتصرف المانع من الزيادة عليه - انتهى . ثم زاد الأمر بياناً لأنه في مقام التحديد فقال مسنداً{[10625]} إلى ضمير الجمع حثاً على التحقق ليحل الفداء حلاً{[10626]} نافياً لجميع الحرج : { فإن خفتم } أي{[10627]} أيها المتوسطون بينهما من الحكام وغيرهم من الأئمة بما ترون منهما وما{[10628]} يخبرانكم به عن أنفسهما{[10629]} { ألا يقيما حدود الله } وتكرير الاسم الأعظم يدل على رفعة زائدة لهذا المقام ، وتعظيم كبير لهذه الأحكام ، وحث عظيم على التقيد في هذه الرسوم بالمراعاة والالتزام ، وذلك لأن{[10630]} كل إنسان مجبول على تقديم نفسه على غيره ، والشرع كله مبني على العدل الذي هو الإنصاف ومحبة المرء لغيره ما يحب لنفسه { فلا جناح } أي ميل بإثم { عليهما } {[10631]}وسوغ ذلك أن الظن شبهة فإنك لا تخاف ما لا تظنه{[10632]} { فيما افتدت به } أي{[10633]} لا{[10634]} على الزوج بالأخذ ولا عليها بالإعطاء سواء كان ذلك مما{[10635]} آتاها أو من غيره أكثر منه أو لا {[10636]}لأن الخلع عقد معاوضة فكما{[10637]} جاز لها أن تمتنع من أول العقد حتى ترضى ولو بأكثر من مهر المثل فكذا في الخلع يجوز له أن لا يرضى إلا بما في نفسه كائناً ما كان ويكون ذلك عما كان يملكه عليها من الرجعة ، فإذا أخذه بانت المرأة فصارت أحق بنفسها فلا سبيل عليها إلا بإذنها .

ولما كانت أحكام النساء تارة بالمرافقة وتارة بالمفارقة وكانت مبنية على الشهوات تارة على{[10638]} البهيمية وتارة على السبعية وكان سبحانه وتعالى قد حد فيها حدوداً تكون بها المصالح وتزول{[10639]} المفاسد منع سبحانه وتعالى من تعدى تلك الحدود أي الأحكام التي بينها في ذلك ولم يذكر قربانها كما مضى في آية الصوم فقال : { تلك } أي الأحكام العظيمة التي تولى الله بيانها{[10640]} من أحكام الطلاق والرجعة والخلع وغيرها{[10641]} { حدود الله } أي شرائع{[10642]} الملك الأعظم{[10643]} الذي له جميع العزة{[10644]} من الأوامر والنواهي التي بينها فصارت كالحدود المعروفة في الأراضي .

ولما كانت شرائع الله ملائمة للفطرة الأولى السليمة عن نوازع{[10645]} النقائص وجواذب الرذائل أشار إلى ذلك سبحانه بصيغة الافتعال في قوله : { فلا تعتدوها } أي لا تتكلفوا مجاوزتها ، وفيه أيضاً إشارة إلى العفو عن المجاوزة من غير تعمد .

ولما أكد الأمر تارة بالبيان وتارة بالنهي زاد في التأكيد بالتهديد فقال عاطفاً على ما تقديره : فمن تعدى شيئاً منها فقد ظلم : { ومن يتعد{[10646]} } أي يتجاوز { حدود الله } أي {[10647]}المحيط بصفات الكمال التي{[10648]} بينها وأكد أمرها وزاد تعظيمها بتكرير اسمه الأعظم . قال الحرالي : ففيه ترجية{[10649]} فيما يقع من تعدي الحدود من دون ذلك من حدود أهل العلم ووجوه السنن وفي إعلامه{[10650]} إيذان بأن وقوع الحساب يوم الجزاء على حدود القرآن التي لا مندوحة لأحد بوجه من وجوه السعة في مخالفتها ولذلك تتحقق التقوى والولاية مع{[10651]} الأخذ بمختلفات السنن ومختلفات أقوال العلماء - انتهى . وإليه يرشد الحصر في قوله : { فأولئك } أي المستحقون للابعاد { هم الظالمون * } أي العريقون{[10652]} في الظلم بوضع الأشياء في غير مواضعها فكأنهم يمشون في الظلام . قال الحرالي : وفي إشعاره تصنيف الحدود ثلاثة أصناف : حد الله سبحانه وتعالى ، وحد النبي صلى الله عليه وسلم ، وحد العالم ؛ قال صلى الله عليه وسلم : " ما جاء من الله فهو الحق ، وما جاء مني فهو السنة ، وما جاء من أصحابي فهو السعة " فأبرأ العباد من الظلم من حافظ على أن لا يخرج عن حدود العلماء ليكون أبعد أن يخرج من حدود السنة ليكون أبعد أن يخرج من حدود الكتاب ، فالظالم المنتهي ظلمه الخارج عن الحدود الثلاثة : حد العالم{[10653]} ، وحد السنة ، وحد الله - انتهى . ولما بين قسمي الطلاق البائن{[10654]} - وكان نظر الطلاق إلى العدد أشد من نظره إلى العوض قدم قسمه {[10655]}في قوله { أو تسريح بإحسان{[10656]} } ثم فرع عليه{[10657]} فقال موحداً لئلا يفهم الحكم على الجمع أن الجمع{[10658]} قيد في الحكم وأفهم التكرير للجمع شدة الذم لما كانوا يفعلون في الجاهلية من غير هذه الأحكام :


[10569]:العبارة من هنا إلى "كالمجمل" ليست في ظ.
[10570]:من م ومد وفي الأصل: تنتهن.
[10571]:من م ومد، وفي الأصل: كالجمل.
[10572]:العبارة من هنا إلى "ألف مرة" ليست في ظ.
[10573]:في م ومد وظ: أم.
[10574]:في ظ: فقال.
[10575]:"الطلاق مرتان" ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة وهو أنه لما تضمنت الآية قبلها الطلاق الرجعى وكانوا يطلقون ويراجعون من غير حد ولا عد بين في هذه الآية "مرتان" فحصر الطلاق الرجعي في انه مرتان أي يملك المراجعة إذا طلقها ثم يملكها إذا طلق ثم إذا طلق ثالثة لا يملكها، وهو على حذف مضاف أي عدد الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان والثالثة لا يملك فيها الرجعة، فعلى هذا الألف واللام في الطلاق للعهد في الطلاق السابق وهو الذي تثبت معه الرجعة وبه قال عروة وقتادة – البحر المحيط 2 / 191.
[10576]:زيد من م وظ ومد.
[10577]:في ظ ومد: يكون.
[10578]:ليس في ظ.
[10579]:ليس في ظ.
[10580]:من م وظ ومد، وفي الأصل: طلاقه.
[10581]:زيد ما بين المربعين من م وظ ومد.
[10582]:في م: الأقرب.
[10583]:ليست في م.
[10584]:ليست في م.
[10585]:وقال الأندلسي: الإمساك للشيء حبسه ومنه اسمان مسك ومساك، يقال إنه لذو مسك وميساك إذا كان بخيلا، وفيه مسكة من خير أي قوة وتماسك ومسيك بين المساكة – البحر المحيط 2 / 176.
[10586]:في ظ: بالتحريك .
[10587]:زيد من ظ.
[10588]:ليست في ظ.
[10589]:ليست في ظ.
[10590]:في مد وظ: فسمى.
[10591]:العبارة من "ولا يملك" إلى هنا ليست في م.
[10592]:وقال الأندلسي: التسريح الإرسال، وسرح الشعر خلص بعضه من بعض، والماشية أرسلها لترعى والسرح الماشية، وناقة مسرح سهلة المسير لانطلاقها فيه – البحر المحيط 2 / 176.
[10593]:من م وظ ومد، وفي الأصل: يسترجعه.
[10594]:زيد بعده في الأصل وم: وكان أخذه أو شيئا منه مشاركا للسراح في أنه يقطع ما كان له من ملك الرجعة، ولم تكن الزيادة في ظ ومد فحذفناها وستاتي بعد "أعطيته المرأة".
[10595]:العبارة من هنا إلى "طلقة ثالثة" ليست في ظ.
[10596]:وفي البحر المحيط 2 / 194: قال الزمخشري: وقيل معناه الطلاق الرجعي مرتان لأنه لا رجعة بعد الثلاث فغمساك بمعروف أب برجعة أو تسريح بإحسان أي بأن لا يراجعها حتى نبين بالعدة أو بأن لا يراجعها مراجعة تريد بها تطويل العدة عليها وضرارها وقيل بأن يطلقها الثالثة، وروى أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الثالثة؟ فقال عليه السلام: أو تسريح بإحسان – انتهى كلامه، وتفسير التسريح بإحسان أن لا يراجعها حتى تبين بالعدة هو قول الضحاك والسدى، وقوله: بأن لا يراجعها مراجعة يريد بها تطويل العدة عليها وضرارها كلام لا يتضح تركيبه على تفسير قوله: أو تسريح بإحسان، لأنه يقتضي أن يراجعها مراجعة حسنة مقصودا بها الإحسان والتألف والزوجية فيصير هذا قسيم قوله: فإمساك بمعروف، فيكون المعنى فغمساك بمعروف أو مراجعة مراجعة حسنة، وهذا كلام لا يلتئم إن يفسر به "أو تسريح بإحسان" ولو فسر به "فإمساك بمعروف" لكان صوابا وأما قوله: وقيل بأن يطلقها الثانية، فهو قول مجاهد وعطاء وجمهور السلف وعلماء الأمصار.
[10597]:من م وظ ومد،/ وفي الأصل: للامتاع.
[10598]:العبارة المحجوزة زيدت من م ومد وظ.
[10599]:في م: بدل، وفي ظ: بدل.
[10600]:في م: الصدقات.
[10601]:في الأصل: يساحجها، والتصحيح من م وظ ومد.
[10602]:من م ومد وظ، وفي الأصل: طلب القال.
[10603]:من م ومد وظ وفي الأصل: طلب القال.
[10604]:من م وظ، وفي الأصل: الفعلا، وفي مد: لا لفعال
[10605]:سقطت من م وظ ومد.
[10606]:سقطت من م وظ ومد.
[10607]:في مد: الأول.
[10608]:في م: يقزعها.
[10609]:من م، وفي الأصل: بالقايل وفي مد: بالقايل، وفي ظ: بالفاعل.
[10610]:من ظ وفي بقية الأصول: مضاررتهن. وفي البحر المحيط 2 / 196: سبب النزول أن جميلة بنت عبد الله بن أبي كانت تحت ثابت ابن قيس بن شماس وكانت تبغضه وهو يحبها فشكته إلى أبيها فلم يشكها ثم شكته إليه ثانية وثالثة وبها أثر ضرب فلم يشكها فانت النبي صلى الله عليه وسلم وشكته إليه وأرته أثر الضرب وقالت: لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء والله لا أعتب عليه في دين ولا خلق لكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضا، إني رفعت جانب الخيام فرأيته أقبل في عدة وهو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها فقال ثابت: مالي أحب إلى منها بعدك يا رسول الله وقد أعطيتها حديقة تردها على وأنا أخلى سبيلها ففعلت ذلك فخلى سبيلها وكان أول خلع في الإسلام ونزلت الآية ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر تعالى الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان اقتضى ذلك أن من الإحسان أن لا يأخذ الزوج من امرأته شيئا مما أعطى واستثنى من هذه الحالة قصة الخلع فأباح للرجل أن يأخذ منها على ما ينبينه في الآية وكما قال الله تعالى "و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا" الآية.
[10611]:العبارة من هنا إلى "من الحكام" سقطت من م ومد وظ.
[10612]:العبارة المحجوزة زيدت من م ومد غير ان في م "آمين" مكان "آمرين".
[10613]:ليست في ظ.
[10614]:ليست في ظ.
[10615]:من م ومد وظ، وفي الأصل: من آية.
[10616]:هذا استثناء من المفعول له أي لا يحل بسبب من الأسباب إلا بسبب الخوف، والضمير في "يخافا" عائد على صنفي الزوجين، ولما كان الاستثناء بعد مضى جملة الخطاب جاز الالتفات وله حكمة وهو أن لا يخاطب من كان مؤمنا بالخوف من انتفاء إقامة حدود الله فناسب فيه الالتفات وكذلك فيما بعده، ولو جاء على ما مضى من الحكاية لكان التركيب: إلا أن يخافوا ألا يقيموا – المد من البحر 2 / 196.
[10617]:زيد بعده في م ومد: وسوغ ذلك أن الظن سببه وأنك لا تخاف مالا تظنه.
[10618]:في مد: مقطوع.
[10619]:في م: تحصل، وفي مد وظ: يحصل – كذا.
[10620]:من ظ ومد، وفي الأصل: من أمر، وليس في م.
[10621]:من ظ ومد، وفي الأصل: من أمر، وليس في م.
[10622]:من م ومد وظ، وفي الأصل: غيره، وفي ومد: غير – بدون الإضافة إلى الضمير وهو الصحيح فحذف الضمير.
[10623]:سقطت من ظ.
[10624]:سقطت من ظ.
[10625]:في م: مسند.
[10626]:في ظ: حل.
[10627]:ليس في م ومد.
[10628]:في م: ولم.
[10629]:وروى أن امرأة نشزت على عهد عمر فبيتها في اصطبل في بيت الزبل ثلاث ليال ثم دعاها فقال: كيف رأيت مكانك؟ فقالت: ما رأيت ليالي أقر لعيني منها وما وجدت الراحة مذ كنت عنده إلا هذه الليالي، فقال عمر: هذا وأبيكم النشوز، وقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها اختلعها بما دون عقاص رأسها فلا خير لك فيها – البحر المحيط 2 / 199.
[10630]:في م: أن.
[10631]:سقطت من ظ، وموضعها في م ومد، وأشار إلى حل الأخذ مطلقا بدون تقيد بما آتاها بأنه لم يقل "في ذلك" بلقال: وفي البحر المحيط 2 / 199: والضمير "عليها" عائد على الزوجين معا أي لا جناح على الزوج فيما يأخذه ولا على الزوجة فيما افتدت به وقال الفراء: 'عليها' أي عليه كقوله "يخرج منهما" أي المالح و "نسيا حوتهما" والناسي يوشع...وظاهر قوله: "فيما افتدت به" العموم بصداقها وبأكثر منه وبكل مالها – قاله عمرو ابنه وعثمان وابن عباس ومجاهد وعكرمة والنخعي والحسن وقبيصة بن ذؤيب ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وقضى بذلك عمر ، وقيل: فيما أفدت به من الصداق وحده من غير زيادة منه – قاله على وطاووس...وقيل: ببعض صداقها ولا يجوز بجميعه إذا دخل بها حتى يبقى منه بقية ليكون بدلا عن استمتاعه بها.
[10632]:سقطت من ظ، وموضعها في م ومد، وأشار إلى حل الأخذ مطلقا بدون تقيد بما آتاها بأنه لم يقل "في ذلك" بلقال: وفي البحر المحيط 2 / 199: والضمير "عليها" عائد على الزوجين معا أي لا جناح على الزوج فيما يأخذه ولا على الزوجة فيما افتدت به وقال الفراء: 'عليها' أي عليه كقوله "يخرج منهما" أي المالح و "نسيا حوتهما" والناسي يوشع...وظاهر قوله: "فيما افتدت به" العموم بصداقها وبأكثر منه وبكل مالها – قاله عمرو ابنه وعثمان وابن عباس ومجاهد وعكرمة والنخعي والحسن وقبيصة بن ذؤيب ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وقضى بذلك عمر ، وقيل: فيما أفدت به من الصداق وحده من غير زيادة منه – قاله على وطاووس...وقيل: ببعض صداقها ولا يجوز بجميعه إذا دخل بها حتى يبقى منه بقية ليكون بدلا عن استمتاعه بها
[10633]:ليس في ظ.
[10634]:من م ومد وظ، وفي الأصل: إلى.
[10635]:في م وظ: ما .
[10636]:العبارة منهناإلى "كائنا ما كان" ليست في ظ.
[10637]:من م ومد، وفي الأصل: فلما.
[10638]:سقط من ظ.
[10639]:زيد في م: بها.
[10640]:ليست في ظ.
[10641]:ليست في ظ.
[10642]:في ظ: شرائعه. وفي البحر المحيط 2 / 200 "تلك" إشارة إلى الآيات التي تقدمت من قوله "ولا تنكحوا المشركات" إلى هنا وإبراز لحدود بالاسم الظاهر لا بالضمير دليل على التعظيم لحدود الله تعالى، وفي تكرار الإضافة تخصيص لها وتشريف ويحسن التكرار بالظاهر كون ذلك في جمل مختلفة و "تلك" مبتدأ و "حدود الله" الخبر ومعنى 'فلا تعتدوها" أي لا تجاوزوها إلى ما لم يأمركم به.
[10643]:ليس في م ومد.
[10644]:العبارة من "الملك الأعظم" إلى هنا ليست في ظ.
[10645]:ليس في ظ.
[10646]:لما نهى عن اعتداء الحدود وهو تجاوزها وكان ذلك خطابا لمن سبق له الخطاب قبل ذلك أتى بهذه الجملة الشرطية العامة الشاملة لكل فرد فرد ممن يتعدى الحدود وحكم عليهم أنهم الظالمون والظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه فشمل بذلك المخاطبين قيل وغيرهم – قاله أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط 2 / 200.
[10647]:ليست في ظ.
[10648]:ليست في ظ.
[10649]:في م: توجيه.
[10650]:زيد من م وظ ومد.
[10651]:زيد من م وظ ومد.
[10652]:من مد وظ، وفي الأصل وم: الغريقون.
[10653]:من ظ، وفي م ومد، العلم.
[10654]:العبارة المحجوزة زيدت من م ومد وظ.
[10655]:سقطت من م ومد.
[10656]:سقطت من م ومد.
[10657]:العبارة من هنا إلى "وهذه الأحكام" ليست في ظ.
[10658]:زيد من م ومد.