المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (229)

229- الطلاق مرَّتان{[22]} يكون للزوج بعد كل واحدة منها الحق في أن يمسك زوجته برجعتها في العدة أو إعادتها إلى عصمته بعقد جديد ، وفي هذه الحال يجب أن يكون قصده الإمساك بالعدل والمعاملة بالحسنى ، أو أن ينهي الحياة الزوجية مع المعاملة الحسنة وإكرامها من غير مجافاة . ولا يحل لكم - أيها الأزواج - أن تأخذوا مما أعطيتموهن شيئا إلا عند خشية عدم إقامة حقوق الزوجية التي بينها الله سبحانه وتعالى وألزم بها . فإن خفتم - يا معشر المسلمين - ألا تؤدِّي الزوجات حقوق الزوجية سليمة كما بينها الله فقد شرع للزوجة أن تقدم مالا في مقابل افتراقها عن زوجها ، وهذه هي أحكام الله المقررة فلا تخالفوها وتتجاوزوها لأن من يفعل ذلك ظالم لنفسه وظالم للمجتمع الذي يعيش فيه .


[22]:شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق وجعله بيد الرجل ابتداء: وقد توهم بعض الناس أن ذلك يؤدي إلى الإضرار بالحياة وإلى سهولة انحلال الأسرة وزكوا كلامهم بأن نسبة الطلاق في مصر قد بلغت نحو 30% أو تزيد وأن هذا أدى إلى كثرة التشرد، والواجب علينا أن تتكلم في إعطاء الحق للزوج ثم فيما ادعوا أنه ترتب عليه: (أ) أما إعطاء حق الطلاق للزوج فهو لم يعط ذلك الحق غير مقيد يل قيد بقيود نفسية وقيود عددية بالنسبة للزوجة التي دخل بها زوجها وتلك القيود هي: أولا: - لا يطلق إلا طلقة واحدة رجعية أي يكون له حق المراجعة في أثناء العدة، فإمام أن يرجع في العدة وإما أن يتركها ويكون هذا دليلا على كمال النفرة ولا يصح بقاء زوجية مع شدة النفرة. ثانيا: - ألا يطلقها في وقت الحيض لأنها تكون في حالة عصبية وقد تكون هذه الحال العارضة سبب هذه النفرة التي اشتدت فلا يطلق إلا بعد انتهاء الحيض. ثالثا: - لا يطلق في طهر قد دخل بها فيه لأن ذلك يفسر بالنفرة تكون لعدم وجود الرغبة فيها، فإذا كانت هذه الأمور فإن الطلاق يكون في حالة نفرة شديدة وانقطاع المودة الدائمة. (ب) وأما إدعاء زيادة نسبة الطلاق بنحو 30 % فمع التسليم بها تكون أقل مما عند الإنجليز والأمريكان والفرنسيين على أنه ليس كل طلاق يوجد انفصالا، وأن الطلاق قبل الدخول لا يعد كارثة زوجية بل يعد منعا لكارثة، ولكن تتبين نسبة عدد الرجعات وعدد الطلاق من قبل الدخول وعدد الطلاق بتراضي الزوجين وعدد الزواج الذي استؤنف بعد الطلاق ولو استنزل هذا كله لهبطت النسبة هبوطا واضحا إلى درجة أن يكون الطلاق الذي أدى إلى انفصال التام نادرا، وقد قمنا بهذه التجربة في بعض المحاكم التي يكثر فيها الطلاق فوجدنا نسبة الطلاق الذي يوجد انفصالا يحتمل إساءة استعمال ذلك الحق تهبط إلى نحو 1 % أو 2%. (ج) وأما بالنسبة للتشرد فقد أثبتت الإحصاءات أن الطلاق يقل عند وجود الولد ويكثر إذا لم يكن ولد. وقد أثبتت الإحصاءات أن 75 % من وقائع الطلاق تكون في عدم إعقاب أي ولد وإن كان 17% من وقائع الطلاق بعد أعقاب ولد واحد، ثم تهبط النسبة بعد ذلك كلما كثر الأولاد حتى إذا وصل العدد إلى خمسة أولاد هبطت النسبة حتى تصل إلى ربع في المائة من وقائع الطلاق، فهل يوجد برهان أقوى من هذا يدل على أن التشرد ليس سببه الطلاق وإنما سببه الحقيقي هو ضعف الرقابة من الولي على النفس الذي يقوم بتربية الأطفال ورعايتهم؟، على "أن الإحصاء بالنسبة لجرائم الأحداث أثبت أن الانفصال الجسدي وهجر الأب للبيت أكثر من الطلاق تأثيرا.
 
تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (229)

{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }

كان الطلاق في الجاهلية ، واستمر أول الإسلام ، يطلق الرجل زوجته بلا نهاية ، فكان إذا أراد مضارتها ، طلقها ، فإذا شارفت انقضاء عدتها ، راجعها ، ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدا ، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم ، فأخبر تعالى أن { الطَّلَاقَ } أي : الذي تحصل به الرجعة { مَرَّتَانِ } ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ، ويراجع رأيه في هذه المدة ، وأما ما فوقها ، فليس محلا لذلك ، لأن من زاد على الثنتين ، فإما متجرئ على المحرم ، أو ليس له رغبة في إمساكها ، بل قصده المضارة ، فلهذا أمر تعالى الزوج ، أن يمسك زوجته { بِمَعْرُوفٍ } أي : عشرة حسنة ، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم ، وهذا هو الأرجح ، وإلا يسرحها ويفارقها { بِإِحْسَانٍ } ومن الإحسان ، أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها ، لأنه ظلم ، وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء ، فلهذا قال : { وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } وهي المخالعة بالمعروف ، بأن كرهت الزوجة زوجها ، لخلقه أو خلقه أو نقص دينه ، وخافت أن لا تطيع الله فيه ، { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة ، وفي هذا مشروعية الخلع ، إذا وجدت هذه الحكمة .

{ تِلْكَ } أي ما تقدم من الأحكام الشرعية { حُدُودُ اللَّهِ } أي : أحكامه التي شرعها لكم ، وأمر بالوقوف معها ، { وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال ، وتعدى منه إلى الحرام ، فلم يسعه ما أحل الله ؟

والظلم ثلاثة أقسام :

ظلم العبد فيما بينه وبين الله ، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك ، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق ، فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة ، وحقوق العباد ، لا يترك الله منها شيئا ، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك ، تحت المشيئة والحكمة .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (229)

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( 229 )

قال عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهم : نزلت هذه الآية بياناً لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي ، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يطلقون ويرتجعون إلى غير غاية ، فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا أؤويك ولا أدعك تحلين ، قالت : وكيف ؟ قال : أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك ، فشكت ذلك ، فنزلت الآية( {[2172]} ) ، وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم : المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق ، أي من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة فإما تركها غير مظلومة شيئاً من حقها وإما أمسكها محسناً عشرتها .

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : والآية تتضمن هذين المعنيين( {[2173]} ) ، والإمساك بالمعروف هو الارتجاع بعد الثانية إلى حسن العشرة والتزام حقوق الزوجية . والتسريح يحتمل لفظه معنيين : أحدهما تركها تتم العدة من الثانية وتكون أملك بنفسها ، وهذا قول السدي والضحاك ، والمعنى الآخر أن يطلقها ثالثة فيسرحها بذلك ، وهذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما ، ويقوى عندي هذا القول من ثلاثة وجوه : أولها أنه روي أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله هذا ذكر الطلقتين فأين الثالثة ؟ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هي قوله : { أو تسريح بإحسان }( {[2174]} ) ، والوجه الثاني أن التسريح من ألفاظ الطلاق ، ألا ترى أنه قد قرىء { وإن عزموا السراح } [ البقرة : 227 ] ، والوجه الثالث أن فعّل تفعيلاً بهذا التضعيف يعطي أنه أحدث فعلاً مكرراً على الطلقة الثانية ، وليس في ترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل ، و { إمساك } مرتفع بالابتداء والخبر أمثل أو أحسن ، ويصح أن يرتفع على خبر ابتداء تقديره فالواجب إمساك ، وقوله { بإحسان } معناه أن لا يظلمها شيئاً من حقها ولا يتعدى في قول . وقوله تعالى : { ولا يحل لكم أن تأخذوا } الآية خطاب للأزواج ، نهاهم به أن يأخذوا من أزواجهم شيئاً على وجه المضارة ، وهذا هو الخلع الذي لا يصح إلا بأن لا ينفرد الرجل بالضرر( {[2175]} ) ، وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساءهم ؛ لأن العرف من الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج عن يده ، هذا وكدهم( {[2176]} ) في الأغلب ؛ فلذلك خص بالذكر . وقرأ جميع السبعة إلا حمزة «يخافا » بفتح الياء على بناء الفعل للفاعل ، فهذا باب خاف في التعدي إلى مفعول واحد وهو { أن }( {[2177]} ) وقرأ حمزة وحده «يُخافا » بضم الياء على بناء الفعل للمفعول ، فهذا على تعدية خاف إلى مفعولين ، أحدهما أسند الفعل إليه ، والآخر { أن } بتقدير حرف جر محذوف( {[2178]} ) ، فموضع { أن } : خفض بالجار المقدر عند سيبويه والكسائي( {[2179]} ) ، ونصب عند غيرهما لأنه لما حذف الجار وصار الفعل إلى المفعول الثاني ، مثل استغفر الله ذنباً ، وأمرتك الخير( {[2180]} ) ، وفي مصحف ابن مسعود «إلا أن يخافوا » بالياء وواو الجمع ، والضمير على هذا للحكام ومتوسطي( {[2181]} ) أمور الناس .

وحرم الله - تعالى - على الزوج في هذه الآية أن يأخذ إلا بعد الخوف أن لا يقيما ، وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدى الحد ، وأجمع عوام أهل العلم على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها . قال ابن المنذر : «روينا معنى ذلك عن ابن عباس والشعبي ومجاهد وعطاء والنخعي وابن سيرين والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير والزهري وحميد بن عبد الرحمن وقتادة وسفيان الثوري ومالك وإسحاق وأبي ثور ، وقال مالك - رحمه الله - والشعبي وجماعة معهما : فإن كان مع فساد الزوجة ونشوزها فساد من الزوج وتفاقم ما بينهما فالفدية جائزة للزوج .

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : ومعنى ذلك أن يكون الزوج لو ترك فساده لم يزل نشوزها هي ، وأما إن انفرد الزوج بالفساد فلا أعلم أحداً يجيز له الفدية ، إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال : «إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته فهو جائز ماض وهو آثم لا يحل ما صنع ، ولا يرد ما اخذ ، قال ابن المنذر : «وهذا خلاف ظاهر كتاب الله ، وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو قيل لأحد : اجهد نفسك في طلب الخطأ ، ما وجد أمراً أعظم من أن ينطق القرآن بتحريم شيء فيحله هو ويجيزه » ، و { حدود الله } في الموضع هي ما يلزم الزوجين من حسن العشرة وحقوق العصمة( {[2182]} ) .

ونازلة حبيبة بنت سهل - وقيل جميلة بنت أبي ابن سلول والأول أصح ( {[2183]} )- مع ثابت بن قيس حين أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفدية منها إنما كان التعسف فيها من المرأة لأنها ذكرت عنه كل خير وأنها لا تحب البقاء معه ، وقوله تعالى : { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله } المخاطبة للحكام والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم يكن حكاماً ، وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها إياه ، قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء ، وقال الحسن بن أبي الحسن وقوم معه : إذا قالت له : لا أطيع لك أمراً ولا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسماً ، حل الخلع ، وقال الشعبي : { ألا يقيما حدود الله } : معناه أن لا يطيعا الله ، وذلك أن المغاضبة تدعو إلى ترك الطاعة ، وقال عطاء بن أبي رباح : يحل الخلع والأخذ أن تقول المرأة لزوجها إني لأكرهك ولا أحبُّك ونحو هذا .

وقوله تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } إباحة للفدية ، وشركهما في ارتفاع الجناح لأنها لا يجوز لها أن تعطيه مالها حيث لا يجوز له أخذه وهي تقدر على المخاصمة ، فإذا كان الخوف المذكور جاز له أن يأخذ ولها أن تعطي ، ومتى لم يقع الخوف فلا يجوز لها أن تعطي على طالب الفراق( {[2184]} ) ، وقال ابن عمر والنخعي وابن عباس ومجاهد وعثمان بن عفان رضي الله عنه ومالك والشافعي وأبو حنيفة وعكرمة وقبيصة بن ذؤيب وأبو ثور وغيرهم : مباح للزوج أن يأخذ من المرأة في الفدية جميع ما تملكه ، وقضى بذلك عمر بن الخطاب ، وقال طاوس والزهري وعطاء وعمرو بن شعيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وأحمد وإسحاق : لا يجوز له أن يزيد على المهر الذي أعطاها .

وبه قال الربيع ، وكان يقرأ هو والحسن بن أبي الحسن «فيما افتدت به منه » بزيادة «منه » ، يعني مما آتيتموهن وهو المهر . وحكى مكي هذا القول عن أبي حنيفة ، وابن المنذر أثبت( {[2185]} ) . وقال ابن المسيب : «لا أرى أن يأخذ منها كل مالها ولكن ليدع لها شيئاً » . وقال بكر بن عبد الله المزني : «لا يجوز للرجل أن يأخذ من زوجه شيئاً خلعاً قليلاً ولا كثيراً » ؛ قال : «وهذه الآية منسوخة بقوله عز وجل : { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً }( {[2186]} ) [ النساء : 20 ] .

قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف ، لأن الأمة مجمعة على إجازة الفدية ، ولأن المعنى المقترن بآية الفدية غير المعنى الذي في آية إرادة الاستبدال( {[2187]} ) .

وقوله تعالى : { تلك حدود الله } الآية ، أي هذه الأوامر والنواهي هي المعالم بين الحق والباطل والطاعة والمعصية فلا تتجاوزوها ، ثم توعد - تعالى - على تجاوز الحد ووصف المتعدي بالظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه ، والظلم معاقب صاحبه ، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم : » الظلم ظلمات يوم القيامة «( {[2188]} ) .


[2172]:- رواه مالك، والترمذي، وابن جرير، والبيهقي في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه.
[2173]:- جمهرة العلماء من المالكية وغيرهم على أن الطلاق الثلاث يلزم سواء كان في مرة أو في مرات، استناداً إلى رأي عمر رضي الله عنه حيث ألزمت الثلاث في كلمة واحدة عقوبة لهم حيث استهانوا بأمر الطلاق وكثُر منهم إيقاعه جملة واحدة، فرأى عمر رضي الله عنه أن يعاقبهم بإلزامهم الثلاث حتى يكفوا عن ذلك، والذي يدل عليه الكتاب والسنة أن الطلاق مرتان، وعليه فالطلاق في الثلاث في كلمة واحدة لا يلزم، قال في "أعلام الموقعين": «ولا يجوز في هذه الأزمنة معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر رضي الله عنه من وجهين أحدهما أن أكثرهم لا يعلم أن جمع الثلاث حرام فكيف يعاقب من لم يرتكب حراماً عند نفسه ؟، والثاني أن عقوبتهم بذلك تفتح عليهم باب التحليل الذي كان مسدوداً على عهد الصحابة، ولا يستريب أحد في أن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة من قبل أولى من الرجوع إلى التحليل، نقله بعض المفسرين وارتضاه». ا هـ. وفي قوله تعالى: (الطلاق مرّتان) قال (ح): «هو على حذف مضاف. أي عدد الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان، والثالثة لا يملك فيها الرجعة». – ثم قال: «والمراد بذلك تفريق الطلاق إذا أراد أن يطلق ثلاثا» ا هـ.
[2174]:- رواه عبد الرزاق، والإمام أحمد، وأبو داود في ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر والبيهقي، عن أبي رزين الأسدي.
[2175]:- يصدق بصورتين: انفراد الزوجة بالضرر، أو اشتراكهما في الضرر، ففي هاتين الصورتين يصح الخلع اتفاقا أو على الراجح، وأما إن انفرد الزوج بالضرر فلا أحد يجيز الخلع والاقتداء.
[2176]:- أي قصدهم وعرفهم.
[2177]:- أي مع صلتها.
[2178]:- وجه قراءة حمزة: أنه لما بُني الفعل للمفعول أُسند الفعل إليه فلم يبق شيء يتعدى إليه فأما (أن) من قوله: [ألا يقيما حدود الله] فإن الفعل يتعدى إليه بالجار. وموضع (أن) في الآية خُفض بالخافض المقدر على قول الكسائي، ونصب على قول سيبويه، إلا أنه لما حذف الجار وصل الفعل إلى المفعول الثاني مثل: استغفر الله ذنبا، وأمرتك الخير، واستغفر الله من ذنبه، وأمرتك بالخير، فقراءة حمزة بن حبيب الزيات قراءة مستقيمة.
[2179]:- الذي نقله أبو علي الفارسي، وغيره: أن موضعه نصب عند سيبويه، وجر عند الكسائي.
[2180]:- فيه أن (استغفر) تتعدى إلى اثنين، يقال: استغفر الله ذنبا، واستغفر الله من ذنبه، وأما (خاف) فإنما تتعدى إلى واحد.
[2181]:- أي المتوسطين بين الناس للإصلاح وإن لم يكونوا حكاما. تنبيه: حكم المختلعة في العدة حكم المطلقة كما قال تعالى: [والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء] وقال آخرون: تعتد بحيضة، وروي ذلك في حديث حبيبة بنت سهل الأنصاري، وفي أحاديث أخرى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الخلع فسخ عصمة وليس بطلاق كما ذكره ابن المنذر في الاشراف عنه، والجمهور على القول الأول، وهناك فرقة اعتمدت ما ورد من الأحاديث في الاعتداد بحيضة.
[2182]:- وفي بعض النسخ: «وحقوق الصحبة».
[2183]:- قال ابن (ك): «هو المشهور، ونص ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه ؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل، فقال: ما شأنك ؟ فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل (قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر) فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها، وهكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن مالك». تفسير ابن كثير ج 1-485 طبعة دار الأندلس – بيروت.
[2184]:- سبق في قصة حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها أعطت على طلب الفراق، وقد أباح ذلك صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنها لا تطلب الفراق إلا إذا كرهته.
[2185]:- أي أثبت من (مكي) في نسبة القول إلى أبي حنيفة، وحاصله أن ابن المنذر نسب إلى أبي حنيفة القول الأول وهو جواز الفدية بجميع ما تملك، ومكي نسب إليه عدم الجواز، وابن المنذر أثبت في النقل من مكي عندهم.
[2186]:- من الآية (20) من سورة (النساء).
[2187]:- علل ذلك بعلتين الأولى: إجماع الأمة على جواز الافتدا والخلع عند الضرورة، والثانية أن مجال الآيتين مختلف فلا تنافي بينهما، فهذه الآية فيما يكون بين الزوجين من نشوز وعصيان، وتلك الآية عند ما يريد الرجل استبدال زوج مكان زوج، فإذا أراد أن يستبدلهما من دون معصية ولا نشوز فلا يجوز له أخذ شيء.
[2188]:- متفق عليه من حديث عن عمر مرفوعاً، قاله السخاوي في "المقاصد الحسنة".