غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسن بن محمد النيسابوري - النيسابوري- الحسن بن محمد  
{إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (5)

1

الحكم الثاني من أحكام السورة حد القذف والرمي قد يكون بالزنا وبغيره كالكفر والسرقة وشرب الخمر ، إلا أن العلماء أجمعوا على أن المراد به في الآية هو الرمي بالزنا بالقرائن : منها تقدم ذكر الزنا ، ومنها ذكر المحصنات وهن العفائف ، ومنها قوله { لم يأتوا بأربعة شهداء } أي على صحة ما رموها به ، ومعلوم أن هذا العدد من الشهود غير مشروط إلا في الزنا ، والقذف بغير الزنا يكفي فيه شاهدان . وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية وتعريض ، فالصريح أن يقول : يا زانية أو زنيت أو زنى قبلك أو دبرك . والأصح أن قوله " زنى بدنك " صريح لأن الفعل لكل البدن والفرج آلة . والكناية أن يقول " يا فاسقة يا فاجرة يا خبيثة يا بنت الحرام أو امرأته لا تردّ يد لامس " فهذا لا يكون قذفاً إلا أن يريده .

وكذا لو قال العربي " يا نبطي الدار واللسان " وادعت أم المقول له أنه أراد القذف فالقول قوله مع يمينه . والتعريض ليس بقذف كقوله " يا ابن الحلال " و " أما أنا فليست أمي بزانية " وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه . وقال مالك : يجب الحد فيه . وقال أحمد وإسحق : هو قذف في حال الغضب دون حال الرضا لنا أن الأصل براءة الذمة فلا يرجع عنه بالشك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم " ادرؤوا الحدود بالشبهات " والإيذاء الحاصل بالتصريح فوق الإيذاء الحاصل بالتعريض .

حجة المخالف ما روي أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر : والله ما أرى أبي بزانٍ ولا أمي بزانية . فاستشار عمر الناس في ذلك فقال قائل : مدح أباه وأمه . وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا . فجلده عمر ثمانين . وإذا قذف شخصاً واحداً مراراً فإن أراد بالكل زنية واحدة كما لو قال مراراً ؟ زنيت بعمرو " لم يجب إلا حد واحد . ولو أنشأ الثاني بعد ما حد للأول عزر للثاني . وإن أراد زنيات مختلفة كأن قال " زنيت بزيد وزنيت بعمرو " فالأصح تداخل الحدود لأنهما حدان من جنس واحد فصار كما لو قذف زوجته مراراً يكتفي بلعان واحد . وإذا قذف جماعة بكلمات أو بكلمة واحدة كأن قال " يا ابن الزانيين " فعليه حدان لأنه قذف لكل واحد من أبويه ، هذا هو الجديد من قولي الشافعي . وعند أبي حنيفة لا يجب إلا حد واحد لأن قوله { والذين يرمون المحصنات } معناه كل من رمى جماعة من المحصنات فاجلدوه ثمانين ، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال الهلال بن أمية " أو حدّ في ظهرك " فلم يوجب عليه إلا حداً واحداً مع قذفه لامرأته . ولشريك بن سحماء للقياس على من زنى مراراً أو شرب أو سرق مراراً والجامع رفع مزيد الضرر . وأجيب بأن قوله { والذين } صيغة جمع وقوله { المحصنات } كذلك . وإذا قوبل الجمع بالجمع يقابل الفرد بالفرد فيصير المعنى : كل من رمى محصنة فاجلدوه . وفيه أن رمي المحصنة علة الجلد فحيث وجدت وجد . ولا شك أن هذه العلة موجودة عند رمي كل واحدة من المحصنات فيترتب عليها الجلد لا محالة . وأما السنة فالإنصاف أن دلالتها على المطلوب قوية ، وأما القياس فالفرق أن هذا الآدمي وتلك حدود الله تعالى . هذا كله هو البحث عن الرمي . وأما البحث عن الرامي فنقول : لا عبرة بقذف الصبي والمجنون إلا في باب التعزير للتأديب إن كان لهما تمييز ولو لم يتفق إقامة التعزير على الصبي حتى بلغ . قال القفال : يسقط التعزير لأنه كان للزجر . والعقل زاجر قوي وإشارة الأخرس وكتابته قذف ولعان عند الشافعي قياساً على سائر الأحكام ، ولأنه كافٍ في لحوق العار . وعند أبي حنيفة لا يصح قذفه ولعانه لضعف تأثيرهما . وإذا قذف العبد حراً فعليه أربعون جلدة قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه على قانون قوله { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } [ النساء : 25 ] وعند الشيعة ويروى عن علي رضي الله عنه أنه يجلد ثمانين أخذاً بعموم الآية ، ولهذا اتفقوا على دخول الكافر فيه حتى لو قذف اليهودي مسلماً جلد ثمانين . ويستثنى من الرماة الأب أو الجد إذا قذف أولاده أو أحفاده فإنه لا يجب عليه الحد كما لا يجب عليه القصاص . وأما البحث عن المرمي فالمحصنات العفائف لأنهن منعن فرجهن إلا من زوجهن وهي عامة إلا أن الفقهاء اعتبروا لكونها محصنة شرائط خمساً : الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم " من أشرك بالله فليس بمحصن " والعقل والبلوغ لأن المجنون والصبي لا اهتمام لهما بدفع العار عن أنفسهما ، والحرية لمثل ما قلنا ، والعفة لأن الحد شرع لتكذيب القاذف فإذا كان صادقاً فلا معنى للحد حتى لو زنى مرة في عنفوان شبابه ثم تاب وحسنت حاله لم يحد قاذفه بخلاف ما لو زنى في حال صغره أو جنونه ثم بلغ أو أفاق فقذفه قاذف فإنه يحد لأن فعل الصبي والمجنون لا يكون زنا . ولو زنى بعد القذف وقبل إقامة الحد على القاذف سقط الحد عن قاذفه . قال أبو حنيفة والشافعي لأن ظهور الزنا منه خدش ظن الإحصان به وقت القذف ، ودل على أنه كان متصفاً به قبله كما روي أن رجلاً زنى في عهد عمر فقال : والله ما زنيت إلا هذه . فقال عمر : كذبت إن الله لا يفضح عبده في أول مرة . وقال أحمد والمزني وأبو ثور : الزنا الطارئ لا يسقط الحد عن القاذف . ولفظ المحصنات لا يتناول الرجال عند جمهور العلماء إلا أنهم أجمعوا على أنه لا فرق في هذا الباب بين المحصنين والمحصنات والقذف بغير الزنا كأن يقول " يا آكل الربا " يا " شارب الخمر " يا " يهودي " يا " مجوسي " يا " فاسق " وكذا قذف غير المحصنين بالزنا لا يوجب إلا التعزير ، ولو كان المقذوف معروفاً بما ذكره فلا تعزير أيضاً . واعلم أنه سبحانه حكم على القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء بثلاثة أحكام : جلد ثمانين وبطلان الشهادة والحكم بفسقه إلى أن يتوب . فذهب جمع من الأئمة كالشافعي والليث بن سعد إلى أنه رتب على القذف مع عدم الإتيان بالشهداء الأربعة أموراً ثلاثة معطوفة بعضها على بعض بالواو وهو لا يفيد الترتيب ، فوجب أن لا يكون رد الشهادة مرتباً على إقامة الحد ، بل يجب أن يثبت رد الشهادة بالقذف مع عدم البينة سواء أقيم عليه الحد أم لا . وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه : شهادته مقبولة ما لم يحد فإذا استوفى لم تقبل شهادته . وإنما ذهب إلى هذا نظراً إلى ظاهر الترتيب مع موافقته للأصل وهو كونه مقبول الشهادة ما لم يطرأ مانع ولقوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف " أخبر ببقاء عدالته ما لم يحدّ .

أما الاستثناء في قوله { إلا الذين تابوا } فإنه لا يرجع إلا الجملة الأولى اتفاقاً لأنه إذا عجز عن البينة وهو الإتيان بأربعة شهداء وجب عليه الجلد ولم يكن للإمام ولا للمقذوف أن يعفو عن القاذف لأنه خالص حق الله عز وجل ، ولهذا لا يصح أن يصالح عنه بمال . هذا قول أبي حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : إذا عجز عن البينة وجب على الإمام وهو المخاطب بقوله { فاجلدوهم } أن يأمر بجلده وإن تاب لأن القذف وحده حق الآدمي والمغلب فيه حقه ، فليس للإمام أن يعفو عنه . ولا خلاف في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة وأن المراد أنهم محكوم عليهم بالفسق . إلا أن تابوا . بقي الخلاف في رجوع الاستثناء إلى الجملة المتوسطة ، منشأ الخلاف مسألة أصولية هي أن الاستثناء بعد جمل معطوف بعضها على بعض للجميع وهو مذهب الشافعية ، أو للأخيرة وهو مذهب الحنفية ، ويتفرع على مذهب الشافعي أن القاذف إذا تاب وحسنت حاله قبلت شهادته فيكون الأبد مصروفاً إلى مدة كونه قاذفاً وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف . ويتفرغ على مذهب أبي حنيفة أنه لم تقبل شهادته وإن تاب والأبد عنده مدة حياته .

وقول أبي حنيفة { وأولئك هم الفاسقون } جملة مستأنفة عنده لا معطوفة لأنها خبرية وما قبلها طلبية ، ولو سلم أنها معطوفة فالاستثناء يرجع إليها فقط .

قال صاحب الكشاف : حق المستثنى عند الشافعي أن يكون مجروراً بدلاً من هم في لهم ، وحقه عند أبي حنيفة أن يكون منصوباً لأنه عن موجب . قلت : حقه عند الإمامين أن يكون منصوباً لأن الاستثناء يعود عند الشافعي إلى الجملتين ، ولا يمكن أن يكون الاسم الواحد معرباً بإعرابين مختلفين في حالة واحدة ، لكنه يجب نصبه نظراً إلى الأخيرة فتعين نصبه نظراً إلى ما قبلها أيضاً ، وإن جاز البدل في غير هذه المادة . هذا وقد احتجت الشافعية أيضاً في قبول شهادة القاذف بعد التوبة بقوله صلى الله عليه وسلم " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " وإذا كانت التوبة من الكفر والزنا والقتل مع غلظها مقبولة فلأن تقبل من القذف أولى . وأيضاً إن أبا حنيفة يقبل شهادته قبل الحد فبعده وقد تاب وحسن حاله أولى . وأيضاً الكافر يقذف فيتوب من الكفر فتقبل شهادته بالإجماع ، فالقاذف المسلم إذا تاب من القذف كان أولى بأن تقبل شهادته لأن القذف مع الإسلام أهون حالاً من القذف مع الكفر . لا يقال : المسلمون لا يعبؤون بسب الكفار لاشتهارهم بعداوتهم والطعن فيهم فلا يلحق المقذوف بقذف الكافر عار حادث بخلاف ما لو قذفه مسلم . وأيضاً الإيمان يجب ما قبله وبهذا لا يلزم الحد بعد التوبة من الكفر ويلزم بعد التوبة من القذف لأنا نقول : هذا الفرق ملغى في أهل الذمة لقوله صلى الله عليه وسلم " لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين " واحتجت الحنفية في عدم قبول شهادته بما روى ابن عباس في قصة هلال بن أمية يجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين ولم يشترط التوبة ، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدود في قذف " ولم يذكر التوبة . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تجوز شهادة محدود في الإسلام " والشافعية عارضوا هذه الحجج بوجوه : منها قوله صلى الله عليه وسلم " إذا علمت مثل الشمس فاشهد " فإذا علم المحدود وجبت عليه الشهادة ولو لم يقبل كان عبثاً . ومنها قوله نحن نحكم بالظاهر ، وههنا قد ظهرت العفة والصلاح . ومنها أن عمر بن الخطاب ضرب الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة وهم أبو بكرة ونافع ونفيع ثم قال لهم : من أكذب نفسه قبلت شهادته . فأكذب نافع ونفيع أنفسهما وتابا فكان يقبل شهادتهما .

وقد بقي في الآية مسائل .

الأولى : قال الشافعي : لا فرق بين أن يجيء الشهود متفرقين أو مجتمعين . وقال أبو حنيفة : إذا جاؤوا متفرقين لم يثبت وعليهم حد القذف كما لو شهد على الزنا أقل من أربعة . حجة الشافعي أن الآتي بالشهداء متفرقين آتٍ بمقتضى النص واجتماعهم أمر زائد لا إشعار به في الآية . وأيضاً القياس على سائر الأحكام بل تفريقهم أولى لأنه ابعد عن التهمة والتواطؤ . وكذلك يفعل القاضي في كل حكم سواه عند الريبة . وأيضا لا يجب أن يشهدوا معاً في حالة واحدة بل إذا اجتمعوا عند القاضي ويقوم واحد بعد آخر ويشهد جاز فكذا إذا اجتمعوا على بابه ويدخل واحد بعد آخر . حجة أبي حنيفة الشاهد الواحد لما شهد قذفه ولم يأت بأربعة شهداء فوجب عليه الحد فخرج عن كونه شاهداً ، ولا عبرة بتسميته شاهد إذا فقد المسمى فلا خلاص عن هذا الإشكال إلا باشتراط الاجتماع ، ونظيره ما روي أن المغيرة بن شعبة شهد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب أربعة : أبو بكرة ونافع ونفيع . وقال زياد : وكان رابعهم : رأيت رجليها على عاتقه كأذني حمار ولا أدري ما وراء ذلك . فجلد عمر الثلاثة ولم يسأل هل معهم شاهد آخر . فلو قبل بعد ذلك شهادة غيرهم لتوقف في الحد للاحتياط .

الثانية : جوّز أبو حنيفة أن يكون زوج المقذوفة واحداً من الشهداء الأربعة وأباه الشافعي .

الثالثة : قال الشافعي : في أحد قوليه : إذا أتي بأربعة فساق فهم قذفه يجب عليهم الحد كما يجب على القاذف الأول . وقال أبو حنيفة : لا حد عليهم ولا على القاذف لأنه أتى بأربعة من أهل الشهادة إلا أن الشرع لم يعتبر شهادتهم ، فكما اعتبرنا التهمة في نفي الحد عن المشهود عليه فكذلك يجب اعتبارها في نفي الحد عنهم .

الرابعة : لا يكفي في الشهادة إطلاق الزنا لا بد أن يذكروا التي زنى بها وأن يذكروا الزنا مفصلاً مفسراً فيقولوا : رأيناه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة أو كالرشا في البئر ، ولا بد مع ذلك من الوصف بالتحريم . ولو أقر على نفسه بالزنا فهل يشترط التفسير والبيان ؟ فيه وجهان : نعم كالشهود لا كالقذف .

الخامسة : قالوا : أشد الحدود ضرب الزنا ثم ضرب الخمر ثم القذف لأن سبب عقوبته يحتمل الصدق والكذب . إلا أنه عوقب صيانة للأعراض .

السادسة : حد القذف يورث عند مالك والشافعي بناء على أنه حق الآدمي . وقد قال صلى الله عليه وسلم " من ترك حقاً فلورثته " والأصح أنه يرثه جميع الورثة . وفي قول سوى الزوج والزوجة لأن الزوجية ترفع بالموت ، ولأن لحوق العار بها أقل . وعلى هذا القول اعتراض أبو حنيفة بأنه لو كان موروثاً لكان للزوج والزوجة فيه نصيب .

السابعة : إذا قذف إنسان إنساناً بين يدي الحاكم أو قذف امرأته برجل والرجل غائب فعلى الحاكم أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلاناً قد قذفك وثبت لك حد القذف عليه كما لو ثبت له حق على آخر وهو لا يعلمه يلزمه إعلامه ، وبهذا المعنى بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنيساً ليخبرها بأن فلاناً قذفها بابنه ولم يبعثه ليتفحص عن زناها .

قال الشافعي : وليس للإمام إذا رمى رجل بالزنى أن يبعث إليه فيسأله عن ذلك لأن الله تعالى قال { ولا تجسسوا } [ الحجرات : 12 ] وأراد به إذا لم يكن القاذف معيناً كأن قال رجل بين يدي الحاكم : الناس يقولون إن فلاناً زنى : فلا يبعث الحاكم إليه فيسأله . الثامنة : قال الشافعي : توبة القاذف إكذابه نفسه . وفسره الأصطخري بأن يقول : كذبت فيما قلت فلا أعود إلى مثله . وقال أبو إسحق : لا يقول كذبت لأنه ربما يكون صادقاً فيكون قوله كذبت كذباً والكذب معصية والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى بل يقول : القذف باطل وندمت على ما قلت ورجعت عنه ولا أعود إليه . ولا بد من مضيّ مدة عليه في حسن الحال وهو المراد بقوله { وأصلحوا } وقدّروا تلك المدة بسنة لأن مرور الفصول الأربعة كلها له تأثير في الطباع . وأن الشارع جعل السنة معتبرة في الزكاة والجزية وغيرهما . أما قوله { وأولئك هم الفاسقون } ففيه دليل على أن القذف من جملة الكبائر ، وأن الفاسق اسم من يستحق العقاب لأنه لو كان مشتقاً من فعله لكانت التوبة لا تمنع من دوامه كما لا تمنع من وصفه بأنه ضارب ، اللهم إلا أن يقال : إنما لا يطلق عليه هذا الاسم بعد التوبة للتعظيم كما لا يقال الأكابر الصحابة كافر لكفر سبق . قالت الأشاعرة : في قوله { فإن الله غفور رحيم } دلالة على أن قبول التوبة لا يجب عليه وإلا لم يفد المدح .

/خ10