محاسن التأويل للقاسمي - القاسمي  
{قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ} (29)

29 { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون }

{ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } اعلم أنه لما ذكر تعالى حكم المشركين في إظهار البراءة من عهدهم ، وفي إظهار البراءة عنهم في أنفسهم ، وفي وجوب مقاتلتهم وفي تبعيدهم عن المسجد الحرام ، وعدم الخوف من الفاقة المتوهمة ، من انقطاعهم – ذكر بعده حكم أهل الكتاب . هو أن يقاتلوا إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية ، منبها في تضاعيف ذلك على بعض طرق الإغناء الموعود على الوجه الكلي ، مرشدا إلى سلوكه ابتغاء لفضله واستنجازا لوعده .

قال مجاهد : " نزلت الآية حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الروم ، فغزا بعد نزولها غزوة تبوك " .

وقال الكلبي : نزلت في قريظة والنضير من اليهود ، فصالحهم فكانت أول جزية أصابها أهل الإسلام ، وأول ذلّ أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين . انتهى .

ولا يخفى شمول الآية لكل ذلك بلا تخصيص .

قال ابن كثير : هذه الآية أول أمر نزل بقتال أهل الكتاب ، اليهود والنصارى ، وكان ذلك في سنة تسع ، ولهذا تجهز الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ، ودعا الناس إلى ذلك ، وأظهره لهم ، وبعث إلى أحياء العرب ، حول المدينة ، فندبهم فأوعبوا معه ، واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألفا ، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين ، وغيرهم ، وكان ذلك في عام جدب ، ووقت قيظ وحر . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريد الشام / لقتال الروم ، فبلغ تبوك ، ونزل بها ، وأقام بها قريبا من عشرين يوما ، ثم استخار الله في الرجوع فر جع عامه ذلك لضيق الحال ، وضعف الناس ، كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى . انتهى .

والتعبير عن ( أهل الكتاب ) بالموصول المذكور ، للإيذان بعلّية ما في حيز الصلة للأمر بالقتال ، فإنهم لا يؤمنون بالله واليوم والآخر ، كما أمر تعالى ، إذ لديهم من فساد العقيدة ، فيما يجب له تعالى ، وفي البعث أعظم ضلال وزيغ ، { ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله } يعني ما ثبت تحريمه في الكتاب والسنة ، وقيل : المراد برسوله الرسول الذي يزعمون اتباعه ، فالمعنى أنهم يخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقادا وعملا ، إذ غيروا وبدلوا اتباعا لأهوائهم .

قال الشهاب : فيكون المراد : لا يتبعون شريعتنا ولا شريعتهم ومجموع الأمرين سبب لقتالهم . وقوله تعالى : { دين الحق } من إضافة الموصوف للصفة ، أو المراد ب { الحق } الله تعالى ، وقوله تعالى : { حتى يعطوا الجزية } أي ما تقرر عليهم أن يعطوه .

قال ابن الأثير : الجزية المال الذي يعقد عليه الكتابي الذمة ، وهي ( فعلة ) من الجزاء كأنها جزت عن قتله .

وقال الراغب : سميت بذلك للاجتراء بها عن حقن دمهم . {[4504]}

وقال الشهاب : قيل مأخذها من ( الجزاء ) بمعنى القضاء . يقال : جزيته بما فعل ، أي جازيته . أو أصلها الهمز من ( الجزء والتجزئة ) ، لأنها طائفة من المال يعطى . وقيل : إنها معرب ( كزيت ) وهو الجزية بالفارسية . انتهى .

وقوله تعالى : { عن يد } حال من فاعل { يعطوا } . و ( اليد ) هنا إما بمعنى الاستسلام والانقياد ، يقال : هذه يدي لك ، أي استسلمت إليك ، وانقدت لك . وأعطى يده أي انقاد . كما يقال في خلافه : نزع يده من الطاعة . لأن من أبى وامتنع لم يعط يده ، بخلاف المطيع / المنقاد ، وإما بمعنى النقد ، أي حتى يعطوها نقدا غير نسيئة فيكون ك ( اليد ) في قوله صلى الله عليه وسلم {[4505]} : " لا تبيعوا الذهب والفضة . . . " إلى قوله : " يدا بيد " . وإما بمعنى الجارحة الحقيقية ، و " عن " بمعنى الباء ، أي لا يبعثون بها عن يد أحد ، ولكن عن يد المعطي إلى يد الآخذ . وإما بمعنى : عن طيبة نفس ؛ قال أبو عبيدة ، كل من انطاع لقاهر بشيء أعطاه ، من غير طيب نفس به وقهر له ، من يد في يد ، فقد أعطاه عن يد ( مجاز القرآن ج 1 ص 256 ) . وإما بمعنى الجماعة أنشد ابن الأعرابي :

أعطى فأعطاني يدا ودارا *** وباحة حوّلها عقارا

( الأساس ج 2 ص 560 واللسان ج 15ص 425 بيروت ) .

ومنه الحديث{[4506]} " وهم يدٌ على من سواهم " أي هم مجتمعون على أعدائهم ، يعاون بعضهم بعضا - قاله أبو عبيد - وإما بمعنى الذل - نقله ابن الأعرابي وحكاه وجها في الآية - .

هذا إن أريد باليد يد المعطي . وإن أريد بها يد الآخذ ، فاليد إما بمعنى القوة ، أي عن يد قاهرة مستولية ويقولون : مالي به يد أي قوة . وإما بمعنى السلطان ، وهو كالذي قبله ، ومنه يد الريح سلطانها . قال لبيد :

*نطافٌ أمرها بيد الشَّمال*

( اللسان ج 15 ص 422 . وصدره كما جاء في الأساس ج 2 ص 560 :

*أضل صواره وتضيفته* وفيه : نطوف )

لما ملكت الريح تصريف السحاب ، جعل لها سلطان عليه . وإما بمعنى النعمة ، أي عن إنعام عليهم بذلك ، لأن قبول الجزية ، وترك أنفسهم عليهم نعمة عليهم .

/ قال الناصر : في ( الانتصاف ) : وهذا الوجه أملى بالفائدة .

وإما بمعنى الغنى ، حكاه في ( العناية ) ونقله ( التاج ) في معاني اليد .

وقوله تعالى : { وهم صاغرون } أي أذلاء .

تنبيهات

الأول- قوله تعالى : { عن يد } إما حال من الضمير في ( يعطوه ) أو من الجزية أي مقرونة بالانقياد ، ومسلمة بأيديهم وصادرة عن غنى ومقرونة بالذلة ، وكائنة عن إنعام عليهم . كذا في ( العناية ) .

الثاني- قال السيوطي في ( الإكليل ) هذه الآية أصل قبول الجزية من أهل الكتاب .

الثالث – قال أيضا : استدل من قال بأن معنى اليد فيما تقدم ، الغنى أنها لا تجب على معسر . ومن قال بأنه لا يرسل بها ، على أنه لا يجوز توكيل مسلم بها ، ولا أن يضمنها عنه ، ولا أن يحيل بها عليه .

الرابع – قال السيوطي أيضا استدل بقوله تعالى : { وهم صاغرون } من قال إنها تؤخذ بإهانة ، فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ، ويحني ظهره ، ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه . قال : ويرد به على النووي حيث قال : إن هذه سيئة باطلة . انتهى .

قلت : ولقد : صدق النووي عليه الرحمة والرضوان ، فإنها سيئة قبيحة ، تأباها سماحة الدين ، والرفق المعلوم منه ، ولولا قصد الرد على من قالها لما شوهت بنقلها ديباجة الصحيفة .

ثم رأيت ابن القيم ، رد ذلك بقوله : هذا كله مما لا دليل عليه ، ولا هو من مقتضى الآية ، ولا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه قال : والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم بجريان أحكام الله تعالى عليهم وإعطاء الجزية ، فإن ذلك هو الصغار وبه قال الشافعي . انتهى .

/ ثم قال السيوطي : واستدل بالآية من قال : إن أهل الذمة يتركون في بلد أهل الإسلام ، لأن مفهومها الكف عنهم عند أدائها ، ومن الكف ألا يجلوا . ومن قال لا حد لأقلها ، ومن قال هي عوض حقن الدم لا أجرة الدار . انتهى .

الخامس- روى أبو عبيد في كتاب ( الأموال ) عن ابن شهاب ، قال : أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران وكانوا نصارى .

السادس – قال أبو عبيد : ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب ، وعلى المجوس بالسنة .

وقال ابن القيم : لما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم ، من ثلاث طوائف : من المجوس واليهود والنصارى ، ولم يأخذها من عباد الأصنام . فقيل : لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ، ومن دان بدينهم اقتداء بأخذه وتركه ، وقيل : بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار وهم كعبدة الأصنام من العجم ، دون العرب والأول قول الشافعي وأحمد في ( إحدى روايتيه ) ، والثاني قول أبي حنفية وأحمد في الرواية الأخرى . وأصحاب القول الثاني يقولون : إنما لم يأخذها من مشركي العرب لأنها إنما نزلت فرضيتها بعد أن أسلمت دارة العرب ولم يبق فيها مشرك ، فإنها نزلت بعد فتح مكة ، ودخول العرب في دين الله أفواجا ، فلم يبق بأرض العرب مشرك ، ولهذا غزا بعد الفتح تبوك ، وكانوا نصارى ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه ، وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين . ومن تأمل السير وأيام الإسلام ، علم أن الأمر كذلك ، فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من يؤخذ عنه ، لا لأنهم ليسوا من أهلها ، قالوا : وقد أخذها من المجوس فليسوا بأهل كتاب . ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع ، وهو حديث لا يثبت مثله ، ولا يصح سنده ، ولا فرق بين عبادة النار ، وعبادة الأصنام بل أهل الأوثان أقرب حالا من عباد النار ، وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار ، بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل . فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من / عباد الأصنام أولى ، وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما ثبت عنه في ( صحيح مسلم ){[4507]} أنه قال : " إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث ، فأيتهن أجابوك إليها ، فاقبل منهم وكف عنهم ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم ؟ .

وقال المغيرة لعامل كسرى : " أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبد الله أو تؤدي الجزية " .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش{[4508]} " هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب ، وتؤدي العجم إليكم بها الجزية ؟ قالوا : ما هي قال : لا إله إلا الله " .

ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ، {[4509]} صالح أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر ، والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا ، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح ، يغزون بها ، والمسلمون ضامنون بها ، حتى يردوها عليهم ، إن كان باليمن كيدة أو غدرة . وعلى ألا يهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لها قس ، ولا يفتنوا عن دينهم ، ما لم يحدثوا حدثا ، أو يأكلوا الربا .

ولما وجه{[4510]} صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا ، أو قيمته من ثياب . وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ، ولا القدر ، بل يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وحللا ، وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين ، واحتمال من تؤخذ منه ، وحاله/ في الميسرة ، وما عنده من المال . ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم ، بل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من نصارى العرب . وأخذها من مجوس{[4511]} هَجَر . وكانت مدينة قاعدة البحرين ، وكان أهلها عربا ، فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب ، وكانت كل طائفة تدين بدين من جاورها من الأمم ، فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتها فارس وتنوخ وبهرا . وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم . وكانت قبائل من اليمن يهود ، لمجاورتهم ليهود اليمن ، فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الجزية ، ولم يعتبر آباءهم ، ولا متى دخلوا في أهل الكتاب ، هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده ، ومن أين يعرفون ذلك ، وكيف ينضبط وما الذي دل عليه ؟ وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبنائهم بعد النسخ بشريعة عيسى ، وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام ، فأنزل الله تعالى{[4512]} : { لا إكراه في الدين } وفي قوله لمعاذ{[4513]} " خذ من كل حالم دينارا " ، دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة .

السابع- قال الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب ( الخراج ) :

وليس في شيء من أموالهم ، الرجال منهم والنساء ، زكاة إلا ما اختلفوا به في تجارتهم فإن عليهم نصف العشر ، ولا يؤخذ من مال حتى يبلغ مائتي درهم ، أو عشرين مثقالا من الذهب ، أو قيمة ذلك من العروض للتجارة ، ولا يضرب أحد من أهل الذمة في استيدائهم الجزية ، ولا يقاموا في الشمس ولا غيرها ، ولا يجعل عليهم في أبدانهم شيء من المكاره ، ولكن يرفق بهم ، ويحبسون حتى يؤدوا ما عليهم ، ولا يخرجون من الحبس حتى تستوفى منهم الجزية ، ولا يحل للوالي أن يدع أحدا من النصارى واليهود ، والمجوس ، والصابئين والسامرة ، إلا أخذ منهم الجزية ، ولا يرخص لأحد منهم في ترك شيء من ذلك ، ولا يحل أن يدع واحدا ويأخذ من واحد ، ولا يسع ذلك ، لأن دماءهم وأموالهم إنما أحرزت بأداء الجزية والجزية بمنزلة مال الخراج .

ثم قال أبو يوسف مخاطبا هارون الرشيد :

وقد ينبغي يا أمير المؤمنين - أيدك الله - أن نتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم ، والتفقد لهم حتى لا يُظلموا ولا يؤذوا ، ولا يكلفوا فوق طاقتهم ، ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم ، فقد روي{[4514]} عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته ، فأنا حجيجه " ، وكان فيما تكلم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وفاته{[4515]} : " أُوصِي الخليفة من بعدي بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم ، وأن يقاتل من ورائهم ، ولا يكلفوا فوق طاقتهم " .

قال : وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد " أنه مر على قوم قد أقيموا في الشمس في بعض أرض الشام ، فقال : ما شأن هؤلاء ؟ فقيل له أقيموا في الشمس في الجزية ! قال : فكره ذلك ، ودخل على أميرهم وقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : من عذب الناس عذبه الله " .

قال : وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه " أن عمر بن الخطاب مر بطريق الشام وهو راجع في مسيره من الشام على قوم قد أقيموا في الشمس ، يصب على رؤوسهم الزيت ، فقال : ما بال هؤلاء ؟ فقال : عليهم الجزية ، لم يؤدوها ، فهم يعذبون حتى يؤدوها ، فقال عمر : فما يقولون هم وما يعتذرون به في الجزية ؟ قالوا : يقولون لا نجد ! قال : فدعوهم لا تكلفوهم ما لا يطيقون . فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تعذبوا الناس فإن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة ، وأمر بهم فخلي سبيلهم " .

/ ثم قال : وحدثني عمير بن نافع عن أبي بكر قال : " مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل ، شيخ ضرير البصر ، فضرب عضده من خلفه وقال : من أي أهل الكتاب أنت ؟ فقال : يهودي ، قال : فما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال : اسأل الجزية ، والحاجة والسن . قال : فأخذ عمر بيده ، وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل ، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال : انظر هذا وضرباءه ، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شيبته ، ثم نخذله ، عند الهرم { إنما الصدقات للفقراء والمساكين{[4516]} } والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب ، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه ، قال : قال أبو بكر : أنا شهدت ذلك من عمر ، ورأيت ذلك الشيخ . انتهى " .

الثامن – في الغرض من الجزية ورأفة المسلمين بمن أظلوهم بسيوفهم .

قال الإمام الشيخ محمد عبده مفتي مصر في كتاب ( الإسلام والنصراني ) في هذا المعنى تحت بحث المقابلة بين الإسلام الحربي ، والمسيحية السلمية ، ما نصه ص 74 :

الإسلام الحربي ، كان يكتفي من الفتح بإدخال الأرض المفتوحة تحت سلطانه ثم بترك الناس ، وما كانوا عليه من الدين يؤدون ما يجب عليهم في اعتقادهم كما شاء ذلك الاعتقاد ، وإنما يكلفهم بجزية يدفعونها لتكون عونا على صيانتهم والمحافظة على أمنهم في ديارهم ، وهم في عقائدهم ومعابدهم وعاداتهم بعد ذلك أحرار ، لا يضايقون في عمل ، ولا يضامون في معاملة . خلفاء المسلمين كانوا يوصون قوادهم باحترام العباد ، الذين انقطعوا عن العامة في الصوامع والأديار لمجرد العبادة ، كما كانوا يوصونهم باحترام دماء النساء والأطفال ، وكل من لم يعن على القتال ، جاءت السنة المتواترة بالنهي عن إيذاء أهل الذمة ، وبتقرير ما لهم من الحقوق على المسلمين ، لهم ما لنا ، وعليهم ما علينا{[4517]} ومن آذى ذميا فليس منا . واستمر العمل على ذلك ما استمرت به قوة الإسلام ، ولست أبالي إذا انحرف بعض المسلمين/ عن هذه الأحكام عندما بدأ الضعف في الإسلام وضيق الصدر من طبع الضعيف ، فذلك مما لا يلصق بطبيعته ، ويخلط بطيبته .

المسيحية السلمية كانت ترى لها حق القيام على كل دين يدخل تحت سلطانها تراقب أعمال أهله ، وتخصصهم دون الناس بضروب من المعاملة لا يحتملها الصبر ، مهما عظم ، حتى إذا تمت لها القدرة على طردهم بعد العجز عن إخراجهم من دينهم ، وتعميدهم ، أجلتهم عن ديارهم وغسلت الديار من آثارهم كما حصل ويحصل في كل أرض استولت عليها أمة مسيحية استيلاء حقيقيا ، لا يمنع غيرَ المسيحي من تعدي المسيحي إلا كثرة العدد ، أو شدة العضد ، كما شاهد التاريخ وكما يشهد كاتبوه .

ثم قال : فأنت ترى الإسلام يكتفي من الأمم والطوائف التي يغلب على أرضها ، بشيء من المال ، أقل مما كانوا يؤدونه من قبل تغلبه عليهم ، وبأن يعيشوا في هدوء ، لا يعكرون معه صفو الدولة ، ولا يخلون بنظام السلطة العامة ، ثم يرخي لهم بعد ذلك عنان الاختيار في شؤونهم الخاصة بهم ، لا رقيب عليهم فيها إلا ضمائرهم . انتهى .

وفي كتاب ( أشهر مشاهير الإسلام ) في بحث إجلاء أهل نجران ما نصه :

إن أساس الدعوة إلى الإسلام التبليغ ، وأنه لا إكراه في الدين فمن قبلها كان من المسلمين ، ومن أبى فعليه أن يخضع لسلطانهم ، وأن يعطيهم جزءا من ماله يستعينون به على حماية ماله وعرضه ونفسه وله عليهم حق الوفاء بما عاهدوه عليه ، وأن لا يفتن عن دينه ، وأن يكون له الذمة والعهد أنى حل ، وحيثما وجد من ممالك الإسلام ، مادام وافيا بعهده ، مؤديا لجزيته لا يخون المسلمين ولا يمالئ عليهم عدوهم . وأحسن شاهد على هذا نسوقه إليك في هذا الفصل ، خبر أهل نجران اليمن ، وكانوا من الكتابيين ، لتعلم كيف كانت معاملة أهل الذمة ، ومبلغ محافظة الخلفاء على عهودهم معهم ، ما لم يخونوا أو يغدروا .

وتحرير الخبر عنهم أنه كان وَفَدَ وَفْدُهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعاهم إلى الإسلام ، فأبوا / وسألوه الصلح ، وأن يقبل منهم الجزاء ، فصالحهم على شيء معلوم ، يؤدونه كل سنة للمسلمين وكتب لهم بذلك كتابا جعل لهم فيه ذمة الله وعهده ، وأن لا يفتنوا عن دينهم ، ومراتبهم فيه ، ولا يحشروا ، ولا يعشروا ، وأن يؤمنوا على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعيرهم ، وبعثهم وأمثلتهم . لا بغير ما كانوا عليه ، ولا يغير حق من حقوقهم ، ولا يطأ أرضهم جيش ومن سأل منهم حقا فبينهم النصَف ، غير ظالمين ولا مظلومين ، ولهم على ذلك جوار الله ، وذمة رسوله أبدا حتى يأتي أمر الله ، ما نصحوا وأصلحوا . واشترط عليهم أن لا يأكلوا الربا ، ولا يتعاملوا به .

ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، أقرهم على حالهم وكتب لهم كتابا على نحو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع أنه كان يتخوفهم ويود إجلاءهم لما روي{[4518]} أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبقين في جزيرة العرب دينان " .

ولما حضرت أبا بكر الوفاة ، أوصى عمر بن الخطاب بإجلائهم لنقضهم العهد بإصابتهم الربا .

فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ، لأن العرب أمة حديثة عهد بالإسلام ، قد عانى في جمع كلمتها ، وتوحيد وجهتها ، فمن الخطر أن يوجد بين ظهرانيها قوم يدينون بغير دينها ، فيفتنون من جاورهم عن الإسلام ، على حداثة عهدهم فيه ، وعدم تمكنهم بعد من أصوله الصحيحة ، هذا من وجه ، ومن وجه آخر فإن النجرانيين كانوا يتاجرون بالربا ، ولا يخفى ما فيه من الضرر على من جاورهم من أهل / اليمن ، الذين ينضب التعاملُ بالربا معينَ ثروتهم ويؤذن بفقرهم على غير شعور منهم ، لاسيما وأن الشريعة الإسلامية قد حرمته تحريما باتا ، ولا يؤمن من أن النجرانيين باستمرارهم على تعاطي الربا ، يحملون بعض من جاورهم من المسلمين على ارتكاب الإثم ، بالتعامل معهم بالربا ، لأن شريعته لم تأذن بإكراه أهل الكتاب على الإسلام ، لهذا تركهم على دينهم ، بعد أن دعاهم إلى الإسلام ، بالتي هي أحسن ، فأبوا وأعطاهم كتاب العهد المذكور ، إلا أنه اشترط عليهم فيه أن لا يخونوا المسلمين ولا يتعاملوا بالربا كما رأيت .

ولما استُخْلِفَ أبو بكر أكد لهم عهدهم الأول ، مع أنه كان يرى في وجودهم في جزيرة العرب من الخطر ما كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يسعه في أمرهم إلا ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا علم أنهم خانوا العهد وتعاملوا بالربا ، أمر في حال مرضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بإجلائهم عن جزيرة العرب ، دون أن يُفتنوا في دينهم .

ولما استُخْلِفَ عمر رضي الله عنه كان أول بعث بعثه ، بعث أبي عبيد إلى العراق ، وبعث بعلي بن أمية إلى اليمن ، وأمره بإجلاء أهل نجران ، وأن يعاملهم بالرأفة ويشتري أموالهم ، ويخيرهم عن أرضهم في أي أرض شاءوا من بلاد الإسلام ، لا أن يعاملهم معاملة القوي الغالب ، للضعيف المغلوب كما هو شأن كل دولة من الدول قبل الإسلام ، وبعده ، حتى الآن في معاملة الأمم التي تخالف مذهبها ، وتخضع لقوة سلطانها ، فتفرقوا فنزل بعضهم الشام ، وبعضهم النجرانية بناحية الكوفة ، وبهم سميت . ولم تقف العناية بهم في إجلائهم والمحافظة على ما بيدهم من العهد ، وتعويضهم عما تركوه من العقار والمال ، عند هذا الحد ، بل كانوا يجدون بعد ذلك من الخلفاء كل رعاية ، ورفق . من ذلك أنهم شكوا مرة إلى عثمان رضي الله عنه – لما استخلف – ضيق أرضهم ، ومزاحمة الدهاقين لهم ، وطلبوا إليه تخفيف جزيتهم فكتب إلى الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، عامله على الكوفة ، كتابا يوصيه بهم ، ويأمره أن يضع عنهم مائتي حلة من جزيتهم ، لوجه الله ، وعقبى لهم من أرضهم .

وروى البلاذريّ أنه لما ولي معاوية ، أو يزيد بن معاوية ، شكوا إليه تفرقهم ، وموت من مات منهم ، وإسلام من أسلم منهم ، وأحضروه كتاب عثمان بن عفان بما حطهم من الحلل ، وقالوا : إنما ازددنا نقصانا وضعفا . فوضع عنهم مائتي حلة تتمة أربعمائة حلة . فلما ولي الحجاج العراق ، وخرج ابن الأشعث عليه ، اتهمهم والدهاقين بموالاته ، فرد جزيتهم إلى ما كانت عليه . فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة ، شكوا إليه ظلم الحجاج ونقصهم ، فأمر فأحصوا فبلغوا العشر من عدتهم ، فألزمهم مائتي حلة جزية عن رؤوسهم فقط . فلما ولي يوسف بن عمر العراق ، في خلافة الوليد بن يزيد الأموي ، ردهم إلى ما كانوا عليه ، عصبية للحجاج . فلما انقضت دولة الأمويين واستخلف أبو العباس السفاح ، رفعوا إليه أمرهم ، وما كان عمر بن عبد العزيز ويوسف بن عمر ، فردهم إلى مائتي حلة ، ولما استخلف هارون الرشيد شكوا إليه تعنت العمال معهم ، فأمر فكُتب لهم كتاب بالمائتي حلة ، وبالغ بالرفق بهم ، فأمر أن يعفوا من معاملة العمال ، وأن يكون مؤداهم بيت المال بالحضرة ، كي لا يتعنتهم أحد من العمال .

هذا ما رواه المؤرخون في شأن هؤلاء الكتابيين الذين أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جزيرة العرب . وقد رأيت مما مر مبلغ عناية عمر رضي الله عنه بهم ، لما لم ير بدا من إجلائهم للأسباب التي مر ذكرها . وقد كان من السهل إكراههم على الإسلام ، ودخولهم فيه ، كما دخل أولئك الملايين من مشركي العرب على الإسلام ، كما منع من نقض العهد ، وخفر الذمة ، إلا بسبب مشروع . لهذا لما خان النجرانيون عهدهم بتعاملهم بالربا ، وقد عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألا يتعاملوا به في الجزيرة ، / ساغ لأمير المؤمنين إجلاؤهم إلى غيرها ، بعد أن عوضهم عن المال والعقار بمثله ، وما زال الخلفاء بعده- مبالغة بالرفق بأهل الكتاب ، وقياما بواجب السيادة العادلة ، ووفاء بعهد الله ورسوله ، يعاملون النجرانيين بأحسن ما تعامل به عامة الرعية المسلمين ويدفعون عنهم أذى الظلم والإجحاف كما رأيت .

ونتج من هذه القصة ثلاثة أمور :

الأمر الأول – عدم إكراه النجرانيين على الإسلام ، مع تعيّن الخطر من وجوههم في جزيرة العرب ، لحداثة عهد أهلها بالإسلام ، ذلك لأن عدم الإكراه من أصول الشريعة الإسلامية ، والجهاد الذي يعظم أمره أعداء المسلمين إنما شرع لحماية الدعوة لا للإكراه ، إلا جهاد مشركي العرب يومئذ ، فقد شرع لإرغامهم على الإسلام ، واستئصال شأفة الجهل والتوحش من جزيرة العرب ، التي كانت وسطا بين ممالك الشرق والغرب ، من آسيا وإفريقيا وأوروبا ، بل هي نقطة الصلة السياسية والتجارية بين تلك الممالك ، فانتشار أنوار المدنية والدين فيها ، يستلزم انتشارها بطبيعة المجاورة والإشراف على تلك الممالك أيضا ، وقد كان ذلك كما هو معلوم .

والأمر الثاني – عدم حيد الخلفاء عن أمر الشارع فيما أمر به من الوفاء بالعهود ، وتأكيدهم لعهد النجرانيين ، الواحد تلو الآخر ، على ضعف هؤلاء وقلتهم وقوة الخلافة الإسلامية ، وسلطانها وإن ذلك لم يكن عن رهبة أو رغبة ، بل عن محض تمسك بالعهد ، وعدل بين الشعوب الخاضعين لسلطة الخلافة وسلطان الإسلام من كل ملة ودين .

والأمر الثالث – حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قاعدة حماية الذمي في نفسه وماله ، بتعويضه النجرانيين عن أرضهم ومالهم بالمثل من أرض المسلمين ومالهم ، لما قضت الضرورة بإجلائهم عن أرضهم إلى غيرها من بلاد المسلمين ، وقد ذكر في سيرة أبي بكر عن عمر رضي الله عنهما ما فعله من هذا القبيل من أهل عَرْبَسُوسَ من ثغور الروم ، وكيف أنه لما أمر بإجلائهم عن أرضهم لخيانتهم جوار المسلمين ، ونكثهم عهد الأمانة والصدق ، أمر بأن يعوضوا عن مالهم وعقارهم ونعمهم ضعفين ، وما زال الخلفاء في أيام الفتوح العظيمة ، وما بعدها يحافظون على حق القرار الثابت ، والملك القديم للأقوام المغلوبين للمسلمين الخاضعين لسلطانهم سواء كانوا من المسيحيين أو غيرهم . ولم يؤثر عن أحد منهم أنه طرد قوما من أرضهم ، أو انتزعها منهم بغير حق ولا عوض . ولا عبرة بما ربما يقع من هذا القبيل على بعض الأفراد من جور بعض العمال الذين غلبت شهواتهم على الفضيلة فحادوا عن طريق الشرع ، فإنه قد يصيب أفراد المسلمين ، من جور هؤلاء أكثر مما يصيب غيرهم ، وليس في هذا ما يقدح في أصول الحكم الإسلامي الذي يأبى الظلم ، ويدعو إلى الرأفة ، والعدل . هذا شأن الإسلام في المحافظة على حقوق الأمم المغلوبة ، وقد رأيت مما تقدم أنه لم يعط للمسلمين من حقوق الغلب التي ينتحلها الغالبون في كل عصر ، إلا ما تدعو إليه الضرورة القصوى ، وتستلزمه سلامة الملك والدين ، لا ما تدعو إليه شهوات الملك ، ورغبات الأمة الغالبة ، وقد علم هذا المسلمون وخلفاؤهم ، وأن لأهل الذمة مالهم ، وعليهم ما عليهم ، فبالغوا في الرأفة بأهل جوارهم ، والداخلين في ذمتهم من أرباب الملل الأخرى ، فتركوا لهم حرية التملك والدين لم ينازعوهم حقا من حقوق المواطنة والجوار ، بل كانوا يعتبرونهم جزءا من الدولة ، وعضوا من أعضاء مجتمعهم لا غنى عن مشاركته في العمل ، ومشاطرته أسباب السعادة المدنية ، والحياة الوطنية . يؤيد هذا اعتماد الخلفاء الأمويين والعباسيين على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في ترتيب دواوين الخراج ، وترجمة علوم اليونان وتقريب النابغين منهم في علوم الهندسة والطب ، إليهم واعتمادهم في شفاء عللهم عليهم ، بل بلغ بالمسلمين اعتبارهم لأهل الكتاب عضوا من جسم هيأتهم الاجتماعية ، لا يجوز فصله في حال من الأحوال- أن جيوش التتار ، لما اكتسحت بلاد الإسلام من حدود الصين إلى الشام ، ودان ملوكهم بالإسلام خاطب شيخ الإسلام ابن تيمية رأس العلماء في عصره أمير التتار ( قطلوشاه ) بإطلاق الأسرى ، فسمح له بالمسلمين ، وأبى أن يسمح له بأهل الذمة ، فقال له شيخ الإسلام ، لابد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا ، ولا ندع أسيرا من أهل الملة ، ولا من أهل الذمة فأطلقهم له - انتهى- .

ومنه يعلم شأن الحكم الإسلامي في أهل الذمة ، ومبلغ عناية الخلفاء والعلماء بهم .


[4504]:عبارة النهاية ولسان العرب، "كأنها جزت عن قتله" وهي أوضح من عبارة الراغب.
[4505]:أخرجه البخاري في : 34 كتاب البيوع، 78 باب بيع الفضة بالفضة، و 79 باب بيع الدينار بالدينار نسأ،ً حديث رقم 1097 عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه مسلم في : 22 كتاب المساقاة حديث 76 (طبعتنا) وانفرد مسلم بقوله (إلا بدأ بيد).
[4506]:أخرجه ابن ماجة في 21 كتاب الديات، 31 باب المسلمون تتكافأ دماؤهم حديث رقم 2683 (طبعتنا) عن ابن عباس.
[4507]:أخرجه مسلم في : 32 كتاب الجهاد، حديث 3 (طبعتنا) عن بريدة بن الحصيب.
[4508]:أخرجه الترمذي في : 44 كتاب التفسير، 38 سورة ص، 1- حدثنا محمود بن غيلان. وأخرجه في المسند بالصفحة رقم 227 من الجزء الأول (طبعة الحلبي) والحديث رقم 2008 (طبعة المعارف).
[4509]:أخرجه أبو داود في : 19- كتاب الخراج والإمارة والفيء، 30 باب في أخذ الجزية، حديث 3041.
[4510]:أخرجه أبو داود في : 9- كتاب الزكاة، 5 باب في زكاة السائمة حديث رقم 1576.
[4511]:أخرجه البخاري في : 58- كتاب الجزية والموادعة، 1- باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، حديث 1491 و 1492 و 1493
[4512]:2 / البقرة / 256.
[4513]:أخرجه أبو داود في : 9- كتاب الزكاة 5 باب في زكاة السائمة، حديث 1576.
[4514]:أخرجه أبو داود في : 19- كتاب الخراج والفيء والإمارة، 33- باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالنجارات حديث 3052.
[4515]:أخرجه البخاري في : 62- كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 8- باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، حديث 737.
[4516]:9 / التوبة / 60.
[4517]:لم أقف على هذا الحديث.
[4518]:أخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلا في 45 كتاب الجامع، الحديث رقم : 17-18-19 (طبعتنا). وأخرجه الإمام أحمد في المسند بالصفحة رقم 275 من الجزء السادس (طبعة الحلبي) عن عائشة متصلا.