الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - السيوطي  
{قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ} (29)

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أنزل الله تعالى في العام الذي نبذ فيه أبو بكر رضي الله عنه إلى المشركين { يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس } فكان المشركون يوافون بالتجارة فينتفع بها المسلمون ، فلما حرم الله تعالى على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام وجد المسلمون في أنفسهم مما قطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها ، فأنزل الله تعالى { وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء } فأجل في الآية الأخرى التي تتبعها الجزية ، ولم تكن تؤخذ قبل ذلك فجعلها عوضاً مما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم ، فقال { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } إلى قوله { صاغرون } فلما أحق ذلك للمسلمين عرفوا أنه قد عوضهم أفضل ما كانوا وجدوا عليه مما كان المشركون يوافون به من التجارة .

وأخرج ابن عساكر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « القتال قتالان : قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ، وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله فإذا فاءت أعطيت العدل » .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في سننه عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله . . . } الآية . قال : نزلت هذه حين أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغزوة تبوك .

وأخرج ابن المنذر عن ابن شهاب رضي الله عنه قال : أنزلت في كفار قريش والعرب { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله } [ البقرة : 193 ] وأنزلت في أهل الكتاب { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } إلى قوله { حتى يعطوا الجزية } فكان أول من أعطى الجزية أهل نجران .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجزية عن يد قال «جزية الأرض والرقبة ، جزية الأرض والرقبة » .

وأخرج النحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } قال : نسخ بهذا العفو عن المشركين .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في الآية قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال من يليه من العرب أمره بجهاد أهل الكتاب .

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله } يعني الذين لا يصدقون بتوحيد الله { ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله } يعني الخمر والخنزير { ولا يدينون دين الحق } يعني دين الإِسلام { من الذين أوتوا الكتاب } يعني من اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبل المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم { حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون } يعني يذلون .

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله { عن يد } قال : عن قهر .

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه في قوله { عن يد } قال : من يده ولا يبعث بها مع غيره .

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي سنان رضي الله عنه في قوله { عن يد } قال : عن قدرة .

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { عن يد وهم صاغرون } قال : ولا يلكزون .

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سلمان رضي الله عنه في قوله { وهم صاغرون } قال : غير محمودين .

وأخرج ابن أبي حاتم عن المغيرة رضي الله عنه . أنه بعث إلى رستم فقال له رستم : إلام تدعو ؟ فقال له : أدعوك إلى الإِسلام ، فأن أسلمت فلك ما لنا وعليك ما علينا . قال : فإن أبيت ؟ قال : فتعطي الجزية عن يد وأنت صاغر . فقال : لترجمانه : قل له ما إعطاء الجزية فقد عرفتها فما قولك وأنت صاغر ؟ قال : تعطيها وأنت قائم وأنا جالس والسوط على رأسك .

وأخرج أبو الشيخ عن سلمان رضي الله عنه أنه قال لأهل حصن حاصرهم الإِسلام : أو الجزية وأنتم صاغرون قالوا : وما الجزية ؟ قال : نأخذ منكم الدراهم والتراب على رؤوسكم .

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن سلمان رضي الله عنه . أنه انتهى إلى حصن فقال : إن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ، وإن أنتم أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون ، فإن أبيتم فأنبذناكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين .

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال : أحب لأهل الذمة أن يتعبوا في أداء الجزية لقول الله تعالى { حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون } .

وأخرج ابن أبي شيبة عن مسروق رضي الله عنه قال « لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافر » .

وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس أهل هجر ، ومن يهود اليمن ونصاراهم من كل حالم دينار .

وأخرج ابن أبي شيبة عن بجالة قال : لم يأخذ عمر رضي الله عنه الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر .

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن بن محمد بن علي رضي الله عنهم قال « كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإِسلام ، فمن أسلم قبل منه ومن أبى ضربت عليهم الجزية ، حتى أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح منهم امرأة » .

وأخرج مالك والشافعي وأبو عبيد في كتاب الأموال وابن أبي شيبة عن جعفر عن أبيه . « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس في المجوس في الجزية فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «سنوا بهم سنة أهل الكتاب » .

وأخرج ابن المنذر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : لولا أني رأيت أصحابي أخذوا من المجوس ما أخذت منهم ، وتلا { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله } الآية .

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . أنه سئل عن أخذ الجزية من المجوس ؟ فقال : والله ما على الأرض أحد أعلم بذلك مني إن المجوس كانوا أهل كتاب يعرفونه وعلم يدرسونه ، فشرب أميرهم الخمر فسكر فوقع على أخته ، فرآه نفر من المسلمين فلما أصبح قالت أخته : إنك قد صنعت بي كذا وكذا وقد رآك نفر لا يسترون عليك . فدعا أهل الطمع فأعطاهم ثم قال لهم : قد علمتم أن آدم عليه السلام قد أنكح بنيه بناته ، فجاء أولئك الذين رأوه فقالوا : ويل للأبعد إن في ظهرك حد الله فقتلهم أولئك الذين كانوا عنده ، ثم جاءت امرأة فقالت له : بلى قد رأيتك لها : ويحاً لبغي بني فلان . . . ! قالت : أجل ، والله لقد كانت بغية ثم تابت فقتلها ، ثم أسرى على ما في قلوبهم وعلى كتبهم فلم يصبح عندهم شيء .

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذه الجزيرة من العرب على الإِسلام لم يقبل منهم غيره ، وكان أفضل الجهاد ، وكان بعد جهاد آخر على هذه الأمة في شأن أهل الكتاب { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله . . . } الآية .

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه عن مجاهد رضي الله قال : يقاتل أهل الأوثان على الإِسلام ، ويقاتل أهل الكتاب على الجزية .

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من نساء أهل الكتاب من يحل لنا ومنهم من لا يحل لنا ، وتلا { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه ، ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه ، ولفظ ابن مردويه : لا يحل نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حرباً ، ثم تلا هذه الآية .

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال له : آخذ الأرض فأتقبلها أرضا خربة فأعمرها وأؤدي خراجها فنهاه ثم قال : لا تعمدوا إلى ما ولاه الله هذا الكافر فتخلعه من عنقه وتجعله في عنقك ، ثم تلا { قاتلوا الذين لا يؤمنون } إلى { صاغرون } .