تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (184)

أي : أياماً معيَّنة ، وهي رمضان . فمن كان مريضاً أو مسافرا فإن الله تعالى أباح له الافطار ، ثم يقضي صيام ما أفطر في وقت آخر .

وعلى الذين يطيقون الصيام لكن بشدة ، افتداء إفطارهم بإطعام مسكين . وذلك مثل : الشيوخ الضعفاء ، والمرضى الذين لا يرجى برء أمراضهم ، والعمال الذين معاشهم الدائم بالعمل الشاق ، والحبلى والمرضع إذا خافتا على ولديهما . فكل هؤلاء يفطرون ، ويطعمون مسكينا عن كل يوم ، ومن أوسط ما يطعمون أهليهم ، بقدر كفايته ، أكلة واحدة مشبعة .

وخلاصة ما تقدم أن المسلمين أمام الصوم أقسام ثلاثة :

المقيم الصحيح القادر على الصيام بلا ضرر ولا مشقة ، فالصوم عليه واجب ، وإذا أفطر أخلّ بأحد أركان الإسلام .

المريض والمسافر ، ويباح لهما الإفطار مع وجوب القضاء ، ولو كان السفر في البحر أو البر أو الطائرة . والمرض غير محدّد بل هو متروك للشخص يقدره . فقد روى طريف بن تمام العطاردي قال : دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل ، فلما فرغ قال : وجعتْ أصبعي هذه . ومحمد بن سيرين من كبار العلماء المشهورين .

وقال البخاري : اعتللت بنيسا بور علة خفيفة ، في رمضان ، فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي : أفطرت يا أبا عبد الله ؟ قلت : نعم . فقال : خشيت أن تضعُف عن قبول الرخصة .

وكما رخّص الله تعالى في المرض كمارخص في السفر . روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال : «خرج رسول الله في سفر في رمضان والناس مختلفون فصائم ومفطر ، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء ، فشرب نهاراً ليراه الناس » .

وعن محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً وقد رحلتْ راحلته ولبس ثياب السفر ، فدعا بطعام فأكل ، فقلت له : سُنّة ؟ فقال : سنة ، ثم ركب . رواه الترمذي .

وهذا من تمام نعمة الله على عباده وسيره بهم في طريق اليسر والسهولة ، فلا ينبغي لمؤمن أن يضيق صدره برخَص الله ، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه ، إنه بعباده رؤوف رحيم .

الشيخ الكبير ومن يماثله ممن يشق عليهم الصوم لسبب من الأسباب التي لا يرجى زوالها . وهؤلاء أباح الله لهم أن يفطروا ، وكلّفهم بالإطعام بدلاً عن الصوم . ومن تطوع فزاد في الفدية فذلك من عنده وهو خير له .

وفي حكم ما ذكرنا من الشيخوخة والمرض ما يزاوله بعض العمال والصناع من أعمال تكاد تكون مستمرة طوال العام ، ويشق عليهم الصوم معها مشقة عظيمة . فإذا تعينت هذه الأعمال سبيلاً لعيشهم بأن لم يجدوا سواها ، أو لم يحسنوا غيرها ، فلهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا . { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدين مِنْ حَرَجٍ . . . } . { يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسر وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العسر . . . } .

القراءات :

قرأ ابن عامر براوية ذكوان ونافع «فدية طعام مساكين » بإضافة فدية إلى طعام ومساكين بالجمع . وقرأ عامر برواية هشام «فدية طعام مساكين . . . » بدون إضافة .

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (184)

قوله تعالى : { أياماً معدودات } . شهر رمضان وهي غير منسوخة ونصب { أياماً } على الظرف ، أي في أيام معدودات ، وقيل : على التفسير ، وقيل : على أنه هو خبر ما لم يسم فاعله .

قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة } . أي فأفطر فعدة .

قوله تعالى : { من أيام أخر } . أي فعليه عدة ، والعدد والعدة واحد ، من أيام أخر ، أي غير أيام مرضه وسفره ، { وأخر } في موضع خفض لكنها لا تنصرف فلذلك نصبت .

قوله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه } . اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها ، فذهب أكثرهم إلى أن الآية منسوخة ، وهو قول ابن عمر ، وسلمة بن الأكوع ، وغيرهما ، وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا ، خيرهم الله تعالى لئلا يشق عليهم لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم ، ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) قال قتادة : هي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ، ولكن يشق عليه ، رخص له في أن يفطر ويفدي ثم نسخ . وقال الحسن : هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع للصوم خير بين أن يصوم وبين أن يفطر أو يفدي ، ثم نسخ بقوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . وثبتت الرخصة للذين لا يطيقون ، وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة ، ومعناه : وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا عنه في حال الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم ، وقرأ ابن عباس : ( وعلى الذين يطيقونه ) بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدها ، أي يكلفون الصوم وتأويله على الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم ، والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه فهم يكلفون الصوم ولا يطيقونه ، فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكيناً ، وهو قول سعيد بن جبير ، وجعل الآية محكمة .

قوله تعالى : { فدية طعام مسكين } . قرأ أهل المدينة والشام مضافاً ، وكذلك في المائدة : ( كفارة طعام مساكين ) أضاف الفدية إلى الطعام ، وإن كان واحداً لاختلاف اللفظين ، كقوله تعالى ( وحب الحصيد ) وقولهم : مسجد الجامع ، وربيع الأول ، وقرأ الآخرون : فدية وكفارة منونة ، طعام رفع وقرأ مساكين بالجمع هنا أهل المدينة والشام ، والآخرون على التوحيد ، فمن جمع نصب النون ومن وحد خفض النون ونونها ، والفدية : الجزاء ، ويجب أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو رطل وثلث من غالب قوت البلد ، هذا قول فقهاء الحجاز ، وقال بعض فقهاء أهل العراق : عليه لكل مسكين نصف صاع لكل يوم يفطر ، وقال بعضهم : نصف صاع من قمح أو صاع من غيره ، وقال بعض الفقهاء ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره ، وقال ابن عباس : يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره .

قوله تعالى : { فمن تطوع خيراً فهو خير له } . أي زاد على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين فأكثر ، قاله مجاهد وعطاء وطاووس ، وقيل : من زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعاً وعليه مد فهو خير له . قوله تعالى : { وأن تصوموا خير لكم } . فمن ذهب إلى النسخ قال : معناه الصوم خير له من الفدية ، وقيل : هذا في الشيخ الكبير لو تكلف الصوم وإن شق عليه خبر له من أن يفطر ويفدي .

قوله تعالى : { إن كنتم تعلمون } . واعلم أنه لا رخصة لمؤمن مكلف في إفطار رمضان إلا لثلاثة : أحدهم يجب عليه القضاء والكفارة ، والثاني عليه القضاء دون الكفارة ، والثالث عليه الكفارة دون القضاء . أما الذي عليه القضاء والكفارة فالحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما تفطران وتقضيان وعليهما مع القضاء الفدية ، وهذا قول ابن عمر وابن عباس ، وبه قال مجاهد وإليه ذهب الشافعي رحمه الله ، وقال قوم : لا فدية عليهما ، وبه قال الحسن وعطاء وإبراهيم النخعي والزهري وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي ، وأما الذي عليه القضاء دون الكفارة فالمريض والمسافر والحائض والنفساء . وأما الذي عليه الكفارة دون القضاء فالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه .