تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ} (106)

الشهادة : قول صادر عن علم حصل بالمشاهدة .

ضربتم في الأرض : سافرتم .

تحبسونهما : تمسكونهما وتمنعونهما من الهروب .

ارتبتم : شككتم في صدقهما فيما يُقِرَّانِ به .

يرشدنا الله تعالى هنا إلى أداء الشهادة بحقها ، بالوصية ، حتى لا يضيع حق من الحقوق على أصحابها ، فيقول :

يا أيها الذين آمنوا : حينما تظهر على أحد منكم علامة الموت ، ويريد أن يوصي بشيء ، فالشهادة بينكم على الوصية : أن يشهد اثنان عادلان من أقاربكم ، أو آخران من غيركم إذا كنتم في سفر . وعليكم أن تجمعوا هذين الشاهدين بعد أداء الصلاة التي يجتمع عليها الناس ، فيحلفان بالله قائلين : لا نستبدل باليمين عِوضاً ولو كان فيه نفع لنا أو لأحد من أقاربنا ، ولا نخفي الشهادة التي أمرنا الله بأدائها . . فإذا أخفينا الشهادة أو قلنا باطلاً حقَّ علينا عذابُ الله لأننا ظالمان .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ} (106)

{ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان } قال مكي : هذه الآية أشكل آية في القرآن إعرابا ، ومعنى ، وحكما ، ونحن نبين معناها على الجملة ، ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصيل ، وسببها أن رجلين خرجا إلى الشام ، وخرج معهما رجل آخر بتجارة ، فمرض في الطريق فكتب كتابا قيد فيه كل ما معه ، وجعله في متاعه وأوصى الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته فمات فقدم الرجلان المدينة ، ودفعا رحله إلى ورثته ، فوجدوا فيه كتابه وفقدوا منه أشياء قد كتبها ، فسألوهما فقالا : لا ندري هذا الذي قبضناه ، فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبقي الأمر مدة ، ثم عثر على إناء عظيم من فضة ، فقيل : لمن وجد عنده من أين لك هذا ، فقال : اشتريته من فلان وفلان ، يعني الرجلين ، فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أولياء الميت أن يحلفا فحلفا واستحقا ، فمعنى الآية : إذا حضر الموت أحدا في السفر ، فليشهد عدلين بما معه ، فإن وقعت ريبة في شهادتهما حلفا أنهما ما كذبا ولا بدلا ، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت ، وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما .

{ وشهادة بينكم } مرفوع بالابتداء وخبره اثنان التقدير شهادة بينكم شهادة اثنين أو مقيم شهادة بينكم اثنان إذ حضر أي قارب الحضور ، والعامل في إذا المصدر الذي هو شهادة ، وهذا على أن يكون إذا بمنزلة حين لا تحتاج جوابا ، ويجوز أن تكون شرطية ، وجوابها محذوف يدل عليه ما تقدم قبلها ، فإن المعنى : إذا حضر أحدكم الموت ، فينبغي أن يشهد حين الوصية ظرف العامل فيه حضر ، ويكون بدلا من إذا .

{ ذوا عدل } صفة للشاهدين منكم { أو آخران من غيركم } قيل : معنى منكم من عشيرتكم وأقاربكم ، ومن غيركم من غير العشيرة والقرابة وقال الجمهور : منكم أي من المسلمين ، ومن غيركم من الكفار ، إذا لم يوجد مسلم ، ثم اختلف على هذا هل هي منسوخة بقوله :{ وأشهدوا ذوي عدل منكم }[ الطلاق :2 ] فلا تجوز شهادة الكفار أصلا ، وهو قول مالك والشافعي والجمهور أو هي محكمة وأن شهادة الكفار جائزة على الوجه في السفر ، وهو قول ابن عباس .

{ إن أنتم ضربتم في الأرض } أي : سافرتم ، وجواب إن محذوف يدل عليه ما تقدم قبلها ، والمعنى إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ، فشهادة بينكم شهادة اثنين { تحبسونهما } قال أبو علي الفارسي : هو صفة لآخران ، واعترض بين الصفة والموصوف بقوله :{ إن أنتم } إلى قوله :{ الموت } ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة ، إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض ، وحلول الموت في السفر ، وقال الزمخشري : تحبسونهما استئناف كلام .

{ من بعد الصلاة } قال الجمهور : هي صلاة العصر ، فاللام للعهد ، لأنها وقت اجتماع الناس ، وبعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأيمان ، وقال : " من حلف على سلعة بعد صلاة العصر ، وكان التحليف بعدها معروف عندهم " ، وقال ابن عباس : هي صلاة الكافرين في دينهما لأنهما لا يعظمان صلاة العصر .

{ فيقسمان بالله } أي : يحلفان ؛ ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ ، وقد استحلفهما علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري .

{ إن ارتبتم } أي : شككتم في صدقهما أو أمانتهما ، وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسوم عليه ، وجواب إن محذوف يدل عليه يقسمان .

{ لا نشتري به ثمنا } هذا هو المقسوم عليه ، والضمير في به للقسم ، وفي كان للمقسم له : أي : لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنيا أي : لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال ، ولو كان من نقسم له قريبا لنا ، وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم .

{ ولا نكتم شهادة الله } أي : الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها ، وإضافتها إلى الله تعظيما لها .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ} (106)

ولما خاطب سبحانه أهل ذلك الزمان بأنه نصب المصالح العامة كالبيت الحرام والشهر الحرام ، وأشار بآية البحيرة وما بعدها إلى أن أسلافهم لا وفّروا عليهم مالهم ولا نصحوا لهم في دينهم ، وختم ذلك بقهره للعباد بالموت وكشف الأسرار يوم العرض بالحساب على النقير والقطمير والجليل والحقير ؛ عقب ذلك بآية الوصية إرشاداً منه سبحانه إلى ما يكشف سريرة{[27959]} مَنْ خان فيها علماً منه سبحانه أن الوفاء في مثل ذلك يقل وحثاً لهم على أن يفعلوا ما أمر سبحانه به{[27960]} لينصحوا لمن خلفوه بتوفير المال ويقتدي بهم فيما ختم به الآية من التقوى والسماع والبعد من الفسق والنزاع ، فقال تعالى منادياً لهم بما عقدوا به العهد بينهم وبينه من الإقرار بالإيمان : { يا أيها الذين آمنوا } أي أخبروا عن أنفسهم بذلك { شهادة بينكم }{[27961]} هو كناية عن التنازع والتشاجر لأن الشهود إنما يحتاج{[27962]} إليهم{[27963]} عند ذلك ، وسبب نزول الآية قد ذكره المفسرون وذكره الشافعي في الأم فقال : أخبرني أبو سعيد{[27964]} معاذ بن موسى الجعفري عن بكير{[27965]} بن معروف عن مقاتل بن حيان{[27966]} قال{[27967]} : أخذت هذا التفسير{[27968]} عن مجاهد والحسن والضحاك{[27969]} " أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميمي والآخر يماني ، صحبهما{[27970]} مولى لقريش في تجارة فركبوا البحر ، ومع القرشي مال معلوم{[27971]} قد علمه أولياؤه من بين آنية{[27972]} وبز ورِقَةٍ{[27973]} فمرض القرشي فجعل وصيته إلى الداريين فمات ، وقبض الداريان المال{[27974]} فدفعاه{[27975]} إلى أولياء الميت{[27976]} ، فأنكر القوم قلة المال فقالوا للداريين : إن صاحبنا قد خرج معه{[27977]} بمال{[27978]} أكثر مما أتيتمونا به ، فهل باع شيئاً أو اشترى فوضع فيه ؟ أو هل طال مرضه فأنفق على نفسه ؟ قالا{[27979]} : لا ، قالوا :{[27980]} فإنكما خنتمانا{[27981]} ، فقبضوا المال ، ورفعوا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأنزل الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم } [ المائدة : 106 ] فلما نزلت{[27982]} أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقاما بعد الصلاة ، فحلفا بالله رب السماوات : ما ترك مولاكم{[27983]} من المال إلا ما{[27984]} أتيناكم به ، فلما حلفا خلي سبيلهما ، ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت فأخذوا الداريين فقالا : اشتريناه منه في حياته ، فكُذِّبا وكُلِّفا البينة فلم يقدرا عليها ، فرفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل { فإن عثر } - يعني إلى آخرها " ثم ذكر وقت الشهادة وسببها فقال : { إذا حضر } وقدم المفعول تهويلاً{[27985]} - كما ذكر في النساء - لأن الآية نزلت لحفظ ماله فكان أهم ، فقال : { أحدكم الموت } أي أخذته أسبابه الموجبة لظنه .

ولما كان الإيصاء إذ ذاك أمراً متعارفاً ، عرف فقال معلقاً بشهادة كما علق به { إذا } أو مبدلاً من { إذا } لأن الزمنين{[27986]} واحد : { حين الوصية } أي{[27987]} إن أوصى ، ثم أخبر عن المبتدأ فقال : { اثنان } أي شهادة بينكم في ذلك الحين شهادة اثنين { ذوا عدل منكم } أي من قبيلتكم العارفين بأحوالكم { أو آخران } أي ذوا عدل { من غيركم } أي إن لم تجدوا قريبين يضبطان أمر الوصية من كل ما للوصي وعليه ، وقيل : بل هما الوصيان أنفسهما احتياطاً بجعل الوصي اثنين ، وقيل : آخران من غير أهل دينكم ، وهو خاص بهذا الأمر الواقع في السفر للضرورة لا في غيره ولا في غير السفر ؛ ثم شرط هذه الشهادة بقوله{[27988]} : { إن أنتم ضربتم } أي بالأرجل { في الأرض } أي بالسفر ، كأن الضرب بالأرجل لا يسمى ضرباً إلا فيه لأنه موضع الجد والاجتهاد { فأصابتكم } وأشار إلى أن الإنسان هدف لسهام الحدثان بتخصيصه بقوله : { مصيبة الموت } أي أصابت الموصي المصيبةُ التي لا مفرّ{[27989]} منها ولا مندوحة عنها .

ولما كان قد استشعر من التفصيل في أمر الشهود{[27990]} مخالفة لبقية الشهادات ، فكان في معرض السؤال عن الشهود : ماذا يفعل بهم ؟ قال مستأنفاً : { تحبسونهما } أي تدعونهما إليكم وتمنعونهما من التصرف لأنفسهما لإقامة ما تحملاه من هذه الواقعة وأدائه ؛ ولما كان المراد إقامة اليمين ولو في أيسر زمن ، لا استغراق زمن البعد بالحبس ، أدخل الجار فقال : { من بعد الصلاة } أي التي هي أعظم الصلوات ؛ فكانت بحيث إذا أطلقت معرفة انصرفت إليها وهي الوسطى وهي العصر ، ثم ذكر الغرض من حبسهما فقال : { فيقسمان بالله } أي الملك الذي له تمام القدرة وكمال العلم ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليمين إنما تكون{[27991]} إذا كانا من غيرنا ، فإن كانا مسلمين فلا يمين ، وعن غيره ، إن كان الشاهدان على حقيقتهما فقد نسخ تحليفهما ، وإن كان الوصيين فلا ؛ ثم شرط لهذا الحلف شرطاً فقال اعتراضاً بين القسم والمقسم عليه : { إن ارتبتم } أي وقع بكم شك فيما أخبرا به عن الواقعة ؛ ثم ذكر المقسم عليه بقوله{[27992]} : { لا نشتري به } أي هذا الذي ذكرناه { ثمناً } أي لم نذكره ليحصل لنا به{[27993]} عرض دنيوي وإن كان في نهاية الجلالة ، وليس قصدنا به{[27994]} إلا إقامة الحق { ولو كان } أي الوصي الذي أقسمنا لأجله تبرئة له { ذا قربى } أي لنا ، أي إن هذا{[27995]} الذي فعلناه من التحري عادتنا التي أطعنا فيها

{ كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله }[ النساء : 135 ] - الآية ، لا أنه فعلنا في هذه الواقعة فقط { ولا نكتم شهادة الله } أي هذا الذي ذكرناه{[27996]} لم نبدل فيه لما{[27997]} أمر الله به{[27998]} من حفظ الشهادة وتعظيمها ، ولم نكتم شيئاً وقع به الإشهاد ، ولا نكتم فيما يستقبل شيئاً نشهد به لأجل الملك الأعظم المطلع على السرائر كما هو مطلع على الظواهر ؛ ثم علل ذلك بما لقنهم إياه ليكون آخر كلامهم ، كل ذلك تغليظاً{[27999]} وتنبيهاً على أن ذلك ليس كغيره من الأيمان ، فقال تذكيراً لهم وتحذيراً من التغيير : { إنا إذاً } أي إذا فعلنا شيئاً من التبديل أو الكتم { لمن الآثمين *


[27959]:في ظ: ستره.
[27960]:سقط من ظ.
[27961]:زيد في ظ: أي.
[27962]:في ظ: نحتاج.
[27963]:من ظ، وفي الأصل: الفهم.
[27964]:من تفسير الطبري 11/191 وسنن البيهقي 10/165 حيث سيقت هذه الرواية، وفي الأصل و ظ: أبو سعيد، وترجم له في تعجيل المنفعة فقط ولم يصرح بكنيته ولا نسبته.
[27965]:زيد من ظ والطبري والسنن.
[27966]:زيد من ظ والطبري والسنن.
[27967]:زيد في الطبري والسنن: بكير قال مقاتل.
[27968]:زيد من الطبري والسنن.
[27969]:زيد في الطبري والسنن: في قول الله " اثنان ذوا عدل منكم".
[27970]:من ظ والسنن، وفي الأصل: صحبها، وفي الطبري: صاحبهما.
[27971]:ومن هنا أحال البيهقي لفظ هذه الرواية على التي قبلها من طريق إسماعيل بن قتيبة عن أبي خالد يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان.
[27972]:في ظ: أبية- كذا.
[27973]:زيد من الطبري والسنن.
[27974]:زيد في الطبري: والوصية.
[27975]:من ظ والطبري والسنن، وفي الأصل: فدفعوه.
[27976]:زيد في الطبري والسنن: وجاءا ببعض ماله.
[27977]:سقط من ظ.
[27978]:من الطبري والسنن، وفي الأصل: مال، وفي ظ: بماله.
[27979]:في ظ: قالوا.
[27980]:من الطبري، وفي الأصل: فإنكم خنتمانا، وفي ظ: فإنكم خنتمونا، وفي السنن إنكما قد خنتما لنا.
[27981]:من الطبري، وفي الأصل: فإنكم خنتمانا، وفي ظ: فإنكم خنتمونا، وفي السنن إنكما قد خنتما لنا.
[27982]:زيد في الطبري والسنن: أن يحبسا من بعد الصلاة.
[27983]:من ظ والطبري والسنن، وفي الأصل: مولى.
[27984]:في ظ: بما.
[27985]:في ظ: تهولا.
[27986]:في ظ: الذميين.
[27987]:زيد من ظ.
[27988]:سقط من ظ.
[27989]:في ظ: لا مفر ها.
[27990]:من ظ، وفي الأصل: الشهودة.
[27991]:في ظ: يكون.
[27992]:زيد من ظ.
[27993]:سقط من ظ.
[27994]:سقط من ظ.
[27995]:سقط من ظ.
[27996]:من ظ، وفي الأصل: ذكرنا.
[27997]:سقط من ظ.
[27998]:زيد من ظ.
[27999]:في ظ: تعظيما.