قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ) . التربص معناه الانتظار والتصبر عن النكاح مع عدم مبارحة بيت الزوجية ليلا .
والمعنى أن الأزواج الذين يموتون ولهم زوجات على قيد الحياة فإن عليهن أن يعتددن مدة أربعة أشهر وعشرة أيام . حتى إذا تمت عدتهن هذه أبيح لهن بعد ذلك أن يتزين للنكاح إن أردن .
ويشمل هذا الحكم جميع الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن ، فإن عليهن جميعا أن يعتددن المدة المبينة استنادا إلى عموم الآية الكريم التي لم تفرق بين مدخول بها وغير مدخول بها ، فضلا عما ورد في ذلك من دليل السنة ، فقد ثبت في الصحيحين عن أم سلمة أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ قال : " لا " مرتين أو ثلاثا ثم قال : " إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة " .
أما المرأة المطلقة تكون حاملا فإن تمام عدتها بوضع حملها بغير خلاف ؛ لقوله تعال : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .
لكن الخلاف في الحامل المتوفى عنها زوجها . فكيف تتم عدتها ؟ فثمة قولان في هذه المسألة :
أولهما : أن الحامل المتوفى عنها زوجها تتم عدتها بوضع حملها . وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء . واحتجوا لذلك بما ثبت في الصحيحين عن سبيعة الأسلمية أنها سألت رسول الله ( ص ) عن ذلك- وهو أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال- قالت : فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي . وكذلك يستدل لهذا القول بالآية الكريمة : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فإن هذه الآية محمولة في عمومها على الحوامل المطلقات والحوامل المتوفى عنهن أزواجهن .
ثانيهما : أن تمام عدّتها إنما يتحدد بآخر الأجلين . وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس ، وهما في ذلك يبغيان الجمع بين قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) وقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فإذا مكثت المرأة حتى أقصى الأجلين تكون قد عملت بمقتضى الآيتين . أما إن اعتدّت بوضع الحمل فذلك يعني أنها تركت العمل بآية عدة الوفاة . ومعلوم أن الجمع بين النصوص المتعارضة أولى من الترجيح بينها .
ذلك الذي ذهب إليه علي وابن عباس ، لكنه معارض بقول الجمهور وما استندوا إليه من دليل ، وهو الذي نعتبره راجحا والله أعلم .
ويستفاد من قوله تعالى : ( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها . فقد ثبت في الصحيحين أن الرسول ( ص ) قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ عل ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " على أن المراد بالإحداد ترك الزينة مثل الطيب والاكتحال ولبس المعصفر أو المصبوغ من الثياب الذي يلبس للزينة . ولا بأس في المصبوغ بالأسود ؛ لأنه لباس الحزن إلا أن يكون زينة قوم فتجتنبه ؛ لما فيه من ترغيب فيها للخاطبين ، فإذا انقضت مدة الإحداد جاز لها أن تتزين بكل مظاهر الزينة في حدود الشرع مادمت راغبة في النكاح ، وذلك هو المعروف الوارد في الآية{[321]} .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.