تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا} (6)

آنستم منهم رشدا : أبصرتم منهم حسن التصرف في الأموال .

إسرافا وبدارا أن يكبروا : لا تأكلوا أموالهم مسرفين ومسرعين في تبذيرها قبل أن يكبروا . والبدار والمبادرة : المسارعة .

بعد أن أمرنا الله في الآيات السابقة بإيتاء الأيتام أموالهم وبإعطاء النساء مهورهن ، بيّن في هذا الآية الكريمة شرطا مهما ، وهو : لا يعطى اليتيم أو القاصر ماله إلا إذا كان بالغاً راشدا . فاختبروا عقول اليتامى وتبينوا حسن تصرفهم بالمال ، حتى إذا أصبحوا صالحين للزواج وعرفتم فيهم الرشد والسداد فادفعوا إليهم أموالهم . وإياكم أن تأكلوها ، لا مسرفين فيها بالإنفاق منها ( ولو على اليتيم نفسه ) ، ولا مستعجلين في الإنفاق قبل أن يكبر اليتيم . ومن كان من الأوصياء غنياً فليتعفف عن أموال اليتامى ، ومن كان فقيرا فليكتفِ بقدر ما يكفيه بحسب الصرف الجاري في بلده ووقته . فإذا سلّمتموهم أموالهم فأشهدوا عليهم أنهم قبضوها ، ( والإشهاد واجب عند الشافعية والمالكية ومندوب عند الحنفية ) ، والله من ورائكم هو المحاسب والمراقب .

وقد ورد في الحديث : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : لي مال وإني وليُّ يتم ، فقال : «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالاً ، ومن غير أن تَقِيَ مالَك بماله » .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا} (6)

{ وابتلوا اليتامى } أي : اختبروا رشدهم .

{ بلغوا النكاح } بلغوا مبلغ الرجال { فإن آنستم منهم رشدا } الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله ، وإن لم يكن من أهل الدين ، واشترط قوم الدين ، واعتبر مالك البلوغ والرشد ، وحينئذ يدفع المال واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه ، وقوله مخالف للقرآن .

{ وبدارا أن يكبروا } ومعناه مبادرة لكبرهم أي أن الوصي يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية ب{ بدارا } أو على المفعول من أجله تقديره مخافة أن يكبروا .

{ فليستعفف } أمر الوصي الغني أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا .

{ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } الوصي الفقير من مال اليتيم ، فإذا أيسر رده ، وقيل : المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته ، ومعنى بالمعروف من غير إسراف ، وقيل : نسختها :{ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما }[ النساء :10 ] { فأشهدوا عليهم } أمر بالتحرز والحرز ندب ، وقيل : فرض .