الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي - الثعلبي  
{وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا} (6)

{ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى } الآية ، نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه ، وذلك أن رفاعة توفى وترك ابنه ثابتاً وهو صغير ، فأتى عمُ ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ، ومتى أدفع إليه ماله ، فأنزل الله تعالى { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى } أي اختبروهم في عقولهم وأبدانهم وحفظهم أموالهم { فَإِنْ آنَسْتُمْ } أبصرتم ، قال الله :

{ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً } [ القصص : 1 ] .

قال الشاعر :

آنست نبأة وأفزعها القناص *** عصراً وقد دنا الإمساء

وفي مصحف عبد الله : فإن أحسنتم بمعنى أحسستم ، فحذف إحدى السينين كقولهم :

{ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ } [ الواقعة : 65 ] .

قال الشاعر :

خلا إن العتاق من المطايا *** أحسن به فهنّ إليه شوس

{ مِّنْهُمْ رُشْداً } . قرأه العامة : بضم الراء وجزم الشين . وقرأ السلمي وعيسى : بفتح الراء والشين ، وهما لغتان .

قال المفسرون : يعني عقلا وصلاحاً وحفظاً للمال وعلماً بما يصلحه .

قال سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي : إن الرجل يأخذ بلحيته وما بلغ رشده فلا يدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخاً ، حتى يؤنس منه رشده .

قال الضحاك : لا يُعطى اليتيم وإن بلغ مائة سنة حتى يعلم منه إصلاح ماله .

ذكر حكم الآية :

اعلم أن الله تعالى علق زوال الحجر عن اليتيم الصغير وجواز دفع ماله إليه بشيئين : البلوغ والرشد ، بعد أن أمر الأولياء بالابتلاء .

ومعنى الابتلاء على ما ذكره جماعة من الفقهاء : الصغير لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون غلاماً أو جارية ، فإن كان غلاماً رُدَّ النظر في نفقة الدار إليه شهراً أو إعطائه شيئاً نزراً يتصرف فيه ليعرف كيف تدبيره وتصرفه فيه ، وإن كان جارية رُدَّ إليها ما يُرد إلى ربّة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه ، وفي الاستغزال والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرته واستيفاء الغزل وجودته ، فإن رشدا وإلاّ بقيا تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما ، فأما البلوغ فإنه يكون بأحد خمسة أسباب ، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء واثنان يختص بهما النساء ، والتي يشترك فيها الرجال والنساء : فالاحتلام وهو إنزال المني ، فمتى أنزل واحد منهما فقد بلغ ، سواء كان من جُماع أو احتلام أو غيرهما ، والدليل عليه قوله :

{ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ } [ النور : 59 ] وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : " خذ من كل حالم ديناراً أوعدله من المعافر " .

واختلف العلماء فيه ، فقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : إذا استكمل الصبي خمس عشرة سنة أو أنبت حكمنا ببلوغه .

وقال أبو حنيفة : إن كانت جارية فبلوغها سبع عشرة سنة ، وعنه في الغلام روايتان :

أحدهما : تسع عشرة سنة ، وهي الأشهر وعليها النظر .

وروى اللؤلؤي عنه : ثمان عشرة سنة . وقال مالك وداود : لا يبلغ بالسن ثم اختلفا ، فقال داود : لا يبلغ بالسن مالم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة ، وقال مالك : بلوغه بأن يغلظ صوته أو تنشق أرنبته .

والدليل على أن حدّ البلوغ بالسن خمس عشرة سنة حديث عبد الله بن عمر قال : " عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أُحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني فلم يرني بلغت أي ، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني الله في المقاتلة " .

والإنبات وهو أن ينبت : في الغلام أو الجارية الشعر الخشن حول الفرج .

وللشافعي في الإنبات قولان :

أحدهما : أنه بلوغ ، والثاني : دلالة البلوغ .

وقال أبو حنيفة : لا يتعلق بالإنبات حكم ، وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه .

والدليل على أن البلوغ بالإنبات متعلق بما روى عطية القرظي عن سعد بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حكّمه في بني قريظة قال : فمكثت أكشف عنهم فكل من أنبت قتلته ، ومن لم ينبت جعلته في الذرّية .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " .

قال عطية : فكنت ممّن لم ينبت فجعلني في الذرّية .

وأما ما يختص به النساء : فالحيض والحبل ، يدل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يقبل صلاة حائض إلاّ بخمار " فجعلها مكلفة بالحيض ، وهذا القول في حدّ البلوغ .

فأما الرشد : فقد اختلف الفقهاء فيه ، فقال الشافعي : هو أن يكون صالحاً في دينه مُصلحاً في ماله ، والصلاح في الدين أن يكون متجنباً للفواحش التي يفسق بها ، وتسقط عدالته كالزنا واللواط والقذف وشرب الخمر ونحوها .

وإصلاح المال : أن لا يضيّعه ولا يبذّره ولا يغبن في التصرف غبناً فاحشاً ، فالرشد شيئان : جواز الشهادة وإصلاح ، المال وهذا قول الحسن وربيعة ومالك .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إذا بلغ عاقلا مصلحاً لماله ، زال الحجر عنه بكل حال ، سواء كان فاسداً في دينه أو صالحاً فيه . فاعتبروا صلاح المال ولم يعتبروا صلاح الدين .

ثم اختلفوا فيه إذا بلغ عاقلا مفسداً لماله :

فقال أبو يوسف ومحمد : لا يزول الحجر عنه ويكون تصرفه باطلا إلاّ النكاح والعتق ، ويبقى تحت الحجر أبداً إلى أن يظهر رشده .

وقال أبو حنيفة : إذا بلغ عاقلا زال الحجر عنه ، فإن كان مفسداً لماله منع من تسليم ماله إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة ، فإذا بلغها يسلّم المال إليه بكل حال ، سواء كان مفسداً له أو غير مفسد . وقيل : إنّ في مدة المنع من المال إذا بلغ مفسداً ينفذ تصرفه على الإطلاق ، وإنما منع من تسليم المال إليه احتياطاً لماله ، فقال : وجه تحديده بخمس وعشرين سنة أنه قد يُحبل منه لاثني عشرة سنة ثم يولد له لستة أشهر ثم يُحمل لولده بأثني عشر سنة ثم يولد له لستة أشهر فيصير جداً .

قال : وأستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جدّاً ، وإذا حصل البلوغ والرشد دفع المال إليه سواء تزوج أو لم يتزوج .

وقال مالك : إن كان صاحب المال جارية وتبلغ رشيدة ، فالحجر باق عليها ، وتمنع من مالها حتى تتزوج ، وإذا تزوجت يسلّم مالها ، إليها ولا يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها حتى تكبر وتجرّب ثم حينئذ يبعد تصرفها بغير إذنه ، واطلاق في الغلام . والذي يدل على فساد هذا المذهب ما " روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد ثم نزل فذهب إلى النساء فوعظهن فقال : " تصدقن ولو من حليكنَّ " فكنَّ تتصدقنَّ فجعلت المرأة تلقي حرصها وسخائها ، فأمرهنَّ عليه السلام بالصدقة وقبلها منهنَّ ، ولم يفصل بين متزوجة وغير متزوجة ولا بين من تصدقت بإذن زوجها أو بغير إذنه ، فهذا القول في الحجر على الصغير ، وبيان حكم قوله : { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى } ، فأما قوله : { وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ } الآية .

حكم الكلام في الحجر على السفيه

فاختلف العلماء فيه :

فقال أبو حنيفة ونفر : لا حجر على حر بالغ عاقل بوجه ، ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيراً . وهو مذهب النخعي ، واحتجوا في ذلك بما روى قتادة عن أنس : " أن حيان بن منقذ كان يخدع في البيع فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن حيان بن منقذ يعقد وفي عقده ضعف فأحجر عليه .

فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : " لا تبع " فقال : لا أصبر عن البيع ، فقال له : " إذا بايعت فقل لا خلابه ولك الخيار ثلاثاً " " .

فلما سأله القوم الحجر عليه على ما كان في تصرفه من الغبن ولم يفعل ، ثبت أنه لا يجوز .

قال الشافعي : إن كان مفسداً لماله ودينه أو كان مفسداً لماله دون دينه حجر عليه ، وإن كان مفسداً لدينه مصلحاً لماله فعلى وجهين :

أحدهما : يحجر عليه ، وهو اختيار أبي العباس بن شُريح .

والثاني : لا يحجر عليه ، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي ، والأظهر من مذهب الشافعي ، وهو الذي ذكرناه من الحجر على السفيه ، قول عثمان وعلي والزبير وعائشة وابن عباس وعبد الله بن جعفر ، ومن التابعين شُريح وبه قال من الفقهاء : مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وادّعى أصحابنا الإجماع في هذه المسألة ، ما روى هشام بن عروة عن أبيه : أنّ عبد الله بن جعفر ابتاع أرضاً سبخة بستين ألف درهم ، فغبن فيها فأراد عليّ أن يحجر عليه ، فأتى ابن جعفر إلى الزبير فقال : إني اشتريت وأن علياً يريد أن يأتي حبر المؤمنين فيسأله أن يحجر عليَّ .

فقال الزبير : أنا شريكك في البيع ، فقال : عليَّ عثمان .

وقال علي : إن ابن جعفر اشترى كذا وكذا أحجر عليه . وقال الزبير : أنا شريكه في البيع ، فقال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير . فثبت من هذه القصة إجماع الصحابة على جواز الحجر ، لأن عبد الله بن جعفر خاف من الحجر ، والزبير احتال له فيما يمنعه منه ، وعليّ سأل ذلك عثمان ، وعثمان اعتذر إليه في الامتناع منه .

{ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ } يا معشر الأوصياء والأولياء بغير حقها { إِسْرَافاً } والإسراف مجاوزة الحد والإفراط والخطأ ووضع الشيء في غير موضعه ، يقال : مررت بكم فسرقتكم ، أي فسهوت عنكم وأخطأتكم .

قال جرير :

أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية *** ما في عطائهم منَ ولا سرف

أي خطأ ، يعني أنهم يصيبون مواضع العطاء { وَبِدَاراً } مبادرة { أَن يَكْبَرُواْ } أن في محل النصب يعني لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذراً أن يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم ، ثم بيّن ما يحل لهم من مالهم ، فقال عز من قائل : { وَمَن كَانَ غَنِيّاً } عن مال اليتيم { فَلْيَسْتَعْفِفْ } عن مال اليتيم ، فلا يجوز له قليلا ولا كثيراً ، والعفة الامتناع ممّا لا يحل ولا يجد فعله ، قال الله تعالى :

{ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً } [ النور : 33 ] .

{ وَمَن كَانَ فَقِيراً } محتاجاً إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعهده { فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } واختلف العلماء فيه :

فقال بعضهم : المعروف القرض ، نظيره قوله :

{ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ } [ النساء : 114 ] يعني القرض ، ومعنى الآية : تستقرض من مال اليتيم فإذا أيسر قضاه ، فإن لم يقدر على قضائه فلا شيء عليه .

وقال به سعيد بن جبير وعبيدة السلماني وأبي العالية ، وأكثر الروايات عن ابن عباس .

قال مجاهد : ليستسلف منه فيتجر فيه فإذا أيسر أدى ، ودليل هذا التأويل ما روى إسرائيل وسفيان عن إسحاق عن حارثة بن مصرف قال : قال عمر بن الخطاب : ألا إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت فإن افتقرت أكلت بالمعروف وإن أيسرت قضيت .

وقال الشعبي : لا تأكله إلاّ أن تضطر إليه كما تضطر إلى الميتة .

وقال آخرون : ( بالمعروف ) هو أن يأكله من غير إسراف ولا قضاء عليه فيما يأكل ، ثم اختلفوا في كيفية هذا الأكل بالمعروف :

فقال عطاء وعكرمة والسدي : يأكل بأطراف أصابعه ولا يسرف في الأكل ، ولا يكتسي منه .

وقال النخعي : لا يلبس الحلل ولا الكتان ، ولكن ما سدَّ الجوعة ووارى العورة .

وقال بعضهم : هو أن يأكل من ثمر نخيله ولبن مواشيه بالمعروف ولا قضاء عليه ، فأما الذهب والفضة فلا ، فإن أكله فلابد من أن يرده ، وهذا قول الحسن وجماعة .

قال قتادة : كان اليتيم يكون له الحائط من النخل فيقوم وليّه على صلاحه وسقيه فيصيب من ثمرته ويكون له الماشية ، فيقوم وليه على صلاحها وعلاجها فيصيب من جزازها وعوارضها ، فأما رقاب المال وأصولها فليس له أن يستهلكها .

وقال الضحاك : المعروف ركوب الدابة وخدمة الخادم وليس له أن يأكل من ماله شيئاً .

وروى بكر بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن محمد قال : حضرت ابن عباس ، فجاءه رجل فقال : يابن عباس إن لي أيتاماً ولهم ماشية ، فهل عليَّ جُناح في رسلها وما يحل لي منها ؟ فقال : إن كنت ترد نادتها وتبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتفرط لها يوم وردها ، فاشرب من فضل ألبانها عنهم غير مضر بأولادها ولا تنهكها في الحلب .

قال بعضهم : المعروف هو أن يأخذ من جميع ماله ، إذا كان يلي ذلك بقدر قيامه ( وخدمته ) وعمله وأُجرته ، وإن أتى على جميع المال ولا قضاء عليه ، وهذا طعمة من الله تعالى له وبه .

قالت به عائشة وجماعة من العلماء ، وقال محمد بن كعب القرظي { وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ } : عن مال اليتيم ولا تأكل منه شيئاً وأجره على الله { وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } يتقرم بتقرم البهيمة ، وينزل نفسه بمنزلة الأجير فيما لابد له منه والتقرم : الالتقاط من نبات الأرض وبقلها ، ودليل هذا التأويل ما روى ابن أبي نجيح عن المحسن العوفي عن ابن عباس قال : " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن في حجري يتيماً أفأضربه ؟ فقال : " ممّا كنت ضارباً منه ولدك " قال : يا رسول الله أفآكل من ماله ؟ قال : " بالمعروف غير متأثل من ماله ولا واقياً مالك بماله " " .

وأصل المعروف ما تيسر على الإنسان فطابت نفسه به ، قال الله تعالى :

{ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } [ البقرة : 241 ] .

{ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ } هذا أدب من الله تعالى ، ليعلم أن الولي قد أدى الأمانة وينقطع عنه الظنّة وتزول عنه الخصومة وليس بفريضة { وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً } محاسباً ومجازياً وشاهداً .