تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا} (33)

فلا يسرف : فلا يتجاوز الحد المشروع فيه والعفُو أفضل وأحسن .

ثم نص على صيانة النفس ، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال قتل الإنسان بدون جناية جناها وبغير حق ، وقد تقدم أيضا في سورة المائدة وغيرها النص على حرمة قتل النفس إلا بالحق . . .

ثم بين هنا القصاص فقال :

فمن قُتل مظلوما بغير حق ، فقد جعلنا لمن يلي أمره من أقربائه الحقَّ بالقصاص ، ولا يجوز لأقربائه أن يسرفوا في القتل بأن يقتلوا أحدا غير القاتل كما يفعل كثير من الناس ، يأخذ الثأر من أي واحد من أقرباء القاتل إن هذا حرام لا يجوز في شرع الإسلام . والله سبحانه يقول : إنه كان منصورا ، فالله ناصره بأن أوجب له القصاص من القاتل . وقد خير الإسلام أولياء القتيل بين أخذ ديته والعفو عنه أو قتله ، وفي الحديث الشريف : ( من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية ) .

قراءات :

قرأ حمزة والكسائي : «فلا تسرف في القتل » بالتاء . والباقون : «فلا يسرف » بالياء .

 
التفسير الميسر لمجموعة من العلماء - التفسير الميسر [إخفاء]  
{وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا} (33)

{ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً ( 33 ) }

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قَتْلها إلا بالحق الشرعي كالقصاص أو رجم الزاني المحصن أو قتل المرتد . ومن قُتِل بغير حق شرعي فقد جعلنا لولي أمره مِن وارث أو حاكم حجة في طلب قَتْل قاتله أو الدية ، ولا يصح لولي أمر المقتول أن يجاوز حدَّ الله في القصاص بالثأر وغيره ، إن الله معين وليَّ المقتول على القاتل حتى يتمكن مِن قَتْله قصاصًا .