الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي - الثعلبي  
{وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا} (33)

{ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ } وبحقها بما روى حميد عن أنس قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله ، فإذا قالوها [ عصموا ] في دمائهم وأموالهم إلاّ بحقها وحسابهم على الله " قيل : وما حقها ؟ قال : زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس فيقتل بها " .

{ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً } قوة وولاية على قاتل وليه فإن لما استفاد منه فقتله وأن الله أخل الدية وإن شاء عفا عنه

{ فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ } قرأ حمزة والكسائي وخلف : تسرف بالتاء أي فلا تسرف أيها القاتل ، ويجوز أن يكون الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد منه الأيمة والأُمة من بعده ، ومن قرأ بالياء رجع إلى المولى .

واختلفوا في الاسراف ماهو : فقال ابن عبّاس : لا يقتل غير قاتله .

قال الحسن وابن زيد : كانت العرب في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل ، لم يرضوا أن يقتلوا قاتل صاحبهم حتّى يقتلوا أشرف من الذي قتله ، فيعمد ولي المقتول إلى الشريف من قبيلة القاتل فيقتله بوليه ويترك القاتل ، فنهى الله عن ذلك ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن من أعتى الناس على الله جل ثناؤه قتل غير قاتله أو قتل بدخن الجاهلية أو قتل في حرم الله " .

وقال الضحاك : كان هذا بمكة ونبي الله صلى الله عليه وسلم بها ، وهو أول شيء نزل من القرآن في شأن القتل وكان المشركون من أهل مكة يقتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله : من قتلكم من المشركين فلا يحملنكم قتله إياكم على أن لا تقتلوا إلا قاتلكم ، فلا يقتلوا له أباً أو أخاً أو أحداً فإن كانوا من المشركين فلا يحملنكم ذلك [ .

. . . . . . . . . . . . . . . . ] على فلا تقتلوا إلا قاتلكم . وهذا قبل أن تنزل سورة براءة وقبل أن يؤمروا بقتال المشركين .

وقال سعيد بن جبير : لا يقبل [ . . . . . . . . . ] على العدة .

قتادة وطارق بن حبيب وابن كيسان : [ لا يمثل به ] .

{ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً } اختلفوا في هذه الكناية [ إلى من ترجع فقيل : ترجع ] على ولي المقتول ، هو المنصور على القاتل [ فيدفع الامام ] إليه القاتل ، فإن شاء قتل وإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ الدية ، وهذا قول قتادة .

وقال الآخرون : ( من ) راجعة إلى المقتول في قوله { وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً } يعنى أن المقتول [ منصور ] في الدنيا بالقصاص وفي الآخرة [ بالتوبة ] وهو قول مجاهد .