قوله : { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } [ 33 ] إلى قوله : { كان مسئولا } [ 34 ] .
أي : لا تقتلوا نفسا قد حرم الله [ عز وجل{[40901]} ] قتلها . " إلا بالحق " /أي : إلا أن تكفر{[40902]} بعد إسلام ، أو تزنى بعد إحصان ، أو قودا بنفس .
وقوله : { فقد جعلنا لوليه سلطانا } [ 33 ] .
أي : جعلنا له نصرا وحجة على أخذ الثأر ممن قتل وليه فإن{[40903]} شاء عفا وإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية . فإذا عفا بعض الورثة لم يقتل القاتل . والمرأة في ذلك والرجل سواء إذا كانا وارثين ، هذا قول الشعبي{[40904]} وعطاء وطاووس{[40905]} والنخعي والثوري{[40906]} والشافعي وابن حنبل . فإن كان في الورثة صغيرا استوني بالقتل حتى يبلغ ، فإن عفا لم يقتل وإن لم يعف قتل ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وابن أبي ليلى{[40907]} . وابن شبرمة{[40908]} . والثوري وأحمد وإسحاق{[40909]} .
وقال الحسن البصري{[40910]} وقتادة : لا عفو للنساء وإن كن وارثان{[40911]} .
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة اختلاف ، وروي عنه أنه قال : لا عفو للزوج ، وعنه : لا عفو للمرأة في الدم{[40912]} .
وقال الليث وربيعة{[40913]} والأوزاعي{[40914]} ليس للنساء عفو في دم ولا قسامة .
وقال مالك إذا كان ورثة المقتول بنين وبنات فعفت{[40915]} إحدى{[40916]} البنات لم يجز عفوها ، فإن عفا أحد البنين جاز العفو وأخذت الدية ويرثها الورثة على قدر موارثهم{[40917]} من الميت ، ويقضي عن{[40918]} الميت من الدية دين إن كان عليه{[40919]} .
وقوله { وليه } يحتمل واحدا وجماعة ، كما قال : { إن الإنسان لفي خسر{[40920]} } .
ومعنى : { ومن قتل مظلوما } [ 33 ] أي : من قتل على غير المعاني المتقدم ذكرها . وقال الشافعي : إذا عفا الولي استحق أخذ الدية .
ثم قال تعالى : { فلا يسرف في القتل } [ 33 ] .
أي : لا يقتل الولي غير قاتل وليه . لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك : يقتل الرجل الرجل فيقتل أولياء المقتول أشرف من القاتل ويتركون القاتل ، فنهى الله [ عز وجل{[40921]} ] عند ذلك بقوله : { فلا يسرف في القتل } [ 33 ] أي لا يسرف الولي .
ومن قرأ بالتاء{[40922]} ، جعله مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده . وقيل هو مخاطبة للقاتل ألا يقتل غيره فيسرف في ذلك فيناله القتل .
وقيل : معنى { فلا يسرف في القتل } لا يمثل ولي المقتول بالقاتل ، بل يقتله كما قتل وليه ، قاله قتادة{[40923]} .
وقيل : معناه لا يقتل اثنان بواحد{[40924]} .
والهاء في " أنه " {[40925]} تعود على المقتول ، فتعود الهاء على " من " قاله مجاهد{[40926]} . فيكون المعنى : إن المقتول كان منصورا بوليه .
وقال قتادة : الهاء للولي . أي : [ بأن الولي{[40927]} ] كان منصورا{[40928]} .
وقيل : الهاء تعود على الدم . أي : [ إن{[40929]} ] دم المقتول كان منصورا على القاتل{[40930]} .
وقال الفراء : الهاء تعود على القتل أي القتل كان منصورا{[40931]} .
وقال أبو عبيدة الهاء للقاتل [ أي{[40932]} ] : إن القاتل كان منصورا إذا قيد منه في الدنيا وسلم من عذاب الآخرة بقتله{[40933]} .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.