نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي  
{وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا} (33)

ولما أتم النهي عن هذين الأمرين المتحدين في وصف الفحش وفي السبب على تقدير ، وفي إهلاك الولد بالقتل وما في معناه ، أتبعهما مطلق القتل الذي من أسبابه تحصيل المال فقال تعالى : { ولا تقتلوا النفس } أي بسبب ما جعل خالقها لها من النفاسة { التي حرم الله } أي الملك الأعلى الذي له الأمر كله بالإسلام أو العهد { إلا بالحق } أي بأمر يحل الله به تلك الحرمة التي كانت ، فصارت الأسباب المنهي عنها بتحريم مسبباتها منع الموجود بخلاً ثم بذله إسرافاً ثم تحصيل المفقود بغياً ؛ ثم عطف على ما أفهم السياق تقديره وهو : فمن قتل نفساً بغير حق فقد عصى الله ورسوله { ومن قتل } أي وقع قتله من أيّ قاتل كان { مظلوماً } أي بأيّ ظلم كان ، من غير أن يرتكب إحدى ثلاث : الكفر ، والزنا بعد الإحصان ، وقتل المؤمن عمداً ، عدواناً { فقد جعلنا } أي بما لنا من العظمة { لوليه } أي سواء كان قريباً أو سلطاناً { سلطاناً } أي أمراً متسلطاً { فلا يسرف } الولي ، أو فلا تسرف أيها الولي { في القتل } بقتل غير القاتل ، ولا يزد على حقه بوجه { إنه } أي القتيل { كان منصوراً * } في الدنيا بما جبل الله في الطباع من فحش القتل ، وكراهة كل أحد له ، وبغض القاتل والنفرة منه ، والأخذ على يده ، وفي الآخرة بأخذ حقه منه من غير ظلم ولا غفلة ، فمن وثق بذلك ترك الإسراف ، فإنه لخوف الفوت أو للتخويف من العود .