تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (25)

الطول : الغنى والفضل من مال أو قدرة على تحصيل الرغائب .

المحصنات : الحرائر .

الفتيات : الإماء .

مسافحات : مستأجَرات للبغاء ، وكان ذلك فاشيا في الجاهلية .

والأخدان : واحدُها خِدْن ، وهو الصاحب تتخذه المرأة سراً كما كان في الجاهلية . العنت : المشقة .

ومن لم يستطع منكم نكاح الحرائر المؤمنات لعدم قدرته المادية على ذلك فَلَهُ أن يتزوج أَمَة من الإماء المؤمنات . والله أعلم بحقيقة إيمانكم فلا تستنكفوا من نكاحهن . فأنتم وهنّ سواء في الدين بعضكم من بعض . فإذا رغبتم في نكاحهن فتزوجوهن بإذن أصحابهن ، وأدّوا لهن مهورهن التي تفرضونها لهن ، حسب المعروف بينكم في توفية الحق ومهر المثل . واختاروهن عفيفات وزوجات لكم ، لا مستأجَرات للبغاء جهراً ، ولا متخذاتٍ العشّاق والأصحاب سراً . فإذا اقترفن الزنا بعد زواجهن فعقوبتهن نصف عقوبة الحرة .

{ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العنت مِنْكُمْ . . . } وما إباحة نكاح الإماء عند العجز عن الحرائر لمن خشي الضرر على نفسه إلا تسهيل من الله لكم ورفعٌ للحرج . هذا ، وصبرُكم على نكاح المملوكات مع العفة خير لكم ، والله كثير المغفرة عظيم الرحمة .

قراءات :

قرأ أبو بكر وحمزة «فإذا أحصنّ » بفتح الهمزة والصاد ، والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد .

 
التفسير الميسر لمجموعة من العلماء - التفسير الميسر [إخفاء]  
{وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (25)

{ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 25 ) }

ومن لا قدرة له على مهور الحرائر المؤمنات ، فله أن ينكح غيرهن ، من فتياتكم المؤمنات المملوكات . والله تعالى هو العليم بحقيقة إيمانكم ، بعضكم من بعض ، فتزوجوهن بموافقة أهلهن ، وأعطوهن مهورهن على ما تراضيتم به عن طيب نفس منكم ، متعففات عن الحرام ، غير مجاهرات بالزنى ، ولا مسرات به باتخاذ أخلاء ، فإذا تزوجن وأتين بفاحشة الزنى فعليهن من الحدِّ نصف ما على الحرائر . ذلك الذي أبيح مِن نكاح الإماء بالصفة المتقدمة إنما أبيح لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنى ، وشق عليه الصبر عن الجماع ، والصبر عن نكاح الإماء مع العفة أولى وأفضل . والله تعالى غفور لكم ، رحيم بكم إذ أذن لكم في نكاحهن عند العجز عن نكاح الحرائر .