تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (240)

يذرون : يتركون .

وصية : أي يوصون وصية .

وعلى الذين يُتوفون منكم ويتركون زوجات لهم بعدهم ، أو يُوصون لهن أن يٌقمن في بيت الزوجية مدة عام كامل ، لا يجوز لأحد أن يخرجهن منه في ذلك العام . . . عليهم أن يوصوا لهن بشيء من المال في تلك المدة .

فإن خرجن من تلقاء أنفسهن قبل ذلك ، فلا إثم عليكم أيها الأولياء ، أن تتركوهن يتصرفن في أنفسهن بما لا ينكره الشرع ، والله عزيز غالبٌ على أمره . يعاقب من خالفه ، وحكيمٌ يراعي في أحكامه مصالح العباد .

القراءات :

قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم «وصية » بالنصب ، وقرأ الباقون «وصية » بالرفع .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (240)

{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية } فعليهم وصية { لأزواجهم } لنسائهم وهذا كان في ابتداء الإسلام لم يكن للمرأة ميراث من زوجها وكان على الزوج أن يوصي لها بنفقة حول فكان الورثة ينفقون عليها حولا وكان الحول عزيمة عليها في الصبر عن التزوج وكانت مخيرة في أن تعتد إن شاءت في بيت الزوج وإن شاءت خرجت قبل الحول وتسقط نفقتها فذلك قوله { متاعا إلى الحول } أي متعوهن متاعا يعني النفقة { غير إخراج } أي من غير إخراج الورثة إياها { فإن خرجن فلا جناح عليكم } يا أولياء الميت في قطع النفقة عنهن وترك منعها عن التشوف للنكاح والتصنع للأزواج وذلك قوله { فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف } وهذا كله منسوخ بآية المواريث وعدة المتوفى عنها زوجها

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (240)

{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم } هذه الآية منسوخة ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من ماله ، وذلك وصية لها ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشر ، ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لها في الميراث حسبما ذكر في سورة النساء وإعراب وصية مبتدأ ، وأزواجهم خبر ، أو مضمر تقديره : فعليهم وصية ، وقرئت بالنصب على المصدر ، تقديره : ليوصوا وصية ، ومتاعا نصب على المصدر { غير إخراج } أي : ليس لأولياء الميت إخراج المرأة .

{ فإن خرجت } معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوج وزينة .