الأولى : قوله تعالى : " الرجال قوامون على النساء " ابتداء وخبر ، أي يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن ، وأيضا فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء . يقال : قوام وقيم . والآية نزلت في سعد بن الربيع{[4345]} نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير فلطمها ؛ فقال أبوها : يا رسول الله ، أفرشته كريمتي فلطمها ! فقال عليه السلام : ( لتقتص من زوجها ) . فانصرفت مع أبيها لتقتص منه ، فقال عليه السلام : ( ارجعوا هذا جبريل أتاني ) فأنزل الله هذه الآية ، فقال عليه السلام : ( أردنا أمرا وأراد الله غيره ) . وفي رواية أخرى : ( أردت شيئا وما أراد الله خير ) . ونقض الحكم الأول . وقد قيل : إن في هذا الحكم المردود نزل " ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه " [ طه : 114 ] . ذكر إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا حجاج بن المنهال وعارم بن الفضل - واللفظ . لحجاج - قال حدثنا جرير بن حازم قال : سمعت الحسن يقول : إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجي لطم وجهي . فقال : ( بينكما القصاص ) ، فأنزل الله تعالى : " ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه " {[4346]} . وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل : " الرجال قوامون على النساء " . وقال أبو روق : نزلت في جميلة بنت{[4347]} أبي وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس . وقال الكلبي : نزلت في عميرة بنت محمد بن مسلمة وفي زوجها سعد بن الربيع . وقيل : سببها قول أم سلمة المتقدم . ووجه النظم أنهن تكلمن في تفضيل الرجال على النساء في الإرث ، فنزلت " ولا تتمنوا " الآية . ثم بين تعالى أن تفضيلهم عليهن في الإرث لما على الرجال من المهر والإنفاق ، ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليهن . ويقال : إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير ، فجعل لهم حق القيام عليهن لذلك . وقيل : للرجال زيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنساء ؛ لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة ، فيكون فيه قوة وشدة ، وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة ، فيكون فيه معنى اللين والضعف ؛ فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك ، وبقوله تعالى : " وبما أنفقوا من أموالهم " .
الثانية : ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم ، فإذا حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرجل عشرتها . و " قوام " فعال للمبالغة ، من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد . فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد ، وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز ، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية ، وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقد راعى بعضهم في التفضيل اللحية - وليس بشيء ؛ فإن اللحية قد تكون وليس معها شيء مما ذكرنا . وقد مضى الرد على هذا في " البقرة " {[4348]} .
الثالثة : فهم العلماء من قوله تعالى : " وبما أنفقوا من أموالهم " أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها ، وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد ؛ لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح . وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة ، وهو مذهب مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يفسخ ؛ لقوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " {[4349]} [ البقرة : 280 ] وقد تقدم القول في هذا في هذه السورة .
الرابعة : قوله تعالى : " فالصالحات قانتات حافظات للغيب " هذا كله خبر ، ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج . وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ) قال : وتلا هذه الآية " الرجال قوامون على النساء " إلى آخر الآية . وقال صلى الله عليه وسلم لعمر : ( ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته " أخرجه أبو داود . وفي مصحف ابن مسعود " فالصوالح قوانت حوافظ " {[4350]} . وهذا بناء يختص بالمؤنث . قال ابن جني : والتكسير أشبه لفظا بالمعنى ؛ إذ هو يعطي الكثرة وهي المقصود ههنا . و " ما " في قوله : " بما حفظ الله " مصدرية ، أي بحفظ الله لهن . ويصح أن تكون بمعنى الزي ، ويكون العائد في " حفظ " ضمير نصب . وفي قراءة أبي جعفر " بما حفظ الله " بالنصب . قال النحاس : الرفع أبين ، أي حافظات لمغيب أزواجهن بحفظ الله ومعونته وتسديده{[4351]} . وقيل : بما حفظهن الله في مهورهن{[4352]} وعشرتهن . وقيل : بما استحفظهن الله إياه من أداء الأمانات إلى أزواجهن . ومعنى قراءة النصب : بحفظهن الله ، أي بحفظهن أمره أو دينه . وقيل في التقدير : بما حفظن الله ، ثم وحد الفعل ؛ كما قيل :
فإن الحوادث أودى بها{[4353]}
وقيل : المعنى بحفظ الله ، مثل حفظت الله .
الخامسة : قوله تعالى : " واللاتي تخافون نشوزهن " اللاتي جمع التي وقد تقدم . قال ابن عباس : تخافون بمعنى تعلمون وتتيقنون . وقيل هو على بابه . والنشوز العصيان ، مأخوذ من النشز ، وهو ما ارتفع من الأرض . يقال : نشز الرجل ينشز وينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما ، ومنه قوله عز وجل : " وإذا قيل انشزوا فانشزوا " {[4354]} [ المجادلة : 11 ] أي ارتفعوا وانهضوا إلى حرب أو أمر من أمور الله تعالى . فالمعنى : أي تخافون عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج . وقال أبو منصور اللغوي : النشوز كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه . يقال : نشزت تنشز فهي ناشز بغير هاء . ونشصت تنشص ، وهي السيئة للعشرة . وقال ابن فارس : ونشزت المرأة استصعبت على بعلها ، ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها . قال ابن دريد : نشزت المرأة ونشست ونشصت بمعنى واحد .
السادسة : قوله تعالى : " فعظوهن " أي بكتاب الله ؛ أي ذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج ، والاعتراف بالدرجة التي له عليها ، ويقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) . وقال : ( لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ){[4355]} . وقال : ( أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) في رواية ( حتى تراجع وتضع يدها في يده ) . وما كان مثل هذا .
السابعة : قوله تعالى : " واهجروهن في المضاجع " وقرأ ابن مسعود والنخعي وغيرهما " في المضجع " على الإفراد ، كأنه اسم جنس يؤدي عن الجمع . والهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها ؛ عن ابن عباس وغيره . وقال مجاهد : جنبوا مضاجعهن ؛ فيتقدر{[4356]} على هذا الكلام حذف ، ويعضده " اهجروهن " من الهجران ، وهو البعد ؛ يقال : هجره أي تباعد ونأى عنه . ولا يمكن بعدها إلا بترك مضاجعتها . وقال معناه إبراهيم النخعي والشعبي وقتادة والحسن البصري ، ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك ، واختاره ابن العربي وقال : حملوا الأمر على الأكثر الموفي . ويكون هذا القول كما تقول : اهجره في الله . وهذا أصل مالك . قلت : هذا قول حسن ، فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك يشق عليها فترجع للصلاح ، وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها ؛ فيتبين أن النشوز من قبلها . وقيل : " اهجروهن " من الهجر وهو القبيح من الكلام ، أي غلظوا{[4357]} عليهن في القول وضاجعوهن للجماع وغيره ؛ قال معناه سفيان ، وروي عن ابن عباس . وقيل : أي شدوهن وثاقا في بيوتهن ، من قولهم : هجر البعير أي ربطه بالهجار ، وهو حبل يشد به البعير ، وهو اختيار الطبري وقدح في سائر الأقوال . وفي كلامه في هذا الموضع نظر . وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه فقال : يا لها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة ! والذي حمله على هذا التأويل حديث غريب رواه ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج حتى عوتب في ذلك . قال : وعتب عليها وعلى ضرتها ، فعقد شعر واحدة بالأخرى ثم ضربهما ضربا شديدا ، وكانت الضرة أحسن اتقاء ، وكانت أسماء لا تتقي فكان الضرب بها أكثر ، فشكت إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه فقال لها : أي بنية اصبري فإن الزبير رجل صالح ، ولعله أن يكون زوجك في الجنة ، ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بامرأة تزوجها في الجنة . فرأى الربط والعقد مع احتمال اللفظ مع فعل الزبير فأقدم على هذا التفسير .
وهذا الهجر غايته عند العلماء شهر ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أسر إلى حفصة فأفشته إلى عائشة ، وتظاهرتا عليه . ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب الله أجلا عذرا للمولي .
الثامنة : قوله تعالى : " واضربوهن " أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بالهجران ، فإن لم ينجعا فالضرب ، فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه . والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح ، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها ؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير . فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان ، وكذلك القول في ضرب المؤدب غلامه لتعليم القرآن والأدب . وفي صحيح مسلم : ( اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ) الحديث . أخرجه من حديث جابر الطويل في الحج ، أي لا يدخلن منازلكم أحدا ممن تكرهونه من الأقارب والنساء الأجانب{[4358]} . وعلى هذا يحمل ما رواه الترمذي وصححه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال : ( ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان{[4359]} عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . فقوله : " بفاحشة مبينة " [ النساء : 19 ] يريد لا يدخلن من يكرهه أزواجهن ولا يغضبنهم . وليس المراد بذلك الزنى ؛ فإن ذلك محرم ويلزم عليه الحد . وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضربا غير مبرح ) . قال عطاء : قلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح ؟ قال بالسواك ونحوه . وروي أن عمر رضي الله عنه ضرب امرأته فعذل في ذلك فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يسأل الرجل فيم ضرب أهله ) .
التاسعة : قوله تعالى : " فإن أطعنكم " أي تركوا النشوز . " فلا تبغوا عليهن سبيلا " أي لا تجنوا عليهن بقول أو فعل . وهذا نهي عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن والتمكين من أدبهن . وقيل : المعنى لا تكلفوهن الحب لكم فإنه ليس إليهن .
العاشرة : قوله تعالى : " إن الله كان عليا كبيرا " إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب ، أي إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا قدرة الله ؛ فيده بالقدرة فوق كل يد . فلا يستعلي أحد على امرأته فالله بالمرصاد ؛ فلذلك حسن الاتصاف هنا بالعلو والكبر .
الحادية عشرة : وإذا ثبت هذا فاعلم أن الله عز وجل لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحا إلا هنا وفي الحدود العظام ، فساوى معصيتهن بأزواجهن{[4360]} بمعصية الكبائر ، وولى الأزواج ذلك دون الأئمة ، وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات ائتمانا من الله تعالى للأزواج على النساء . قال المهلب : إنما جوز ضرب النساء من أجل امتناعهن على أزواجهن في المباضعة . واختلف في وجوب ضربها في الخدمة ، والقياس يوجب أنه إذا جاز ضربها في المباضعة جاز ضربها{[4361]} في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف . وقال ابن خويز منداد . والنشوز يسقط النفقة وجميع الحقوق الزوجية ، ويجوز معه أن يضربها الزوج ضرب الأدب غير المبرح ، والوعظ والهجر حتى ترجع عن نشوزها ، فإذا رجعت عادت حقوقها ، وكذلك كل ما اقتضى الأدب فجائز للزوج تأديبها . ويختلف الحال في أدب الرفيعة والدنيئة ؛ فأدب الرفيعة العذل ، وأدب الدنيئة السوط . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله امرأ علق سوطه وأدب أهله ) . وقال : ( إن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه ) . وقال بشار :
يلحى أي يلام ، وقال ابن دريد :
واللوم للحر مقيم رادع *** والعبد لا يردعه إلا العصا
قال ابن المنذر : اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة . وقال أبو عمر : من نشزت عنه امرأته بعد دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملا . وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبها . وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتها . ولا تسقط نفقة المرأة عن زوجها لشيء غير النشوز ؛ لا من مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولا حج ولا مغيب زوجها ولا حبسه عنها في حق أو جور غير ما ذكرنا . والله أعلم .
قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ) .
قوله : ( الرجال قوامون على النساء ) قوامون مفردها : قوّام وهو القيّم على الشيء أي المسؤول عنه والذي تناط به مهمة الحفاظ والحماية والنفقة . والقوام أو القيّم من القوامة وهي المسؤولية . وذلك تقدير رباني حكيم فيه تقرير لحقيقة تنطق بها الفطرة وتوجبها طبيعة التباين والاختلاف بين الذكورة والأنوثة .
وذلك في مختلف الجوانب العضوية والنفسية والدهنية . لا جرم أن ذلك تقدير رباني مركوز في أعماق الكينونة البشرية لتجيء الحياة على غاية الانجسام والتآلف والتكامل . والفوارق الذاتية بين الرجل والمرأة معتبرة ومقدورة لا ينكرها إلا جاهل مخدوع أو مضلل واهم . فالرجل يفوق المرأة – في الغالب- في قوة الجسد ومتانة الأعصاب ورباطة الجأش وسعة الأفق والمدارك ، ومدى الاحتمال والصبر واشتداد العزم والشكيمة . لكن المرأة في ذلك كله أشد جنوحا للنعومة واللين . وهي أخصب ما تكون إدرارا لعواطفها الصادقة الحرى ، وإحساساتها الرقيقة الجياشة . لا جرم أن هاتيك الفوارق العضوية والنفسية والذهنية تفرض نفسها على الواقع البشري وفي حياة الناس والمجتمع بما يقتضي أن تناط القوامة بالرجل دون المرأة . فهو قمين باحتمالها والتلبس بها أكثر من المرأة بكثير .
وليست القوامة في ذلك بالمنة المفضلة التي حباها الله الرجل ، ولكنها الوجيبة الثقيلة والأمانة الأساسية التي نيطت بالرجل ليكون مسؤولا عنها أمام الله . ولسوف يناقش من أجلها الحساب ليجد جزاءه العسير ان كان من المقصرين المفرطين .
وفلسفة الإسلام في ذلك أصلا قائمة على التنفير من التلبس بالمسؤوليات أو المراكز التي لا ينبري للتشبث بها أو الحرص عليها إلا الخاسرون الهلكى . فلسفة الإسلام في هذه المسألة مبنية على الترغيب في التواضع وبذل العون والخدمات للناس بعيدا عن صخب الشهرة وحب الظهور وإطراء الجمهور .
وقاعدة الإسلام في التفضيل أصلا إنما تقوم على التقوى قبل كل شيء ، من غير التفات في ذلك لأية اعتبارات أخرى كالذكورة أو الأنوثة أو غير ذلك من اعتبارات الدم أو العرق أو اللون أو الحسب والنسب . وإنما الاعتبار الأكبر في ذلك هو التقوى . وأصدق الكلام في هذه الحقيقة قوله تعالى : ( إن أكرمكم عند اله أتقاكم ) وكذلك قوله عز وجل : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) ذلك هو الاعتبار الحقيقي والمقدور في تصور الإسلام والذي يقع على أساسه التفضيل بين العباد . على أن الاستفادة من خبرة المرأة في كثير من الأمور لهي ذات شأن . فإن الاستفادة منها عن طريق التشاور معها أمر لا مفر منه خصوصا وأنها لذات عاطفة صادقة تتندى إخلاصا وبرا وبذلك فإن مشاورة الزوجة والوقوف على رأيها النافع الجيد لا يتعارض بحال مع إحاطة القوامة بالرجل . وبعد ذلك فإنه ليس لمتفلسف زنديق أو لذي رأي جاحد فاجر أن يصطنع الكلام في حذلقة فارغة ليفتري على القرآن بالطعن الكاذب والاجتراء الفاسد المقبوح . فقد قال قائلهم : إن المرأة لا تقل عن الرجل في أية كفاءة من الكفاءات أو قدرة من القدرات أو موهبة من المواهب . وقال آخرون : لا نرضى أن تناط القوامة بالرجل ، بل كلاهما ينبغي أن يكون قواما . ومثل هذه الحذلقات كثير مما يكشف عن طبائع جانفة يغمرها الحقد أو التعصب أو تحف بها غاشية الجهل بحقيقة الإنسان في طبعه وحقيقة تركيبه . ولا جرم أن يكون الرحمان – جلت قدرته- أعلم العالمين بهذا الإنسان في أصالة تركيبه وجوهر فطرته وهو سبحانه أعلم بحقيقة الحال التي يصلح عليها الإنسان ذكرا كان أم أنثى ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) .
قوله : ( بما فضل الله بعضكم على بعض ) والتفضيل هنا للخصائص العضوية والذهنية والنفسية التي يتغاير فيها الصنفان وذلك في ضوء التركيب الفطري المختلف .
وتفضيل الرجال على النساء حاصل من وجوه كثيرة ، فبعضها صفات حقيقية ، وبعضها صفات شرعية ، أما الصفات الحقيقية فيرجع حاصلها إلى أمرين ، وهما العلم والقدرة فإنه من الحقيقة أن علوم الرجال أكثر وأن قدرتهم على الأعمال الشاقة أعظم . فمن أجل هذين السببين جعلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم والقوة . وان من الرجال الأنبياء والعلماء والشهداء والنوابغ والأفذاذ والمصلحين{[741]} .
قوله : ( وبما أنفقوا من أموالهم ) وذلك أحد أسباب القوامة المنوطة بالرجال وهي التزامهم بالانفاق والبذل من أموالهم سواء كان ذلك على سبيل المهر يقدم للزوجة أو مؤونة الإطعام والإيواء والكساء . وهي أمور قد نيطت بالرجال ليقوم بأدائها كاملة نحو زوجته من غير تأخر . أما المرأة فإنها مبرأة من مثل هذا الالتزام حتى وإن لحقت بالزوج حالة من الإعسار ، فلسوف يبقى هو المكلف في سائر الأحوال فإن لم يستطع القيام بهذا التكليف باتت المرأة مخيّرة بين البقاء أو التفريق .
قوله : ( فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ) . الله جلت قدرته يثني على النساء الصالحات العابدات اللواتي يطعن أزواجهن في المنشط والمكره إلا في معصية الله واللواتي يقمن بحق أزواجهن في صون أموالهم وأنفسهن حال غياب أزواجهن . وفي الحديث الشريف : " خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك " وفي حديث آخر عن النبي ( ص ) مخاطبا عمر : " ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء ؟ ! المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته ، و إذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته " .
قوله : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) قيل في سبب نزول هذه الآية أن سعد بن الربيع نشزت امرأته حبيبة بنت زيد فلطمها فقال أبوها : يا رسول الله أفرشته كريمتي فلطمها . فقال عليه السلام : " لتقتصّ من زوجها " فانصرفت مع أبيها لتقتصّ منه فقال عليه السلام : " ارجعوا هذا جبريل أتاني " فأنزل الله هذه الآية . فقال عليه السلام : " أردنا أمرا وأراد الله غيره " وفي رواية أخرى : " أردت شيئا وما أراد الله خير " {[742]} . واللاتي جمع التي . تخافون بمعنى تعلمون وتتيقنون . والنشوز يقصد به العصيان من الزوجة لزوجها وتعاليها عليه . وأصل النشوز في اللغة الارتفاع . ونشزت المرأة على بعلها بمعنى ارتفعت عليه ويكنّى بذلك عن العصيان له والاستكبار عليه وعدم طاعته{[743]} . يبين الله كيفية التعامل مع الزوجات النواشز اللاتي يستكبرن على أزواجهن ولا يطعنهم فيما يكون إصلاحا لطبعهن وردا لهن إلى الصواب . وذلك من خلال مراحل المعالجة والتأديب حتى إذا لم يتحقق الإصلاح في مرحلة جيء بأخرى عسى أن يكون فيها ما يعيد الزوجة إلى الهداية والسداد والرشد كيلا يقع التفريق وهو في شريعة الإسلام أقسى سبيل ومبغض لله سبحانه .
وبذلك فإن أسلوب الإسلام في الإصلاح والتوفيق بين الزوجين حال نشوز الزوجة يتم من خلال مراحل ثلاث :
أحدها : الوعظ الحسن والكلام المؤثر الرفيق .
ثانيها : الهجر في المضجع وهو طريقة نفسية لا جرم أن تؤثر في الغالب .
ثالثها : الضرب الهيّن الحاني المشروط بعدم التبريح .
فإذا نشزت المرأة في عصيان لبعلها ليس له أن يبادر ليوقع الطلاق فإن ذلك أسلوب عقيم ومشنوء وهو كذلك مبغض للرحمن . بل إن الزوج في هذه الحال يتذرع بالصبر وسعة الصدر وطول الاحتمال ليبادر زوجته بالكلام المؤثر الحاني فيما يستغدق منها فائض حنانها وزاخر عاطفتها . وفي ذلك من الأسلوب الكريم ما عساه يستعيد المرأة إلى حظيرة الزوجية في طاعة وافية ، وعشرة هانئة راضية . ومما لا ريب فيه أن الكلمة المؤثرة الطيبة لهي أشد ما تكون نافعة ونافذة حتى تجد سبيلها إلى عميق القلب بما يحمل الإنسان على التغيير من مواقفه تغييرا كبيرا . وتلك هي حال الإنسان ذي العاطفة والوجدان فإنه يؤثر فيه الكلمة لتنقله من حال إلى حال . يستوي في ذلك أن تكون الكلمة طيبة أو سيئة قاسية . ولا نفترض أن الناس جميعا تأخذهم الكلمة الطيبة لتنفذ إلى قلوبهم نفاذا ثم لتقلب فيهم المزاج قلبا . ولو صح هذا الافتراض لصح معه التصور بأن الناس جميعا قد جاءوا على نمط واحد من التركيبة النفسية والروحية وأنهم لا توجد بينهم شذرة من افتراق في الطبع أو الفطرة . وعلى هذا فإنه لا مناص من أن يكون ثمة علاج ثان ليس من جنس الأول . فقرر القرآن أن يكون هذا العلاج مخاطبا للأنوثة في صميمها بما يقضها بهزة نفسية بالغة قد تكون أشد على المرأة من أسلوب الوعظ والكلام الحسن . والعلاج هنا هو الهجر في المضاجع . بمعنى الابتعاد عن التلاقي في الفراش وعدم المسيس ( الجماع ) فعسى أن يكون في ذلك من القسوة النفسية ما يحمل الزوجة على الإقلاع عن مناشزة زوجها والاستكبار عليه . لكن ثمة عناصر أخرى من النساء اللواتي يختلفن من حيث طبعهن ومزاجهن عن كثير من النساء بحيث لا يحقق الوعظ والهجران نجاعة أو عودا إلى الطاعة وحسن المعاشرة . وقرار الإسلام هنا أن يتحقق ذلك في الضرب المشروط بعدم التبريح . وهنا تقوم قائمة الحاقدين المبغضين أو المتعصبين والجهلة الذين يتصيدون المنافذ فيلجون منها إلى الإسلام ليشيروا من حوله الشبهات . وفي هذا الصدد يردون على المعالجة بالضرب لينفوا عنها نجاعة الأسلوب فضلا عن الأباطيل والأقاويل التي تقال في هذا المجال افتراء على الإسلام وتخريصا . أما بالنسبة للمعالجة بالضرب فما كان ذلك غريبا وما كان ليثير أدنى تساؤل أو امتعاض لو أن الأمر نوقش بإخلاص وتجرد وروية . لكن المتسائلين المستغربين لهذا الإجراء ( الضرب ) لا يفارقهم التعصب أو الجعل بحقيقة الإنسان . ذلك أن الضرب وسيلة للمعالجة تدخل في جملة الوسائل العلاجية المتعددة . وما الضرب إلا إحدى هذه الوسائل باعتباره الرادع المناسب والذي يستقيم به الطبع الناشز أو الخلق الذي سيم الميل والانحراف . على أن الضرب لا يقصد به الانتقام أو إشفاء الغليل ولا هو نتيجة لكراهية وحقد . ليس في وسيلة الضرب شيء من ذلك ولكنه مجرد وسيلة للعلاج باتت هي الاكثر ملاءمة للموقف الحاصل أو هو سبب يتحقق به التأديب و العود إلى الصواب والاستقامة . وقد يعرض لمتسائل هذا السؤال : أفلا يجوز للزوجة أن تعاقب زوجها بالضرب حال سفهه أو تجاوزه عليها ، وللإجابة نقول : إذا ما تحقق ذلك فإنه سيكون قلبا للاعتبارات والموازين رأسا على عقب مثلما يضرب المرؤوس رئيسه أو الجندي ضابطه في الكتيبة أو الميدان ، إن ذلك يعني التشويه الممجوج للصورة في حقيقتها ووجهها الناصع أو يعني المخالفة الصريحة لأبسط قواعد التربية والمنطق . فالمرؤوس لا يؤدب رئيسه بالضرب وليس للابن أن يعاقب أباه بحجة التأديب . ليس الأمر كذلك إلا أن يقع شيء من ظلم ، فإن وقع ظلم كان للمظلوم أن يرفع ظلامته للقضاء ليباشر دوره في التحقيق وإحقاق الحق ، كما لو كان قصاصا ينبغي أن يقاد فيه للمظلوم من الظالم .
وعلى أية حال فإن الضرب إن وقع فهو مشروط فلا يكون فيه خدش للجسم أو كسر للعظم ولا لطم للوجه فإن الوجه موضع احترام فلا يجوز ضربه . يقول النبي ( ص ) فيما رواه مسلم عن جابر : " اتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرّح " والتبريح ما أدى إلى الكسر أو الجرح .
وجدير بالقول كذلك أنه يحسن الاصطبار على نشوز الزوجة وعدم ضربها فهو أفضل من الوجهة الشرعية لعموم حديث النبي ( ص ) : " ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم " .
وقوله : ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ) إذا عادت المرأة إلى طاعة الزوج وأقلعت عن النشوز والعصيان فليس للزوج بعد ذلك أن يلحق بها أذى أو ظلما بقول أو فعل . وهو لم يبق له بعد عودتها للطاعة سبيل عليها كيلا يحيف عليها في ظلم وإن اقترف شيئا من ذلك فإن الله كبير ومنتقم وهو سبحانه يتوعد المخالفين عن أمره توعدا .