التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{ٱلرِّجَالُ قَوَّـٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّـٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّـٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا} (34)

قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )

قال الترمذي : حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا النضر بن شميل ، أخبرنا محمد ابن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " . ( السنن 3/456ح1159- ك الرضاع ، ب حق الزوج على المرأة ) قال الترمذي : حسن غريب . و قال الألباني : حسن صحيح ( صحيح الترمذي ح 926 ) . وأخرجه أحمد ( المسند4/381 ) من حديث عبد الله بن أبي أوفى ، وفيه زيادة قوله صلى الله عليه وسلم : " . . . ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله " . . . ) ، و أخرجه الحاكم من حديث قيس بن سعد و صححه ووافقه الذهبي ( المستدرك 2/187 ) و صححه السيوطي ( الجامع الصغير 5/329 ح 7482 ) .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : ( الرجال قوامون على النساء ) يعني : أمراء ، عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، و طاعته : أن تكون محسنة إلى أهله ، حافظة لماله و فضله عليها بنفقته وسعيه . .

قوله تعالى : ( فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله )

قال الطبري : حدثني المثنى ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنا أبو معشر قال ، حدثنا سعيد ابن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك ، و إذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك «قال : ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الرجال قوامون على النساء ) الآية . (

التفسير 8/295 ح 9328 ) ، و أخرجه الطيالسي ( المسند ص 306 ح 2325 ) عن أبي معشر به . وقد تابع أبا معشر محمد بن عجلان : أخرجه النسائي ( السنن2/68- ك النكاح ، ب أي النساء خير ) . وأحمد ( المسند 2/251 ، 432 ، 438 ) و الحاكم ( المستدرك 2/161 ) من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري به . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام ، ذكره الهيثمي ( المجمع 4/273 ) وقال : رواه الطبراني و فيه زريك بن أبي زريك ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . قال الألباني : وزريك معروف وثقة . . . - ثم ذكر ثوثيق ابن معين له – ومن طريق الطبراني أخرجه الضياء في ( المختارة 58/180/1/ق ) ، ( الصحيحة 4/453ح 1838 ) وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمر : أخرجه ابن ماجة ( 1/1857 ) . وصححه الألباني ( المصدر المتقدم ) .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال :

قوله ( قانتات ) مطيعات . .

وانظر تفسير سورة البقرة آية ( 116 ) .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله :

( حافظات للغيب بما حفظ الله ) يعني إذا كن هكذا فأصلحوا إليهن .

قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا )

قال الشيخ الشنقيطي ، ذكر في هذه الآية الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء ولم يبين هل يحصل من الرجال نشوزا أو لا ؟ ولكنه بين في موضع آخر أن النشوز قد يحصل من الرجال . وهو قوله تعالى ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) .

قال البخاري : حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آ خر اليوم " .

( الصحيح 9/213ح 5204 – ك النكاح ، ب ما يكره من ضرب النساء . . . )

قال البخاري : حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا ، وقعد في مشربة له ، فنزل لتسع وعشرين ، فقيل : يا رسول الله إنك آليت شهرا ، قال : «إن الشهر تسع وعشرون " .

( الصحيح 9/211ح5201 – ك النكاح- ب قول الله تعالى الآية . . . ) .

قال أبو داود : حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، أخبرنا أبو قزعة الباهلي ، عن حكيم بن معاوية القشيري ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : «أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت- أو اكتسبت- و لا تضرب الوجه ، و لا تقبح ولا تهجر إلا في البيت . قال أبو داود : «ولا تقبح الوجه «أن تقول قبحك الله .

( السنن2/244 ح 2142 – ك النكاح ، ب في حق المرأة على زوجها ) . وأخرجه أحمد ( المسند4/447 ) ، و ابن حبان في صحيحه ( الإحسان 6/188 ح 4163 ) ، و الحاكم ( المستدرك 2/187 ) كلهم من طريق أبي قزعة به ، و صححه الحاكم ووافقه الذهبي . قال الألباني : حسن صحيح . ( صحيح أبي داود ح 1875 ) .

انظر حديث مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع المتقدم عند الآية ( 19 ) من السورة نفسها .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال :

قوله ( واللاتي تخافون نشوزهن ) تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها و لا تطيع أمره فأمر الله عز وجل أن يعظها و يذكرها بالله ، و يعظم حقه عليها ، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع ، و لا يكلمها من غير أن يذر نكاحها- وذلك عليها شديد – فإن رجعت و إلا ضربها ضربا غير مبرحا و لا يكسر له عظما ولا يجرح لها جرحا قال ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) يقول : «إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل " .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال :

عظوهن فإن أطعنكم ، وإلا فاهجروهن . و الهجر أن لا يجامعها و يضاجعها على فراشها و يوليها ظهره .

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن مقاتل بن حيان قوله :

{ فلا تبغوا عليهن سبيلا } فحرم الله ضربهن عند الطاعة .