الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{لَيۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ جُنَاحٞ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحۡسَنُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ} (93)

فيه تسع مسائل :

الأولى : قال ابن عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك إنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة : كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر ؟ - ونحو هذا - فنزلت الآية . روى البخاري عن أنس قال : كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر ، فأمر{[5931]} مناديا ينادي ، فقال أبو طلحة : اخرج فانظر ما هذا الصوت قال : فخرجت فقلت : هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت ، فقال : اذهب فاهرقها - وكان الخمر من الفضيخ{[5932]} - قال : فجرت في سكك المدينة ، فقال بعض القوم : قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله عز وجل : " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " الآية .

الثانية : هذه الآية وهذا الحديث نظير سؤالهم عمن مات إلى القبلة الأولى فنزلت " وما كان الله ليضيع إيمانكم{[5933]} " [ البقرة :143 ] ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولا عليه شيء ، لا إثم ولا مؤاخذة ولا ذم ولا أجر ولا مدح ؛ لأن المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى الشرع ، وعلى هذا فما كان ينبغي أن يتخوف ولا يسأل عن حال من مات والخمر في بطنه وقت إباحتها ، فإما أن يكون ذلك القائل غفل عن دليل الإباحة فلم يخطر له ، أو يكون لغلبة خوفه من الله تعالى ، وشفقته على إخوانه المؤمنين توهم مؤاخذة ومعاقبة لأجل شرب الخمر المتقدم ، فرفع الله ذلك التوهم بقوله : " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " الآية .

الثالثة : هذا الحديث في نزول الآية فيه دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر خمر ، وهو نص ولا يجوز الاعتراض عليه ؛ لأن الصحابة رحمهم الله{[5934]} هم أهل اللسان ، وقد عقلوا أن شرابهم ذلك خمر إذ لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة غيره ، وقد قال الحكمي :

لنا خمر وليست خمر كرم *** ولكن من نتاج الباسقات

كرام في السماء ذهبن طولا *** وفات ثمارها أيدي الجناة

ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النسائي : أخبرنا القاسم بن زكريا ، أخبرنا عبيدالله عن شيبان عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ الزبيب والتمر هو الخمر ] . وثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه - وحسبك به عالما باللسان والشرع - خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس ، ألا إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل ، وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ، والخمر ما خامر العقل . وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر ، يخطب به عمر بالمدينة على المنبر بمحضر جماعة الصحابة ، وهم أهل اللسان ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناه . وإذا ثبت هذا بطل مذهب أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب ، وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر ، وإنما يسمى نبيذا ؛ وقال الشاعر :

تركتُ النبيذَ لأهلِ النبيذِ *** وصرتُ حليفاً لمن عابَهْ

شرابٌ يُدَنِّسُ عِرْضَ الفَتَى *** ويفتحُ للشَّرِّ أَبْوَابَهْ

الرابعة : قال الإمام أبو عبدالله المازري : ذهب جمهور العلماء من السلف وغيرهم إلى أن كل ما يسكر نوعه حرم شربه ، قليلا كان أو كثيرا ، نيئا كان أو مطبوخا ، ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره ، وأن من شرب شيئا من ذلك حُدّ ؛ فأما المستخرج من العنب المسكر النيئ فهو الذي انعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره ولو نقطة منه . وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه . وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذكر ، وهو الذي لا يبلغ الإسكار ، وفي المطبوخ المستخرج من العنب ؛ فذهب قوم من أهل البصرة إلى قصر التحريم على عصير العنب ، ونقيع الزبيب النيئ ، فأما المطبوخ منهما ، والنيئ والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار . وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصر من ثمرات النخيل والأعناب على تفصيل ، فيرى أن سلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها ، وأما نقيع الزبيب والتمر فيحل مطبوخهما وإن مسته النار مسا قليلا من غير اعتبار بحد ، وأما النيئ منه فحرام ، ولكنه مع تحريمه إياه لا يوجب الحد فيه ؛ وهذا كله ما لم يقع الإسكار ، فإن وقع الإسكار استوى الجميع . قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس أحمد{[5935]} رضي الله عنه : العجب من المخالفين في هذه المسألة ، فإنهم قالوا : إن القليل من الخمر المعتصر من العنب حرام ككثيره ، وهو مجمع عليه ، فإذا قيل لهم : فلم حرم القليل من الخمر وليس مذهبا للعقل ؟ فلا بد أن يقال : لأنه داعية إلى الكثير ، أو للتعبد ، فحينئذ يقال لهم : كل ما قدرتموه في قليل الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ فيحرم أيضا ، إذ لا فارق بينهما إلا مجرد الاسم إذا سلم ذلك . وهذا القياس هو أرفع أنواع القياس ؛ لأن الفرع فيه مساو للأصل في جميع أوصافه ، وهذا كما يقول في قياس الأمة على العبد في سراية العتق . ثم العجب من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله ! فإنهم يتوغلون في القياس ويرجحونه على أخبار الآحاد ، ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس الجلي المعضود بالكتاب والسنة وإجماع صدور الأمة ، لأحاديث لا يصح شيء منها على ما قد بين عللها المحدثون في كتبهم ، وليس في الصحيح شيء منها . وسيأتي في سورة " النحل " {[5936]} تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى .

الخامسة : قوله تعالى : " طعموا " أصل هذه اللفظة في الأكل ، يقال : طعم الطعام وشرب الشراب ، لكن قد تجوز في ذلك فيقال : لم أطعم خبزا ولا ماء ولا نوما ، قال الشاعر :

نعَامًا بوَجْرَة{[5937]} صُعْر الخدود *** لا تَطْعَمُ النَّوْمَ إلا صياما

وقد تقدم القول في " البقرة " {[5938]} في قوله تعالى : " ومن لم يطعمه " [ البقرة :249 ] بما فيه الكفاية .

السادسة : قال ابن خويز منداد : تضمنت هذه الآية تناول المباح والشهوات ، والانتفاع بكل لذيذ من مطعم ومشرب ومنكح وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه . وهذه الآية نظير قوله تعالى : " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " [ المائدة : 87 ] ونظير قوله : " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق{[5939]} " [ الأعراف :32 ] .

السابعة : قوله تعالى : " إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين " فيه أربعة أقوال : الأول : أنه ليس في ذكر التقوى تكرار ، والمعنى اتقوا شربها ، وآمنوا بتحريمها ، والمعنى الثاني دام اتقاؤهم وإيمانهم ، والثالث على معنى الإحسان إلى الاتقاء . والثاني : اتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات ، ثم اتقوا بعد تحريمها شربها ، ثم اتقوا فيما بقي من أعمالهم{[5940]} ، وأحسنوا العمل . الثالث : اتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله ، والمعنى الثاني ثم اتقوا الكبائر ، وازدادوا إيمانا ، ومعنى الثالث ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي تنفلوا . وقال محمد بن جرير : الاتقاء{[5941]} الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول ، والتصديق والدينونة به والعمل ، والاتقاء الثاني ، الاتقاء بالثبات على التصديق ، والثالث الاتقاء بالإحسان ، والتقرب بالنوافل .

الثامنة : قوله تعالى : ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين " دليل على أن المتقي المحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الصالحات ، فضله بأجر الإحسان .

التاسعة : قد تأول هذه الآية قدامة بن مظعون الجمحي من الصحابة رضى الله عنهم ، وهو ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبدالله ، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وعُمِّر{[5942]} . وكان ختن{[5943]} عمر بن الخطاب ، خال عبدالله وحفصة ، وولاه عمر بن الخطاب على البحرين ، ثم عزله بشهادة الجارود - سيد عبدالقيس - عليه بشرب الخمر . روى الدارقطني قال : حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدثنا يحيى بن أيوب العلاف ، حدثني سعيد بن عفير ، حدثني يحيى بن فليح بن سليمان ، قال : حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس : أن الشُرّاب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي ، ثم كان عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به أن يجلد ، قال : لم تجلدني ؟ بيني وبينك كتاب الله ! فقال عمر : وفي أي كتاب الله تجد ألا أجلدك ؟ فقال له : إن الله تعالى يقول في كتابه : " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " الآية . فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا ؛ شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها{[5944]} ؛ فقال عمر : ألا تردون عليه ما يقول ، فقال ابن عباس : إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا لمن غبر وحجة على الناس ؛ لأن الله تعالى يقول : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر " الآية ؛ ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى ، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، الآية ، فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر ؛ فقال عمر : صدقت ماذا ترون ؟ فقال علي رضي الله عنه : إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة ، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة .

وذكر الحميدي عن أبي بكر البرقاني{[5945]} عن ابن عباس قال : لما قدم الجارود من البحرين قال : يا أمير المؤمنين إن قدامة بن مظعون قد شرب مسكرا ، وإني إذا رأيت حقا من حقوق الله حق علي أن أرفعه إليك ؛ فقال عمر : من يشهد على ما تقول ؟ فقال : أبو هريرة ، فدعا عمر أبا هريرة فقال : علام تشهد يا أبا هريرة ؟ فقال : لم أره حين شرب ، ورأيته سكران يقيء ، فقال عمر : لقد تنطعت في الشهادة{[5946]} ، ثم كتب عمر إلى قدامة وهو بالبحرين يأمره بالقدوم عليه ، فلما قدم قدامة والجارود بالمدينة كلم الجارود عمر ، فقال : أقم على هذا كتاب الله ، فقال عمر للجارود : أشهيد أنت أم خصم ؟ فقال الجارود : أنا شهيد ، قال : قد كنت أديت الشهادة ، ثم قال لعمر : إني أنشدك الله ! فقال عمر : أما والله لتملكن لسانك أو لأسوءنك ، فقال الجارود : أما والله ما ذلك بالحق ، أن يشرب ابن عمك وتسوءني ! فأوعده عمر ، فقال أبو هريرة وهو جالس : يا أمير المؤمنين إن كنت في شك من شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة ابن مظعون ، فأرسل عمر إلى هند ينشدها بالله ، فأقامت هند على زوجها الشهادة ، فقال عمر : يا قدامة إني جالدك ، فقال قدامة : والله لو شربت - كما يقولون - ما كان لك أن تجلدني يا عمر . قال : ولم يا قدامة ؟ قال : لأن الله سبحانه يقول : " ليس على آمنوا وعملوا الصالحات جناح " فيما طعموا " الآية إلى " المحسنين " . فقال عمر : أخطأت التأويل يا قدامة ، إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله ، ثم أقبل عمر على القوم فقال : ما ترون في جلد قدامة ؟ فقال القوم : لا نرى أن تجلده ما دام وجعا{[5947]} ؛ فسكت عمر عن جلده ثم أصبح يوما فقال لأصحابه : ما ترون في جلد قدامة ؟ فقال القوم : لا نرى أن تجلده ما دام وجعا ، فقال عمر : إنه والله لأن يلقى الله تحت السوط ، أحب إلي أن ألقى الله وهو في عنقي ! والله لأجلدنه ، ائتوني بسوط ، فجاءه مولاه أسلم بسوط رقيق صغير ، فأخذه عمر فمسحه بيده ثم قال لأسلم : أخذتك دقرارة{[5948]} أهلك ، ائتوني بسوط غير هذا . قال : فجاءه أسلم بسوط تام ، فأمر عمر بقدامة فجلد ، فغاضب قدامة عمر وهجره ، فحجا وقدامة مهاجر لعمر حتى قفلوا عن حجهم ونزل عمر بالسقيا{[5949]} ونام بها فلما استيقظ عمر قال : عجلوا علي بقدامة ، انطلقوا فأتوني به ، فوالله لأرى في النوم أنه جاءني آت فقال : سالم قدامة فإنه أخوك ، فلما جاؤوا قدامة أبى أن يأتيه ، فأمر عمر بقدامة أن يجر إليه جرا حتى كلمه عمر واستغفر له ، فكان أول صلحهما . قال أيوب بن أبي تميمة : لم يحد أحد من أهل بدر في الخمر غيره .

قال ابن العربي : فهذا يدلك على تأويل الآية ، وما ذكر فيه عن ابن عباس من حديث الدارقطني ، وعمر في حديث البرقاني وهو صحيح ، وبسطه أنه لو كان من شرب الخمر واتقى الله في غيره ما حد على الخمر أحد ، فكان هذا من أفسد تأويل ، وقد خفي على قدامة ، وعرفه من وفقه الله كعمر وابن عباس رضي الله عنهما ، قال الشاعر :

وإن حراما لا أرى الدهر باكيا *** على شَجْوِهِ{[5950]} إلا بكيت على عمر

وروي عن علي رضي الله عنه{[5951]} أن قوما شربوا بالشام وقالوا : هي لنا حلال وتأولوا هذه الآية ، فأجمع علي وعمر على أن يستتابوا ، فإن تابوا وإلا قتلوا ، ذكره الكيا الطبري .


[5931]:أي النبي صلى الله عليه وسلم.
[5932]:الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار؛ والمفضوخ هو المشدوخ.
[5933]:راجع ج2 ص 157.
[5934]:من ب و ج و ك.
[5935]:من ك.
[5936]:راجع ج 10 ص 127.
[5937]:وجرة: موضع بين مكة والبصرة، يقول الشاعر: هي صائمة منه لا تطعمه، وروي في اللسان (لا تطعم الماء) وقال: وذلك لأن النعام لا ترد الماء ولا تطعمه. وقبله: فأما بنو عامر بالنسار غذاة لقونا فكانوا نعاما
[5938]:راجع ج 3 ص 252.
[5939]:راجع ج 7 ص 195.
[5940]:في ع: أعمارهم.
[5941]:لعل قول ابن جرير هو الرابع.
[5942]:عمر: عاش زمانا طويلا.
[5943]:الختن (بالتحريك): الصهر، أو كل ما كان من قبل المرأة كالأب والأخ.
[5944]:من ع.
[5945]:البرقاني (بفتح الموحدة وسكون الراء): هذه النسبة إلى قرية كانت بنواحي خوارزم وخربت، وصارت مزرعة. (الأنساب) للسمعاني.
[5946]:تنطع في الكلام: تعمق وغالى.
[5947]:وجع: مريض.
[5948]:الدقرارة (واحدة الدقارير): وهي الأباطيل وعادات السوء، أراد أن عادة السوء التي هي عادة قومك، وهي العدول عن الحق والعمل بالباطل قد نزعتك، وعرضت لك فعملت بها، وكان أسلم عبدا بجاويا
[5949]:السقيا (بالضم): موضع بين المدينة ووادي الصفراء.
[5950]:الشجو: الهم والحزن.
[5951]:من ع.