الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلۡجَرَادَ وَٱلۡقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَٰتٖ مُّفَصَّلَٰتٖ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمٗا مُّجۡرِمِينَ} (133)

فيه خمس مسائل :

الأولى - روى إسرائيل عن سماك عن نوف الشامي قال : مكث موسى صلى الله عليه وسلم في آل فرعون بعد ما غلب السحرة أربعين عاما . وقال محمد بن عمان بن أبي شيبة عن منجاب : عشرين سنة ، يريهم الآيات : الجراد والقمل والضفادع والدم .

الثانية - قوله تعالى : " الطوفان " أي المطر الشديد حتى عاموا فيه . وقال مجاهد وعطاء : الطوفان الموت قال الأخفش : واحدته طوفانة . وقيل : هو مصدر كالرجحان والنقصان ، فلا يطلب له واحد . قال النحاس : الطوفان في اللغة ما كان مهلكا من موت أو سيل ، أي ما يطيف بهم فيهلكهم . وقال السدي : ولم يصب بني إسرائيل قطرة من ماء ، بل دخل بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم{[7315]} ، ودام عليهم سبعة أيام . وقيل : أربعين يوما . فقالوا : ادع لنا ربك يكشف عنا فنؤمن بك ، فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان فلم يؤمنوا . فأنبت الله لهم في تلك السنة ما لم ينبته قبل ذلك من الكلأ والزرع . فقالوا : كان ذلك الماء نعمة ، فبعث الله عليهم الجراد وهو الحيوان المعروف ، جمع جرادة في المذكر والمؤنث . فإن أردت الفصل نعت فقلت رأيت جرادة ذكرا - فأكل زروعهم وثمارهم حتى أنها كانت تأكل السقوف والأبواب حتى تنهدم ديارهم . ولم يدخل دور بني إسرائيل منها شيء .

الثالثة - واختلف العلماء في قتل الجراد إذا حل بأرض فأفسد ، فقيل : لا يقتل . وقال أهل الفقه كلهم : يقتل . احتج الأولون بأنه خلق عظيم من خلق الله يأكل من رزق الله ولا يجري عليه القلم . وبما روي ( لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم ) . واحتج الجمهور بأن في تركها فساد الأموال ، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المسلم إذا أراد أخذ مال ، فالجراد إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها . ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه يجوز قتل الحية والعقرب ؟ لأنهما يؤذيان الناس فكذلك الجراد . روى ابن ماجة عن جابر وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال : ( اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء ) . قال رجل : يا رسول الله ، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره ؟ قال : ( إن الجراد نثرة{[7316]} الحوت في البحر ) .

الرابعة - ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه . ولم يختلف العلماء في أكله على الجملة ، وأنه إذا أخذ حيا وقطعت رأسه أنه حلال باتفاق . وإن ذلك يتنزل منه منزلة الذكاة فيه . وإنما اختلفوا هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صيد أم لا ؟ فعامتهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك ، ويؤكل كيفما مات . وحكمه عندهم حكم الحيتان ، وإليه ذهب ابن نافع ومطرف وذهب مالك إلى أنه لا بد له من سبب يموت به ، كقطع رؤوسه أو أرجله أو أجنحته إذا مات من ذلك ، أو يصلق أو يطرح في النار ؛ لأنه عنده من حيوان البر فميتته محرمة . وكان الليث يكره أكل ميت الجراد ، إلا ما أخذ حيا ثم مات فإن أخذه ذكاه . وإليه ذهب سعيد بن المسيب . وروى الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أحل لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال ) . وقال ابن ماجة : حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد سمع أنس بن مالك يقول : كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق . ذكره ابن المنذر أيضا .

الخامسة - روى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله تعالى خلق ألف أمة ستمائة منها في البحر وأربعمائة في البر ، وإن أول هلاك هذه الأمم الجراد فإذا هلكت الجراد تتابعت الأمم مثل نظام السلك إذا انقطع ) . ذكره الترمذي الحكيم في ( نوادر الأصول ) وقال : وإنما صار الجراد أول هذه الأمم هلاكا لأنه خلق من الطينة التي فضلت من طينة آدم . وإنما تهلك الأمم لهلاك الآدمين لأنها مسخرة لهم .

رجعنا إلى قصة القبط - فعاهدوا موسى أن يؤمنوا لو كشف عنهم الجراد ، فدعا فكشف وكان قد بقي من زروعهم شيء فقالوا : يكفينا ما بقي ، ولم يؤمنوا فبعث الله عليهم القمل ، وهو صغار الدبى ، قاله قتادة . والدبى : الجراد قبل أن يطير ، الواحدة دباة . وأرض مدبية إذا أكل الدبى نباتها . وقال ابن عباس : القمل السوس الذي في الحنطة . وقال ابن زيد : البراغيث . وقال الحسن : دواب سود صغار . وقال أبو عبيدة : الحمنان ، وهو ضرب من القراد ، واحدها حمنانة . فأكلت دوابهم وزروعهم ، ولزمت جلودهم كأنها الجدري عليهم ، ومنعهم النوم والقرار . وقال حبيب بن أبي{[7317]} ثابت : القمل الجعلان{[7318]} . والقمل عند أهل اللغة ضرب من القردان . قال أبو الحسن الأعرابي العدوي : القمل دواب صغار من جنس القردان ، إلا أنها أصغر منها ، واحدتها قملة . قال النحاس : وليس هذا بناقض لما قاله أهل التفسير ؛ لأنه يجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم ، وهي أنها كلها تجتمع في أنها تؤذيهم . وذكر بعض المفسرين أنه كان " بعين شمس{[7319]} " كثيب من رمل فضربه موسى بعصاه فصار قملا . وواحد القمل قملة . وقيل : القُمَّل القَمْل ، قاله عطاء الخراساني . وفي قراءة الحسن " والقمل " بفتح القاف وإسكان الميم ، فتضرعوا فلما كشف عنهم لم يؤمنوا ، فأرسل الله عليهم الضفادع ، جمع ضفدع{[7320]} وهي المعروفة التي تكون في الماء ، وفيه مسألة{[7321]} واحدة هي أن النهي ورد عن قتلها . أخرجه أبو داود وابن ماجة بإسناد صحيح . أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق وابن ماجة عن محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد . وخرج النسائي عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله . صححه أبو محمد عبد الحق . وعن أبي هريرة قال : الصرد أول طير صام . ولما خرج إبراهيم عليه السلام من الشأم إلى الحرم في بناء البيت كانت السكينة{[7322]} معه والصرد ، فكان الصرد دليله إلى الموضع ، والسكينة مقداره . فلما صار إلى البقعة وقعت السكينة على موضع البيت ونادت : ابن يا إبراهيم على مقدار ظلي ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد لأنه كان دليل إبراهيم على البيت ، وعن الضفدع لأنها كانت تصب الماء على نار إبراهيم . ولما تسلطت على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلها ، فلما صارت إلى التنور وثبت فيها وهي نار تسعر ، طاعة لله . فجعل الله{[7323]} نقيقها تسبيحا . يقال : إنها أكثر الدواب تسبيحا . قال عبد الله بن عمرو : لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقه الذي تسمعون تسبيح . فروي أنها ملأت فرشهم وأوعيتهم وطعامهم وشرابهم ، فكان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ، وإذا تكلم وثب الضفدع في فيه . فشكوا إلى موسى وقالوا : نتوب ، فكشف الله عنهم ذلك فعادوا إلى كفرهم ، فأرسل الله عليهم الدم فسال النيل عليهم{[7324]} دما . وكان الإسرائيلي يغترف منه الماء ، والقبطي الدم . وكان الإسرائيلي يصب الماء في فم القبطي فيصير دما ، والقبطي يصب الدم في فم الإسرائيلي فيصير ماء زلالا .

" آيات مفصلات " أي مبينات ظاهرات ؛ عن مجاهد . قال الزجاج : " آيات مفصلات " نصب على الحال . ويروى أنه كان بين الآية والآية ثمانية أيام . وقيل : أربعون يوما . وقيل : شهر ؛ فلهذا قال " مفصلات " . " فاستكبروا " أي ترفعوا عن الإيمان بالله تعالى .


[7315]:التراقي: جمع الترقوة، وهي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين
[7316]:النثرة : شبه العطسة
[7317]:من ب و ج و ك : والتهذيب.
[7318]:الجعلان (بكسر الجيم جمع جعل كصرد) وهو دابة من دواب الأرض.
[7319]:عاصمة مصر يومئذ
[7320]:الضفدع: بفتح الضاد والدال وبكسرهما وسكون الفاء.
[7321]:من ج و ك.
[7322]:السكينة: ريح خجوج: أي سريعة الممر.
[7323]:من ع
[7324]:من ب وج و ك و ى.