لطائف الإشارات للقشيري - القشيري [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} (6)

لمّا ضاق الأمرُ على من رأى أهلَه على فاحشة ، إذ أن في ذلك قبول نسبِ غير صحيح - فقد نهى الشرعُ عن استلحاقه ولداً مِنْ غيره . وكان أمراً محظوراً هتكُ عِرْضِ المرأة والشهادة وعليها بالفحشاء ، إذ يجوز أن يكون الأمر في المُعيب ؛ أي بخلاف ما يدَّعيه الزوجُ . ولأن أمرٌ ذو خَطَرٍ شَرَعَ اللَّهُ حُكْمَ اللعان ليكون للخصومة قاطعاً ، وللمُقْدِم على الفاحشة زاجراً ، ففي مثل هذه الأحوال عنها خَرْجَةٌ . ولولا أنَّ الله على كل شيءٍ قدير وإلا ففي عادة الناس . . مَنِ الي يهتدي لِمِثْلِ هذا الحكم لولا تعريفٌ سماوي وأمر نبوي ، من الوحي مُتَلَقَّاهُ ، ومنِ اللَّهِ مُبْتَداهُ وإليه منتهاهُ ؟

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} (6)

قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } يقذفون نساءهم ، { ولم يكن لهم شهداء } يشهدون على صحة ما قالوا ، { إلا أنفسهم } غير أنفسهم ، { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين } قرأ حمزة والكسائي وحفص : أربع شهادات برفع العين على خبر الابتداء ، أي : فشهادة أحدهم التي تدرأ الحد أربع شهادات ، وقرأ الآخرون بالنصب ، أي : فشهادة أحدهم أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين .