في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّـٰزِقِينَ} (11)

( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما . قل : ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة . والله خير الرازقين ) . .

عن جابر - رضي الله عنه - قال : " بينا نحن نصلي مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذ أقبلت عير تحمل طعاما ، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلا اثنا عشر رجلا ، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . فنزلت : ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ) . . "

وفي الآية تلويح لهم بما عند الله وأنه خير من اللهو ومن التجارة . وتذكير لهم بأن الرزق من عند الله ( والله خير الرازقين ) . .

وهذا الحادث كما أسلفنا يكشف عن مدى الجهد الذي بذل في التربية وبناء النفوس حتى انتهت إلى إنشاء تلك الجماعة الفريدة في التاريخ . ويمنح القائمين على دعوة الله في كل زمان رصيدا من الصبر على ما يجدونه من ضعف ونقص وتخلف وتعثر في الطريق . فهذه هي النفس البشرية بخيرها وشرها . وهي قابلة أن تصعد مراقي العقيدة والتطهر والتزكي بلا حدود ، مع الصبر والفهم والإدراك والثبات والمثابرة ، وعدم النكوص من منتصف الطريق . والله المستعان

 
تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّـٰزِقِينَ} (11)

اللهو : كل ما يلهى عن ذكر الله .

انفضّوا : انصرفوا .

روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قدمت عِير ( إبل محمَّلة طعاما وغير ذلك من الشام ) فابتدرها الناس حتى لم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً أنا فيهم وأبو بكر وعمر ، فأنزل الله تعالى : { وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً } . . .

والذي قدِم بهذه التجارة دِحْيةُ الكلبي من الشام ، وكانت العادةُ إذا قدمت هذه العير يُضرب بالطبل ليؤذَنَ الناسُ بقدومها ، فيخرجوا ليبتاعوا منها ، فيخرج الناس . فصادف مجيءُ هذه العِير وقتَ صلاة الجمعة ، فترك عدد من المصلّين الصلاة وذهبوا إليها . فعاتبهم الله على ذلك وأفهمهم أن الصلاة لها وقتٌ محترم

ولا يجوز تركها . ثم رغّبهم في سماع العظات من الأئمة وأن الله عنده ما هو خير من اللهو ومن التجارة ، فقال :

{ قُلْ مَا عِندَ الله خَيْرٌ مِّنَ اللهو وَمِنَ التجارة والله خَيْرُ الرازقين }

فاطلبوا رزقه وتوكلوا عليه ، ولا يأخذ كل إنسان إلا ما كُتب له . والله كفيل بالأرزاق للجميع .

وكان عراك بن مالك ، رضي الله عنه ، إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : اللهم إنّي أجبتُ دعوتك ، وصلّيت فريضتك ، وانتشرت كما أمرتَني ، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين . عراك هذا من التابعين من الفقهاء العلماء .

والحمد لله أولا وآخرا .

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّـٰزِقِينَ} (11)

قوله عز وجل :{ وإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائما } الآية ، أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنبأنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا خالد بن عبد الله ، أنبأنا حصين عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فثار الناس إلا اثني عشر رجلاً فأنزل الله : { وإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها } . ويحتج بهاذ الحديث من يرى الجمعة باثني عشر رجلاً ، وليس فيه بيان أنه أقام بهم الجمعة حتى يكون حجة ، لاشتراط هذا العدد . وقال ابن عباس في رواية الكلبي : لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهط . وقال الحسن وأبو مالك : أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر فقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ، فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا إليه ، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا رهط منهم أبو بكر وعمر فنزلت هذه الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي نارا " . وقال مقاتل : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحية بن خليفة الكلبي من الشام بالتجارة ، وكان إذا قدم لم تبق بالمدينة عاتق إلا أتته ، وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق وبر وغيره ، فينزل عند أحجار الزيت ، وهو مكان في سوق المدينة ، ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منه ، فقدم ذات جمعة ، وكان ذلك قبل أن يسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب ، فخرج إليه الناس فلم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً وامرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم بقي في المسجد ؟ فقالوا : اثنا عشر رجلاً وامرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لولا هؤلاء لسومت لهم الحجارة من السماء ، فأنزل الله هذه الآية . وأراد باللهو الطبل . وقيل : كانت العير إذا قدمت المدينة استقبلوها بالطبل والتصفيق . وقوله : { انفضوا إليها } رد الكناية إلى التجارة لأنها أهم . وقال علقمة : سئل عبد الله بن عمر : أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً أو قاعداً ؟ قال : أما تقرأ { وتركوك قائماً } .

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا إبراهيم بن محمد ، أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلوس . أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنبأنا عبد الغافر بن محمد ، أنبأنا محمد ابن عيسى ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثنا مسلم بن الحجاج ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنبأنا أبو الأحوص ، عن سماك عن جابر بن سمرة قال : " كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس " . وبهذا الإسناد عن جابر بن سمرة قال : " كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً " . والخطبة فريضة في صلاة الجمعة ، ويجب أن يخطب قائماً خطبتين ، وأقل ما يقع عليه اسم الخطبة : أن يحمد الله ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويوصي بتقوى الله ، هذه الثلاثة فرض في الخطبتين جميعاً ، ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن ، ويدعو للمؤمنين في الثانية ، فلو ترك واحدة من هذه الخمس لا تصح جمعته عند الشافعي ، وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه لو أتى بتسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة أجزأه . وهذا القدر لا يقع عليه اسم الخطبة ، وهو مأمور بالخطبة .

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنبأنا عبد الله بن يوسف بن محمد بن مأمونة ، أنبأنا أبو سعيد أحمد من محمد بن زياد البصري بمكة ، حدثنا الحسن بن الصباح الزعفراني ، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع أن مروان استخلف أبا هريرة على المدينة ، فصلى بهم أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية : { إذا جاءك المنافقون }( المنافقون- 1 ) فقال عبيد الله : فلما انصرف مشيت إلى جنبه فقلت له : لقد قرأت بسورتين سمعت علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الصلاة ؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما .

أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أنبأنا زاهر بن أحمد ، أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنبأنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ضمرة بن سعيد المازني ، عن عبيد الله بن عتبة " أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة ؟ فقال : كان يقرأ ب { هل أتاك حديث الغاشية } " .

أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنبأنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا أبو العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى ، حدثنا قتيبة ، حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب { سبح اسم ربك الأعلى } و{ هل أتاك حديث الغاشية } وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما " . ولجواز الجمعة خمس شرائط : الوقت وهو : وقت الظهر ما بين زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ، والعدد ، والإمام ، والخطبة ، ودار الإقامة ، فإذا فقد شرط من هذه الخمسة يجب أن يصلوها ظهراً . ولا يجوز للإمام أن يبتدئ الخطبة قبل اجتماع العدد ، وهو عدد الأربعين عند الشافعي ، فلو اجتمعوا وخطب بهم ثم انفضوا قبل افتتاح الصلاة أو انتقص واحد من العدد لا يجوز أن يصلي بهم الجمعة ، بل يصلي الظهر ، ولو افتتح بهم الصلاة ثم انفضوا ، فأصح أقوال الشافعي : أن بقاء الأربعين شرط إلى آخر الصلاة ، كما أن بقاء الوقت شرط إلى آخر الصلاة فلو انتقص واحد منهم قبل أن يسلم الإمام يجب على الباقين أن يصلوها أربعاً . وفيه قول آخر : إن بقي معه اثنان أتمها جمعة . وقيل : إن بقي معه واحد أتمها جمعة ، وعند المزني إن انفضوا بعد ما صلى الإمام بهم ركعة أتمها جمعة ، وإن بقي وحده فإن كان في الركعة الأولى يتمها أربعاً وإن انتقص من العدد واحد ، وبه قال أبو حنيفة في العدد الذي شرطه كالمسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة فإذا سلم الإمام أتمها جمعة فإن أدرك أقل من ركعة أتمها أربعاً . قوله عز وجل : { قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة } أي ما عند الله من الثواب على الصلاة والثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من اللهو ومن التجارة ، { والله خير الرازقين } لأنه موجد الأرزاق فإياه فاسألوا ومنه فاطلبوا .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّـٰزِقِينَ} (11)

{ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها } أي تفرقوا عنك الى التجارة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة فقدمت عير وضرب لقدومها الطبل وكان ذلك في زمان غلاء بالمدينة فتفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم الى التجارة وصوت الطبل ولم يبق معه الا اثنا عشر نفسا وقوله { وتركوك قائما } أي في الخطبة { قل ما عند الله } للمؤمنين { خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين } فاياه فاسألوا ولا تنفضوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب الرزق

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّـٰزِقِينَ} (11)

ولما كان التقدير مما ينطق به نص الخطاب : هذه أوامرنا الشريفة{[65376]} وتقديساتنا العظيمة وتفضلاتنا الكريمة العميمة ، فما لهم إذا نودي لها{[65377]} توانى{[65378]} بعضهم في الإقبال إليها ، وكان قلبه متوجهاً نحو البيع ونحوه من الأمور الدنيوية عاكفاً عليها{[65379]} ساعياً بجهده إليها فخالف قوله أنه أسلم لرب العالمين فعله هذا ، عطف عليه قوله : { وإذا رأوا } أي بعد الوصول إلى موطنها المريح ومحلها الفسيح الشرح المليح ، والاشتغال بشأنها العالي { تجارة } أي حمولاً هي{[65380]} موضع للتجارة . ولما ذكر ما من شأنه إقامة المعاش أتبعه ما هو أنزل منه وهو ما أقل شؤونه البطالة التي لا{[65381]} يجنح إليها ذو قدر ولا يلقي لها باله فقال : { أو لهواً } أي ما يلهي عن كل نافع .

ولما كان مطلق الانفضاض قبيحاً لأنه لا يكون إلا تقرباً{[65382]} على حال سيئ ، من الفض وهو الكسر بالتفرقة ، والفضاض ما تفرق من الشيء عند الكسر ، ويقال :فض الفم والطلع : كسرهما ، فكيف{[65383]} إذا كانت علته قبيحة ، قال تعالى معبراً به : { انفضوا } أي نفروا متفرقين من العجلة .

ولما كان سبب{[65384]} نزول الآية أنه كان أصاب الناس جوع وجهد ، فقدم دحية الكلبي رحمه الله تعالى بعير تحمل الميرة ، وكان في عرفهم أن يدخلوا في مثل ذلك بالطبل والمعازف والصياح ، وكان قصد بعض المنفضين العير ، وبعضهم ما قارنها من اللهو ، ولكن قاصد التجارة هو{[65385]} الأكثر ، أنث الضمير فقال معلماً بالاهتمام بها لأن اللهو مسبب{[65386]} عنها : { إليها } وللدلالة على أنه إذا ذم قاصدها مع ما فيها من النفع{[65387]} والإنسان لا بد له من إصلاح معاشه لقيام حاله{[65388]} ولا سيما والحاجة إذ ذاك شديدة ، كان الذم لقصد اللهو من باب الأولى .

ولما كان ذلك حال الخطبة التي هي جديرة بشدة الإصغاء إليها والاتعاظ بها في صرف النفس عن الدنيا والإقبال على الآخرة قال : { وتركوك } أي تخطب حتى بقيت في اثني عشر رجلاً ، قال جابر رضي الله عنه : أنا أحدهم ، ودل على مشروعية القيام بقوله : { قائماً } فالواجب خطبتان : قائماً يفصل بينهما بجلوس ، والواجب فيهما أن يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله تعالى ، هذه الثلاثة واجبة في الخطبتين معاً ، ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن وفي الثانية أن يدعو للمؤمنين ، فلو ترك واحدة من هذه الخمس لم تصح الخطبة عند الشافعي رضي الله عنه ، ولجواز الجمعة خمس شرائط : الوقت{[65389]} وهو وقت الظهر ، والعدد وهو الأربعون ، والإمام والخطبة{[65390]} و{[65391]}دار الإقامة ، فإن فقد شرط وجبت{[65392]} الظهر ، ولا تبتدأ الخطبة إلا بعد تمام ، وبقاء هذا العدد شرط إلى آخر الصلاة ، فإن{[65393]} انفض بعضهم ثم عاد ولم يفته شيء من الأركان صحت .

ولما كان هذا فعل من سفلت{[65394]} همته عن سماع كلام الحق من الحق ، أمره{[65395]} صلى الله عليه وسلم بوعظهم إلهاباً لهم إلى الرجوع إلى تأهلهم للخطاب ولو بالعتاب قال : { قل } أي لهم ترغيباً في الرجوع إلى ما كانوا عليه من طلب الخير من معدنه : { ما عند الله } أي المحيط بجميع صفات الكمال من الأعراض العاجلة في الدنيا من واردات القلوب وبوادر الحقيقة ، الحاصل من سماع الخطبة الآمر بكل خير ، الناهي عن كل شر{[65396]} ، المفيد لتزكية الباطن وتقويم{[65397]} الظاهر والبركة في جميع الأحوال والآجلة في الآخرة مما لا{[65398]} يدخل تحت الوصف { خير } ولما قدم التجارة أولاً اهتماماً بها ، قدم هنا ما كانت سبباً له{[65399]} {[65400]}ليصير كل{[65401]} منهما مقصوداً بالنهي فقال : { من اللهو } ولما بدأ به لإقبال الأغلب في حال الرفاهية عليه قال معيداً الجار للتأكيد : { ومن التجارة } أي وإن عظمت .

ولما كان من عنده الشيء قد لا يعطيه بسهولة {[65402]}وإذا أعطاه{[65403]} لا يعطيه إلا من يحبه قال : { والله } أي ذو الجلال والإكرام وحده { خير الرازقين * } لأنه يرزق متاع الدنيا لسفوله ولكونه زاداً إلى الآخرة البر والفاجر والمطيع والعاصي ، ويعطي من يريد ما لا يحصيه العد ولا يحصره الحد ، وأما المعارف الإلهية والأعمال الدينية الدال عليها رونق الصدق وصفاء الإخلاص وجلالة المتابعة فلا يؤتيها إلا الأبرار وإن كانوا أضعف الناس وأبعدهم من ذلك ولا يفوت أحداً ، أقبل على ما شرعه شيئاً كان ينفعه فلا تظنوا أن الغنى في البيع والتجارة إنما هو في متابعة أمر من أحل البيع وأمر به وشرع ما هو{[65404]} خير منه تزكية وبركة ونماء في الظاهر والباطن ، روى صاحب الفردوس{[65405]} عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قال يوم الجمعة " اللهم أغنني بحلالك عن حرامك {[65406]}وبطاعتك عن معصيتك{[65407]} وبفضلك عمن سواك سبعين مرة لم تمر به جمعتان حتى يغنيه الله تعالى " وأصل الحديث أخرجه أحمد{[65408]} والترمذي{[65409]} - وقال حسن - عن علي رضي الله عنه ، وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما ، فأقبلوا على متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم و{[65410]}ألزموا هديه واستمسكوا بغرزه{[65411]} تنالوا خيري الدارين بسهولة ، فقد رجع آخر السورة كما ترى على أولها بما هو من{[65412]} شأن الملك من الرزق وإنالة الأرباح والفوائد ولا سيما إذا كان قدوساً وتبكيت من أعرض عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللازم منه استمرار الإقبال عليه ودوام الإقامة بين يديه ، لأنه لا يدعوهم إلا لما يحييهم من الصلاة والوعظ الذي هو{[65413]} عين تنزيه الله وتسبيحه

{ يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة }[ آل عمران : 164 ] يزكيهم ربهم ويرزقهم{[65414]} من فضله{[65415]} إنه كريم وهاب - والله أعلم بالصواب{[65416]} .

ختام السورة:

فقد رجع آخر السورة كما ترى على أولها بما هو من شأن الملك من الرزق وإنالة الأرباح والفوائد ولا سيما إذا كان قدوساً وتبكيت من أعرض عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللازم منه استمرار الإقبال عليه ودوام الإقامة بين يديه ، لأنه لا يدعوهم إلا لما يحييهم من الصلاة والوعظ الذي هو عين تنزيه الله وتسبيحه

{ يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة }[ آل عمران : 164 ] يزكيهم ربهم ويرزقهم من فضله إنه كريم وهاب - والله أعلم بالصواب .


[65376]:- من ظ وم، وفي الأصل: الشريف.
[65377]:- زيد من ظ وم.
[65378]:- من ظ وم، وفي الأصل: توانوا.
[65379]:- زيد من ظ وم.
[65380]:- من ظ وم، وفي الأصل: هو.
[65381]:- زيد من ظ و م.
[65382]:- زيد في الأصل: إلا، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها.
[65383]:- زيد في الأصل وظ: كان، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها.
[65384]:- زيد من ظ وم.
[65385]:- زيد من م.
[65386]:- من م، وفي الأصل وظ: مسببا.
[65387]:- زيد من ظ وم.
[65388]:- زيد من ظ وم.
[65389]:- زيد من ظ وم.
[65390]:- زيد من ظ وم.
[65391]:- من ظ وم، وفي الأصل: أو.
[65392]:- من ظ وم، وفي الأصل: وجب.
[65393]:- في ظ وم: فلو.
[65394]:- من م، وفي الأصل وظ: شعلت.
[65395]:- من ظ وم، وفي الأصل: أمر.
[65396]:- من ظ وم، وفي الأصل: شيء.
[65397]:- من ظ وم، وفي الأصل: تقوية.
[65398]:- زيد من ظ وم.
[65399]:- من ظ وم، وفي الأصل: لها.
[65400]:- من م، وفي الأصل: ليكون كلا.
[65401]:- من م، وفي الأصل: ليكون كلا.
[65402]:- من ظ وم، وفي الأصل: أولا.
[65403]:- من ظ وم، وفي الأصل: أولا.
[65404]:- زيد من ظ.
[65405]:-راجع ص: 310/ب.
[65406]:- سقط ما بين الرقمين من ظ وم.
[65407]:- سقط ما بين الرقمين من ظ وم.
[65408]:- راجع المسند 1/ 153.
[65409]:- راجع الجامع 2/ 295.
[65410]:- من ظ وم، وفي الأصل: استمسكوا هدية والزموا بغرزه.
[65411]:- من ظ وم، وفي الأصل: استمسكوا هدية والزموا بغرزه.
[65412]:- زيد من م.
[65413]:- زيد من ظ وم.
[65414]:- من ظ وم، وفي الأصل: يزيدهم.
[65415]:- سقط ما بين الرقمين من ظ و م.
[65416]:- سقط ما بين الرقمين من ظ و م.
 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّـٰزِقِينَ} (11)

قوله تعالى : { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضّوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين } .

ذلك عتاب من الله للمؤمنين على ما وقع منهم ، إذ انصرفوا عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا . فنزلت الآية {[4541]} { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها } المراد باللهو هنا الطبل أو المزامير . وقد كانوا إذا حصل نكاح لعب أهله وضربوا بالطبل وعزفوا على المزامير ومروا بذلك على المسجد فإذا رأى الناس عير التجارة أو صوت اللهو { انفضوا إليها } أي انصرفوا إلى التجارة . وقد كنّى بالتجارة دون اللهو لدخوله في حكمها أو لأنها أهم . أو لأنها آخر الاسمين .

قوله : { وتركوك قائما } أي انصرفوا إلى التجارة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب ولم يبق معه إلا قليل منهم .

قوله : { قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة } أي قل لهم يا محمد : ما عند الله من حسن الجزاء وجميل العطاء أفضل وأحسن مما انصرفتم إليه . وإنما انصرفتم نحو متاع زائل ما ينبغي لكم أن تخفّوا إليه ذاهبين تاريكين الخطبة وسماع الموعظة والذكرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم { والله خير الرازقين } الله جل وعلا هو المالك وهو الرازق فاسألوه يعطكم من فضله وهو سبحانه خير رزاق .

ومن أحكام الجمعة انعقادها بجماعة . واختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة . فقيل : تنعقد باثنين ، وهو قول الحسن البصري . وقيل : تنعقد بثلاثة وهو قول الليث ابن سعد . وقيل : تنعقد بأربعة وهو قول الإمام أبي حنيفة . وقيل : تنعقد باثني عشر رجلا . وعند الإمام الشافعي ، تنعقد بأربعين رجلا . وعلى هذا قالوا : كل قرية فيها أربعون رجلا بالغين عقلاء أحرارا مقيمن لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء إلا ظعن حاجة وجبت عليهم الجمعة .

واشترط الإمام أبو حنيفة لوجوبها وانعقادها ، المصر الجامع والسلطان . وعلى هذا لا تصح الجمعة عند الحنيفة بغير إذن الإمام وحضوره ، خلافا لجمهور العلماء إذ قالوا : تجب الجمعة ولو لم يأذن الإمام أو يحضر . وهو الصحيح استنادا إلى ظاهر الآية فإنها بإطلاقها تفيد الوجوب .

أما الخطبة ، فهي شرط في انعقاد الجمعة فلا تصح إلا بها . وهو قول الجمهور من العلماء . وقيل : إنها مستحبة . والصحيح وجوبها ويدل على هذا قوله : { وتركوك قائما } فقد ذم الانفضاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك السماع لخطبته وهو ( عليه الصلاة والسلام ) لم يصل الجمعة إلا بخطبة . وتصح الخطبة يوم الجمعة من غير وضوء مع الكراهة ولا تجب إعادتها . واشترط الإمام الشافعي في الجديد الطهارة .

وإذا دخل المصلي المسجد والإمام يخطب فإنه لا يصلي ، بل يجلس ليستمع وهو قول الإمام مالك ، خلافا للشافعي وآخرين إذ قالوا : يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس . وذلك لما رواه مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما " {[4542]} .


[4541]:أسباب النزول للنيسابوري ص 286.
[4542]:تفسير ابن كثير جـ 4 ص 366 – 369 وتفسير القرطبي جـ 18 ص 111- 118 وأحكام القرآن للجصاص جـ 5 ص 340 –343.